كأس القضاة لكرة القدم: وزير العدل حافظ الأختام يشرف على مراسم المقابلة النهائية    ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية    هذه خارطة طريق إنجاح الدخول المدرسي المقبل    تجربة نموذجية في المرافقة الصحية للعمال    استحداث 54 ألف منصب عمل خلال ستة أشهر    مصنع الدراجات النارية والكهربائية بقسنطينة يدخل الخدمة    دعوة صريحة للإبادة الجماعية    "ميدل إيست أي" ينشر فضائح المغرب التطبيعية مع الكيان الصهيوني    الإسراع في تأسيس مجلس الأعمال الجزائري- الفنزويلي    اهتمام إسباني بضم رامز زروقي    "الكاف" تحتفي بمجيد بوقرة قبل موعد "الشان"    محليو "الخضر" يحضرون بالجزائر ويواجهون الكونغو وديا    59 حالة وفاة غرقا بالشواطئ والمجمّعات المائية    الشرطة الإسبانية تضبط 15 طنا من الحشيش مصدرها المغرب    ضبط أزيد من قنطار من الكيف قادم من المغرب    تكريم المتفوقين وحث على البعد الأكاديمي العالي في التكوين    21 مليارا لترميم مسجدي "الكتانية" و"سيدي عفان" وزاوية "حفصة"    البهجة في المحروسة    نسيمة صيفي تفوز بمسابقة رمي القرص في الجائزة الكبرى لألعاب القوى أولوموك بجمهورية التشيك    عرض الفيلم التاريخي للشهيد" زيغود يوسف" لأول مرة بتيسمسيلت وسط حضور كبير للجمهور    الذكرى ال63 للاستقلال: الجزائر فاعل رئيسي في الساحة الطاقوية الدولية    رئيس الجمهورية يوقع مرسومين رئاسيين يتعلقان بإجراءات العفو عن المحبوسين والنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم والتكوين    افتتاح الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر العاصمة للشباب بساحة "مقام الشهيد"    الذكرى ال63 لاسترجاع السيادة الوطنية: الجزائر تواصل مسار التحول الرقمي وترسيخ دعائم سيادتها    الصحراء الغربية: تزايد في الدعم الدولي والاعلام الصحراوي ينجح في كسر حصار الاحتلال المغربي    الزخم الذي حظيت به القضية الصحراوية بمجلس حقوق الإنسان يجب أن يساهم في الضغط على الاحتلال المغربي    حفل فني ساهر بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال50 لرحيل أم كلثوم    رئيس الجمهورية: الجزائر اليوم تتعامل مع الرهانات بنفس جديد وتتطلع إلى رفع التحديات بكامل الثقة في قدراتها    الذكرى ال63 لاسترجاع السيادة الوطنية: السكك الحديدية في الجزائر, من أداة للنهب الاستعماري إلى رافعة إستراتيجية للتنمية الوطنية    جيجل: وفاة 4 أشخاص واصابة 35 آخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة    رئيس الجمهورية يترأس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة    محكمة ورقلة: إصدار أمر بإيداع ضد شخص متورط بنقل أزيد من 54 كلغ من الكوكايين    الجيش يُوجّه ضربات موجعة لبقايا الإرهاب    توزيع آلاف السكنات ومقرّرات استفادة من قطع أرضية    قانون التعبئة العامّة في مجلس الأمة    هذه تفاصيل هدنة ترامب في غزّة    اختتام مشروع باورفورماد بوهران    نهائي كاس الجزائر/ اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد: قمة واعدة بين اختصاصين    المجلس الأعلى للغة العربية ينظم احتفائية    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    جانت: انطلاق تظاهرة ''السبيبا'' الثقافية وسط حضور جماهيري غفير    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57012 شهيدا و134592 مصابا    المشاريع السكنية أصبحت تُنجز في غضون سنة واحدة فقط    أخبار اليوم تُهنّئ وتحتجب    المغرب من يعرقل الحل في الصحراء الغربية    توأمة بين البلديات : انطلاق قافلة ثقافية من تيميمون باتجاه مدينة أقبو    كرة اليد/كأس الجزائر (سيدات)..نادي بومرداس- نادي الأبيار: نهائي واعد بين عملاقي الكرة الصغيرة النسوية    دعوة إلى الاستلهام من الثورة الجزائرية للتحرر من قيود الاستعمار    الفاف" تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح تعديلات في قانون حماية المستهلك لتوسيع نطاق تدخل الجمعيات المهنية
نشر في الجمهورية يوم 01 - 02 - 2018

- اقترح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه ( أبوس) السيد مصطفى زبدي اليوم الاربعاء بالجزائر عشرة اقتراحات عملية لادراجها في قانون حماية المستهلك بهدف تفعيل وإعطاء هامش أكبر لجمعيات حماية المستهلك للتحرك ورفع القيود عنها و توسيع نطاق تدخلها باعتبارها طرف اساسي في الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للمستهلك .
وأشار السيد زبدي خلال تدخله امام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ان دور جمعيات حماية المستهلك يعد مكملا للإدارة التي تعتبر الادة الاولى للتسيير مشيرا انه تم تعليل كل مقترح بأسباب واضحة و عملية .
وفيما يخص التعديلات المقترحة من طرف المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه حول القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 أشار السيد زبدي الى المادة 03 من القانون و المتعلقة بتعريف المستهلك بحيث تنص المادة الاصلية على "ان المستهلك هو كل شخص طبيعي او معنوي يقتني بمقابل او مجانا" موضحا ان التعديل المقترح على نص المادة يتعلق بإضافة كلمة " يقتني او يستعمل " موضحا تعليل السبب في كون مصطلح يقتني غير شامل و يستثني الاستعمال.
أما فيما يخص المادة 13 من القانون و المتعلقة بإلزامية الضمان بحيث ان نص المادة الاصلي يشير الى انه يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب في المنتوج ,استبداله او ارجاعه" في هذا الصدد اوضح السيد زبدي ان التعديل المقترح يتعلق بإدراج "اختيار الزبون ,استبداله او استرجاع ثمنه او تصليح المنتوج"، موضحا ان طريقة تنفيد الضمان حاليا تبقي الاختيار للبائع في حين ان المستهلك هو الاولى بالاختيار .
أما نص المادة 19 من القانون و المتعلق بمصالح المستهلكين و الذي ينص "انه يجب ان لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و ان لا يسبب له ضررا معنويا" فقد تم اقتراح تعديل المادة بشرح مفهوم المنتوج الذي يشمل السلعة و الخدمة.
وبخصوص المادة 23 المتعلقة بجمعيات المستهلكين و التي تنص انه "عندما يتعرض مستهلك او عدة مستهلكين يمكن لجمعيات حماية المستهلكين ان تتأسس كطرف مدني" فاقتراح السيد زبدي اضافة عبارة "يمكن لجمعية حماية المستهلكين التقاضي باسمهم بناء على طلبهم او ان تتأسس كطرف مدني" .
وأشار السيد زبدي ايضا الى المادة 23 و الخاصة بجمعيات المستهلكين بحيث اقترح اضافة نص الانتداب و المطالبة بنص خاص و فحواه أن لكل جمعية لحماية المستهلك سواء كانت محلية او وطنية الحق في أن يستفيد عضويين منها عاملان في الوظيف العمومي من حق الانتداب موضحا ان النقابي الذي يدافع عم مصالح اجتماعية لفئة محدودة من العمال يتمتع بهذا الامتياز فلما نحرم جمعيات تطوعية من استغلال اعضائها للصالح العام .
وفي ذات السياق، أشار ذات المسؤول الى المادة 21 من ذات القانون الذي يعترف لجمعيات حماية المستهلكين بالمنفعة العمومية مقترحا اضافة في نفس المادة فقرة "بعد تبوث نشاط فعلي لمدة لا تقل عن سنتين و قاعدة نضالية لما لا يقل عن 10.000 منخرط كاملي الاشتراكات مشيرا ايضا بإضافة فقرة جديدة في نفس المادة تنص ان يستفيد أعضاؤها الناشطين بصفة نظامية من نفس الحماية المقررة لأعوان الرقابة بالمواد 27 و 28 من هذا القانون.
أما بخصوص المادة 24 المتعلقة بالمجلس الوطني لحماية المستهلك تم اقتراح إنشاء جهاز لحماية المستهلك مستقل إداريا يقوم باتخاذ التدابير و القرارات و دراسة الشكاوي في قضايا الاستهلاك التي تخص عدة قطاعات .
وفيما يتعلق بالمادة 30 المتعلقة بإجراءات الرقابة فتم اقتراح إدراج فقرة تتعلق بالأخذ بعين الاعتبار تقارير و بلاغات جمعيات حماية المستهلكين المعتمدة .
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة من طرف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه حول القانون 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 المعدل و المتمم فلقد تم الإشارة إلى جملة تعديلات منها المادة 07 المتعلقة بمجال التطبيق بحيث تم المطالبة بإدراج في نفس المادة الجمعيات التي لا يكون هدفها الربح بحيث أن النص الأصلي" يستبعد في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الشركات المدنية و التعاونيات التي لا يكون هدفها الربح و المهن المدنية الحرة" مبررين سبب التعديل بان بعض الجمعيات غير الربحية تلجا إلى ممارسة نشاطات لتمويل حاجياتهم طبقا لأحكام قانون الجمعيات.
أما فيما يخص المادة 2 من قانون العقوبات فقد تم اقتراح فرض عقوبات ملائمة على مخالفة المواد 27 و 28 بحيث ان أغلبية الأسواق الجوارية الحالية هي فوضوية و لا توجد عقوبات مقررة بهذا القانون في حالة النشاط بدون ترخيص.
أما المادة 20 من نفس القانون و المتعلقة بتعريف النشاط غير القار فقد تم اقتراح استبدالها بالمادة 02 و 07 من المرسوم التنفيذي 140/13 المؤرخ في 10 افريل 2013 المحدد لشروط ممارسة الأنشطة غير القارة.
وفيما يتعلق بالمادة 22 التي تنص بالالتزام بالمناوبة فقد تم اقتراح إدراج جمعيات حماية المستهلكين في نص المادة الأصلي الذي ينص انه "دون الاخلال باحكام المادة 38 من القانون الجديد يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات المهنية ( جمعيات حماية المستهلكين)" موضحين ان الالتزام بالمناوبة مقرر في الأصل للاستجابة لحاجيات المستهلكين فمن باب اولى ان تتم استشارة ممثليهم.
وبخصوص النشاطات المقننة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون فقد تم اقتراح إبقاء شرط الرخصة المسبقة او الاعتماد و استبدال السجل التجاري بسجل أخر خاص مؤقت مغاير من حيث الشكل و المضمون للسجل التجاري العادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.