الجزائر العاصمة : إطلاق خطين جديدين لتحسين تغطية شبكة النقل بالرغاية    غليزان.. مشروع لتحسين التزويد بالماء الشروب بسيدي أمحمد    إطلاق جولة العروض "ألجيريا بيد راوند 2026" لفتح 7 مناطق للاستكشاف    "كوسوب" تمنح تأشيرتها لعملية رفع رأسمال شركة "إيراد" عبر اللجوء العلني للادخار    تحسن الميزان التجاري للجزائر بنسبة 16% خلال الثلاثي الأول    إطلاق الطبعة الثالثة من مبادرة "هيا شباب" لتعزيز المشاركة السياسية    زيارة البابا إلى الجزائر تكرّس دورها في ترقية الحوار بين الأديان وتعزيز السلام العالمي    بوغالي يشارك في انتخاب أمين عام جديد للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول    عطاف يبحث بأنطاليا تعزيز التعاون مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية    زرواطي تدعو من آفلو إلى إنجاح الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز العمل السياسي النوعي    إطلاق برنامج وطني للسكن الترقوي المدعم لفائدة منتسبي الجمارك    الحماية المدنية تنظم يوماً تكوينياً للتحضير لمرافقة حجاج موسم 2026    مخالفات الصرف تهديد هيكلي يمسّ سلامة الاقتصاد الوطني    قوة العمال الجزائريين تكمن في الاتحاد والتضامن    البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية    "انتفاضة شعبية" على الأبواب في المغرب    فصل جديد من فصول العدوان على الشعب الصحراوي    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يستثمر في لاعبي "الخضر"    البلجيكي يورين لوريسن يتوَّج بلقب مرحلة وهران    "الكناري" يعود بنقطة ثمينة من الرويسات    عملية سحب استمارات التوقيع الفردي تسير بشكل عادي    مرسوم استحداث بنك وطني للجينات في الفلاحة قيد الدراسة    الجزائر تساهم بفعالية في دعم سوق الطاقة    "عين تصابونات" بالولجة.. كنز حَمَوي مهمل    بيع التوت في طرقات تيبازة.. مصدر رزق ومتعة للعائلات    المياه الراكدة تؤرق أولياء التلاميذ    إطلاق أول "كلستر" للمؤسّسات الناشئة داخل الجامعة    تظاهرة شبابية في طبعتها الثامنة    نموذج عملي للتعاون بين الخزائن الخاصة والمؤسسات الرسمية المختصة    الثقافة والسياحية والرياضية تحت مجهر مجلس الأمة    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو محاصرة المعتدين على أملاك الدّولة
نشر في الشعب يوم 02 - 06 - 2023


05 إلى 15 سنة سجنا لكل معتد على الأملاك العمومية
صلاحيات أوسع لأعوان الرقابة.. وحماية المبلغين
يجرّم مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بالسجن من 5 إلى 15 سنة، كل معتد على هذه الأراضي، ويكرس في الوقت ذاته المسؤولية الشخصية لمسيريها عن الأضرار المترتبة عن كل اعتداء بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم.
جاء مشروع النص الذي وصل قبة البرلمان، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد "قانون لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات".
ويضبط في المقابل، آليات لحمايتها والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول، وأهم ما يقوم عليه، حسبما اطلعت عليه "الشعب"، تجريم الاعتداء بشتى أشكاله على هذه الأراضي، بالسجن النافذ من 5 إلى 15 سنة، مع غرامات مالية تصل إلى مليون و500 ألف دج.
ويطبق المشروع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، وأيضا على الأملاك المسترجعة والتي يتم استرجاعها من مختلف عمليات الإسكان.
ويكرس المشروع في الوقت ذاته، "منع كل تعدّ أو تصرف في الأراضي يؤدي إلى الاستحواذ غير الشرعي عليها أو على تغيير طبيعتها ووجهتها". ويقر في المقابل، "المسؤولية الشخصية لمسيري أراضي الدولة عن الأضرار المترتبة عن التعدي عليها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم طبقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما".
ويقصد بمسيري أراضي الدولة، "الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيرو المؤسسات والهيئات العمومية لأراضي الدولة، وتمنح لهم إمكانية اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها".
وبشأن القواعد التي ستطبق على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة، فإنه "يمنع تشييدها إلا بعد الحصول على التراخيص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة".
ويقر بهدم كل بناية أو منشأة شيدت دون الحصول على هذه التراخيص ما لم يوجد نص قانوني بخلاف ذلك، مع منع ربطها بالطرق وشبكات النفع العمومي (الكهرباء، الغاز، الاتصالات).
وقصد ضمان الرقابة القبيلة للحد من الظاهرة، "تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وإعلام السلطات المختصة بذلك والمبادرة بكل اقتراح لحماية هذه الأراضي، على أن تحدد تشكيلتها ومكان تواجدها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم".
أما عملية الهدم لهذه البنايات غير الشرعية فتتم "بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى 08 أيام، ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة، وعند الاقتضاء بقرار من الوالي المختص في أجل لا يتعدى 10 أيام من انقضاء الأجل الممنوح لرئيس البلدية إذا لم يقم بذلك هذا الأخير".
ويمكن مشروع القانون كل قرار بالهدم من الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها، فيما يلزم المخالف بتنفيذ القرار وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في ظرف 48 ساعة وألا يزيد عن 08 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
فعالية أكبر
مشروع القانون المكون من 30 مادة، يمنح، لأول مرة، صلاحيات أقوى لأعوان الرقابة المنتمين للإدارات العمومية الذين غالبا ما كانت تنتهي تقاريرهم حبيسة الأدراج، إذ يخول لهم زيارة أراضي الدولة وطلب جميع الوثائق الخاصة بها والقيام بالتحقيقات الضرورية، كما يمكنهم طلب تسخير القوة العمومية أثناء ممارسة مهامهم، على أن تتم الرقابة نهارا أو ليلا أو أيام الراحة وأيام العطل.
ويرسل محضر معاينة الجريمة إلى وكيل الجمهورية، المختص إقليميا في أجل لا يتعدى 72 ساعة، وترسل نفس النسخة وبنفس الآجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي.
ويؤهل للقيام بهذه المهام شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات، مفتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة، مفتشو السياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي وأعوان شرطة المياه.
على صعيد آخر، يمنح القانون حماية للمبلغين عن أفعال التعدي على أراضي الدولة من أي مسؤولية إدارية أو مدينة أو جزائية، حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة. فيما تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها.
وتتراوح العقوبات الجزائية بالسجن المؤبد من 5 إلى 15 سنة وغرامات مالية من 500 ألف إلى مليون و500 ألف دج، لكل من يستحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة ويقوم بالتصرف فيها. بينما يعاقب مسيرو أراضي الدولة بالسجن المؤقت من 03 إلى 12 سنة عن التساهل أو التقاعس أو التسبب في إلحاق الأضرار من طرف الغير على هذه الأراضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.