علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قانون حماية المستهلك وقمع الغش
الجمارك تقترح تعديلات جديدة
نشر في المشوار السياسي يوم 03 - 02 - 2018


طالب ممثلون عن الجمارك الجزائرية، بالجزائر، تغيير مصطلح الدخول المؤقت للمنتجات المستوردة بآخر أكثر دقة ووضوح في نص المادة 53 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني من أجل ضمان أداء جمركي ناجع في الميدان وتفادي أي ثغرات قانونية قد تستغل لأغراض مشبوهة، كما اقترحوا عددا من التعديلات لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني. واقترح ممثلون عن الجمارك خلال تدخلهم أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والتجارية والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بحضور المدير العام للجمارك، نور الدين علاق، إدراج مفهوم أكثر وضوحا لمصطلح الدخول المؤقت للمنتجات في نص المادة المذكورة، والتي يشير نصها الأصلي إلى انه يمكن للأعوان الجمارك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية طبقا للأحكام المنصوص عليها. في هذا الصدد، أوضحت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة انه من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود، ومن اجل تفادي كل التدخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة، خاصة مع مصالح إدارة الجمارك، تم استبدال مصطلح الرفض المؤقت بالدخول المؤقت على مستوى المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض على مستوى المادة 54 والتي توضح أحكامها، الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة منتوج مستورد. كما يوضح النص، حسب اللجنة، ضبط المطابقة في حالة الدخول المؤقت على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت التغطية الجمركية. من جانب آخر، شدد المدير العام للجمارك، نور الدين علاق، على ضرورة استحداث البوابة الإلكترونية في الجمارك، كما دعا إلى تعزيز جهود مكافحة التقليد عبر آليات أكثر فعالية ونجاعة. في هذا الصدد، اقترح نائب عضو في اللجنة وضع قانون لمكافحة التقليد مفصل ومؤطر لحماية المستهلك والسوق والاقتصاد الوطني. وبالرجوع إلى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 2009 المتعلق بحماية المستهلك، ارتأت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة بتوضيح و عرض أسباب تعديل القانون وذلك من اجل تفسير واضح لكل أحكام القانون. وحسب اللجنة، فإنه يتمحور التعديل المقترح حول إدراج فقرة إحالة إلى التنظيم على مستوى المادة 11 والتي تنص على أن المنتوج يجب أن يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه، موضحة أن هذه الفقرة ستكون بمثابة سند قانوني لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتجات. كما اقترحت اللجنة تأطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم. وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد، تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، بحيث جاء النص من اجل ملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية وحكم يثبت المخالفة. وتضمن أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بإضافة تعديلات وتكيفيات على مستوى بعض المواد المتعلقة بالعقوبات كإدراج مادتين جديدتين، وهما المادة 73 مكرر تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 والمادة 78 مكرر المتعلقة بحق عدول المستهلك، فضلا عن استبدال عبارة إلزامية الوسم ب إلزامية إعلام المستهلك على مستوى المادة 78 باعتبار أن إلزامية إعلام المستهلك تعتبر شاملة أكثر من الوسم الذي يعتبر جزء منه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.