اليوم الوطني للحرفي : نشاطات مختلفة بولايات الوطن    بوغلاف ونظيره من جمهورية التيشك يزوران الموقع.. تمرين ميداني لتسيير وإدارة الكوارث الكبرى بالبويرة    التسجيلات تتم عبر المنصة الالكترونية لوزارة الثقافة : فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية    الأسبوع الثقافي لولاية عنابة بولاية الجلفة : الاحتفاء بروح الوحدة والتنوّع الثقافي للجزائر    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    القُضاة: النقابة مسموحة.. السياسة ممنوعة    محرز يحسم الداربي    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    دعوة الى إلغاء بعض مراسم الأعراس    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    الغزيون في حاجة إلى الدعم المادي لا الدعم النفسي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    أوضاع إنسانية وصحية كارثية في قطاع غزة    وزير العدل يشارك في الدورة ال41 لمجلس وزراء العدل العرب    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 خروقات تجمّد نشاط الأحزاب.. وحل التشكيلات الممتنعة عن الانتخابات
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون الأحزاب
نشر في الشروق اليومي يوم 17 - 08 - 2011

لا عودة لنشاط أي حزب محل والمسبوقون قضائيا ممنوعون من تأسيس حزب
هيئة تأديبية مستقلة للفصل في النزاعات الداخلية للأحزاب
حدد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، الذي صادقت عليه الحكومة أمس، بوضوح شروط وكيفيات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تضمن النص الجديد الذي وضع لمعالجة نقائص وعيوب وتناقضات الطبعة السابقة لقانون الأحزاب، أساليب الطعن للموازنة بين مهام الإدارة والحق في الممارسة السياسية، كما حدد بوضوح حالات تجميد نشاط الأحزاب بصفة مؤقتة أو حلها قضائيا بصفة نهائية، فأحصى 8 خروقات وتجاوزات أخرى، ولأول مرة أقرّ النص حق الراغبين في تأسيس أحزاب السياسية في التظلم والطعن لدى مجلس الدولة في حالات تعسف الإدارة.
*
كما يمنع النص الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، عودة أي حزب سياسي حل بقرار في وقت سابق، ويحضر على المسبوقين قضائيا تأسيس أحزاب سياسية، ولمواجهة الصراعات الداخلية للأحزاب يقرّ إنشاء هيئة تأديبية مستقلة عن قيادات الأحزاب من بين صلاحياتها النظر في النزاعات الداة
*
لهذه التشكيلات السياسية، ولأول مرة في تاريخ الجزائر سيخضع الأحزاب الى الحل في حالات عدم النشاط أو هجران الساحة السياسية بعدم المشاركة في 4 مواعيد انتخابية على الأقل.
*
مشروع النص الذي جاء في عرض أسبابه، أنه يرمي الى كسر حاجز الخوف والريبة غير المبررة من التطرف، أكد أصحابه أنه صيغ طبقا لاحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على وحدة تراب الوطن. ويؤكد أصحاب النص أن القانون لن يسمح بتأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة نشاطات مخالفة لقيم ثورة الفاتح نوفمبر الإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسات طائفية أو تفريقية.
*

*
الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين
*
يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين مجموعة من الشروط، منها الجنسية الجزائرية، الأهلية المدنية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون مسبوقين قضائياّ، إذ لا يحق لشخص حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية، تبعا لجناية أو جنحة، تأسيس حزب، وألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 .
*
كما لا يجب أن يكون المؤسّس محل منع ممارسة نشاط سياسي، مثلما عليه هو الشأن بالنسبة للمتورطين في المأساة الوطنية، يتقدمهم مؤسسو الفيس المحل، كما يجب أن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية، ويجب أن يكون من بين الأعضاء المؤسسين ثلث من النساء، ويتم التصريح بتأسيس حزب سياسي عن طريق إيداع ملف لدى وزارة الداخلية في مقابل تسليم وصل إيداع للتصريح، غير أن هذا الوصل لا يمنح الحق في ممارسة أي نشاط حزبي.
*

*
تصريح تلقائي بالتاسيس في حال صمت الادارة بعد 60 يوما
*
وللوزير المكلف بالداخلية أجل 60 يوما، للتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب السياسي، ويقوم في هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات، ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة غير مستوفاة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المطلوبة قانونا، ويمكن لوزير الداخلية بعد التحقق من المطابقة مع أحكام القانون العضوي أن يرخص للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي أو أن يتخذ قرارا معللا بالرفض.
*
وعندما يوضّح التحقيق بأن التصريح بتأسيس حزب سياسي مطابق، يُبلغ وزير الداخلية الأعضاء المؤسسين قرارا إداريا يسمح بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب ولا يعتد بهذا القرار إلا بعد نشره من طرف الأعضاء المؤسسين في جريدتين يوميتين ذات توزيع وطني على الأقل، الى جانب ضرورة إشهار عقد المؤتمر التأسيسي للحزب .
*
في حال تأكد الوزير المكلف بالداخلية من غياب شروط التأسيس، يبلغ رفض التصريح بالتأسيس معلل قبل انقضاء أجل الشهرين، ويكون قرار الرفض محل طعن أمام مجلس الدولة ضمن الشروط والأجل المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويعد صمت الإدارة ترخيصا بعد انقضاء الأجل بالنسبة للأعضاء المؤسسين من أجل العمل لعقد مؤتمر الحزب السياسي، وفي هذه الحالة يمكن لوزير الداخلية الطعن أمام مجلس الدولة لإثبات عدم مطابقة التصريح التأسيسي، وذلك في أجل الشهرين اللذين يتبعان انقضاء المهلة الممنوحة في أجل شهرين لمعارضة عقد المؤتمر التأسيسي .
*

*
لهذه الأسباب.. تحل الأحزاب
*
يمكن لوزير الداخلية أن يوقف أو يمنع بقرار معلل، النشاطات الممارسة من طرف الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي قبل اعتماده، ويأمر بغلق المقرات التي يستعملونها في حالتين؛ الأولى تتمثل في خطر يوشك أن يخل بالنظام العام أو في حالة استعجال، أما الحالة الثانية فتكمن في عدم احترام المؤسسين لإلتزماتهم.
*
أما بالنسبة لحل الأحزاب السياسية المعتمدة، فيمكن توقيف نشاطاتها لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة في 8 حالات: أولها استخدام العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو مخالفة قيادة الحزب للوائح مؤتمراتها التي تنص على تشكيل لجنة استشارية، وأخرى للانتخابات وثالثة للانضباط مستقلة عن القيادة، أما الحالة الثالثة فتكمن في حرمان الحزب السياسي لأعضائه من مبدأ التداول على العهدات أو الارتقاء في المسؤوليات، أو في حال عدم احترام الحزب لنسبة الثلثين التي يجب أن تذهب للنساء والشباب، أما الحالة الخامسة فتكمن في اختراق قيادة الحزب لمبدأ الاقتراع أو في حال ممارسة الحزب لنشاط تجاري.
*
كما يُجمد نشاط الحزب في حال نسج علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية أو اكتشف أن للحزب علاقة عضوية أو ولاء أو تبعية أو رقابة مع منظمة أخرى ذات طابع سياسي، ويترتب عن التوقيف المؤقت للنشاطات غلق مقرات، ويسبق توقيف النشاط توجيه إعذار بضرورة المطابقة، ويجوز في المقابل تقديم طعن بإلغاء القرار الإداري أمام مجلس الدولة، ناهيك عن الحل الإرادي لهذه التشكيلات.
*
أما بالنسبة للحل القضائي للحزب، فيمكن لوزير الداخلية حل الحزب السياسي أمام المحكمة الإدارية في حال ثبوت مقاطعته للنشاط السياسي أو عدم تقديمه مرشحين خلال أربع مواعيد إنتخابية على الأقل، ويجوز لوزير الداخلية في حالة الاستعجال اتخاذ إجراء تحفظي في حق الحزب قبل قول القضاء كلمته في حال خطر وشيك يخل بالنظام العام، أو المساس الخطير بالقوانين المعمول بها.
*

*
رقابة على تمويل الأحزاب.. وكشف سنوي للحسابات
*
في الجانب المتعلق بالتمويل المالي للأحزاب، حدد مشروع نص القانون بوضوح المسموح والممنوع في تمويل الأحزاب السياسية، حيث عدا اشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الدولة، يمنع على الحزب أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا من أية جهة أجنبية، بأية صفة كانت، كما يمنع التمويل الخفي للأحزاب السياسية، ويتوجب على كل حزب سياسي أن يقدم حساباته السنوية الى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر مارس، ويبرر الحزب في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالاتها، ويمكن أن تخضع الإعانات والمساعدات والدعم المقدم لمراقبة مالية من الدولة والجماعات المحلية.
*
السجن بين سنة و5 سنوات وغرامات مالية تصل 600 ألف دينار للمخالفين
*
هذا، ويعاقب مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كل من يخالف أحكام النص الجديد بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا، أيا كان، بعقوبة السجن بين سنة و5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف الى 600 ألف دينار، كما يردع كل تحويل أو اختلاس لأملاك الحزب أو كل إستعمال لأغراض شخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.