وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو محاصرة المعتدين على أملاك الدّولة
نشر في الشعب يوم 02 - 06 - 2023


05 إلى 15 سنة سجنا لكل معتد على الأملاك العمومية
صلاحيات أوسع لأعوان الرقابة.. وحماية المبلغين
يجرّم مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بالسجن من 5 إلى 15 سنة، كل معتد على هذه الأراضي، ويكرس في الوقت ذاته المسؤولية الشخصية لمسيريها عن الأضرار المترتبة عن كل اعتداء بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم.
جاء مشروع النص الذي وصل قبة البرلمان، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد "قانون لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات".
ويضبط في المقابل، آليات لحمايتها والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول، وأهم ما يقوم عليه، حسبما اطلعت عليه "الشعب"، تجريم الاعتداء بشتى أشكاله على هذه الأراضي، بالسجن النافذ من 5 إلى 15 سنة، مع غرامات مالية تصل إلى مليون و500 ألف دج.
ويطبق المشروع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، وأيضا على الأملاك المسترجعة والتي يتم استرجاعها من مختلف عمليات الإسكان.
ويكرس المشروع في الوقت ذاته، "منع كل تعدّ أو تصرف في الأراضي يؤدي إلى الاستحواذ غير الشرعي عليها أو على تغيير طبيعتها ووجهتها". ويقر في المقابل، "المسؤولية الشخصية لمسيري أراضي الدولة عن الأضرار المترتبة عن التعدي عليها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم طبقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما".
ويقصد بمسيري أراضي الدولة، "الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيرو المؤسسات والهيئات العمومية لأراضي الدولة، وتمنح لهم إمكانية اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها".
وبشأن القواعد التي ستطبق على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة، فإنه "يمنع تشييدها إلا بعد الحصول على التراخيص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة".
ويقر بهدم كل بناية أو منشأة شيدت دون الحصول على هذه التراخيص ما لم يوجد نص قانوني بخلاف ذلك، مع منع ربطها بالطرق وشبكات النفع العمومي (الكهرباء، الغاز، الاتصالات).
وقصد ضمان الرقابة القبيلة للحد من الظاهرة، "تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وإعلام السلطات المختصة بذلك والمبادرة بكل اقتراح لحماية هذه الأراضي، على أن تحدد تشكيلتها ومكان تواجدها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم".
أما عملية الهدم لهذه البنايات غير الشرعية فتتم "بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى 08 أيام، ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة، وعند الاقتضاء بقرار من الوالي المختص في أجل لا يتعدى 10 أيام من انقضاء الأجل الممنوح لرئيس البلدية إذا لم يقم بذلك هذا الأخير".
ويمكن مشروع القانون كل قرار بالهدم من الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها، فيما يلزم المخالف بتنفيذ القرار وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في ظرف 48 ساعة وألا يزيد عن 08 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
فعالية أكبر
مشروع القانون المكون من 30 مادة، يمنح، لأول مرة، صلاحيات أقوى لأعوان الرقابة المنتمين للإدارات العمومية الذين غالبا ما كانت تنتهي تقاريرهم حبيسة الأدراج، إذ يخول لهم زيارة أراضي الدولة وطلب جميع الوثائق الخاصة بها والقيام بالتحقيقات الضرورية، كما يمكنهم طلب تسخير القوة العمومية أثناء ممارسة مهامهم، على أن تتم الرقابة نهارا أو ليلا أو أيام الراحة وأيام العطل.
ويرسل محضر معاينة الجريمة إلى وكيل الجمهورية، المختص إقليميا في أجل لا يتعدى 72 ساعة، وترسل نفس النسخة وبنفس الآجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي.
ويؤهل للقيام بهذه المهام شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات، مفتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة، مفتشو السياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي وأعوان شرطة المياه.
على صعيد آخر، يمنح القانون حماية للمبلغين عن أفعال التعدي على أراضي الدولة من أي مسؤولية إدارية أو مدينة أو جزائية، حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة. فيما تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها.
وتتراوح العقوبات الجزائية بالسجن المؤبد من 5 إلى 15 سنة وغرامات مالية من 500 ألف إلى مليون و500 ألف دج، لكل من يستحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة ويقوم بالتصرف فيها. بينما يعاقب مسيرو أراضي الدولة بالسجن المؤقت من 03 إلى 12 سنة عن التساهل أو التقاعس أو التسبب في إلحاق الأضرار من طرف الغير على هذه الأراضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.