غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    وزير الصحة يلتقي بتونس المدير الإقليمي للبنك الدولي لدائرة المغرب العربي ومالطا    كيف تسوق إسرائيل مظلوميتها؟    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    سايحي يلتقي وزير الصحة العماني بتونس    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    وزير التربية الوطنية يعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 حكما جديدا ضمن مشروع الدستور لتعزيز الحقوق والحريات
نشر في الشعب يوم 27 - 09 - 2020

شكلت الحقوق الأساسية والحريات العامة إحدى المحاور الستة التي يرتكز عليها مشروع تعديل الدستور، وهو المحور الذي تبرز من خلاله الإرادة في تكريس هذه الحقوق والحريات من خلال إدراج حوالي عشرين من الأحكام الجديدة.
إن تكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة تم توثيقها في مادة جديدة (34) التي تنص على ترقية مبدأ إلزامية احترام الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها لجميع السلطات والهيئات العمومية. وانتقلت من مجرد تنصيص إلى مرحلة تلتزم الإدارة والهيئات الأخرى للدولة فيها بالمعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي في علاقاتها مع المواطن.
و في نفس السياق، ينص مشروع تعديل الدستور ليس فقط على طابع إلزامية احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة، ولكن أيضا على أنه لا يمكن تقييد هذه الأخيرة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والآمن وبحماية حقوق وحريات أخرى كرسها الدستور.
وأوضحت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور، برئاسة أحمد لعرابة، أن هذه الأحكام ذات الطابع الإلزامي تجاه كامل السلطات العمومية تشكل «أمرا جديدا يستحق الإشارة إليه بالنظر للأمن القانوني والديمقراطي الذي تكتسيه».
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة تكليف وجهها لرئيس لجنة الخبراء أنه «يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة».
و «يتعلق الأمر هنا، بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة (...)، على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير»، حسبما أوضح الرئيس تبون.
و يكرّس المحور المتعلق بالحقوق الاساسية والحريات العامة، من جهة أخرى، مبدأ الأمن القانوني حيث تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره».
وبخصوص عدم انتهاك حرمة الإنسان، يعاقب القانون بالإضافة إلى المعاملات القاسية واللا إنسانية أو المهينة على «التعذيب» و»الاتجار بالبشر».
وتم إدراج مادة أخرى (40) بخصوص حقوق المرأة، تنص على أن «الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف». ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية».
وهناك الجديد أيضا بخصوص الحقوق والضمانات القانونية، حيث «يتعين إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه» (المادة 44). وفي ذات السياق تأتي الفقرة الأولى من المادة 46 لتتدارك نقصا حيث تنص على أن «كل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطا قضائي، له الحق في التعويض».
ودائما في مجال الضمانات، المادة 47 تنص على أنه «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه» وله الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت». ولا مساس بهذه الحقوق «إلا بأمر معلل من السلطة القضائية».
ونفس المادة تنص على أن «حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حق أساسي».
التظاهر السلمي يمارس «بمجرد التصريح»
وتنص المادة 51 على ان «حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس دون تمييز وفق احترام القانون» وأن «الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي».
أما فيما يخص الحريات فإن المادة 52 تضمن وتكرس حرية الرأي والتعبير أما حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي فمضمونتان وتمارسان «بمجرد التصريح».
وفيما يتعلق بترقية المجتمع المدني فإن «الدولة تشجع الجمعيات ذات النفع العام»، حيث «لا يمكن حل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي» (المادة 53).
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية أو الإلكترونية فإنها مضمونة في المادة 54 حيث تم إدراج عديد الأحكام من أجل توضيح الأمور.
في هذا الصدد، تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص «حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة» وكذلك «حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون» إلى جانب «الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني» فضلا عن «الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح».
كما تتضمن «الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية واذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون»، إلا أنها تحظر نشر خطاب «التمييز والكراهية». من جانب آخر سبق لأحزاب سياسية أن اشتكت في الماضي من تجاوزات وانحياز الإدارة، لذلك فإن المادة 57 نصت على أن «الدولة تضمن معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية».أما الإدارة فيجب عليها «أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة حق إنشاء أحزاب سياسية».
أما فيما يخص العلاقة بين الإدارة والمواطن فإن مادة جديدة (77) قد أدرجت تنص على أن «لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية. ويتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول، بخصوص ملتمساتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.