شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تراجع نسبة التأمين على الأضرار الجسمانية في حوادث المرور إلى 10 بالمائة
نشر في الجمهورية يوم 05 - 03 - 2016

ازدادت مؤخرا نسبة حوادث المرور ، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع في عدد الضحايا والمتضررين منها بشكل كبير ففرض المشرع الجزائري التأمين في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وجعله إجباريا، وهذا بإيجاد مسؤول أو ضامن إلى جانب قائد السيارة التي أصابت أحد الأشخاص بضرر جسماني يرجع عليه المضرور بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقته من حادث المرور وفق شروط حددها المشرع الجزائري كما بلغت نسبة التأمين على الأضرار الجسمانية في حوادث المرور إلى 10 بالمائة .
.
و على هذا الأساس كان لنا لقاء مع المستشار القانوني للشركة الوطنية للتأمين الشامل "كات" حول كيفية و طرق تأمين الأشخاص المتضررين من حوادث المرور بما فيها الجسمانية و الذي أعطى لنا مجموعة من التفسيرات و التوضيحات حول هذا الوضع الذي و في ظل الارتفاع المقلق لحوادث المرور الجسمانية و سعيا من المشرع لتنظيم عملية تعويض الأضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور في بادئ الأمر لا بد على الشخص أن يؤمن سيارته فقد أقر الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض حيث تبنى المشرع من خلاله نظاما جديدا لتعويض الأخطار و الأضرار الجسمانية التي تصيب الضحايا وذلك دون تمييز بين نوع وظروف الحادث و بدون البحث عن مصدر الخطأ إلا في حالات استثنائية .
علما أن بعد وقوع الحادث تكون هناك اجراءات معمول بها سيما إن كان جسمانيا فلا بد من تحريك الدعوى العمومية التي يباشرها وكيل الجمهورية و هنا بمجرد وقوع الحادث الجسماني تقوم مصالح الضبطية القضائية بالتحريات الأولية اللازمة لمعاينة الحادث و تحرير محضر الذي يرسل مع نسخة مصادقة منه مع جميع الوثائق الثبوتية خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ التحقيق إلى النيابة العامة و نسخة من المحضر المحرر إلى شركات التأمين المعنية و يمكن للمتضرر الحصول على نسخة من وكيل الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على المتضرر أن يتحصل على أول شهادة طبية محررة من عند الطبيب الشرعي تثبت مدى الضرر و أن ترسل هذه الشهادة خلال 8 أيام من تاريخ الحادث إلى السلطة التي شرعت في التحقيق أما في حالة القتل الخطأ فيقدم المتهم إلى السيد وكيل الجمهورية الذي يتخذ في حقه التدابير القانونية المنصوص عليها .
أما عن حق التعويض في حوادث المرور الجسمانية فيعتبر الحادث المروري واقعة مادية ينتج عنها حق التعويض عن ضرر جسماني و هو ما تنص عليه المادة 124 من القانون المدني الجزائري على أنه من هنا نجد أن قوام المسؤولية التي ترتب التعويض توافر 3 شروط اساسية و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما.
كما نوه ذات المتحدث أن المادة 14 من الامر 74/15 " اذا كانت المسؤولية الكاملة و الجزئية عن الحادث مسببة عن القيادة في حالة السكر او تحت تأثير الكحول أو المخدرات فلا يحق للسائق المحكوم عليه بهذا السبب المطالبة بأي تعويض و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة.
أما عن اجراءات الحصول على التعويض فكما اسلفنا الذكر أن الحادث المرور الجسماني واقعة مادية يترتب عنها أمران أحدهما جزائي يتمثل في توقيع العقوبة و الآخر مدني يتمثل في التعويض و نجد هنا أن حوادث المرور لا تعرف تدخل للسلطة العامة و انما يقتصر الأمر على تبادل البيانات اللازمة لإملاء التصريح بالحادث و يقدم التصريح من المعنيين لشركة التأمين من أجل التسوية الودية وفي حالة عدم التسوية للنزاع وديا فالطرف المتضرر أمامه اللجوء إلى المحكمة المدنية .
أما فيما يخص المطالبة بالحصول على التعويض أمام القاضي المدني فإن مسالة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية قد تفصل فيها المحكمة الجزائية و قد تختص بها ايضا المحكمة المدنية فاذا قام وكيل الجمهورية بحفظ اوراق القضية لوفاة المتسبب في الحادث او وفاة الضحية أو ذوي حقوقه فيبقى السبيل الوحيد للمتضرر و ذوي حقوقه هو المطالبة المدنية عن طريق رفع دعوى عادية أمام المحكمة المدنية وذلك بعد استدعاء جميع الأطراف بما فيها شركة التأمين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.