اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    السفير الفنزويلي يشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    تجارة داخلية: السيد زيتوني يسدي تعليمات بتكثيف الرقابة على مستوى الاسواق لضمان توازن الاسعار    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    إن صالح: رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال صيانة 25 كلم من الطريق الوطني رقم 1 ببلدية فقارة الزوى    بشار: وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة - بشار    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ينوه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    منظمة حقوقية تدين جريمة هدم الاحتلال المغربي لمساكن المدنيين الصحراويين وتطالب بتحقيق دولي    تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر    ورشة تشاورية حول إعداد مدونة المهن البيئية في الجزائر    يوم دراسي للتعريف بمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    الجزائر قطعت أشواطا هامّة    درك الوادي يحجز 72 ألف قرص مهلوس    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    تطبيع الجريمة الإسرائيلية في غزة    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    محكمة العدل الدولية: انطلاق جلسات لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية.. تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المستوردين    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    رئيس الجمهورية يعزّي عائلات ضحايا حادثة وهران    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    وفد من اليتيمات المتفوّقات بمقر المجلس الشعبي الوطني    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    وصول باخرتين من الأضاحي المستوردة إلى ميناءي سكيكدة وجن جن    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة العمل للنفع العام ستطبق على غير المسبوقين قضائيا فقط
نشر في الحوار يوم 13 - 01 - 2009

كشف محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل عن محتوى مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وقال إنه يتضمن اقتراح عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس وليست أصلية، مضيفا إنه من بين شروط تطبيقها أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا، وإذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الأفعال، وأن تكون العقوبة المقررة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما يجب أيضا أن يكون الحكم المنطوق به لا يتجاوز عام حبس.
وأكد عمارة في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر إقامة القضاة بالأبياربالعاصمة على هامش إلقائه لمداخلة في ملتقى نظمته وزارة العدل حول''عقوبة العمل للنفع العام''، إن هذه الأخيرة تستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. أما بالنسبة للقاصر البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يوم ارتكاب الوقائع، فتستبدل هنا العقوبة- يقول ذات المصدر- بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 20 ساعة و300 ساعة في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا، وذلك لكون العقوبة المقررة بالنسبة للقاصر هي نصف العقوبة بالنسبة للبالغ عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات. أما بخصوص الإجراءات المرتبطة بها فقال ذات المسؤول إنه لا يحكم بالعمل للنفع العام إذا توفرت الشروط، ورأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس بعد استنفاذ الإجراءات التالية، وهو أن يستطلع رأي المتهم في حضوره وفي جلسة علنية، وأن يعلم بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء، كما أن تقيد حيثيات هذه الملاحظات في الحكم. وفضلا عن ذلك واستنادا إلى بطاقة فنية سلمت للصحفيين حول حيثيات هذه العقوبة أعدها مدير الدراسات والوثائق بالوزارة، فيجب أن يتضمن الحكم ما يلي ''تدوين عقوبة الحبس الأصلية، وقبول المتهم بالعقوبة البديلة، إضافة إلى تدوين محتوى العقوبة البديلة المتمثلة في العمل لصالح النفع العام المجسدة في القيام بعمل بدون أجر لدى أحد الأشخاص المعنوية من القانون العام لمدة قد سبق أن تم تحديدها من طرف القاضي على أن تنفذ في أجل لا يتعدى الثمانية عشرة شهرا". وفي حالة إخلاله بالالتزامات المترتب عن العمل لصالح النفع العام أشارت ذات الوثيقة، كما أكد عمارة أيضا إنه ستنفذ في حق المحكوم عليه عقوبة الحبس الأصلية التي كان قد سبق للقاضي أن نطق بها في جلسة علنية واستبدلها بعقوبة عمل للنفع العام بعد استطلاع رأي المتهم وقبوله الصريح بهذا الإجراء. للإشارة فإن عقوبة الغرامة مقصية من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه بالمادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية في حالة عدم التسديد شأنها شأن المصاريف القضائية ما لم يعفى المتهم منها من طرف الجهة القضائية. وأفاد عمارة إن هذا الإجراء يسري على 41 صنف من الجرائم، و105 مواد من قانون العقوبات، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير. ومن بين الإجراءات التي يرمي إليها هذا التدبير حسب لعمارة - على سبيل الذكر - فتتمثل في إبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية ونجاعة بدلا من وضعه الحبس، كما أنه بفضل هذا الإجراء يبقى المتهم يمارس مسؤولياته اتجاه عائلته ويخدم في حين واحد المجموعة التي ينتمي إليها، كما تسهل وتساعد على تقليص النفقات. وستكون هذه التدابيرمدرجة كلها في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وسيعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والتعديل قبل المصادقة عليه رسميا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.