مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تعامل النظام الانتخابي مع الخروقات
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 04 - 2014

يتعامل النظام الانتخابي بصرامة مع الخروقات التي تنتاب مختلف الاقتراعات، ويستعرض "الشروق أون لاين" فيما يلي أبرز ما يتضمنه النظام المذكور
في أحكامه المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية، يفيد قانون الانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 جانفي 2012، (الفصل الثالث - المنازعات الانتخابية المادة 671) أنّه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويت، ويخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج".
وفي الباب السادس (المادة 701)، جاء أنّ اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مطالبة ب"التكفل الفعلي بالطعون المحتملة"، مع "اتخاذ الترتيبات اللازمة قصد تمكين آل منتخب من تسجيل احتجاجاته، مع إخطار الهيئات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز يتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها، مع "تصرف الهيئات الرسمية بسرعة وفي أقرب الآجال قصد تصحيح الخلل".
وتنص المادة 168 من القانون إياه، على جملة أحكام جزائية ضدّ المتورطين في أي خروقات، بهذا الشأن، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من ألفي إلى عشرين ألف دينار لكل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون .
وتتضمن المادة 112، على أنّ أي تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ستة آلاف إلى ستين ألف دينار، ويُعاقب على المحاولة بالعقوبة نفسها، كما تنص المادة 122 على العقوبة ذاتها على أي شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزوّرها، وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإنّ هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها
وتؤكد المادة 162، وجوب معاقبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام بإنقاص أو زيادة الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها، مثلما تنطوي المادة 220، على معاقبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات آل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات، إلى الممثل المؤهّل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين .
وعلاوة على ذلك، يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون العقوبات، ويعاقب أيضا كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يرفض استرجاع القائمة الانتخابية البلدية في الآجال المحددة أو يستعملها لأغراض مسيئة.
وتفيد المادة 222 بمعاقبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها، وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الحبس لأصحاب المال والوعود الانتخابية
تشمل المادة 224، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على كل من قدّم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل، كما تطبّق العقوبات نفسها على كل من قبل أو طلب الهبات أو الوعود، غير أنه يعفى من هذه العقوبة كل من قبل هبات نقدا أو عينا، وأخطر السلطات المعنية بالوقائع.
وتشدّد المادة 223 على عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات لكل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها، وتشير المادة 225، إلى معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من أربعين ألف إلى مائتي ألف دينار ضدّ كل من يخالف أحكام المادة 140 من هذا القانون العضوي .
كما تسجّل المادة 226، وجوب معاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألفي إلى أربعة آلاف دينار ضدّ كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر، وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و 266 و 442 من قانون العقوبات.
إدانة القضاء لا تعني إبطال الاقتراع
تذهب المادة 235 إلى أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة، تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة 224 من هذا القانون العضوي وأحكام المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .
واستنادا إلى المادة 236، فإذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 217 و218 و219 و220 و222 و226 من هذا الباب، فإن صفتهم تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
وتشير المادة 451 من النظام الانتخابي على وجوب إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 151 و 159 من هذا القانون العضوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.