خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تشييع الرئيس الأسبق اليامين زروال: النظرة الأخيرة اليوم بقصر الشعب والدفن غداً بباتنة    رحيل اليامين زروال.. رجل دولة طبع مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر    التجمع الوطني الديمقراطي يدعو بسكيكدة إلى تعزيز الانخراط السياسي    الأفلان يعقد دورته الرابعة ويجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية    وثائقي "الحرب على المخدرات" يكشف معركة الجزائر المفتوحة لحماية حدودها وأمنها المجتمعي    تيزي وزو..تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون يتجاوز 33 بالمائة    قافلة طبية تضامنية بجانت: أكثر من 1100 فحص لفائدة سكان المناطق النائية    دعم الشراكة الثنائية والتعاون جنوب–جنوب    وكالة ترقية الاستثمار تشارك في ندوة أورومتوسطية    استشهاد 3 صحافيين في اعتداء صهيوني جنوب لبنان    السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل حلّ عادل ودائم    بوغالي يترأس اجتماعا لمكتب المجلس الشعبي الوطني    ورشة تكوينية حول تحقيقات مكافحة تبييض الأموال    المشاركة في الاستحقاقات القادمة تحصين للجبهة الداخلية    الجزائر جاهزة لدعم السيادة الرقمية الإفريقية    أشغال تحويل مياه سد "كاف الدير" تقارب95 بالمائة    500 مليون لتهيئة شاطئي الورد والهلال    نحو توزيع 500 وحدة عمومية إيجارية قريبا    انطلاقة موفَّقة لصايفي مع "الخضر"    محرز يعزّز رصيده التهديفي مع "الخضر"    بين تحديات التوقيت والتنسيق وجدوى الأثر    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    فرصة العمر لبن بوعلي    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مصحف "رودوسي".. علامة الهُوية الدينية للجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تعامل النظام الانتخابي مع الخروقات
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 04 - 2014

يتعامل النظام الانتخابي بصرامة مع الخروقات التي تنتاب مختلف الاقتراعات، ويستعرض "الشروق أون لاين" فيما يلي أبرز ما يتضمنه النظام المذكور
في أحكامه المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية، يفيد قانون الانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 جانفي 2012، (الفصل الثالث - المنازعات الانتخابية المادة 671) أنّه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويت، ويخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج".
وفي الباب السادس (المادة 701)، جاء أنّ اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مطالبة ب"التكفل الفعلي بالطعون المحتملة"، مع "اتخاذ الترتيبات اللازمة قصد تمكين آل منتخب من تسجيل احتجاجاته، مع إخطار الهيئات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز يتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها، مع "تصرف الهيئات الرسمية بسرعة وفي أقرب الآجال قصد تصحيح الخلل".
وتنص المادة 168 من القانون إياه، على جملة أحكام جزائية ضدّ المتورطين في أي خروقات، بهذا الشأن، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من ألفي إلى عشرين ألف دينار لكل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون .
وتتضمن المادة 112، على أنّ أي تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ستة آلاف إلى ستين ألف دينار، ويُعاقب على المحاولة بالعقوبة نفسها، كما تنص المادة 122 على العقوبة ذاتها على أي شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزوّرها، وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإنّ هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها
وتؤكد المادة 162، وجوب معاقبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام بإنقاص أو زيادة الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها، مثلما تنطوي المادة 220، على معاقبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات آل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات، إلى الممثل المؤهّل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين .
وعلاوة على ذلك، يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون العقوبات، ويعاقب أيضا كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يرفض استرجاع القائمة الانتخابية البلدية في الآجال المحددة أو يستعملها لأغراض مسيئة.
وتفيد المادة 222 بمعاقبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها، وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الحبس لأصحاب المال والوعود الانتخابية
تشمل المادة 224، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على كل من قدّم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل، كما تطبّق العقوبات نفسها على كل من قبل أو طلب الهبات أو الوعود، غير أنه يعفى من هذه العقوبة كل من قبل هبات نقدا أو عينا، وأخطر السلطات المعنية بالوقائع.
وتشدّد المادة 223 على عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات لكل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها، وتشير المادة 225، إلى معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من أربعين ألف إلى مائتي ألف دينار ضدّ كل من يخالف أحكام المادة 140 من هذا القانون العضوي .
كما تسجّل المادة 226، وجوب معاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألفي إلى أربعة آلاف دينار ضدّ كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر، وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و 266 و 442 من قانون العقوبات.
إدانة القضاء لا تعني إبطال الاقتراع
تذهب المادة 235 إلى أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة، تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة 224 من هذا القانون العضوي وأحكام المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .
واستنادا إلى المادة 236، فإذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 217 و218 و219 و220 و222 و226 من هذا الباب، فإن صفتهم تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
وتشير المادة 451 من النظام الانتخابي على وجوب إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 151 و 159 من هذا القانون العضوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.