بتعليمات من رئيس الجمهورية.. السماح لأفراد الجالية الوطنية بالدخول إلى أرض الوطن باستظهار بطاقة التعريف الوطنية إلى غاية 31 أكتوبر القادم    القضاء على إرهابي وتوقيف 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    البزار: لا مؤشرات بقرب انتهاء الحرب على غزة لأن الكيان الصهيوني محاط بحماية أمريكا    محمد عباد: المجتمع المدني مطالب بتكثيف جهوده للحفاظ على الذاكرة الوطنية    المغرب: وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام محكمة القنيطرة تزامنا مع محاكمة الناشط الحقوقي والإعلامي الحيرش    ذكرى 8 مايو 1945: انطلاق من العاصمة لقافلة شبانية لتجوب 19 ولاية لزيارة المجاهدين والمواقع التاريخية    حوادث الطرقات: وفاة 38 شخصا وإصابة 1474 آخرين خلال أسبوع    انطلاق اليوم الأربعاء عملية الحجز الالكتروني للغرف للحجاج المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    تثمين الموروث التاريخي أكبر ضمان لتحصين الأمة وتمتين صلتها بوطنها    رئيس الجمهورية يأمر بإعداد مخطط حول البيئة والعمران يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات    رئيس الجمهورية: رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال    وفد من وكالة الفضاء الأمريكية يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين    بدعوة من الجزائر, مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات مغلقة حول المقابر الجماعية في غزة    غرداية : تنفيذ تمرين بحث وانقاذ لطائرة في حالة نجدة    الجيش الوطني الشعبي: زيارة موجهة لفائدة الصحفيين بمدرسة أشبال الأمة ببجاية    خلال اجتماع اللجنة المشتركة: تأكيد على ضرورة تكثيف التعاون الجمركي بين الجزائر وتونس    تحذيرات من كارثة إنسانية جراء هذه الخطوة    أطلقتها مديرية الحماية المدنية: قافلة لتحسيس الفلاحين بطرق الوقاية من الحرائق    باتنة: الدرك يطيح بعصابة سرقة المنازل بمنعة    القمة الإفريقية حول الأسمدة بنيروبي: رئيس الجمهورية يبرز الدور الريادي للجزائر في مجال الأسمدة عالميا    على هامش لقاء سوسطارة والكناري حسينة يصرح: ملفنا قوي و"التاس" ستنصفنا    بسبب نهائي كأس الرّابطة للرديف: رقيق وعويسي خارج حسابات مدرب وفاق سطيف    استراتيجية جديدة للتعليم والتكوين عن بُعد السنة المقبلة    دور ريادي للجزائر في تموين السوق الدولية بالأسمدة    اتفاقية بين ألنفط و إيكينور    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    وفاة الأسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين"    تكريم الفائزين في مسابقة رمضان    مشروع مبتكر لكاشف عن الغاز مربوط بنظام إنذار مبكر    قسنطينة تستعد لاستقبال مصانع التركيب    دعوات دولية لإتمام اتفاق وقف القتال    16 موزعا الكترونيا جديدا لتحسين الخدمة قريبا    تأكيد على دور حاضنات الأعمال في تطوير المؤسسات الناشئة    هذه مسؤولية الأندية في التصدى لظاهرة العنف    زعماء المقاومة الشّعبية..قوّة السّيف وحكمة القلم    دخول 3 رياضيّين جزائريّين المنافسة اليوم    دريس مسعود وأمينة بلقاضي في دائرة التّأهّل المباشر للأولمبياد    الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة ينطلق اليوم    حجام يتألق في سويسرا ويقترب من دوري الأبطال    الأهلي المصري يرفع عرضه لضم بلعيد    ترحيل 141 عائلة من "حوش الصنابي" بسيدي الشحمي    بن رحمة هداف مجددا مع ليون    تبسة : ملتقى وطني حول تطبيق الحوكمة في المؤسسات الصحية    طرح تجربة المقاهي ودورها في إثراء المشهد الثقافي    فيلم سن الغزال الفلسطيني في مهرجان كان السينمائي    دعوة إلى تسجيل مشروع ترميم متحف الفسيفساء بتيمقاد    تفكيك جماعة إجرامية مختصة في السرقة    دعوة لإعادة النظر في تخصص تأهيل الأطفال    مطالب ملحّة بترميم القصور والحمّامات والمباني القديمة    صيد يبدع في "طقس هادئ"    حج 2024:بلمهدي يدعو أعضاء بعثة الحج إلى التنسيق لإنجاح الموسم    هول كرب الميزان    بن طالب يبرز جهود الدولة في مجال تخفيض مستويات البطالة لدى فئة الشباب    وزير الاتّصال يكرّم إعلاميين بارزين    الجزائر تصنع 70 بالمائة من احتياجاتها الصيدلانية    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 خروقات تجمّد نشاط الأحزاب.. وحل التشكيلات الممتنعة عن الانتخابات
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون الأحزاب
نشر في الشروق اليومي يوم 17 - 08 - 2011

لا عودة لنشاط أي حزب محل والمسبوقون قضائيا ممنوعون من تأسيس حزب
هيئة تأديبية مستقلة للفصل في النزاعات الداخلية للأحزاب
حدد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، الذي صادقت عليه الحكومة أمس، بوضوح شروط وكيفيات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تضمن النص الجديد الذي وضع لمعالجة نقائص وعيوب وتناقضات الطبعة السابقة لقانون الأحزاب، أساليب الطعن للموازنة بين مهام الإدارة والحق في الممارسة السياسية، كما حدد بوضوح حالات تجميد نشاط الأحزاب بصفة مؤقتة أو حلها قضائيا بصفة نهائية، فأحصى 8 خروقات وتجاوزات أخرى، ولأول مرة أقرّ النص حق الراغبين في تأسيس أحزاب السياسية في التظلم والطعن لدى مجلس الدولة في حالات تعسف الإدارة.
*
كما يمنع النص الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، عودة أي حزب سياسي حل بقرار في وقت سابق، ويحضر على المسبوقين قضائيا تأسيس أحزاب سياسية، ولمواجهة الصراعات الداخلية للأحزاب يقرّ إنشاء هيئة تأديبية مستقلة عن قيادات الأحزاب من بين صلاحياتها النظر في النزاعات الداة
*
لهذه التشكيلات السياسية، ولأول مرة في تاريخ الجزائر سيخضع الأحزاب الى الحل في حالات عدم النشاط أو هجران الساحة السياسية بعدم المشاركة في 4 مواعيد انتخابية على الأقل.
*
مشروع النص الذي جاء في عرض أسبابه، أنه يرمي الى كسر حاجز الخوف والريبة غير المبررة من التطرف، أكد أصحابه أنه صيغ طبقا لاحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على وحدة تراب الوطن. ويؤكد أصحاب النص أن القانون لن يسمح بتأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة نشاطات مخالفة لقيم ثورة الفاتح نوفمبر الإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسات طائفية أو تفريقية.
*

*
الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين
*
يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين مجموعة من الشروط، منها الجنسية الجزائرية، الأهلية المدنية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون مسبوقين قضائياّ، إذ لا يحق لشخص حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية، تبعا لجناية أو جنحة، تأسيس حزب، وألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 .
*
كما لا يجب أن يكون المؤسّس محل منع ممارسة نشاط سياسي، مثلما عليه هو الشأن بالنسبة للمتورطين في المأساة الوطنية، يتقدمهم مؤسسو الفيس المحل، كما يجب أن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية، ويجب أن يكون من بين الأعضاء المؤسسين ثلث من النساء، ويتم التصريح بتأسيس حزب سياسي عن طريق إيداع ملف لدى وزارة الداخلية في مقابل تسليم وصل إيداع للتصريح، غير أن هذا الوصل لا يمنح الحق في ممارسة أي نشاط حزبي.
*

*
تصريح تلقائي بالتاسيس في حال صمت الادارة بعد 60 يوما
*
وللوزير المكلف بالداخلية أجل 60 يوما، للتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب السياسي، ويقوم في هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات، ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة غير مستوفاة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المطلوبة قانونا، ويمكن لوزير الداخلية بعد التحقق من المطابقة مع أحكام القانون العضوي أن يرخص للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي أو أن يتخذ قرارا معللا بالرفض.
*
وعندما يوضّح التحقيق بأن التصريح بتأسيس حزب سياسي مطابق، يُبلغ وزير الداخلية الأعضاء المؤسسين قرارا إداريا يسمح بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب ولا يعتد بهذا القرار إلا بعد نشره من طرف الأعضاء المؤسسين في جريدتين يوميتين ذات توزيع وطني على الأقل، الى جانب ضرورة إشهار عقد المؤتمر التأسيسي للحزب .
*
في حال تأكد الوزير المكلف بالداخلية من غياب شروط التأسيس، يبلغ رفض التصريح بالتأسيس معلل قبل انقضاء أجل الشهرين، ويكون قرار الرفض محل طعن أمام مجلس الدولة ضمن الشروط والأجل المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويعد صمت الإدارة ترخيصا بعد انقضاء الأجل بالنسبة للأعضاء المؤسسين من أجل العمل لعقد مؤتمر الحزب السياسي، وفي هذه الحالة يمكن لوزير الداخلية الطعن أمام مجلس الدولة لإثبات عدم مطابقة التصريح التأسيسي، وذلك في أجل الشهرين اللذين يتبعان انقضاء المهلة الممنوحة في أجل شهرين لمعارضة عقد المؤتمر التأسيسي .
*

*
لهذه الأسباب.. تحل الأحزاب
*
يمكن لوزير الداخلية أن يوقف أو يمنع بقرار معلل، النشاطات الممارسة من طرف الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي قبل اعتماده، ويأمر بغلق المقرات التي يستعملونها في حالتين؛ الأولى تتمثل في خطر يوشك أن يخل بالنظام العام أو في حالة استعجال، أما الحالة الثانية فتكمن في عدم احترام المؤسسين لإلتزماتهم.
*
أما بالنسبة لحل الأحزاب السياسية المعتمدة، فيمكن توقيف نشاطاتها لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة في 8 حالات: أولها استخدام العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو مخالفة قيادة الحزب للوائح مؤتمراتها التي تنص على تشكيل لجنة استشارية، وأخرى للانتخابات وثالثة للانضباط مستقلة عن القيادة، أما الحالة الثالثة فتكمن في حرمان الحزب السياسي لأعضائه من مبدأ التداول على العهدات أو الارتقاء في المسؤوليات، أو في حال عدم احترام الحزب لنسبة الثلثين التي يجب أن تذهب للنساء والشباب، أما الحالة الخامسة فتكمن في اختراق قيادة الحزب لمبدأ الاقتراع أو في حال ممارسة الحزب لنشاط تجاري.
*
كما يُجمد نشاط الحزب في حال نسج علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية أو اكتشف أن للحزب علاقة عضوية أو ولاء أو تبعية أو رقابة مع منظمة أخرى ذات طابع سياسي، ويترتب عن التوقيف المؤقت للنشاطات غلق مقرات، ويسبق توقيف النشاط توجيه إعذار بضرورة المطابقة، ويجوز في المقابل تقديم طعن بإلغاء القرار الإداري أمام مجلس الدولة، ناهيك عن الحل الإرادي لهذه التشكيلات.
*
أما بالنسبة للحل القضائي للحزب، فيمكن لوزير الداخلية حل الحزب السياسي أمام المحكمة الإدارية في حال ثبوت مقاطعته للنشاط السياسي أو عدم تقديمه مرشحين خلال أربع مواعيد إنتخابية على الأقل، ويجوز لوزير الداخلية في حالة الاستعجال اتخاذ إجراء تحفظي في حق الحزب قبل قول القضاء كلمته في حال خطر وشيك يخل بالنظام العام، أو المساس الخطير بالقوانين المعمول بها.
*

*
رقابة على تمويل الأحزاب.. وكشف سنوي للحسابات
*
في الجانب المتعلق بالتمويل المالي للأحزاب، حدد مشروع نص القانون بوضوح المسموح والممنوع في تمويل الأحزاب السياسية، حيث عدا اشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الدولة، يمنع على الحزب أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا من أية جهة أجنبية، بأية صفة كانت، كما يمنع التمويل الخفي للأحزاب السياسية، ويتوجب على كل حزب سياسي أن يقدم حساباته السنوية الى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر مارس، ويبرر الحزب في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالاتها، ويمكن أن تخضع الإعانات والمساعدات والدعم المقدم لمراقبة مالية من الدولة والجماعات المحلية.
*
السجن بين سنة و5 سنوات وغرامات مالية تصل 600 ألف دينار للمخالفين
*
هذا، ويعاقب مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كل من يخالف أحكام النص الجديد بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا، أيا كان، بعقوبة السجن بين سنة و5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف الى 600 ألف دينار، كما يردع كل تحويل أو اختلاس لأملاك الحزب أو كل إستعمال لأغراض شخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.