التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حماية الهواء والجو في ضوء أحكام القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة»

الفرع الأوّل: في حالة المخالفة أحكام المادّة 47 من القانون رقم 03 - 10
قضت المادّة 84 من قانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، أنّه؛ يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) كل شخص خالف أحكام المادّة 47 من هذا القانون، والمبينة أحكامها أعلاه(24)، وتسبب في تلوث جويّ.
الفرع الثاني: المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات
وفقًا لما جاء في مضمون المادّة 87 من القانون رقم 03 - 10 والمذكور، فإن المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات تطبق عليها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور، وهذه الاحالة تعد كاستثناء عن القاعدة العامة المكرسة على المخالفات المتعلقة بالتلوث الجوي في مفهوم هذا القانون، نظرا للإطار العام الذي يحكم هذه المخالفات ولعدم التداخل أو التناقض بين الأحكام الجزائية الخاصة من جهة، ومن جهة أخرى تطبيقا للمبدأ القانوني القائل بوجوب المعاقبة الموحدة للعمل أو الفعل المجرم.
المطلب الثاني: في حالة العود
يُّعد العود حسب المبادئ العامة والمتعارف عليها في قانون العقوبات الجزائري ظرف مشدد في الجنح والجنايات، أما في المخالفات فلا يعد ذلك إلا بموجب نّص صريح، لذا نتطرق إلى السند القانوني (في الفرع الأوّل) ، ومن تمّ تحديد الجزاء في حالة العود في مخالفات تلويث الجو والهواء وفقًا للقانون 03 - 10 والمذكور أعلاه (في الفرع الثاني).
الفرع الأول: الأساس القانوني
تأسيسًا على ما جاء في الفقرة الثانية من المادّة 84، من القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والمذكور أعلاه، والتي قضت على أنّه: «وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
الفرع الثاني: تحديد العقوبة
أخذ التشريع البيئي الجزائري بمقتضى أحكام المادّة 84 الفقرة الثانية؛ بالعود كظرف مشدد، ومنح القاضي السلطة التقديرية في الحكم على المذنب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المبحث الثاني: أشغال وأعمال التهيئة وتبعاتها في حالة التلوث الجوي
لم يكتفي المشرع الجزائري بالعقوبات المنصوص عليها في المادّة 84 أعلاه، بل ألزم القاضي بنّص في حكمه على الأجل التي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم، وذلك في سبيل اصلاح الأضرار المتعلقة بالتلوث الجويّ (في المطلب الأوّل)، وتبعات عدم احترام الأجل المقضي به (في المطلب الثاني).
المطلب الأوّل: أشغال وأعمال التهيئة في حالة التلوث الجوي
يُستقرء من منطوق المادّتين 85 ، 86، من القانون رقم 03 - 10 والمذكور أعلاه؛ أنّ التشريع الجزائري حرص على ضرورة إصلاح البيئة أو نطاق التلويث الجويّ، وذلك بنّص صراحةً على وجوب القيام بأشغال وأعمال التهيئة على حساب الملوث، وفي حالة عدم وجوب ضرورة الامتثال للالتزامات الناتجة عن التنظيم المعمول به ، وذلك تطبيقا للقواعد المتعارف عليها في هذا المجال، ومن أهمها: مبدأ الملوث الدافع (في الفرع الأوّل)، كما أنّه نّص على امكانية الحظر الزمني للمنشآت المتسببة في التلوث (في الفرع الثاني).
الفرع الأول: تنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة والالتزامات الناجمة عن التنظيم
قضت المادّة 85 من القانون رقم 03 - 10 والمذكور أعلاه، أنّه:
أولاً: وفي حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادّة 84 من هذا القانون، يحدد القاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
إضافة إلى ذلك، يمكن للقاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم عليه، وعند الاقتضاء، يمكنه الأمر يمنع استعمال المنشآت أو أي عقار منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.
ثانيًا: أما إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة، يمكن القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المعمول به.
الفرع الثاني: الحظر الزمني للمنشآت المتسببة في التلوث الجوي
وفقًا لأحكام المادّة 85 الفقرة الثانية يمكن للقاضي الأمر يمنع استعمال المنشآت أو أي عقار منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.
كما نصّت المادّة 86 ضمن الفقرة الثانية على أنّه: ويمكن للمحكمة أيضًا الأمر بحظر استعمال المنشآت المتسببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
المطلب الثاني: الغرامة عن عدم احترام الآجال في حالة التلوث الجوي
جاء في الفقرة الأولى منالمادّة 86 أنّه: «في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار (1.000 دج) عن كل يوم تأخير». يتضح من منطوق هذه المادّة أنّ المشرع الجزائري منح السلطة التقديرية للمحكمة في حالة عدم احترام الأجل للأمر بغرامة أصلية وأخرى تهديدية (في الفرع الأوّل)، وحدد تقديرها (في الفرع الثاني).
الفرع الأول: الغرامة الأصلية
تأسيسًا لما جاء في الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادّة 86 من القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة والمذكور أعلاه؛ فإنه: في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادّة 85 من هذا القانون والمتعلق بالأجل الذي يتم في انجاز الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، بالإضافة للغرامة التهديدية.
الفرع الثاني: الغرامة التهديدية
ضمن أحكام المنّصوص عليها في الفقرة الأولى من المادّة 86؛ فإنّ المحكمة يستوجب عليها الأمر بالغرامة السالفة الذكر أعلاه، وبغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار (1.000 دج) عن كل يوم تأخير.
وفي الختام
واستقراءً لما سبق بيانه، يتضح جليًا بأنّ القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وضع الاطار العام لحماية البيئة من التلوث أو الاستنزاف، بما يُساهم لا محالة في تفعيل الحماية المقررّة للجو والهواء؛ إلا أنّه وفي خضم كثرة الاحالة على التنظيم بموجب مقتضيات المادّة 47 منه، وتأخر صدور هذه المراسيم التنفيذية يؤدي إلى تعطيل هذه الحماية القانونيّة من جهة، ومن جهة أخرى فإن غياب الثقافة البيئية، لا يشجع على قيام البرامج والسّياسات المسطرة في هذا المجال.
الحلقة (3) والأخيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.