هدفنا تكوين كفاءات تقنية متمرسة لمجابهة التهديدات الرقمية    "لبنة أساسية للنهوض معا بقطاع العدالة في الجزائر و الصومال "    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا هاما لمجلس الوزراء    تطوير نسيج وطني من المناولين المؤهلين تقنيا " رهان استراتيجي"    نسعى لتحسين ترتيب الجزائر العالمي في مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI)    دعم آليات تعزيز تواجد الشركات الجزائرية على المستوى الدولي    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    مراجعة بيانات ممتحني الباك والبيام    اهتمام أمريكي بدعم الابتكار الصحي في الجزائر    بريد الجزائر يطلق بطاقة جديدة    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    الكأس وسط الجزائريين    تجديد العهد مع الشهداء    حجز أزيد من قنطار من الكيف قادم من المغرب    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    دعوة لدعم أدوات النضال    ضحايا زلزال الحوز يحتجون    ضبط قائمتي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء    مطاعم وملاعب ووحدات للكشف الصحي بوهران    "هيبروك" تتحرك لإحداث تغييرات جذرية في مولودية وهران    عودة "السردين" إلى الأسواق بعد تحسن الطقس    دعوة للمشاركة في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة    الأسواق الجوارية آلية فعّالة لضبط السوق في رمضان    472 مسجد لأداء صلاة التراويح وتجنيد 450 عون رقابة    حيلة تجارية "ذكية" لجذب الزبائن وكسر الأسعار    برنامج جديد للرحلات الجوية الإضافية    حرص على تفعيل ودعم أول برلمان للطفل الجزائري    مدرب نيجيريا يحرج بيتكوفيتش بسبب خياراته في "الكان"    وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    هذه استراتيجية وزارة التضامن في رمضان    البويرة: سعيود يشرف على مناورة وطنية كبرى تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    فيضانات واسعة في سوريا    الشباب في الربع    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    الكرامة الضائعة على معبر رفح    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتورطون في الجرائم الكبرى غير معنيين بإجراءات العفو الرئاسي
«الأيام» تنشر تفاصيل قرار رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال..

حدّد المرسوم الرئاسي الخاص بإجراءات العفو التي أصدرها رئيس الجمهورية في الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال، بوضوح تفاصيل الفئات المعنية بالعفو الكلي أو تخفيض العقوبة، حيث استثنى القاضي الأول في البلاد من هذه العملية كل المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا في «الجرائم الكبرى» مثل الإرهاب والخيانة والتجسّس وكذا الرشوة والفساد والاعتداء على الأصول.
أوضح مضمون المرسوم الرئاسي رقم 11-233 مؤرخ في 28 جوان 2011 الذي يتضمن إجراءات العفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال، أن المعنيين من أحكامه هم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم بأحكام نهائية عند تاريخ الإمضاء عليه، يكون للذين حكم عليهم نهائيا بعقوبة 6 أشهر أو يقل عنها، فيما يستفيد المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا من العقوبة ب 7 أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي 3 سنوات أو يقل عنها.
ووردت تفاصيل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تؤكد استفادة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا من تخفيض العقوبة ب 8 أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها. وبتخفيض 9 أشهر إذا كان باقي العقوبة 5 سنوات أو يساوي 10 سنوات أو يقل عنها، وب 10 أشهر إذا كان باقي العقوبة من 10 سنوات ويساوي 15 عاما أو يقل عنها، وبتخفيض 11 شهرا إذا كان باقي العقوبة من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها.
وقد استثنى رئيس الجمهورية من إجراءات العفو الأخيرة كل المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم متعلقة بالتخريب والإرهاب، وكذلك المحكوم عليهم بسبب محاولتهم ارتكاب جرائم الخيانة والتجسّس والتقتيل وجرائم القتل العمدي، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول. إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة أو الرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب.
وتضمّن المرسوم تأكيدا على أنه «لا يُمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 عاما»، على أن تطبق أحكام هذا المرسوم كذلك على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
أما المرسوم رقم 11-234 المتضمن إجراءات العفو عن المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين، فيعني المحكوم عليهم نهائيا والذين تابعوا بهذه الصفة تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج عن الجامعة أو تحصلوا إلى إحدى شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني خلال العام الدراسي 2010/2011. كما يستفيد من عفو كلي للعقوبة الذين حكم عليهم نهائيا وكان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها، وكذا المحبوسين الذين تكون باقي عقوبتهم أكثر من 24 شهرا ويساوي 3 سنوات أو يقل عنها ويكونوا قضوا نصف العقوبة.
وحدّد هذا المرسوم خمس فئات تستفيد من العفو الجزئي ويتعلق الأمر بالذين تبقت فترة عقوبتهم بحوالي 24 شهرا أو تساوي 3 سنوات أو تقل عنها، بحيث تخفّض العقوبة ب 25 شهرا، فيما يصل التخفيض إلى 26 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها، وب 27 شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من 5 سنوات ويساوي 10 سنوات أو يقل عنها.
ويصل التخفيض إلى 28 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 10 سنوات ويساوي 15 سنة أو يقل عنها، وب 29 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. وبموجب المرسوم ذاته يستثنى من إجراءات العفو فئتان هما المحبوسين الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو لفائدة الحاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين، وكذا الحاصلين على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.
وأوضح المرسوم أنه لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم والإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين، كما أشار إلى أنه تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.