دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة بكفاءات قضائية للرقابة وضبط سير السلطات العمومية
تعد الأولى في تاريخ التجربة الدستورية بالجزائر
نشر في الجمهورية يوم 20 - 11 - 2021

يعتبر استحداث محكمة دستورية بدل المجلس دستوري من النقاط الإيجابية التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير، الذي كان قد طرحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للإستفتاء العام الفاتح نوفمبر من السنة الماضية، حيث يأتي هذا لأول مرة في التجربة الدستورية الجزائرية، علما أن هذه المحكمة تتشكل من 12 عضوا، منهم أربعة (4) أعضاء يمثلون السلطة التنفيذية، تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وعضوان إثنان (2) يمثلان السلطة القضائية التي هي المحكمة العليا ومجلس الدولة، وباقي الأعضاء الستة (6) تم إنتخابهم بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري من مختلف جامعات الوطن بموجب المادة 186 من الدستور المحددة لتشكيلة هذه المحكمة، وأيضا بعدما حدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات إنتخاب هؤلاء الأعضاء الذين أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية أول أمس.
وهذه هي المرة الأولى منذ إستقلال الجزائر التي يتم فيها إشراك الجامعات الوطنية في مثل هذه الأمور، وإعطاء الفرصة للمختصين في مجال القانون العام، ليكونوا أعضاء ضمن تشكيلة مهمة مثل المحكمة الدستورية، وهذا ما سيضفي عليها خبرة كبيرة، خاصة في مجال الإجتهادات، وفي ممارسة الوظائف المحددة لها في الدستور وفي النظام المحدد لقواعد عملها. كما تعتبر المحكمة الدستورية المستحدثة المولد بموجب التعديل الدستوري الأخير، إنتقالا نوعيا في التشكيلة وفي المهام، وهو ما يجسد القضاء الدستوري بأسمى معانيه، والذي يمثل في جانب آخر تكريسا لدولة القانون، وذلك لأن المحكمة الدستورية بالإضافة إلى سهرها على على الرقابة الدستورية للقوانين، فإنها تعمل أيضا على ضبط سير والرقابة على السلطات العمومية في الدولة، وحماية حقوق وحريات المواطن، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون. إضافة إلى أن استحداث محكمة دستورية يعد تحولا نوعيا من الرقابة السياسية التي كان يمارسها المجلس الدستوري في التجارب الدستورية السابقة منذ 1963 إلى غاية دستور 2016، إلى الرقابة على دستورية القوانين من خلال إنشاء هذه المؤسسة، التي تمثل القضاء الدستوري في الجزائر، وتسهر على مراقبة وضبط سير المؤسسات والسلطات العامة في الدولة، وهو المطلب الذي كان قد نادى به الحقوقيون والأساتذة المختصون منذ عدة سنوات، حيث إستجاب لهم المؤسس الدستوري بإدخال هذه المطالب ضمن دستور 2020، لتتبنى الجزائر لأول مرة في تاريخها محكمة دستورية، وهذا إن يعني شيء فهو يعبّر عن التوجه الجديد الذي يجسد قيم الجمهورية الجديدة ومقوماتها التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حملته الإنتخابية في رئاسيات 2019، وتعتبر المحكمة الدستورية أحد ركائزها.
* الدرع الواقي
الجدير بالذكر أن الفرق بين المحكمة الدستورية المستحدثة والمجلس الدستوري الذي كان يمارس مهامه في الدساتير الماضية، يكمن في كون الهيئة الأخيرة بتركيبتها التي كانت عليها لم تكن مؤهلة للفصل في نزاعات السلطات أو في الإشكاليات الكبرى، على عكس المحكمة الدستورية التي تنص في المادة 192 من الدستور، بأنه يمكن إخطارها بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وتعمل على تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي رأيا بشأنها.
إضافة إلى أن المحكمة الدستورية هي المخول لها الآن أن تكون الحامي الشرعي للدستور عوض رئيس الجمهورية ، الذي كان يستأثر بهذه السلطة في الدستور القديم، حيث يؤكد المختصون في القانون الدستوري أنه من غير الممكن أن يكون ذلك من مهام رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس السلطة التنفيذية التي قد تدخل في نزاعات، لذلك ينبغي أن تكون هناك جهة محايدة تفصل في النزاع.
وفي جانب آخر، فإن المحكمة الدستورية هي بمثابة الدرع الواقي الذي يمنع الإنحرافات التي قد تحدث، خاصة بعدما تعززت بقانون يخول لها صلاحية الإخطار الذاتي، وبالتالي ستكون رقيبا حقيقيا على الدستور وحامية له في ذات الوقت، وستكون مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، وبضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
وتشترط المادة 187 من الدستور أن يبلغ عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعين سن الخمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه، ومتمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن العشرين (20) سنة، وسبق له أن استفاد من تكوين في القانون الدستوري، ومتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يكون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وغير منتم لأي حزب، فيما تحدد المادة 188 من الدستور عدد عهدات أعضاء المحكمة الدستورية بعهدة واحدة(1) مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف الأعضاء كل ثلاث(3) سنوات.
بينما تتمثل مهام المحكمة الدستورية في الفصل بقرار في دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها والقوانين قبل اصدارها والتنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها، وتفصل في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، وتنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات بكل أنواعها، وتعلن النتائج النهائية، كما يمكن إخطارها لتفسير أحكام دستورية وتبدي رأيها بشأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.