القوات الإيرانية تصف الأمر ب "القرصنة"..ترامب يهدد بتدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار    زيد الخير: زيارة البابا محطة لتعزيز السلام وترسيخ الحوار بين الأديان    البابا ليون الرابع عشر يترحم على أرواح الشهداء بمقام الشهيد    دفع رقمنة قطاع الطاقة: اجتماع لدراسة تعميم الحلول الرقمية وتعزيز سرعة تبادل المعلومات    بلمهدي: زيارة البابا تعكس عمق العلاقات مع الفاتيكان وتكرّس صورة الجزائر كمنارة للتعايش    زيارة البابا تؤكد ريادة الجزائر في نشر قيم السلم    زيارة بابا الفاتيكان تحمل أبعادا سياسية وتاريخية وحضارية    زيارة البابا تعكس مكانة الجزائر كمنارة للسلام    لجان تفتيش للتحرّي في جاهزية مراكز إجراء "الباك"    توفير كل الإمكانيات لضمان حق المواطن في الانتخاب    تخفيض ب30% في أسعار التذاكر لفائدة أفراد الجالية    دعم إنتاج الكهرباء من أجل صيف دون انقطاعات    إصدار الإطار القانوني والمؤسّسي للوقاية من الفساد ومكافحته    مراجعة آليات توزيع الأدوية ودعم نظام اليقظة    بلايلي يطارد حلم كأس العالم ببرنامج خاص مع الترجي    طواف الجزائر يرتقي إلى الدرجة الأولى العالمية في 2027    ربيع عنابة ...بين عراقة المطبخ ودفء اللمات العائلية    العناية بالبشرة... هوس في زمن المؤثرين    طريق الكفافسة بالشلف.. خطر يهدد مستعمليه    مكانة أكيدة للتراث في الأدب    احتفال بمئوية "جحا" والتأكيد على إرث علالو    مناضل جابه المشروع الاستعماري ورافق النهضة    شركة جزائرية للكواشف الطبية تحقق 69 مليون دولار    مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون تسوية ميزانية 2023 ويؤكد تعزيز الشفافية المالية    السلطة المستقلة للانتخابات تعطي إشارة انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية عبر الوطن والخارج    تحديد موعد اختبار التربية البدنية للمترشحين الأحرار في "البيام" و"البكالوريا" دورة 2026    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    عرض ترويجي من الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الجالية بالخارج    الأدوية الجنيسة خيار استراتيجي لتقليص الاستيراد    شبيبة القبائل تتعثر داخل قواعدها واتحاد خنشلة يعود بالفوز من مستغانم    زيارة البابا ليون الرابع عشر لعنابة:تحضيرات مكثفة بموقع هيبون وكنيسة القديس أوغستين    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    توظيف 292 شبه طبي واقتناء ربوت طبي ومسرّعات لعلاج السرطان    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 خروقات تجمّد نشاط الأحزاب.. وحل التشكيلات الممتنعة عن الانتخابات
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون الأحزاب
نشر في الشروق اليومي يوم 17 - 08 - 2011

لا عودة لنشاط أي حزب محل والمسبوقون قضائيا ممنوعون من تأسيس حزب
هيئة تأديبية مستقلة للفصل في النزاعات الداخلية للأحزاب
حدد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، الذي صادقت عليه الحكومة أمس، بوضوح شروط وكيفيات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تضمن النص الجديد الذي وضع لمعالجة نقائص وعيوب وتناقضات الطبعة السابقة لقانون الأحزاب، أساليب الطعن للموازنة بين مهام الإدارة والحق في الممارسة السياسية، كما حدد بوضوح حالات تجميد نشاط الأحزاب بصفة مؤقتة أو حلها قضائيا بصفة نهائية، فأحصى 8 خروقات وتجاوزات أخرى، ولأول مرة أقرّ النص حق الراغبين في تأسيس أحزاب السياسية في التظلم والطعن لدى مجلس الدولة في حالات تعسف الإدارة.
*
كما يمنع النص الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، عودة أي حزب سياسي حل بقرار في وقت سابق، ويحضر على المسبوقين قضائيا تأسيس أحزاب سياسية، ولمواجهة الصراعات الداخلية للأحزاب يقرّ إنشاء هيئة تأديبية مستقلة عن قيادات الأحزاب من بين صلاحياتها النظر في النزاعات الداة
*
لهذه التشكيلات السياسية، ولأول مرة في تاريخ الجزائر سيخضع الأحزاب الى الحل في حالات عدم النشاط أو هجران الساحة السياسية بعدم المشاركة في 4 مواعيد انتخابية على الأقل.
*
مشروع النص الذي جاء في عرض أسبابه، أنه يرمي الى كسر حاجز الخوف والريبة غير المبررة من التطرف، أكد أصحابه أنه صيغ طبقا لاحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على وحدة تراب الوطن. ويؤكد أصحاب النص أن القانون لن يسمح بتأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة نشاطات مخالفة لقيم ثورة الفاتح نوفمبر الإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسات طائفية أو تفريقية.
*

*
الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين
*
يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين مجموعة من الشروط، منها الجنسية الجزائرية، الأهلية المدنية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون مسبوقين قضائياّ، إذ لا يحق لشخص حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية، تبعا لجناية أو جنحة، تأسيس حزب، وألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 .
*
كما لا يجب أن يكون المؤسّس محل منع ممارسة نشاط سياسي، مثلما عليه هو الشأن بالنسبة للمتورطين في المأساة الوطنية، يتقدمهم مؤسسو الفيس المحل، كما يجب أن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية، ويجب أن يكون من بين الأعضاء المؤسسين ثلث من النساء، ويتم التصريح بتأسيس حزب سياسي عن طريق إيداع ملف لدى وزارة الداخلية في مقابل تسليم وصل إيداع للتصريح، غير أن هذا الوصل لا يمنح الحق في ممارسة أي نشاط حزبي.
*

*
تصريح تلقائي بالتاسيس في حال صمت الادارة بعد 60 يوما
*
وللوزير المكلف بالداخلية أجل 60 يوما، للتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب السياسي، ويقوم في هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات، ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة غير مستوفاة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المطلوبة قانونا، ويمكن لوزير الداخلية بعد التحقق من المطابقة مع أحكام القانون العضوي أن يرخص للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي أو أن يتخذ قرارا معللا بالرفض.
*
وعندما يوضّح التحقيق بأن التصريح بتأسيس حزب سياسي مطابق، يُبلغ وزير الداخلية الأعضاء المؤسسين قرارا إداريا يسمح بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب ولا يعتد بهذا القرار إلا بعد نشره من طرف الأعضاء المؤسسين في جريدتين يوميتين ذات توزيع وطني على الأقل، الى جانب ضرورة إشهار عقد المؤتمر التأسيسي للحزب .
*
في حال تأكد الوزير المكلف بالداخلية من غياب شروط التأسيس، يبلغ رفض التصريح بالتأسيس معلل قبل انقضاء أجل الشهرين، ويكون قرار الرفض محل طعن أمام مجلس الدولة ضمن الشروط والأجل المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويعد صمت الإدارة ترخيصا بعد انقضاء الأجل بالنسبة للأعضاء المؤسسين من أجل العمل لعقد مؤتمر الحزب السياسي، وفي هذه الحالة يمكن لوزير الداخلية الطعن أمام مجلس الدولة لإثبات عدم مطابقة التصريح التأسيسي، وذلك في أجل الشهرين اللذين يتبعان انقضاء المهلة الممنوحة في أجل شهرين لمعارضة عقد المؤتمر التأسيسي .
*

*
لهذه الأسباب.. تحل الأحزاب
*
يمكن لوزير الداخلية أن يوقف أو يمنع بقرار معلل، النشاطات الممارسة من طرف الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي قبل اعتماده، ويأمر بغلق المقرات التي يستعملونها في حالتين؛ الأولى تتمثل في خطر يوشك أن يخل بالنظام العام أو في حالة استعجال، أما الحالة الثانية فتكمن في عدم احترام المؤسسين لإلتزماتهم.
*
أما بالنسبة لحل الأحزاب السياسية المعتمدة، فيمكن توقيف نشاطاتها لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة في 8 حالات: أولها استخدام العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو مخالفة قيادة الحزب للوائح مؤتمراتها التي تنص على تشكيل لجنة استشارية، وأخرى للانتخابات وثالثة للانضباط مستقلة عن القيادة، أما الحالة الثالثة فتكمن في حرمان الحزب السياسي لأعضائه من مبدأ التداول على العهدات أو الارتقاء في المسؤوليات، أو في حال عدم احترام الحزب لنسبة الثلثين التي يجب أن تذهب للنساء والشباب، أما الحالة الخامسة فتكمن في اختراق قيادة الحزب لمبدأ الاقتراع أو في حال ممارسة الحزب لنشاط تجاري.
*
كما يُجمد نشاط الحزب في حال نسج علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية أو اكتشف أن للحزب علاقة عضوية أو ولاء أو تبعية أو رقابة مع منظمة أخرى ذات طابع سياسي، ويترتب عن التوقيف المؤقت للنشاطات غلق مقرات، ويسبق توقيف النشاط توجيه إعذار بضرورة المطابقة، ويجوز في المقابل تقديم طعن بإلغاء القرار الإداري أمام مجلس الدولة، ناهيك عن الحل الإرادي لهذه التشكيلات.
*
أما بالنسبة للحل القضائي للحزب، فيمكن لوزير الداخلية حل الحزب السياسي أمام المحكمة الإدارية في حال ثبوت مقاطعته للنشاط السياسي أو عدم تقديمه مرشحين خلال أربع مواعيد إنتخابية على الأقل، ويجوز لوزير الداخلية في حالة الاستعجال اتخاذ إجراء تحفظي في حق الحزب قبل قول القضاء كلمته في حال خطر وشيك يخل بالنظام العام، أو المساس الخطير بالقوانين المعمول بها.
*

*
رقابة على تمويل الأحزاب.. وكشف سنوي للحسابات
*
في الجانب المتعلق بالتمويل المالي للأحزاب، حدد مشروع نص القانون بوضوح المسموح والممنوع في تمويل الأحزاب السياسية، حيث عدا اشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الدولة، يمنع على الحزب أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا من أية جهة أجنبية، بأية صفة كانت، كما يمنع التمويل الخفي للأحزاب السياسية، ويتوجب على كل حزب سياسي أن يقدم حساباته السنوية الى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر مارس، ويبرر الحزب في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالاتها، ويمكن أن تخضع الإعانات والمساعدات والدعم المقدم لمراقبة مالية من الدولة والجماعات المحلية.
*
السجن بين سنة و5 سنوات وغرامات مالية تصل 600 ألف دينار للمخالفين
*
هذا، ويعاقب مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كل من يخالف أحكام النص الجديد بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا، أيا كان، بعقوبة السجن بين سنة و5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف الى 600 ألف دينار، كما يردع كل تحويل أو اختلاس لأملاك الحزب أو كل إستعمال لأغراض شخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.