الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض المزيد من الضرائب على السكنات والسيارات
نشر في البلاد أون لاين يوم 28 - 07 - 2015


غرامات مالية كبيرة على مخالفي التشريعات
دخل قانون المالية التكميلي لسنة 2015 رسميا حيز التنفيذ، بعد صدوره بأمرية رئاسية أول أمس في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وحمل القانون في طياته جملة من الضرائب والرسوم الجديدة على المواطنيين سعيا من الحكومة لرفع قدرات تحصيلاتها الجبائية التي تعول عليها لتخفيف وطأة تراجع إيرادات المحروقات. فيما قللت من بعض الضرائب وأعفت بعض المنتجات المستوردة من الرسم على القيمة المضافة لتشجيع الإنتاج المحلي.
وتم بموجب قانون المالية التكميلي 2015 تخفيض الضريبة على أرباح الشركات المنتجة محليا من 23 بالمئة (في قانون المالية 2015 ) إلى 19 بالمئة، في خطوة تريد منها الحكومة تحفيز المؤسسات على خلق أنشطة تصنيعية داخل التراب الوطني، مع الإشارة إلى أن الأنشطة المنجمية والمحروقات غير معنية بهذا التخفيض، وحددت المادة 2 من قانون المالية التكميلي التي تعدل المادة 150 من قانون الضرائب في السياق نفسه، الضرائب على أرباح شركات الأخرى ومنها شركات الاستيراد عند 26 في المائة، وهي نسبة تزيد على تلك المفروضة على شركات البناء والسياحة البالغة 23 في المائة. فيما خفض معدل الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 1 بالمائة.
زيادات تصل إلى 40 مليون سنتيم في الرسم على السيارات الجديدة
وفي المقابل ورغم أن القانون لم يشر إلى أي زيادات في قسيمة السيارات مثلما كان متوقعا، غير أنه أقر مع ذلك زيادات في تعريفة الرسم على السيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، مثلما تشير إليه المادة 29 من أحكام القانون سواء تلك التي تسير بالبنزين أو المازوت، ليكون الحد الأدنى لهذا الرسم بالنسبة للسيارات السياحية التي تسير بالبنزين في حدود ثمانين ألف دينار بدلا من سبعين ألف دينار، ويكون الحد الأقصى 250 ألف دينار (25 مليون سنتيم). فيما حددت التعريفة بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية ذات محركات الديازال ما بين (12 مليون سنتيم و 40 مليون سنتيم). أما بالنسبة لسيارات نقل الأشخاص فتتراوح ما بين (20 مليون سنتيم و35 مليون سنتيم).
ضرائب على مؤجري وملاك السكنات المتعددة
وأدرج مشروع قانون المالية التكميلي في المادة ال 4 منه حكما يقضي بتأسيس رسم عقاري على "الملكيات المبنية مهما كانت وضعيتها القانونية باستثناء تلك المعفاة من الضريبة صراحة"، دون أن يضع استثناءا للبنايات الهشة أو ذات الوضعية غير القانونية، غير أن القانون أعفى من هذا الرسم البناءات التي تشكل "الملكية الوحيدة أو السكن الرئيسي لمالكيها"، بشرط أن "لا يتجاوز المبلغ الذي يدفعه هؤلاء المالكين على الضريبة 1400 دينار سنويا وإلا يتجاوز كذلك دخلهم الشهري" مرتين الأجر الوطني المضمون"، وهو الإعفاء نفسه الذي يستفيد منه ملاك سكنات عدل شرط أن يستوفوا الشروط المذكورة سابقا. فيما قامت الحكومة بإعفاء المباني في طور الإنجاز من هذا الرسم شرط أن تكتمل عملية البناء في ظرف سنة وبعدها يصبح الرسم ساري المفعول عليها. وتستهدف الحكومة من خلال هذا الرسم السكنات التي تستغل للتأجير أو غير المستغلة أو تلك التي تستخدم لأغراض أخرى غير السكن، وتحدد قيمة الرسم بالمتر المربع حسب جدول خاص "ما بين 520 دينار للمتر المربع و890 دينار"، وبين " 1782 دينار و1038 دينار" بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية. في حين أعلنت المادة 76 غرامات على عاتق المستفيدين من العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله لمدة 3 سنوات ب 3 المئة من القيمة السوقية للأراضي.
المستوردون يدفعون ضرائب جديدة عن كل عملية استيراد
وجاء في المادة 73 من القانون نفسه إضافة رسم خاص بالتوطين المصرفي يطبق على عمليات استيراد السلع والخدمات يسدد من خلاله المستوردون نسبة 0,3 بالمائة من مبلغ عملية الاستيراد، على أن يقل هذا المبلغ عن 20 ألف دينار إذا كان مبلغ الفاتورة لا يسمح بتحصيل ما مقداره 200 ألف دينار وهو إجراء يهدف إلى كبح فاتورة الإستيراد.
رفع التعريفات عن العمال الأجانب إلى مليون سنتيم
كما أدرجت الحكومة في قانون المالية التكميلي أحكاما خاصة بتشريع العمل للحد من التهرب الجبائي. كما تم رفع الرسم المتعلق بفتح مكاتب الاتصال من 10 ملايين سنتيم إلى 150 مليون سنتيم، وكذا قيمة التعريف المفروضة على العمال الأجانب التي كانت في حدود 5 آلاف دينار، لترفع إلى مليون سنتيم يخفض هذا الرسم إلى حدود ألف دينار بالنسبة للعاملات الأجنبيات المتزوجات من جزائريين. ونصت أحكام قانون المالية التكميلي على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم احترام السن القانونية للقبول في ميدان العمل، باستثناء عقود التمهين، وتتمثل العقوبة في غرامة قدرها مليون إلى مليوني سنتيم عن كل توظيف لقاصر، وتضاعف أيضا حسب عدد المخالفات وعدد العمال القصر، والشيء نفسه ينطبق عند المخالفات بتشغيل اليد العاملة الأجنبية دون رخصة عمل.
السجن 6 أشهر وغرامة 2000 ألف دينار لمن لا يصرح بعماله في الضمان الاجتماعي
كما تم تشديد العقوبات ضد المستخدمين الذين لم يقوموا بالتصريح بالعمال الذين يوظفونهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي والتي تتراوح بين غرامات ب 100 ألف دينار و200 ألف دينار مع أحكام قضائية قد تصل إلى السجن من شهرين إلى 6 أشهر. كما يعاقب كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني المضمون بغرامات تتراوح بين 10 الاف دينار و20 ألف دينار.
50 مليون سنتيم غرامة لمن يهدد صحة المستهلك
وأبدت الحكومة صرامة في التعامل مع المتعاملين والتجار الذين يهددون صحة المستهلك وفرضت غرامات تصل إلى 50 مليون سنتيم في حالة انعدام السلامة الغذائية و30 مليون في حالة انعدام النضافة، وكذلك غرامات حددت ب 40 مليون بالنسبة لانعدام الأمن والرقابة. فيما يغرم كل من يبيع منتجات دون ضمان أو تنفيذه أو تجربة المنتج ب 10 ملاييين سنتيم
من يمتلك 45 مليار ليس مجبرا على دفع سوى 1.75 بالمئة من أمواله للدولة. وحددت المادة 22 من قانون المالية التكميلي مقدار الضرائب على الأملاك، حيث يعفى من تقدر أملاكه بأقل من 10 ملايير سنتيم من أي ضريبة. فيما تقتطع نسبة 0.5 بالمئة لمن تتراوح أملاكهم بين 10 ملايير سنتيم و15 مليار سنتيم، وتزيد النسبة إلى 0.75 بالمئة بالنسبة لمن تتراوح قيمة ممتلكاتهم بين 15 و25 مليار و1 بالمئة لحدود ال 35 مليار و1.25 بالمئة بين 35 و45 مليار. فيما حددت نسبة اقتطاع الضرائب ب 1.75 بالمئة لكل من تفوق أملاكهم 45 مليارا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.