الجزائر تجدّد التزامها    بورتس: لا مفر من تحرير فلسطين    إنفانتينو يهنّئ المولودية    الخضر يهزمون تونس    صادي يعلن من عنابة عن الانطلاق الرسمي للألعاب الإفريقية المدرسية الأولى    وهران: إسدال الستار على مهرجان الموسيقى و الأغنية الوهرانية    استرجاع "بطاقات امتياز الدخول" من سفارة فرنسا في الجزائر    استشهاد 15 فلسطينيا من منتظري المساعدات في غزّة    الشعب الصحراوي سينتصر لأن العدالة بجانبه    إنقاذ رجل وابنتيه علقوا في البحر شمال شرق تيبازة    الفقيد كان متشبّعا بالوطنية ومؤثّرا في الصحافة الجزائرية    الجزائر تعمّق تواجدها الطاقوي إقليميا    تعاون جزائري إيطالي في الأمن السيبراني و البنى التحتية    هذا الموعد سيكون بوابة لألعاب أنغولا وأولمبياد داكار    سنكون سعداء بتواجد ميسي.. والأمر يعتمد عليه    تحديد موعد لقاءي "المحاربين" ضد بوتسوانا وغينيا    بديل السكر الشائع قد يسبب تلفا في الدماغ    حملات تحسيسية بالمساحات التجارية في البليدة    حالة تأهب ضد تسمم الأطفال بالمنظفات    تعزيز آفاق التنمية وإعادة بعث القطاع الحضري    أزيد من 50 عارضا مرتقبا في صالون الخدمات المالية لدعم الاستثمار بالجزائر العاصمة ابتداء من الثلاثاء    إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية: وزارة الشؤون الخارجية تستدعي مجددا القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر    كاراتي دو- بطولة إفريقيا- 2025 (اليوم الثاني): ميداليتان برونزيتان للجزائر في اختصاص الكاتا    الجزائر تعد محركا رئيسيا لتعزيز الاندماج الاقتصادي القاري    فتح نافذة على المعاهد والمدارس العليا الفنية    تأبينية للصحفي الراحل علي ذراع: إشادة بمسيرته الإعلامية ووفائه للوطن    وهران: ضبط أزيد من 18 كلغ من الكوكايين وتفكيك شبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب    حملة وطنية لتنظيف الشواطئ من الطحالب البحرية لتحسين جودة البيئة الساحلية    الصالون الوطني للحرفي الشاب بوهران: تتويج سبعة حرفيين في مسابقتي أحسن جناح ومنتوج    المخيمات الصيفية لموسم 2025: استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج    إنقاذ أب وابنتيه علقوا في البحر شمال-شرق ميناء تيبازة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    فنان بيروت الذي عزف للجزائر أيضًا    21 فيلما روائيا يتنافس على جوائز مهرجان البندقية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 59733 شهيدا و 144477 مصابا    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    الجزائر-إيطاليا : التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية    سوناطراك توقّع 4 مذكّرات تفاهم    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    إخماد مجموعة من حرائق الغابات    خطوة أولى في مسار تجسيد منظومة وطنية متكاملة    حماية الطفل واحترام المعلمين واجب لا يقبل التهاون    الرئيس يولي عناية خاصّة لقطاع العدالة    الجزائر تدعو لتعزيز الدبلوماسية الوقائية    الجيش الإسرائيلي المنهك والمستنزف    انطلاق فعاليات الدورة ال28 للمهرجان الوطني للمسرح المدرسي بمستغانم    خضرا: سأعبّر عن استيائي ضدّ الإبادة    الجزائر العاصمة تحيي الذكرى ال185 لميلاد الملحن الروسي الكبير تشايكوفسكي باحتفالية موسيقية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    أفشوا السلام بينكم    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تعديلات الجمارك في قانون حماية المستهلك و قمع الغش
نشر في الاتحاد يوم 04 - 02 - 2018

طالب ممثلون عن الجمارك الجزائرية تغيير مصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات المستوردة بآخر أكثر دقة و وضوح في نص المادة 53 من قانون حماية المستهلك، و قمع الغش الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني من أجل ضمان أداء جمركي ناجع في الميدان و تفادي أي ثغرات قانونية قد تستغل لأغراض مشبوهة، كما اقترحوا عدد من التعديلات لحماية المستهلك و الاقتصاد الوطني . و اقترح ممثلون عن الجمارك خلال تدخلهم أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بحضور المدير العام للجمارك نور الدين علاق إدراج مفهوم أكثر وضوحا لمصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات في نص المادة المذكورة، و التي يشير نصها الأصلي إلى انه "يمكن للأعوان الجمارك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود و الإيداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها و التوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية طبقا للأحكام المنصوص عليها". وأوضحت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة إنه من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التدخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة، خاصة مع مصالح إدارة الجمارك تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" "بالدخول المؤقت" على مستوى المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض على مستوى المادة 54 و التي توضح أحكامها، الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة منتوج مستورد.
يوضح النص حسب اللجنة ضبط المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت التغطية الجمركية . ومن جانب آخر شدد المدير العام للجمارك نور الدين علاق على ضرورة استحداث البوابة الالكترونية في الجمارك، كما دعا إلى تعزيز جهود مكافحة التقليد عبر آليات أكثر فعالية و نجاعة . واقترح نائب عضو في اللجنة وضع قانون لمكافحة التقليد مفصل و مؤطر لحماية المستهلك و السوق والاقتصاد الوطني.و بالرجوع إلى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 2009 المتعلق بحماية المستهلك ارتأت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة بتوضيح و عرض أسباب تعديل القانون و ذلك من اجل تفسير واضح لكل أحكام القانون. ويتمحور التعديل المقترح حول إدراج فقرة "إحالة إلى التنظيم" على مستوى المادة 11 و التي تنص على "أن المنتوج يجب أن يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه"، موضحة أن هذه الفقرة ستكون بمثابة سند قانوني لإعداد خصائص و متطلبات المطابقة لبعض المنتجات. كما اقترحت اللجنة تأطير شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة ب "خدمات ما بعد البيع" من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم. وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، بحيث جاء النص من اجل ملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة. وتضمن أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بإضافة تعديلات و تكيفيات على مستوى بعض المواد المتعلقة بالعقوبات كإدراج مادتين جديدتين، و هما المادة 73 مكرر تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 و المادة 78 مكرر المتعلقة بحق عدول المستهلك، فضلا عن استبدال عبارة "إلزامية الوسم" ب "إلزامية إعلام المستهلك " على مستوى المادة 78 باعتبار أن إلزامية إعلام المستهلك تعتبر شاملة أكثر من "الوسم" الذي يعتبر جزء منه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.