مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط جديدة للبناء وشغل الأراضي بالشريط الساحلي والشواطئ
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 07 - 2007

وقع رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، مرسوما تنفيذيا جديدا، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تضمّن تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي، وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، وتوسيع المنطقة موضوع البناء عليها.
ويهدف هذا المرسوم التنفيذي، الذي وقعه رئيس الحكومة، إلى تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الإقتصادية المرخص بها على شريط ساحلي يمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات. ويرمي المرسوم أيضا إلى ضبط شروط شغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ التي لا يصل إليها مد مياه البحر.
كما يهدف المرسوم المرسّم، من جهة أخرى، إلى تحديد شروط وكيفيات توسيع المنطقة موضوع منع البناء إلى مسافة 300 متر، وكذا الشروط التي يرخص بموجبها للأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر. وتنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، فيما يتعلق بدراسة تهيئة الساحل، على أن كيفيات شغل الأراضي و/أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلية المذكورة، على أساس دراسة تدعى "دراسة تهيئة الساحل".
وتشير المادة الثالثة، إلى أن دراسة تهيئة الساحل تتعلق حسب إحتياجات شغل الأراضي وطبيعة المنطقة المعنية وحسب الحالة، بإحدى المناطق الخاصة بالفضاء الساحلي، أو مجموعها، ويتعلق الأمر إما بالأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية، وإما الشريط الشاطئي الممتد على مسافة 300 متر، وإما الشريط الساحلي المشمول في مساحة 3 كيلومترات. وبخصوص الإجراءات، تنص المادة الرابعة، على أنه يجب أن تحدد الدراسة فيما يخص الفضاءات المذكورة أعلاه، ما تعلق بحالة شغل الأراضي الحالية والأنشطة البشرية التي تجري بها، والمواصفات الجيولوجية والجيومورفلوجية، لا سيما العناصر التي يمكن أن تعرف تدهورا جراء البناء أو شغل الأراضي، وحالة الموارد المائية والوسط البحري الشاطئي، خاصة كل عنصر تمييز للمناخ المحلي والتيارات البحرية وكذا عواقب الأنشطة البشرية الموجودة و/أو المبرمجة، إلى جانب الحالة البيئية والأنظمة البيئية التي تطورت فيها والتي تحتاج إلى حماية خاصة، إضافة إلى طابع مختلف الفضاءات وتقييم قدرات التعبئة أو الإستقبال والتوافق المطبق على الإستعمالات الملائمة، وكذا المعايير والمقاييس والمؤشرات والمعطيات المهمة الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسة.
المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي، تنص تحديدا على أن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، يبادر بالدراسة، وتعدها مكاتب دراسات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به أو الهيئات المختصة على أساس إتفاقيات أو عقود دراسات، وتضمن المرسوم تأسيس لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، لجنة وطنية تكلف بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها. وتتكون هذه اللجنة حسب المادة السابعة من المرسوم، من ممثلين عن وزراء الدفاع والداخلية والموارد المائية والنقل والفلاحة والأشغال العمومية والصناعة والسكن والصيد البحري والسياحة، وتستشير اللجنة، قبل التصديق على الدراسات، الولاة المختصين إقليميا ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
وتنص المادة العاشرة، على أنه يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، جميع الإستعمالات أو شغل الأراضي أو المحظورات في المناطق الساحلية.
جمال لعلامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.