كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تشكيل برلمان الطفل الجزائري لأول مرة بالمجلس الشعبي الوطني    والي الجزائر يتفقد مشاريع توسعة شبكة الطرق ضمن المخطط الأصفر    لقاء وطني لتعزيز الصناعات الإبداعية الرقمية وتأهيل كفاءات الشباب    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    سعيود يؤكد إلزامية صيانة الطرق وتحميل المسؤوليات للحد من حوادث المرور    الدولة تقدم تسهيلات لاقتناء حافلات جديدة للنقل    انطلاق فعاليات الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بالجزائر العاصمة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    أطباء علم السموم يحذّرون من استهلاك الفطريات البرية    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    قيادة الجيش مهتمة بالمنظومة الصحية    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    شروط جديدة للاستفادة من حقّ الصرف للسفر    الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بوغالي يترأس دورة القاهرة    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجارة: إلزامية توفير ضمان على السلع والخدمات للمستهلك تدخل حيز التنفيذ (وزارة)

أصبح المتعاملون الاقتصاديون ملزمون بتقديم شهادة ضمان على السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك طبقا لمرسوم تنفيذي دخل حيز التنفيذ ابتداء 03 من أكتوبر 2014، حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه وفقا للمرسوم 327-13 الصادر في 26 سبتمبر 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ فإن كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية يستفيد من الضمان بقوة القانون كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات.
ويتعين على المتعامل -في إطار هذا النص القانوني الجديد- تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة.
ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل.
كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان.
ويتجسد هذا الضمان من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان.
غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها.
ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان.
ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نص عليه المرسوم.
وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.
أما إذا تعذر على البائع القيام بإصلاح السلعة فإنه يجب عليه استبدالها أو إعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.
ويمكن للمتعامل المعني القيام ب"معاينة مضادة" على حسابه بحضور الطرفين (أو ممثليهما) في المكان الذي توجد به السلعة خلال الأيام العشر التي تلي استلام الشكوى.
وعندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل ثلاثين يوما من استلام الشكوى فإنه على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها تكون مرفوقة بإشعار بالاستلام.
ويجب على المتعامل في هذه الحالة القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين يوما.
ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 الف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء كما يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتوج.
ويسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.