الجزائر ب69 ولاية    زيارة خاصّة من متربصي المدرسة العليا للدرك    بوزقزة يثمّن قرار الرئيس    اختبار قوي للخضر قبل كأس إفريقيا    العائلات تعود إلى منازلها    الجزائر العاصمة : "عهد الوفاء ووحدة المصير بين الجزائر وفلسطين" محور ملتقى    قالت إنها تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين..منظمات نقابية تثمن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة    ممثلو الفصائل الفلسطينية في ضيافة جبهة المستقبل..إشادة بالدور التاريخي والثابت للجزائر في دعم القضية الفلسطينية    الجزائر ملتزمة بالمضي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع    4756 وقفا في الجزائر    بوغرارة: الجزائر لم تتأخر يوماً عن دعم فلسطين    الرئيس يأمر بالتحقيق    سايحي يستقبل سفير قطر بالجزائر    مؤسّسات ناشئة تبرز ابتكاراتها وحلولها    توزيع قرابة 95 ألف سكن    وفد برلماني جزائري يشارك في الدورة ال47 للاتحاد البرلماني الإفريقي بكينشاسا    "انطلاق التسجيلات الإلكترونية لامتحاني «البيام» و«البكالوريا» دورة 2026 دون ملفات ورقية"    أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن    الأونروا تحذر من تفاقم الاوضاع الانسانية في غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة    قطاع المحروقات حقق نتائج معتبرة خلال السنوات الأخيرة    الوزارة بصدد تعديل القانون المحدد لقواعد منح السكن    شروط الصين لتصدير السيارات الأقل من 3 سنوات    نحو قيام دولة فلسطين..؟!    الوساطة الألمانية عجز فرنسا عن إدارة نزاعها مع الجزائر    خنشلة : توقيف شقيقين وحجز 5200 وحدة كحول    توقيف شخص تورط في قضية سرقة    ارتفاع نسبة اكتشاف حالات السرطان    ها هي الحرب الباردة تندلع على جبهة الذكاء الاصطناعي    عميد جامع الجزائر من بسكرة:رقمنة العربية مدخلٌ لصون الهوية وإرساخ السيادة الثقافيّة    اللغةُ العربية… إنقاذٌ أمِ انغلاق    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    شهر للعربية في الجزائر    الخضر يستعدون..    ممتنون للجزائر دعمها القوي والحاسم.. ومهتمون بتجربتها التنموية    الجزائر تشهد نهضة تنموية شاملة.. وعلاقتها بمصر نموذج للتضامن العربي    النخبة الوطنية تراهن على جمع نقاط مؤهلة لأولمبياد 2028    افتتاح معرض "لقاء الخط بوهران"    حرائق الغابات بتيبازة:العائلات تعود إلى منازلها    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    طموح كبير لدورفال    مشاركة جزائرية في الأبطال الخمسون    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    تكريم الفائزين في الطبعة الخامسة من المسابقة الأدبية الوطنية "أم سهام" للقصة القصيرة    حركة تنموية استثنائية بولايات الجنوب    الترجي التونسي يدعم بلايلي ويؤكد بقاءه مع الفريق    خدمة قضايا المجتمع وتحسين جودة الحياة    اكتشفت سليماني ومحرز وهذا سر تعلقي بالجزائر    فيانسو يرسم جسور الإبداع السينمائي    بحث سبل بناء منظومة متكاملة    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار محكمة النقض لباريس رفض شكوى المصفي الجزائري لبنك الخليفة
نشر في الشروق اليومي يوم 29 - 01 - 2007

كشف مصفي بنك الخليفة، السيد منصف بادسي، قبل أيام، لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، عن قراره رفع شكوى ضد الدولة الفرنسية، بسبب رفض المصفي الفرنسي لمجمع الخليفة للطيران بفرنسا تحويل الأموال التي ضبطت هناك إلى الجزائر البلد الذي جاءت منه بشكل غير قانوني. وتنفرد‮ "‬الشروق‮ اليومي‮" اليوم‮ بنشر‮ القرار‮ الصادر‮ عن‮ مجلس‮ قضاء‮ باريس،‮ والذي‮ نص‮ على‮ رفض‮ طلب‮ المصفي‮ الجزائري،‮ وفيه‮ تفاصيل‮ القرار‮ الأول‮ الصادر‮ عن‮ محكمة‮ فيرساي‮.‬
‮ نص‮ القرار‮ كاملا‮:‬
قرار‮ رقم‮ 411‮ المؤرخ‮ في‮ 21‮ مارس‮ 2006
محكمة‮ النقض،‮ الغرفة‮ التجارية
رفض‮ النقض
المُدّعون بالنقض: شركة خليفة للطيران، شركة ذات الشخص الواحد وذات مسؤولية محدودة، ممثلة في شخص مصفيها القضائي الجزائري، السيد: م. علي، والمُدّعى عليهم بالنقض: شركة مدنية مهنية بشوري-تيري، باعتباره مصفي شركة خليفة للطيران.
حيث أنّ، حسب القرار المُحال (في 29 افريل 2004 بفارساي Versailles)، شركة الخليفة للطيران الكائن مقرها بالجزائر والتي تملك عدة مؤسسات بفرنسا، قد وضعت قيد التصفية القضائية من قبل المحكمة التجارية لنانتير ((Nanterre في 10 جويلية 2003، وأنّ الشركة وُضعت في 24 ماي‮ 2004‮ تحت‮ التصفية‮ القضائية‮ من‮ طرف‮ محكمة‮ الشراقة‮ بالجزائر،‮ وعُيّن‮ السيد‮ "‬س‮" كمصفي،‮
من‮ حيث‮ الدفع‮ الأول‮:‬
حيث‮ أن‮ الشركة‮ والسيد‮ "‬س‮"‬،‮ بصفاتهم،‮ يأخذون‮ على‮ القرار‮ الذي‮ رفض‮ استثناء‮ عدم‮ الاختصاص‮ لفائدة‮ الهيئات‮ القضائية‮ الجزائرية‮ والذي‮ أكد‮ على‮ الحكم‮ القضائي‮ الصادر‮ في‮ 10‮ جويلية‮ 2003،‮ إذن،‮ حسب‮ الدفع‮:
1 - فإنّ الهيئات القضائية للدولة التي يملك فيها المدين مقره الاجتماعي ومؤسسته الرئيسية ويمارس فيها أهم نشاطاته، تملك وحدها، طبقا لمبدأ عموم الإفلاس، الصلاحيات لاتخاذ الإجراء القابل للتطبيق على مجموع شركة دولية، وإنّ الاعتراف باختصاص الهيئات القضائية الفرنسية في الحكم بالتصفية القضائية للشركة ذات الطابع الجزائري -شركة الخليفة للطيران الكائن مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في الجزائر أين تمارس أهم نشاطاتها، هو انتهاك محكمة الاستئناف للمادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985 والذي يتضمن مجموعة من مبادئ‮ القانون‮ الدولي‮ الخاص‮.‬
2 - فإنّ سيادة دولة أجنبية تتعارض مع كون هيئة قضائية فرنسية تصدر أمرا بالتصفية القضائية لشركة يتواجد مقرها الاجتماعي في هذه الدولة الأجنبية أين تمارس نشاطها الرئيسي، وإنّ الحكم بالتصفية القضائية للشركة ذات الطابع الجزائري- شركة الخليفة للطيران الكائن مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في الجزائر أين تمارس أهم نشاطاتها، ورفض تحديد هذا الإجراء، يعني أن محكمة الاستئناف قد مسّت بالسيادة الجزائرية وانتهكت مبادئ القانون الدولي العام والمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق الفرنسي- الجزائري المبرم بصيغة تبادل رسالة‮ في 3 جويلية‮ 1962 تنفيذا‮ لاتفاقيات‮ إيفيان‮.‬
3 - فإنّ الحكم بالتصفية القضائية في فرنسا ليس له أثر (تأثير) في المناطق التي يمتلك فيها المَدين أملاك، إلاّ في حالة قبول النُظم القانونية الأجنبية لذلك. وإنّ الحكم بالتصفية القضائية لشركة الخليفة للطيران -شركة ذات طابع جزائري يقع مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في الجزائر أين تمارس أهم نشاطاتها- دون البحث إن كان مثل هذا الإجراء قد قُبل من طرف النظام القانوني الجزائري، يعنى أن محكمة الاستئناف جرّدت قرارها من قاعدة شرعية بالنسبة لمبدأ عموم الإفلاس وللمبدأ المتضمن في المادة 621-83، الفقرة 4، من قانون التجارة‮.
4 - فإنّ الدولة لا تستطيع أن تحكم بالقيام بإجراء قضائي في أراضي دولة أجنبية أخرى، دون أن يتميز ارتباط وثيق يجمع بين الوضعية التي يعزم الإجراء تسويتها والدولة التي تأمر به، وإنّ الأمر بالتصفية القضائية لشركة الخليفة للطيران -شركة ذات طابع جزائري يقع مقرها الاجتماعي‮ ومؤسستها‮ الرئيسية‮ في‮ هذا‮ البلد‮ أين‮ تمارس‮ أهم‮ نشاطاتها-‬‮ دون‮ إعطاء‮ الأهمية‮ لما‮ قد‮ يشكله‮ توقف‮ هذه‮ الشركة‮ عن‮ تسديد‮ الديون،‮ يعني‮ أن‮ محكمة‮ الاستئناف‮ قد‮ انتهكت‮ مبادئ‮ القانون‮ الدولي‮ العام‮.‬
5 - فإنّ الحكم بالتصفية القضائية لشركة الخليفة للطيران -شركة ذات طابع جزائري يقع مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في هذا البلد أين تمارس أهم نشاطاتها-، وإخضاع الدائنين، الذين نشأ سندهم في الجزائر أو في الخارج، للقانون الفرنسي الذي يتضمن خصوصا الإلزام بالتصريح بالديون في أجل قدره أربعة أشهر ابتداء من إصدار القرار بفرنسا، مع أن هؤلاء الدائنين لم يتنبّؤوا لمثل هذا الاختصاص ولم يستطيعوا أن ينتبهوا لإصدار مثل هذا الحكم القضائي في فرنسا، يعني أن محكمة الاستئناف رفضت الأمان القانوني وحرمت هؤلاء الدائنين من حق اللجوء‮ إلى‮ المحكمة،‮ وهو‮ انتهاك‮ للمادة‮ 6‮ من‮ الاتفاقية‮ الأوروبية‮ لحماية‮ حقوق‮ الإنسان‮.‬
6 - فإنّ إخضاع الدائنين، الذين نشأ سندهم في الجزائر أو في الخارج، لنفس القواعد التي يخضع إليها أولئك الذين نشأ دينهم في فرنسا وإلزامهم، خشية سقوط هذا الدين أو انقضائه، بالتصريح به في أجل قدره أربعة أشهر ابتداء من إشهار الحكم الافتتاحي، يعني أن محكمة الاستئناف تعاملت بنفس الطريقة مع أشخاص في وضعيات مختلفة وفرضت تمييزا إزاء أولئك الذين تستدعي وضعيتهم إجراء خاصا، وهو انتهاك للمادة 6 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وللمادة 1 من بروتوكوله الأول الإضافي.
ولكن، حيث أنّ، أولا، وحسب المادة 1، الفقرة 1، من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985، المحكمة المختصة إقليميا في معرفة إجراءات التقويم أو التصفية القضائية هي المحكمة التي في اختصاصها يملك المدين مقر مؤسسته، أو لعدم وجود مقر في الإقليم الفرنسي، مركز مصالحه في فرنسا،‮ وأنّه‮ وبعد‮ أن‮ تبيّن‮ أن‮ الشركة‮ لها‮ مؤسسة‮ تقع‮ في‮ فرنسا،‮ فقد‮ خلصت‮ محكمة‮ الاستئناف‮ إلى‮ أن‮ الهيئات‮ القضائية‮ الفرنسية‮ كانت‮ مختصة‮.‬
حيث أنّ، ثانيا، التقويم أو التصفية القضائية التي تم الحكم بهما في فرنسا، لهما أثر في كل المناطق التي يمتلك فيها المَدين أملاك، مع مراعاة الاتفاقات الدولية ووثائق الجماعات، وفي إطار قبول النظم القانونية لذلك، وحيث أنّه يترتب على ذلك أنّ التصفية القضائية للشركة التي حكمت بها الهيئات القضائية الفرنسية غير مؤهلة لأن ينتج عنها أثر في الجزائر، إلا في حالة قبولها من طرف النظام القانوني الجزائري، فإنّ محكمة الاستئناف، التي لم تكن ملزمة بالبحث غير الفعال المشار إليه في الفرع الثالث بما أنّ هذا القبول لا يشكل شرطا لفتح الإجراءات في فرنسا، قد حكمت، وهي مُحقة، وفقا للمادة 1 من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985، بالتصفية القضائية للشركة، دون أن تستطيع تقرير مثل هذا الإجراء إزاء مؤسسة تقع في الإقليم الفرنسي ولكن خالية، في فرنسا، من الشخصية القانونية، وحيث أنّ محكمة الاستئناف،‮ ودون‮ أن‮ تُنكر‮ سيادة‮ الدولة‮ الجزائرية‮ أو‮ أن‮ تسحب‮ عليها‮ المآخذ‮ الواردة‮ في‮ الفروع‮ الرابعة‮ والخامسة‮ والسادسة،‮ برّرت‮ قانونيا‮ قرارها‮.‬ ويستتبع‮ أن‮ الدفع‮ غير‮ مؤسَس‮ في‮ أي‮ من‮ فروعه‮.‬
من‮ حيث‮ الدفع‮ الثاني‮:
حيث أن الشركة والسيد "س" بصفاتهم، يأخذون على القرار الذي رفض استثناء عدم الاختصاص لفائدة الهيئات القضائية الجزائرية، وبصفة فرعية، لفائدة المحكمة التجارية لفارساي والذي أكد الحكم القضائي الصادر في 10 جويلية 2003، في حين أنّ، حسب الدفع، وحدها المحكمة، التي في اختصاصها يوجد مركز المصالح في فرنسا الخاص بالمدين الأجنبي، مختصة في فتح إجراءات جماعية في فرنسا، وحيث أنّ وبعد أن تبيّن وفقا للأحكام الواردة في المادة 1 من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985، بأنّ، بالنسبة لشركة ليس لها مقر في الإقليم الفرنسي، المحكمة، التي في اختصاصها تملك الشركة مؤسسة، هي مختصة لفتح إجراءات جماعية فيما يتعلق بها لتخلص إلى اختصاص المحكمة التجارية لنونتير، بالرغم من أنّ وحدها المحكمة، التي في اختصاصها تملك الشركة ذات طابع تجاري الخليفة للطيران مؤسستها الرئيسية في فرنسا، هي المختصة، فإنّ محكمة‮ الاستئناف‮ انتهكت‮ المادة‮ 1‮ من‮ المرسوم‮ المؤرخ‮ في‮ 27‮ ديسمبر‮ 1985‮ .‬
ولكن بحيث أنّه تبيّن أن الشركة قد سجلت في السجل التجاري وفي سجل شركات نونتير مؤسستها الرئيسية المتواجدة في "بيتو" فإنّ محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن مركز مصالح الشركة في فرنسا كان موجودا في اختصاص المحكمة التجارية لنونتير وأنها، بذلك، قد بررت قرارها، وحيث‮ أن‮ الدفع‮ غير‮ مؤسَس‮.
لهذه‮ الأسباب‮:
يُرفض‮ النقض‮.‬
*‬ترجمة‮: إيمان‮ بن‮ محمد: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.