ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "غير قابل للمساومة"    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    النعامة..منطقة النشاطات لمكمن بن عمار تدخل الخدمة    سعيود يشرف على تنصيب الوالي الجديد لوهران..رئيس الجمهورية حريص على ترسيخ ثقافة النجاعة في التسيير العمومي    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    بومرداس: إطلاق قافلة تجوال للذاكرة الوطنية تجوب أربع ولايات    الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية رقمية    بحث قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    جمعيات صحراوية وإسبانية وبرازيلية تدين بشدة    دعم مكانة الجزائر وتحفيز النمو الشامل في القارة    الحوار بين الإدارة والعمال وسيلة لحماية الأمة    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    سايحي يبرز أهمية التكوين وعصرنة التسيير    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العلاقات مع البرلمان خلال عرض النص الجديد على النواب
نشر في النصر يوم 21 - 05 - 2018

مشروع قانون القضاء العسكري ضمان لمحاكمة عادلة ومنصفة
أفاد وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب أمس بأن مشروع قانون القضاء العسكري يكرس حق المتقاضين في محاكمة عادلة،
على اعتبار أن القضاء العسكري هو جهة قضائية متخصصة، تطبيقا للمادة 160 من الدستور، كما يضمن قاعدة التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف.
وقال محجوب في مداخلة ألقاها نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، بمناسبة عرض مشروع قانون القضاء العسكري أمام نواب الشعب، إن النص الجديد يكرس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية، ويجسد قاعدة التقاضي على درجتين، بإنشاء محاكم استئناف عسكرية مكلفة بهذه المهمة تماشيا مع المادة 160 من الدستور، كما يضمن المشروع الاحتفاظ بخصوصية الأحكام القضائية العسكرية، واحترام نفس المبادئ والإجراءات والقواعد التي تحكم الجهات القضائية للقانون، وذلك تحت رقابة المحكمة العليا.
ويتضمن مشروع قانون القضاء العسكري وفق المتدخل 39 مادة، في حين مست التعديلات التي أدرجت على النص 154 مادة، منها 13 مادة عدلت من حيث المضمون و24 مادة من حيث الشكل، وبلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة، مع إلغاء 13 مادة، إلى جانب إلغاء الأحكام المتعلقة بعقوبة التجنيد العسكري والعزل وفقدان الرتب.
وأفاد المصدر بأن التعديلات التي جاء بها مشروع القانون تتعلق بأربع محاور أساسية، وهي تنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، وتكريس القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين من خلال إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية، يختص في النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وكذا إحداث غرف اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية، إلى قاضيين عسكريين معتمدين علاوة على قاضي مدني كرئيس مساعدين عسكريين، مع تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم المرتكبة من المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين، وكذا الجرائم المرتكبة من قبل المدنيين داخل النطاق العسكري، ونقل اختصاص الجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من قبل الأشخاص، من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
كما أكد المشروع على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا على القضاء العسكري، وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، وتوسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسونها، مع تحديد المستخدمين العسكريين الذين لديهم صفة أعوان الشرطة القضائية العسكرية، فضلا عن سحب عقوبات التبعية المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي تكلف بالعقوبات التأديبية والمهنية، في حين تم حصر مخالفة التعليمات في الحفاظ على الوسائل والوثائق والأشخاص، وحمايتهم وأمنهم، كما تم اقتراح الإحالة على التنظيم مجال التعليمات العسكرية التي يمكن أن يشكل انتهاكها جريمة تعرض صاحبها للمتابعة.
واعتبرت من جهتها لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي بشأن مشروع قانون القضاء العسكري، بأنه بات لزاما مواكبة التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، لكونها تمنح للمتقاضين ضمانات أكبر من أجل محاكمة عادلة ومنصفة، وثمنت اللجنة أيضا تكريس خضوع القضاء العسكري لرقابة المحكمة العليا، وكذا التدابير الجديدة التي جاء بها النص المشروع بغرض تحقيق الانسجام ما بين أحكام قانون القضاء العسكري والمبادئ الدستورية، وكذا أحكام التشريع الساري المفعول، كما أيدت اللجنة إحالة مسألة رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، على أحكام قانون الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.