المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية : اللواء عبد العزيز هوام يشرف على تخرج عدة دفعات    موسم الحصاد والدرس: مهنيون يؤكدون أن محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    نفت سعيها للحصول على أسلحة نووية… إيران تتوعد برد مدمر وتطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل    الأوضاع الكارثية في غزة تتصدر أشغال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    المسيلة: السيد ربيقة يشرف على إحياء الذكرى ال67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي    الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي    الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان: مجموعة جنيف تنظم ندوة حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    رئيس وزراء العراق: الكيان الصهيوني يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    اليوم العالمي للطفل الإفريقي: وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    سونارام وليون الماليزي يعززان تعاونهما في قطاع المناجم والصناعة الفولاذية    جلسة عمل جزائرية–أمريكية لاتينية لتعزيز التعاون البرلماني ودعم القضايا العادلة    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    دعوة للاستثمار الفوري    ما تْغامْروش..    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    ليلة الشرق الأوسط الساخنة وأسئلتها الجديدة    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    ..استنفار لإنجاح حملة الحصاد 2025    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة العمل للنفع العام ستطبق على غير المسبوقين قضائيا فقط
نشر في الحوار يوم 13 - 01 - 2009

كشف محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل عن محتوى مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وقال إنه يتضمن اقتراح عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس وليست أصلية، مضيفا إنه من بين شروط تطبيقها أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا، وإذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الأفعال، وأن تكون العقوبة المقررة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما يجب أيضا أن يكون الحكم المنطوق به لا يتجاوز عام حبس.
وأكد عمارة في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر إقامة القضاة بالأبياربالعاصمة على هامش إلقائه لمداخلة في ملتقى نظمته وزارة العدل حول''عقوبة العمل للنفع العام''، إن هذه الأخيرة تستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. أما بالنسبة للقاصر البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يوم ارتكاب الوقائع، فتستبدل هنا العقوبة- يقول ذات المصدر- بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 20 ساعة و300 ساعة في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا، وذلك لكون العقوبة المقررة بالنسبة للقاصر هي نصف العقوبة بالنسبة للبالغ عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات. أما بخصوص الإجراءات المرتبطة بها فقال ذات المسؤول إنه لا يحكم بالعمل للنفع العام إذا توفرت الشروط، ورأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس بعد استنفاذ الإجراءات التالية، وهو أن يستطلع رأي المتهم في حضوره وفي جلسة علنية، وأن يعلم بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء، كما أن تقيد حيثيات هذه الملاحظات في الحكم. وفضلا عن ذلك واستنادا إلى بطاقة فنية سلمت للصحفيين حول حيثيات هذه العقوبة أعدها مدير الدراسات والوثائق بالوزارة، فيجب أن يتضمن الحكم ما يلي ''تدوين عقوبة الحبس الأصلية، وقبول المتهم بالعقوبة البديلة، إضافة إلى تدوين محتوى العقوبة البديلة المتمثلة في العمل لصالح النفع العام المجسدة في القيام بعمل بدون أجر لدى أحد الأشخاص المعنوية من القانون العام لمدة قد سبق أن تم تحديدها من طرف القاضي على أن تنفذ في أجل لا يتعدى الثمانية عشرة شهرا". وفي حالة إخلاله بالالتزامات المترتب عن العمل لصالح النفع العام أشارت ذات الوثيقة، كما أكد عمارة أيضا إنه ستنفذ في حق المحكوم عليه عقوبة الحبس الأصلية التي كان قد سبق للقاضي أن نطق بها في جلسة علنية واستبدلها بعقوبة عمل للنفع العام بعد استطلاع رأي المتهم وقبوله الصريح بهذا الإجراء. للإشارة فإن عقوبة الغرامة مقصية من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه بالمادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية في حالة عدم التسديد شأنها شأن المصاريف القضائية ما لم يعفى المتهم منها من طرف الجهة القضائية. وأفاد عمارة إن هذا الإجراء يسري على 41 صنف من الجرائم، و105 مواد من قانون العقوبات، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير. ومن بين الإجراءات التي يرمي إليها هذا التدبير حسب لعمارة - على سبيل الذكر - فتتمثل في إبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية ونجاعة بدلا من وضعه الحبس، كما أنه بفضل هذا الإجراء يبقى المتهم يمارس مسؤولياته اتجاه عائلته ويخدم في حين واحد المجموعة التي ينتمي إليها، كما تسهل وتساعد على تقليص النفقات. وستكون هذه التدابيرمدرجة كلها في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وسيعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والتعديل قبل المصادقة عليه رسميا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.