وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة بكفاءات قضائية للرقابة وضبط سير السلطات العمومية
تعد الأولى في تاريخ التجربة الدستورية بالجزائر
نشر في الجمهورية يوم 20 - 11 - 2021

يعتبر استحداث محكمة دستورية بدل المجلس دستوري من النقاط الإيجابية التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير، الذي كان قد طرحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للإستفتاء العام الفاتح نوفمبر من السنة الماضية، حيث يأتي هذا لأول مرة في التجربة الدستورية الجزائرية، علما أن هذه المحكمة تتشكل من 12 عضوا، منهم أربعة (4) أعضاء يمثلون السلطة التنفيذية، تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وعضوان إثنان (2) يمثلان السلطة القضائية التي هي المحكمة العليا ومجلس الدولة، وباقي الأعضاء الستة (6) تم إنتخابهم بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري من مختلف جامعات الوطن بموجب المادة 186 من الدستور المحددة لتشكيلة هذه المحكمة، وأيضا بعدما حدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات إنتخاب هؤلاء الأعضاء الذين أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية أول أمس.
وهذه هي المرة الأولى منذ إستقلال الجزائر التي يتم فيها إشراك الجامعات الوطنية في مثل هذه الأمور، وإعطاء الفرصة للمختصين في مجال القانون العام، ليكونوا أعضاء ضمن تشكيلة مهمة مثل المحكمة الدستورية، وهذا ما سيضفي عليها خبرة كبيرة، خاصة في مجال الإجتهادات، وفي ممارسة الوظائف المحددة لها في الدستور وفي النظام المحدد لقواعد عملها. كما تعتبر المحكمة الدستورية المستحدثة المولد بموجب التعديل الدستوري الأخير، إنتقالا نوعيا في التشكيلة وفي المهام، وهو ما يجسد القضاء الدستوري بأسمى معانيه، والذي يمثل في جانب آخر تكريسا لدولة القانون، وذلك لأن المحكمة الدستورية بالإضافة إلى سهرها على على الرقابة الدستورية للقوانين، فإنها تعمل أيضا على ضبط سير والرقابة على السلطات العمومية في الدولة، وحماية حقوق وحريات المواطن، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون. إضافة إلى أن استحداث محكمة دستورية يعد تحولا نوعيا من الرقابة السياسية التي كان يمارسها المجلس الدستوري في التجارب الدستورية السابقة منذ 1963 إلى غاية دستور 2016، إلى الرقابة على دستورية القوانين من خلال إنشاء هذه المؤسسة، التي تمثل القضاء الدستوري في الجزائر، وتسهر على مراقبة وضبط سير المؤسسات والسلطات العامة في الدولة، وهو المطلب الذي كان قد نادى به الحقوقيون والأساتذة المختصون منذ عدة سنوات، حيث إستجاب لهم المؤسس الدستوري بإدخال هذه المطالب ضمن دستور 2020، لتتبنى الجزائر لأول مرة في تاريخها محكمة دستورية، وهذا إن يعني شيء فهو يعبّر عن التوجه الجديد الذي يجسد قيم الجمهورية الجديدة ومقوماتها التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حملته الإنتخابية في رئاسيات 2019، وتعتبر المحكمة الدستورية أحد ركائزها.
* الدرع الواقي
الجدير بالذكر أن الفرق بين المحكمة الدستورية المستحدثة والمجلس الدستوري الذي كان يمارس مهامه في الدساتير الماضية، يكمن في كون الهيئة الأخيرة بتركيبتها التي كانت عليها لم تكن مؤهلة للفصل في نزاعات السلطات أو في الإشكاليات الكبرى، على عكس المحكمة الدستورية التي تنص في المادة 192 من الدستور، بأنه يمكن إخطارها بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وتعمل على تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي رأيا بشأنها.
إضافة إلى أن المحكمة الدستورية هي المخول لها الآن أن تكون الحامي الشرعي للدستور عوض رئيس الجمهورية ، الذي كان يستأثر بهذه السلطة في الدستور القديم، حيث يؤكد المختصون في القانون الدستوري أنه من غير الممكن أن يكون ذلك من مهام رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس السلطة التنفيذية التي قد تدخل في نزاعات، لذلك ينبغي أن تكون هناك جهة محايدة تفصل في النزاع.
وفي جانب آخر، فإن المحكمة الدستورية هي بمثابة الدرع الواقي الذي يمنع الإنحرافات التي قد تحدث، خاصة بعدما تعززت بقانون يخول لها صلاحية الإخطار الذاتي، وبالتالي ستكون رقيبا حقيقيا على الدستور وحامية له في ذات الوقت، وستكون مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، وبضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
وتشترط المادة 187 من الدستور أن يبلغ عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعين سن الخمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه، ومتمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن العشرين (20) سنة، وسبق له أن استفاد من تكوين في القانون الدستوري، ومتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يكون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وغير منتم لأي حزب، فيما تحدد المادة 188 من الدستور عدد عهدات أعضاء المحكمة الدستورية بعهدة واحدة(1) مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف الأعضاء كل ثلاث(3) سنوات.
بينما تتمثل مهام المحكمة الدستورية في الفصل بقرار في دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها والقوانين قبل اصدارها والتنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها، وتفصل في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، وتنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات بكل أنواعها، وتعلن النتائج النهائية، كما يمكن إخطارها لتفسير أحكام دستورية وتبدي رأيها بشأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.