أكدت المحامية ليندة سعد العود وجوب تحديد مفهوم فعل التسيير غير العادي وذلك بنص قانوني، وبعدها رفع التجريم عن فعل التسيير لحماية المسؤولين والمسيرين النزهاء وتمكينهم من القيام بمهام التسيير المنوطة بهم وفي نفس الوقت الوقاية من الفساد وتبديد المال العام. أبرزت المحامية سعد العود في تصريح ل» الشعب» أهمية وضع مادة قانونية تحدد مفهوم فعل التسيير غير العادي الذي في الواقع «غير موجود في النصوص القانونية «، وكذا العلاقة بمسألة حماية المسئولين المحليين، ويقصد بها فعل التسيير ورفع التجريم عن هذا الفعل الذي جرى الحديث عنه كثيرا، حيث أصبح أي مسير مؤسسة يخاف من الفعل الذي يقوم به وبالتالي يصبح ذلك عقبة أمام المسيّرين، لتطرح فكرة «فعل التسيير غير العادي»، التي تحدد بدقة حسبها كل ما يتعلق بهذا الفعل، ويتقاطع رأيها القانوني بما أمر به رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بأن يتضمن مشروع القانون حول حماية المسئولين المحليين النزهاء، وتحديد فئات المسئولين المحليين ومُسيري المؤسسات. وأشارت سعد العود في السياق الى ان هناك دولا تعمل بفعل تسيير غير العادي، ولفتت في هذا الإطار الى انه لا بد من التفرقة بين فعل التسيير الذي يرتكب من خلاله المسؤول لأخطاء والتي تعتبر « خطأ مهنيا « أي لا يوجد فيه النية الإجرامية، وبين فعل التسيير غير العادي، الذي يمكن ان تكون النية الإجرامية مفترضة مثلا إدخال المصاريف الخاصة للمسير في مصاريف المؤسسة التي يديرها. أما إذا اتخذ مسؤول محلي او مسير مؤسسة قرارا لإقامة مشروع، بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية من إجراء مناقصة وغيرها بالشفافية المطلوبة، وإذا حدث أن واجه المشروع عراقيل أو مشاكل، يبقى فعل التسيير هذا مشروع هنا لا بد البحث عن الخطإ أو النية الإجرامية. كما يمكن أن يقوم المسير في إطار مهامه بفعل التسيير غير العادي ويرتكب أخطاء، لكنه يقوم بتحميل هذه الأخيرة تبعات فعل التسيير كالتعويض أو التبعات المادية المترتبة عن خطإ ارتكبه المسير بذاته، أو مثلا تأجير محل بالمجان لقريب له. وهذا العمل يصنف في خانة أعمال التسيير من المنطق المالي، والإداري وتصدر بشأنه وثيقة محاسبية تؤكد أن الفعل مخالف لمصلحة المؤسسة، ويعتبر بالتالي فعل «قريب من جريمة التبديد الذي استوحي منها» على حد تعبيرها.