لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    بنك الجزائر يحدد كيفيات جديدة لتسديد مقابل حق الصرف بالدينار الجزائري للسفر إلى الخارج    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    تبّون يستقبل عدّة شخصيات    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على المشرع أن يتخذ أمرا حاسما بشأن التطليق والخلع لخطورة قضية فك الرابطة الزوجية
نشر في الحوار يوم 30 - 01 - 2011


في تقديمها لموضوع التطليق والخلع، أوضحت الأستاذة منصوري نورة ان قانون الأسرة الجزائري، وحسب موضوعاته التي تتضمنها نصوصه، اخذ جل أحكامه من قواعد الشريعة الإسلامية. هذا وأبرزت منصوري في كتابها ''التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية الصادر مؤخرا عن دار الهدى، أن الشارع الحكيم جعل العصمة بيد الزوج وأعطاه الحق في إنهاء الرابطة الزوجية وفقا لإرادته ومشيئته وبالمقابل لم يهمل جانب المرأة في ذلك، بل شرع لها طريقتين للخلاص من هذه الرابطة بطلب منها إذا ما استحالت العشرية الزوجية بينهما وساد الشقاق. ووفقا لذلك سار المشرع الجزائري في المادتين ''53-''54من قانون الأسرة واللتين تناولتنا موضوعي التطليق والخلع، فالأول يتم بحكم القاضي طالما أن الزوجة متضررة من العشرة معه وحقوقها مهضومة وذلك استنادا على أسباب أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الأسرة وفي غيابها يرفض القاضي دعوى التطليق لعدم التأسيس، ولا يبقى لها سوى اللجوء الى الطريق الثاني المتمثل في الخلع في حال كرهها لزوجها خوفا من عدم إقامة حدود الله لتفتدي نفسها مقابل مبلغ مالي تدفعه له كتعويض عما دفعه لها من مهر حتى لا يتضرر هو الآخر من تلك الفرقة. وبعد استعراضها لأحكام التطليق والخلع وأوجه التفريق بينهما اللذين ضمنتهما فصلين كاملين، توقفت منصوري عند اراء كبار فقهاء الشريعة الإسلامية وأحكام قانون الأسرة وكل ما توصل إليه الاجتهاد القضائي بشأنهما، حيث تبرز المؤلفة أن المشرع الجزائري بالرغم من نصه الصريح والواضح بشان الطلاق والخلع، الا انه ترك الكثير من الأمور المتعلقة بهما في حالة إبهام وغموض، ما نتج عنه تذبذب الاجتهاد القضائي على مستوى المحكمة العليا وتناقض أحكام المحاكم والمجالس القضائية. لهذا تقول منصوري وجب على المشرع ان يتخذ امرا حاسما بشأن هذه المسألة نظرا لخطورة الامر المتعلق بفك الرابطة الزوجية وذلك بالنص صراحة على كل المبادئ والاحكام المتعلقة بالتطليق، وتوضيح الاسباب المذكورة في المادة 53 من قانون الاسرة بدقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.