وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمارة محمد.. قاضي الحكم يتمتع بالسلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام
نشر في الحوار يوم 07 - 02 - 2009


أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لدى وزارة العدل عمارة محمد أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة توحيد منهجية العمل حول تطبيق العقوبة البديلة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام عبر كل الجهات القضائية للقطر الجزائري. وصرح عمارة محمد لدى افتتاح أشغال الملتقى حول ''الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام أن '' هذا اللقاء الذي جمع قضاة تطبيق العقوبات والنواب العامين وإطارات من الوزارة يهدف إلى توضيح الإجراءات العملية وتوحيد مناهج العمل وإيجاد السبل والطرق الموحدة لتجسيد تطبيق هذه العقوبة البديلة ''. وقد جاء النص على هذه العقوبة -يوضح المتحدث - في القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي الجاري، وقد بين هذا التعديل ''كيفيات تطبيقها وكذا الشروط المتعلقة بها والمبادئ الأساسية لتنفيذها''. وقال عمارة إن عقوبة العمل للنفع العام تستهدف تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة --يضيف السيد عمارة -- يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. وبالنسبة لآليات تطبيق هذه العقوبة البديلة أوضح عمارة أنه ''بمجرد صيرورة الحكم المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نهائيا تقوم النيابة العامة بتشكيل ملف الإجراءت وترسله إلى قاضي تطبيق العقوبات'' ليتولى متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام''، مضيفا أن قاضي تطبيق العقوبات يتولى استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية وعرضه على طبيب من أجل اختيار نوعية العمل الذي يتناسب وحالته البدنية. وأوضح أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. وأشار أيضا إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية. كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات --يوضح ذات المسؤول-- وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وفي حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده. من جهة أخرى أكد المتحدث أن للقاضي الحكم كامل السلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام أو العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم. وللتذكير فإن شروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي : أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا أن لا يقل سنه على 16 سنة، وأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. ويشير عمارة إلى أنه تتراوح مدة عقوبة العمل للنفع العام بين 40 و 600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و 300 ساعة بالنسبة للقاصر، مضيفا أن المدة تطبق بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.