الجزائر ترفض دعوى مالي أمام محكمة العدل    عطاف يوقع بنيويورك على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار    انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الاستثمار البريدي    هذه أولى توجيهات بوعمامة..    جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال المشروع    الجزائر تنظم حدثا حول التجارب النووية الفرنسية بالجنوب    الكيان الإرهابي يهدّد باستخدام قوة غير مسبوقة في غزّة    طموح جزائري لاستعادة المجد القارّي    رسمياً.. نجل زيدان مؤهّل لتمثيل الجزائر    شرطة غرداية تسطّر جملة من الإجراءات    توحيد برامج التكفّل بالمصابين بالتوحّد    وزارة التضامن تطلق برنامج الأسرة المنتجة    فيلم نية يتألق    شؤون دينية: بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف    تضامن وطني : توحيد نمط التكفل على مستوى مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة    الجزائر تنضم رسميا إلى الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آيبا" كعضو ملاحظ    غوتيريش يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء "المذبحة" في غزة    البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    المعرض العالمي بأوساكا : تواصل فعاليات الأبواب المفتوحة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين    بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يحل بنيويورك للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة    بوغالي يترأس اجتماعاً    إنجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكفّل بالمواطنين    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الجزئرية - المجرية    الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما    سجاتي على بعد خطوة من الذهب    لقاء مع صنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي    التجند لإنجاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بتيممون    مدارس تطلب شهادة الميلاد رغم إلغائها    مسودة قرار يطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين    تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الموارد المائية    برنامج خاص بالصحة المدرسية    القبض على سارقي محتويات مسكن    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة    المطالبة باسترجاع وشراء المخطوطات الجزائرية الموجودة بالخارج    التعامل مع التراث كعنصر استراتيجي للتنمية    ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي    عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف    وزير الداخلية يشدد على تسريع إنجاز مشاريع المياه بولاية البليدة    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما يجب أن تعرفه عن قانون المرور المعدل
نشر في الفجر يوم 29 - 03 - 2010

المادة 82: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص.
المادة 83: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية.
المادة 84: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بحيازة أو استعمال بأية صفة كانت، جهاز أو آلة تخصص إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لمعاينة المخالفات لتشريع والتنظيم المتعلقة بحركة المرور أو عرقلة تشغيلها.
وتتم مصادرة هذا الجهاز أو هذه الآلة.
المادة 85: يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج كل شخص يخالف أحكام المادتين 16 و16 مكرر أعلاه، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 86: يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يخالف الأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 87: يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يقوم بتنظيم سباقات العدو أو سباقات المركبات ذات محرك أو سباقات الدراجات النارية على المسلك العمومي بدون ترخيص من السلطات المختصة.
المادة 88: يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص لم يردّ في الآجال المقرر، البطاقات الرمادية للمركبة بعد السحب النهائي للمركبة المذكورة من السير، طبقا لأحكام المادة 52 مكرر من هذا القانون.
المادة 89: يعاقب بغرامة من 10.000دج إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز السرعة القانونية المرخص بها التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها:
السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السيار ب 40كم/ سا.
السرعة القانونية المرخص بها في الطريق وخارج التجمعات السكانية ب60 كلم/سا
السرعة القانونية المرخص بها داخل التجمعات السكانية ب20 كلم/سا.
المادة 90: يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 30.000 دج، كل شخص يقوم بأشغال على رحاب الطريق بدون ترخيص.
وتصدر نفس العقوبات ضد كل شخص لم يمتثل لأحكام الرخصة بالرغم من حصوله عليها.
المادة 91: في حالة العودة لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون تضاعف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.