عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ القانون يجرّم انتزاع الأعضاء من القصر و المجانين ]
الدكتور بودة محمد أستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد بن احمد وهران 2 :
نشر في الجمهورية يوم 12 - 05 - 2018

أشار الدكتور بودة محمد أستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد بن احمد وهران 2 إلى تأخر المشرع الجزائري في مواكبة متطلبات التطور العلمي في المجال الطبي بإبقاء العمل بالقانون 1985-05 والصادر في 16 فبراير 1985 ، والذي جرى تعديله بقواعد قانون الصحة بالأمر 06-07 الصادر في 19 جويلية 2006 ، إلى جانب التعديل الحالي والذي جرى بدوره دون توسيع دائرة النقاش المجتمعية في جوانب لا تهم فقط الهيئات الوصية أو السلطة صاحبة القرار في التعديل، بل مضامينه تهم الجميع، ولأن الخوض في قضية التبرع لا تتوقف عند حدود قرارات وزارة الصحة لكون المسألة مرتبطة أكثر بالوعي الاجتماعي وإلى أهمية الحياة الإنسانية عند الاستعانة بوسيلة الطب في السعي إلى تكريس حق الأفراد في الحياة من خلال إتاحة الفرصة بتسهيل سبل التبرع سواء بالطريق الشائع المتمثل في إنقاذ حياة الأفراد عن طريق التبرع بالدم في المستشفيات أو الذين تتوقف حياتهم على ذلك التبرع في غرف عمليات المستشفيات .
و معلوم أن القانون كما سبق التذكير به أعلاه صدر سنة 1985 قبل بدء عملية الإصلاح القانوني في شتى القطاعات وقبل بدء عملية خوصصة قطاع الصحة بفتح باب الاستثمار أمام العيادات الخاصة، كما قد جرى تعديله بشكل جزئي .
أما مسألة التبرع بالأعضاء قبل أن تشملها الإجراءات والشروط القانونية التي قد تبدو أنها مشددة لتجنب الوقوع في المحظور وتكرار استعمالها في غير محلها في حال ارتباطها بعامل المعاملات المالية التي قد تفضي إلى إخراج العمل الطبي من مضمونه الأخلاقي ، فالمسألة لها ارتباطات اجتماعية ، قانونية وأخلاقية .
لأن نص القانون نفسه ينص على ضرورة أن لا يتم انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع أنسجة أو أجهزة بشرية إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية ، كما نص على أن انتزاع الأعضاء أو زرعها لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال محل معاملات مالية .
و بحسب القانون المذكور فإنه لا يجوز انتزاع الأعضاء البشرية أو الأنسجة من أشخاص أحياء، إلا إذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخطر .
كما يشترط كذلك موافقة المتبرع الكتابية بأحد أعضائه بمحرر أمام حضور شاهدين، تلك موافقة يتم إيداعها أمام مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة.
موافقة لا يتم التعبير عنها إلا بعد أن يخبره الطبيب بالمخاطر الطبية المحتملة و المترتبة عن التبرع بالعضو وانتزاعه. ومن الشروط التي هي في صالح الشخص المتبرع أنه يستطيع التراجع في أي وقت عن موافقته السابقة بالتبرع .
أما عن فاقد الأهلية كالمجنون فإنه في هذا الشأن المسألة مفصول فيها حيث اشترطت المادة 163 من القانون المذكور أعلاه بأنه يمنع القيام بانتزاع الأعضاء من القصر والراشدين المحرومين من القدرة على التمييز.
وحول نفس هذه القضية ذكرت إحدى فقرات المادة 166 من نفس القانون أنه إذا تعلق الأمر بأحد الأشخاص فاقدي الأهلية فإنه يجوز لأحد الأولياء الأب أو الأم أو الولي الشرعي حسب الحالة إعطاء الموافقة بالتبرع . موافقة لا تمنح إلا تحت طائلة الاطلاع من الطبيب المختص بالمخاطر الطبية المحتملة جراء القيام بالتبرع على صحة المتبرع .
وفي كل الأحوال يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من المتوفين لكن بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة، وبعد الموافقة الكتابية للشخص المتوفى المعني بالتبرع أثناء حياته، أو بعد موافقة أحد أعضاء أسرة الراشدين المذكورين أعلاه تراتبيا، يضاف إليهم الابن ، البنت ، الأخ أو الأخت، وان لم يكن للمتوفى أسرة فإن الإذن يطلب من الولي الشرعي .
كما أنه يسجل منع التبرع من الأشخاص المصابين بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو الشخص المستقبل للعضو.
و هناك اشتراط قانوني بأن لا يتم التبرع أو انتزاع الأعضاء إلا في المستشفيات المرخص لها بذلك بشكل صريح ، كما أن إجراء العملية الجراحية لا يتم إلا من قبل لجنة طبية داخل الهيئة الاستشفائية تنشئ خصيصا لهذا الغرض مع ضرورة إخطار المعني بالتبرع من مخاطر عملية التبرع الطبية المحتملة.
كما يمكن بطبيعة الحال التبرع لصالح البحث العلمي لكن خص المشرع موضوع الهدف العلمي في حالة تشريح الجثث بناء على طلب يتم تقديمه من الطبيب المختص وبناء على وجود موافقة سابقة من المعني أثناء حياته، أو بموافقة من أحد أعضاء أسرته البالغين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.