عدون يستقبل القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة كوريا    الحكومة نجحت في كسب رهان الدخول الاجتماعي.    الجزائر ترحّب بالتئام مؤتمر حل الدولتين    الجزائر تواجه فلسطين ودياً    تكريم الأندية العاصمية المتوّجة    والد لامين جمال: ابني الأفضل    الجزائر تحتضن اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر    الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة جمهورية ناميبيا    السيد جلاوي يؤكد على أهمية التنسيق بين شركات الانجاز لاستكمال إنجاز الخط المنجمي الشرقي    العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028    تطوير المشهد الرقمي في الجزائر: تنظيم لقاء تشاوري مع صناع المحتوى    السيدة بن دودة تدعو الحكواتيين إلى المساهمة في نقل التراث المحكي الجزائري إلى الأجيال الصاعدة    استهداف دبابة إسرائيلية في مدينة غزة..ارتقاء 38 شهيداً وإصابة 190 فلسطيني خلال 24 ساعة    تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر    حصيلة أسبوعية للحماية المدنية: 28 وفاة و1679 جريحا في حوادث المرور    مدرسة الشطية للأطفال المعاقين سمعيا… نموذج رائد في الإدماج البيداغوجي والاجتماعي    عندما تؤكّد الأمم المتحدة ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية    كيف تدمر الحروب الغربية حضارة الشرق الأوسط؟    الصيدلية المركزية للمستشفيات: نحو ارتفاع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بأزيد من 25 بالمائة في 2026    صناعة صيدلانية: ضرورة مضاعفة الجهود لإدماج الابتكار والرقمنة في الانظمة الصحية الوطنية    جامعة الجزائر 2 : السيد بداري يشرف على تدشين معهد "كونفوشيوس" لتعليم اللغة الصينية    الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا    مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يختتم مبادرة توزيع الأدوات المدرسية على الأسر المعوزة    السيدة شرفي تشرف على مراسم افتتاح دورة تكوينية حول حقوق الطفل وإعداد التقارير الدولية    ارتفاع مستمر للدفع عبر الأجهزة الإلكترونية    لدخول اجتماعي بلا حوادث..    انطلاق تصفيات أولمبياد المهن    الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية    هذا جديد إذاعة القرآن    وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية    سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف    مهمتنا خدمة المواطن..    مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية    التأكيد على"أهمية المضي قدماً في مسار رقمنة القطاع    إعداد خارطة تكوين جديدة تتماشى مع رؤى "جامعة الغد"    المشاريع المنجمية الكبرى ستخلق الثروة ومناصب الشغل    ضرورة وضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع    ترحيب فلسطيني بالخطوة التاريخية لدول غربية كبرى    المشاريع المصادرة ستنطلق شاء من شاء وأبى من أبى    نعمل على الانتقال من التضامن الاجتماعي إلى التضامن الاقتصادي    الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع في غزة    حماد يبرز أهمية التكوين المستمر لإطارات القطاع    ناصري يثمّن الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين الشقيقة    المهرجان الدولي للمالوف للاستمتاع بألحان الموسيقى الأندلسية : أداء قوي وشحنة من الأحاسيس طبعت السهرة الثانية    الاحتفال باليوم الوطني للصحة المدرسية في 29 سبتمبر    اجتماع تقييمي ل"منصة رشد" للمكتبات المسجدية    وزير الاتصال يتفقد عدداً من المؤسسات الإعلامية    أهدي الميدالية للشعب الجزائري ورئيس الجمهورية وقيادة الجيش    تحرير للعقل وتفصيل في مشروع الأمير عبد القادر النهضوي    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة العمل للنفع العام ستطبق على غير المسبوقين قضائيا فقط
نشر في الحوار يوم 13 - 01 - 2009

كشف محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل عن محتوى مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وقال إنه يتضمن اقتراح عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس وليست أصلية، مضيفا إنه من بين شروط تطبيقها أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا، وإذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الأفعال، وأن تكون العقوبة المقررة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما يجب أيضا أن يكون الحكم المنطوق به لا يتجاوز عام حبس.
وأكد عمارة في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر إقامة القضاة بالأبياربالعاصمة على هامش إلقائه لمداخلة في ملتقى نظمته وزارة العدل حول''عقوبة العمل للنفع العام''، إن هذه الأخيرة تستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. أما بالنسبة للقاصر البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يوم ارتكاب الوقائع، فتستبدل هنا العقوبة- يقول ذات المصدر- بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 20 ساعة و300 ساعة في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا، وذلك لكون العقوبة المقررة بالنسبة للقاصر هي نصف العقوبة بالنسبة للبالغ عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات. أما بخصوص الإجراءات المرتبطة بها فقال ذات المسؤول إنه لا يحكم بالعمل للنفع العام إذا توفرت الشروط، ورأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس بعد استنفاذ الإجراءات التالية، وهو أن يستطلع رأي المتهم في حضوره وفي جلسة علنية، وأن يعلم بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء، كما أن تقيد حيثيات هذه الملاحظات في الحكم. وفضلا عن ذلك واستنادا إلى بطاقة فنية سلمت للصحفيين حول حيثيات هذه العقوبة أعدها مدير الدراسات والوثائق بالوزارة، فيجب أن يتضمن الحكم ما يلي ''تدوين عقوبة الحبس الأصلية، وقبول المتهم بالعقوبة البديلة، إضافة إلى تدوين محتوى العقوبة البديلة المتمثلة في العمل لصالح النفع العام المجسدة في القيام بعمل بدون أجر لدى أحد الأشخاص المعنوية من القانون العام لمدة قد سبق أن تم تحديدها من طرف القاضي على أن تنفذ في أجل لا يتعدى الثمانية عشرة شهرا". وفي حالة إخلاله بالالتزامات المترتب عن العمل لصالح النفع العام أشارت ذات الوثيقة، كما أكد عمارة أيضا إنه ستنفذ في حق المحكوم عليه عقوبة الحبس الأصلية التي كان قد سبق للقاضي أن نطق بها في جلسة علنية واستبدلها بعقوبة عمل للنفع العام بعد استطلاع رأي المتهم وقبوله الصريح بهذا الإجراء. للإشارة فإن عقوبة الغرامة مقصية من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه بالمادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية في حالة عدم التسديد شأنها شأن المصاريف القضائية ما لم يعفى المتهم منها من طرف الجهة القضائية. وأفاد عمارة إن هذا الإجراء يسري على 41 صنف من الجرائم، و105 مواد من قانون العقوبات، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير. ومن بين الإجراءات التي يرمي إليها هذا التدبير حسب لعمارة - على سبيل الذكر - فتتمثل في إبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية ونجاعة بدلا من وضعه الحبس، كما أنه بفضل هذا الإجراء يبقى المتهم يمارس مسؤولياته اتجاه عائلته ويخدم في حين واحد المجموعة التي ينتمي إليها، كما تسهل وتساعد على تقليص النفقات. وستكون هذه التدابيرمدرجة كلها في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وسيعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والتعديل قبل المصادقة عليه رسميا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.