التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية السلك الطبي لم تلغ تدابير حماية المواطن
نشر في الشعب يوم 22 - 09 - 2020

نجاعة العدالة ستتجسد بالتحكم في آليات تحريك الدعوى العمومية وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زعماتي، أن التدابير التي تم إقرارها والرامية إلى توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية «لم تلغ» التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات بخصوص حماية المواطن.
أوضح الوزير، عقب عرضه أمس باللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة، أن الأحكام التي تضمنها الأمر «لم تلغ التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شانها حماية المواطن في أي مرفق عام».
وأضاف زغماتي ردا على انشغالات أعضاء اللجنة، التي انصبت مجملها على كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن، أنه حقيقة بعض التدابير التي جاء بها نص المشروع «ردعية وفي بعض الأحيان تبدو مبالغ فيها» غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول من الطبيب أو المواطن عن تجاوز ما هو مسموح به قانونيا.
وأكد الوزير أنه هناك حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم، أدين فيها المواطن ب»عقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفز المواطن»، مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فان الطبيب بصفته مواطن أيضا «غير معفي من المتابعة والعقاب اذا ارتكب مخالفة في حق المواطن».
وأعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص أن هذا الامر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الإداري، لاسيما خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم.
وأكد وزير العدل، أن تعديل قانون الاجراءات الجزائية يهدف الى «تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي»، موضحا خلال عرضه للأمر المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الاجراء يهدف الى «تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة». وأضاف أن هذا المشروع يندرج في اطار «الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الاحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل انواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها»، مشيرا الى ان «عربون نجاعة العدالة سيتجسد من خلال التحكم الافضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الاموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه».
وبموجب الامر المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية، سيتم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة اقليم الجمهورية.
وخلال رده على انشغال أحد اعضاء اللجنة بخصوص اقتراح ادراج جريمة المساس باقتصاد الوطني ك»خيانة»، جدد وزير العدل التأكيد على أنه «يتم حاليا اعادة النظر، في إطار ورشة، في الإجراءات القانونية المتعلقة بالفساد لتكييفها على أساس انها جريمة وليس جنحة»، معتبرا أن سلب الحريات للمسؤولين على مثل هذه الجرائم غير كاف ويجب ادراج ما أسماه ب»توابع الإدانة».
وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، التي «يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي، من حيث آثارها».
وبخصوص تعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير ان «إعادة النظر في هذه المسألة يرمي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع امام العدالة»، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا «يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.