نشاط سياسي مُكثّف مع بداية العام الجديد    سعداوي يشرف على يوم تكويني    هذه خلفيات تحيين أسعار الوقود    خطى ثابتة نحو تحول رقمي شامل بالجزائر    أمريكا تُطيح بمادورو    .. ونشهد على الخذلان العربي..    هل سرق الخضر كرة؟    هذا حكم مباراة الجزائر    الموندياليون بقوة في الكان    دعوةٌ لليقظة وتحذيرٌ من الإشاعات    تلقيح 3.8 مليون طفل    بيتكوفيتش يركز على الجانب النفسي قبل مباراة الغد    كأس إفريقيا للأمم-2025 /ثمن النهائي/:تحضيرات مكثفة ل"الخضر" تحسبا لمواجهة الكونغو الديمقراطية    عرض فني يعكس عمق التاريخ الأمازيغي..أوبرا الجزائر بوعلام بسايح تحتفي بيناير 2976    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي :فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة    قاعة سينماتيك عنابة : ورشة حول فنّ التدوين وصناعة المحتوى الثقافي    3 أسباب ترجح كفة "الخضر" أمام الكونغو    في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي..وفد برلماني من جمهورية كوريا يحل بالجزائر    ترقية المركز الجامعي "صالحي أحمد" بالنعامة إلى جامعة: خطوة لتعزيز دور التعليم العالي في التنمية المحلية    تمنراست: تخرج الدفعة السادسة لأعوان الشرطة وإطلاق اسم شهيد الواجب غناي توفيق عليها    فنزويلا : تعيين ديلسي رودريغيز رئيسةً قائمة بالأعمال    دعوات لإدخال منازل مؤقتة..420 شهيدا حصيلة خروقات الاحتلال في غزة    مشروع قانون المرور يعزز الوقاية ويرسخ ثقافة السلامة لحماية مستعملي الطريق    جيجل: الشروع في إنجاز جسر بالمدخل الشرقي للمدينة قريبا    تزامنا مع الاحتجاجات الشعبية..إيران تفرض قيودا على الوصول إلى الإنترنت    تلمسان: أكثر من 6 ملايير دينار لتهيئة منشآت بحرية ومطارية    عنابة.. لعموري يعاين مشروع إنجاز الميناء الفوسفاتي    خبير اقتصادي: 2025 سنة التأسيس لعقيدة اقتصادية جديدة و2026 محطة الحوكمة المالية في الجزائر    اقتياد الرئيس مادورو وزوجته خارج فنزويلا    إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة    ترقب أمطار رعدية ورياح قوية    امرأة تموت كل دقيقتين بسبب سرطان "عنق الرحم"    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    أطراف سقطت في الإفلاس الأخلاقي بالمزايدة على قانون المرور الجديد    سكان الجنوب تصدّوا لاستعمار استهدف وحدة الجزائر الترابية    تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لحماية ذاكرة الجزائر    الانطلاق في التحضير لإعداد أسئلة بكالوريا 2026 اليوم    100 مقترح لتعديل قانون ممارسة الحقّ النّقابي    البنوك مطالبة بالانخراط أكثر في تشجيع الاستثمار المنتج    أمطار غزيرة على الولايات الشمالية وتراجع في درجات الحرارة    بريد الجزائر يحذر زبائنه من الصفحات المشبوهة    ندوة حول مستقبل الزراعة الرقمية بالجزائر الخميس المقبل    قافلة طبية لإجراء 300 عملية في جراحة العيون بتبسة    ديناميكية كبيرة في قطاع التربية    تلقيح أزيد من 3,8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية من الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    برنامج ثري ومتنوّع للاحتفال بيناير في بني عباس    أولمبيك مرسيليا يصرّ على ضم حيماد عبدلي    اشتراطات صحية صارمة للحج: إلزام الفائزين بالتصريح بحالاتهم الطبية لموسم 1447ه/2026م    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    بن دودة تشرف على تنصيب اللجنة الوطنية    نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "مطلبا شعبيا"    عودة "الخضر" إلى المونديال وتألق الرياضات الجماعية والفردية    صون التراث المادي وغير المادي والسينما بحضور خاص    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على المشرع أن يتخذ أمرا حاسما بشأن التطليق والخلع لخطورة قضية فك الرابطة الزوجية
نشر في الحوار يوم 30 - 01 - 2011


في تقديمها لموضوع التطليق والخلع، أوضحت الأستاذة منصوري نورة ان قانون الأسرة الجزائري، وحسب موضوعاته التي تتضمنها نصوصه، اخذ جل أحكامه من قواعد الشريعة الإسلامية. هذا وأبرزت منصوري في كتابها ''التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية الصادر مؤخرا عن دار الهدى، أن الشارع الحكيم جعل العصمة بيد الزوج وأعطاه الحق في إنهاء الرابطة الزوجية وفقا لإرادته ومشيئته وبالمقابل لم يهمل جانب المرأة في ذلك، بل شرع لها طريقتين للخلاص من هذه الرابطة بطلب منها إذا ما استحالت العشرية الزوجية بينهما وساد الشقاق. ووفقا لذلك سار المشرع الجزائري في المادتين ''53-''54من قانون الأسرة واللتين تناولتنا موضوعي التطليق والخلع، فالأول يتم بحكم القاضي طالما أن الزوجة متضررة من العشرة معه وحقوقها مهضومة وذلك استنادا على أسباب أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الأسرة وفي غيابها يرفض القاضي دعوى التطليق لعدم التأسيس، ولا يبقى لها سوى اللجوء الى الطريق الثاني المتمثل في الخلع في حال كرهها لزوجها خوفا من عدم إقامة حدود الله لتفتدي نفسها مقابل مبلغ مالي تدفعه له كتعويض عما دفعه لها من مهر حتى لا يتضرر هو الآخر من تلك الفرقة. وبعد استعراضها لأحكام التطليق والخلع وأوجه التفريق بينهما اللذين ضمنتهما فصلين كاملين، توقفت منصوري عند اراء كبار فقهاء الشريعة الإسلامية وأحكام قانون الأسرة وكل ما توصل إليه الاجتهاد القضائي بشأنهما، حيث تبرز المؤلفة أن المشرع الجزائري بالرغم من نصه الصريح والواضح بشان الطلاق والخلع، الا انه ترك الكثير من الأمور المتعلقة بهما في حالة إبهام وغموض، ما نتج عنه تذبذب الاجتهاد القضائي على مستوى المحكمة العليا وتناقض أحكام المحاكم والمجالس القضائية. لهذا تقول منصوري وجب على المشرع ان يتخذ امرا حاسما بشأن هذه المسألة نظرا لخطورة الامر المتعلق بفك الرابطة الزوجية وذلك بالنص صراحة على كل المبادئ والاحكام المتعلقة بالتطليق، وتوضيح الاسباب المذكورة في المادة 53 من قانون الاسرة بدقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.