مصادرة 993 قرص مهلوس    عرقاب يلتقي نائب رئيس البنك الدولي    71 عاماً على معركة تبابوشت بباتنة    هذا برنامج مباريات الخضر في مونديال 2026    نحو إطلاق مصنع صيدال بعُمان    توقيع بيان لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية    الجزائر تؤكد التزامها بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة    وزير البريد يعرض مشروع قانون جديد لتنظيم خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني أمام نواب البرلمان    كأس العرب فيفا قطر 2025 / الجزائر- العراق:"الخضر" على بعد نقطة واحدة من الدور ربع النهائي    كأس العرب 2025 : بوقرة يحذر من أمر مهم قبل مواجهة العراق    كأس العرب/فيفا 2025/:بولبينة وبركان ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية    افتتاح المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس لتعزيز التعاون البيني-الإفريقي    وزير الصحة يطلق الدليل الوطني للشبكة الوطنية لتكفل المرأة الحامل    المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق تحذّر من ارتفاع خطير في حوادث المرور بالجزائر خلال 2025    وزير الشؤون الدينية ووالي ولاية الجزائر يعاينان مشاريع ترميم معالم دينية وتاريخية بالعاصمة    انتخاب الجزائر نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف بالويبو للفترة 2026-2027    بن دودة تؤكد على أهمية رقمنة المخطوطات وتعلن:التحضير لملتقى وطني ضخم حول المخطوط    فعالية يوم الجالية تُبرز دور الجزائريين بالخارج في دعم قطاع الشركات الناشئة    الإيمان بنظرية المؤامرة وقايةٌ من الصدمات    بلمهدي يشرف على اجتماع لمتابعة الرقمنة بقطاع الأوقاف    ام البواقي : وفاة شخصين اختناقا بالغاز في عين البيضاء    إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة بالمدية    خنشلة: حملة تحسيسية خلال الفترة الشتوية    ثورة التحرير الجزائرية تشكل نموذجا ملهما لحركات التحرر    فتح الترشح لاقتناء سكنات ترقوي مدعم (LPA)    سفارة النمسا في الجزائر توجه رسالة مؤثرة للجماهير الرياضية    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    منحة السفر تُصرف مرّة سنوياً    الفرقاني.. 9 سنوات من الغياب    المفتاح تمثّل الجزائر    بوغالي يشارك في افتتاح أشغال منتدى الدوحة    ناصري وبوغالي يعزّيان    فتح تحقيق في أسباب حادث بني عباس    علاقتنا بالجزائر ممتازة.. وأشكر للرئيس تكرمه باستقبالي    الوزراء الأفارقة يشيدون بدور الرئيس تبون في دعم الابتكار    نظام أجور خاص لحماية القضاة من الإغراء والتأثير    "حماس" تحذر من التفاف الاحتلال الصهيوني على بنود الاتفاق    وزير المجاهدين يكرّم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد    الرئيس الصحراوي يؤكد مواصلة النضال دون هوادة    جائزة جديدة لمازة في ألمانيا    منتخب مصر يعلن التحدي    محطة متنقلة لمعالجة المياه الملوّثة بسكيكدة    تخصيص 10 هكتارات لتوسيع مقبرة الزفزاف    مخطط استعجالي لإصلاح قطاع النقل والخدمات بعلي منجلي    مواجهة العراق نهائي قبل الأوان    الكتابة مرآة المجتمع وسؤال المرحلة    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    جوع قاتل في السودان    المعروض على العرب: انتحروا... أو نقتلكم    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    "في ملاقاة أناييس".. رحلة البحث عن الأصول    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على المشرع أن يتخذ أمرا حاسما بشأن التطليق والخلع لخطورة قضية فك الرابطة الزوجية
نشر في الحوار يوم 30 - 01 - 2011


في تقديمها لموضوع التطليق والخلع، أوضحت الأستاذة منصوري نورة ان قانون الأسرة الجزائري، وحسب موضوعاته التي تتضمنها نصوصه، اخذ جل أحكامه من قواعد الشريعة الإسلامية. هذا وأبرزت منصوري في كتابها ''التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية الصادر مؤخرا عن دار الهدى، أن الشارع الحكيم جعل العصمة بيد الزوج وأعطاه الحق في إنهاء الرابطة الزوجية وفقا لإرادته ومشيئته وبالمقابل لم يهمل جانب المرأة في ذلك، بل شرع لها طريقتين للخلاص من هذه الرابطة بطلب منها إذا ما استحالت العشرية الزوجية بينهما وساد الشقاق. ووفقا لذلك سار المشرع الجزائري في المادتين ''53-''54من قانون الأسرة واللتين تناولتنا موضوعي التطليق والخلع، فالأول يتم بحكم القاضي طالما أن الزوجة متضررة من العشرة معه وحقوقها مهضومة وذلك استنادا على أسباب أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الأسرة وفي غيابها يرفض القاضي دعوى التطليق لعدم التأسيس، ولا يبقى لها سوى اللجوء الى الطريق الثاني المتمثل في الخلع في حال كرهها لزوجها خوفا من عدم إقامة حدود الله لتفتدي نفسها مقابل مبلغ مالي تدفعه له كتعويض عما دفعه لها من مهر حتى لا يتضرر هو الآخر من تلك الفرقة. وبعد استعراضها لأحكام التطليق والخلع وأوجه التفريق بينهما اللذين ضمنتهما فصلين كاملين، توقفت منصوري عند اراء كبار فقهاء الشريعة الإسلامية وأحكام قانون الأسرة وكل ما توصل إليه الاجتهاد القضائي بشأنهما، حيث تبرز المؤلفة أن المشرع الجزائري بالرغم من نصه الصريح والواضح بشان الطلاق والخلع، الا انه ترك الكثير من الأمور المتعلقة بهما في حالة إبهام وغموض، ما نتج عنه تذبذب الاجتهاد القضائي على مستوى المحكمة العليا وتناقض أحكام المحاكم والمجالس القضائية. لهذا تقول منصوري وجب على المشرع ان يتخذ امرا حاسما بشأن هذه المسألة نظرا لخطورة الامر المتعلق بفك الرابطة الزوجية وذلك بالنص صراحة على كل المبادئ والاحكام المتعلقة بالتطليق، وتوضيح الاسباب المذكورة في المادة 53 من قانون الاسرة بدقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.