يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    بوغالي يستقبل سفير الصين    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    مواطن يشكو اتصالات الجزائر    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    يقترح أيضا تسليط عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    بوقرة يعترف..    الجزائر العاصمة: توقيف 14 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية    حوادث الطرقات : وفاة 7 أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح    طقس : موجة حر على عدة ولايات    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تقييمات تعويضية للمتغيبين عن امتحان تقييم المكتسبات    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    إشادة بدور الجزائر في دفع التعاون القاري    إلغاء مقررات الاستفادة من العقار لأصحاب المشاريع غير الجاهزة    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    هذا آخر أجل لتحميل الملفات    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تعديلات الجمارك في قانون حماية المستهلك و قمع الغش
نشر في الاتحاد يوم 04 - 02 - 2018

طالب ممثلون عن الجمارك الجزائرية تغيير مصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات المستوردة بآخر أكثر دقة و وضوح في نص المادة 53 من قانون حماية المستهلك، و قمع الغش الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني من أجل ضمان أداء جمركي ناجع في الميدان و تفادي أي ثغرات قانونية قد تستغل لأغراض مشبوهة، كما اقترحوا عدد من التعديلات لحماية المستهلك و الاقتصاد الوطني . و اقترح ممثلون عن الجمارك خلال تدخلهم أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بحضور المدير العام للجمارك نور الدين علاق إدراج مفهوم أكثر وضوحا لمصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات في نص المادة المذكورة، و التي يشير نصها الأصلي إلى انه "يمكن للأعوان الجمارك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود و الإيداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها و التوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية طبقا للأحكام المنصوص عليها". وأوضحت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة إنه من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التدخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة، خاصة مع مصالح إدارة الجمارك تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" "بالدخول المؤقت" على مستوى المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض على مستوى المادة 54 و التي توضح أحكامها، الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة منتوج مستورد.
يوضح النص حسب اللجنة ضبط المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت التغطية الجمركية . ومن جانب آخر شدد المدير العام للجمارك نور الدين علاق على ضرورة استحداث البوابة الالكترونية في الجمارك، كما دعا إلى تعزيز جهود مكافحة التقليد عبر آليات أكثر فعالية و نجاعة . واقترح نائب عضو في اللجنة وضع قانون لمكافحة التقليد مفصل و مؤطر لحماية المستهلك و السوق والاقتصاد الوطني.و بالرجوع إلى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 2009 المتعلق بحماية المستهلك ارتأت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة بتوضيح و عرض أسباب تعديل القانون و ذلك من اجل تفسير واضح لكل أحكام القانون. ويتمحور التعديل المقترح حول إدراج فقرة "إحالة إلى التنظيم" على مستوى المادة 11 و التي تنص على "أن المنتوج يجب أن يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه"، موضحة أن هذه الفقرة ستكون بمثابة سند قانوني لإعداد خصائص و متطلبات المطابقة لبعض المنتجات. كما اقترحت اللجنة تأطير شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة ب "خدمات ما بعد البيع" من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم. وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، بحيث جاء النص من اجل ملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة. وتضمن أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بإضافة تعديلات و تكيفيات على مستوى بعض المواد المتعلقة بالعقوبات كإدراج مادتين جديدتين، و هما المادة 73 مكرر تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 و المادة 78 مكرر المتعلقة بحق عدول المستهلك، فضلا عن استبدال عبارة "إلزامية الوسم" ب "إلزامية إعلام المستهلك " على مستوى المادة 78 باعتبار أن إلزامية إعلام المستهلك تعتبر شاملة أكثر من "الوسم" الذي يعتبر جزء منه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.