المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تعديلات الجمارك في قانون حماية المستهلك و قمع الغش
نشر في الاتحاد يوم 04 - 02 - 2018

طالب ممثلون عن الجمارك الجزائرية تغيير مصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات المستوردة بآخر أكثر دقة و وضوح في نص المادة 53 من قانون حماية المستهلك، و قمع الغش الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني من أجل ضمان أداء جمركي ناجع في الميدان و تفادي أي ثغرات قانونية قد تستغل لأغراض مشبوهة، كما اقترحوا عدد من التعديلات لحماية المستهلك و الاقتصاد الوطني . و اقترح ممثلون عن الجمارك خلال تدخلهم أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بحضور المدير العام للجمارك نور الدين علاق إدراج مفهوم أكثر وضوحا لمصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات في نص المادة المذكورة، و التي يشير نصها الأصلي إلى انه "يمكن للأعوان الجمارك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود و الإيداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها و التوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية طبقا للأحكام المنصوص عليها". وأوضحت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة إنه من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التدخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة، خاصة مع مصالح إدارة الجمارك تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" "بالدخول المؤقت" على مستوى المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض على مستوى المادة 54 و التي توضح أحكامها، الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة منتوج مستورد.
يوضح النص حسب اللجنة ضبط المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت التغطية الجمركية . ومن جانب آخر شدد المدير العام للجمارك نور الدين علاق على ضرورة استحداث البوابة الالكترونية في الجمارك، كما دعا إلى تعزيز جهود مكافحة التقليد عبر آليات أكثر فعالية و نجاعة . واقترح نائب عضو في اللجنة وضع قانون لمكافحة التقليد مفصل و مؤطر لحماية المستهلك و السوق والاقتصاد الوطني.و بالرجوع إلى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 2009 المتعلق بحماية المستهلك ارتأت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة بتوضيح و عرض أسباب تعديل القانون و ذلك من اجل تفسير واضح لكل أحكام القانون. ويتمحور التعديل المقترح حول إدراج فقرة "إحالة إلى التنظيم" على مستوى المادة 11 و التي تنص على "أن المنتوج يجب أن يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه"، موضحة أن هذه الفقرة ستكون بمثابة سند قانوني لإعداد خصائص و متطلبات المطابقة لبعض المنتجات. كما اقترحت اللجنة تأطير شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة ب "خدمات ما بعد البيع" من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم. وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، بحيث جاء النص من اجل ملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة. وتضمن أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بإضافة تعديلات و تكيفيات على مستوى بعض المواد المتعلقة بالعقوبات كإدراج مادتين جديدتين، و هما المادة 73 مكرر تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 و المادة 78 مكرر المتعلقة بحق عدول المستهلك، فضلا عن استبدال عبارة "إلزامية الوسم" ب "إلزامية إعلام المستهلك " على مستوى المادة 78 باعتبار أن إلزامية إعلام المستهلك تعتبر شاملة أكثر من "الوسم" الذي يعتبر جزء منه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.