وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العلاقات مع البرلمان خلال عرض النص الجديد على النواب
نشر في النصر يوم 21 - 05 - 2018

مشروع قانون القضاء العسكري ضمان لمحاكمة عادلة ومنصفة
أفاد وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب أمس بأن مشروع قانون القضاء العسكري يكرس حق المتقاضين في محاكمة عادلة،
على اعتبار أن القضاء العسكري هو جهة قضائية متخصصة، تطبيقا للمادة 160 من الدستور، كما يضمن قاعدة التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف.
وقال محجوب في مداخلة ألقاها نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، بمناسبة عرض مشروع قانون القضاء العسكري أمام نواب الشعب، إن النص الجديد يكرس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية، ويجسد قاعدة التقاضي على درجتين، بإنشاء محاكم استئناف عسكرية مكلفة بهذه المهمة تماشيا مع المادة 160 من الدستور، كما يضمن المشروع الاحتفاظ بخصوصية الأحكام القضائية العسكرية، واحترام نفس المبادئ والإجراءات والقواعد التي تحكم الجهات القضائية للقانون، وذلك تحت رقابة المحكمة العليا.
ويتضمن مشروع قانون القضاء العسكري وفق المتدخل 39 مادة، في حين مست التعديلات التي أدرجت على النص 154 مادة، منها 13 مادة عدلت من حيث المضمون و24 مادة من حيث الشكل، وبلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة، مع إلغاء 13 مادة، إلى جانب إلغاء الأحكام المتعلقة بعقوبة التجنيد العسكري والعزل وفقدان الرتب.
وأفاد المصدر بأن التعديلات التي جاء بها مشروع القانون تتعلق بأربع محاور أساسية، وهي تنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، وتكريس القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين من خلال إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية، يختص في النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وكذا إحداث غرف اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية، إلى قاضيين عسكريين معتمدين علاوة على قاضي مدني كرئيس مساعدين عسكريين، مع تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم المرتكبة من المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين، وكذا الجرائم المرتكبة من قبل المدنيين داخل النطاق العسكري، ونقل اختصاص الجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من قبل الأشخاص، من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
كما أكد المشروع على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا على القضاء العسكري، وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، وتوسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسونها، مع تحديد المستخدمين العسكريين الذين لديهم صفة أعوان الشرطة القضائية العسكرية، فضلا عن سحب عقوبات التبعية المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي تكلف بالعقوبات التأديبية والمهنية، في حين تم حصر مخالفة التعليمات في الحفاظ على الوسائل والوثائق والأشخاص، وحمايتهم وأمنهم، كما تم اقتراح الإحالة على التنظيم مجال التعليمات العسكرية التي يمكن أن يشكل انتهاكها جريمة تعرض صاحبها للمتابعة.
واعتبرت من جهتها لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي بشأن مشروع قانون القضاء العسكري، بأنه بات لزاما مواكبة التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، لكونها تمنح للمتقاضين ضمانات أكبر من أجل محاكمة عادلة ومنصفة، وثمنت اللجنة أيضا تكريس خضوع القضاء العسكري لرقابة المحكمة العليا، وكذا التدابير الجديدة التي جاء بها النص المشروع بغرض تحقيق الانسجام ما بين أحكام قانون القضاء العسكري والمبادئ الدستورية، وكذا أحكام التشريع الساري المفعول، كما أيدت اللجنة إحالة مسألة رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، على أحكام قانون الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.