فتاوى الشيخ لخضر س1: ما هو حكم السمسرة؟ ج1: ورد في الموسوعة الفقهية، أن السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري، والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلاّل، لأنه يدلّ المشتري على السّلع، ويدلّ البائع على الأثمان. اه والسمسرة معاملة من المعاملات التي كثر احتياج الناس إليها، فمنهم من لا يعرف أثمان الأسعار، ولا كيف يبيع سلعته لأنه ليس معتادا على ذلك، ومنهم من لا يستطيع التفريق بين الجيد والرديء من السلع، فيحتاج هؤلاء وهؤلاء إلى وسيط خبير بذلك. فالسمسرة، شرعت من باب رفع الحرج عنهم، ولكن يشترط في السمسرة شروط، منها: أن يكون السمسار أمينا وصادقا، لا يميل إلى أحد المتعاملين على الآخر، وأن يكون عالما بما سيباع أو يشترى، فلا يتوسط فيما لا يعلمه. سئل الإمام مالك رحمه الله في المدونة عن أجر السمسار، فقال: لا بأس بذلك. ولكن للأسف، نرى بعض السماسرة يخالفون هدي الإسلام في هذا العمل، فيخفضون السعر عن البائع ويرفعون السعر على المشتري، فيكون ما يكسبونه من الصفقة أضعاف ما تباع به تلك السلعة وهذا محرم شرعا، وهو من الغش للمسلمين وأكل لأموال الناس بالباطل. س2: ما هو حكم بيع السلعة قبل سدادها؟ ج2: السلعة التي يشتريها الإنسان ويتسلّمها ولم يكن قد دفع ثمنها هي في ملكه الآن، فيجوز له أن يبيعها ويقبض ثمن البيع والربح المبني على ما باعه هو حلال له ولا شبهة فيه، ولكن يشترط أن لا يبيع تلك السلعة إلى البائع الأول بثمن حالٍّ أقلّ ممّا اشتراها به؛ لأنّ هذا بيع العِينة المحرّم. س3: الزاني التائب هل يجوز له الزواج ممن زنى معها؟ ج3: جريمة الزنا من كبائر الذنوب التي رتب عليها الإسلام العقوبة، ويجب التوبة منها والاستغفار لله منها، قال الله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} الإسراء:32 وليس من شروط الزواج أن تكون الزوجة لم ترتكب الفاحشة، وإنما اشترط أن تتوب هذه الزانية توبة نصوحاً، وأن تستبرئ رحمها بأن تعتد ثلاث حيضات، وقيل: حيضة واحدة، فإن تبين أنها حامل فلا يتزوجها حتى تضع حملها حتى لو كان الحمل ممن زنا بها. س4: ما يجوز لباسه من لباس الكفار وأهل الكتاب؟ ج4: الأصل فيما يلبسه الإنسان الإباحة، فقد كان النبي صلى الله صلى الله عليه يبلس الجبة الشامية، والحلة اليمنية، وفي ذلك الوقت لم تكن الشام ولا اليمن من بلاد الإسلام. ولكن يشترط في اللباس موافقته للشروط الشرعية، منها أن لا يكون هذا اللباس خاصا باليهود أو بالنصارى أو بغيرهم من أهل الديانات الأخرى، حيث يتميزون به. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال له "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" رواه مسلم. وروى مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كتب للمسلمين في أذربيجان "إياكم والتنعم وزي أهل الشرك"، فلا حرج فيما اشترك الناس فيه جميعا مسلمهم وكافرهم، وإن كان قد صنعه الكفّار.