الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إطلاق مشاريع بحثية جزائرية معتمدة من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار الاثنين المقبل    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبق على المحكوم عليهم بأقل من سنة سجنا
التسخير للمنفعة العامة بدل الحبس
نشر في المساء يوم 11 - 01 - 2009

يعرض مشروع قانون عقوبة العمل للنفع العام ضمن مشروع قانون العقوبات على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة عليه، والذي سيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بأقل من سنة سجنا في إطار الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات سجنا وذلك باستبدال العقوبة بالعمل ساعتين في اليوم طيلة فترة العقوبة التي يصدرها القاضي.
ويتمثل القانون في استبدال عقوبة السجن بالعمل في إطار المنفعة العامة بالمؤسسات العمومية التي ليس لها أهداف تجارية ولا تحقق أرباحا، وتبقى هذه العقوبة اختيارية إذ يمكن للمحكوم عليه رفضها بعد أن يستشيره القاضي في ذلك.
وتعتبر هذه العقوبة أمرا جوازيا في يد القاضي يستعملها عندما تتوفر شروط تطبيقها التي تحملها بها في المحكوم عليه الذي يجب أن لا يكون صاحب سوابق عدلية وأن لا يكون عمره يقل عن 16 سنة. السن القانوني للعمل وقت ارتكاب الفعل، كما لا يجب أن تتجاوز العقوبة المقررة للجنحة التي ارتكبها المحكوم عليه 3 سنوات حبسا على أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة واحدة.
وتستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح مابين 40 إلى 600 ساعة حسب مدة العقوبة بمعدل ساعتين في اليوم حيث تمثل كل ساعتين من العمل يوما واحدا من الحبس في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام حسبما أكده السيد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته الوزارة بإقامة القضاة بالجزائر أمس.
أما بالنسبة للقاصر البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز سن ال18 ارتكاب الوقائع فعقوبة المحكوم عليه تستبدل بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 300 ساعة في أجل أقصاه 18 شهرا. "كون العقوبة المقررة بالنسبة للقاصر هي نصف العقوبة بالنسبة للبالغ عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات".
ولا يحكم بالعمل للنفع العام إلا إذا توفرت الشروط المذكورة سالفا وإذا رأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس بعد أن يستطلع رأي المتهم في ذلك خلال الجلسة العلنية للمحاكمة، وأن يعلمه بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء على أن تقيد هذه الملاحظات في حيثيات الحكم. كما يجب أن يتضمن الحكم تدوين عقوبة الحبس الأصلية وقبول المتهم بالعقوبة البديلة المتمثلة في العمل بدل الحبس.
ويعلم المحكوم عليه أنه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة عن العمل للنفع العام تنفذ عليه عقوبة الحبس الأصلية التي سبق للقاضي أن نطق بها في جلسة علنية قبل أن يستبدلها بعقوبة عمل للنفع العام بعد استطلاع رأي المتهم وقبوله الصريح بهذا الإجراء.
وللإشارة فإن العمل للنفع العام يطبق على كافة المخالفات وبعض الجنح التي تدخل ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا، كما تجدر الإشارة الى أن عقوبة الغرامة مقصية من الاستفادة من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه في المادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية في حال عدم التسديد، شأنها في ذلك شأن المصاريف القضائية ما لم يعف منها من طرف الجهة القضائية.
وأكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أن هذا الإجراء يسري على 41 صنفا من الجرائم و105 من مواد قانون العقوبات تنطبق عليها ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها.
ويهدف هذا الإجراء لإبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية ونجاعة بدلا من وضعه في الحبس الذي لا يجدي نفعا ولا يحقق سياسة الإدماج المرجوة، فضلا عن إثقال كاهل خزينة الدولة حيث تسمح العقوبة البديلة بتقليص التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحبس، كما يجنب المحكوم عليه للمرة الأولى الاحتكاك بالجناة الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. وبفضل هذا الإجراء يبقى المتهم يمارس مسؤوليته تجاه عائلته ويخدم في آن واحد المجموعة التي ينتمي إليها. كما يمحو هذا الخيار آثار الاكتظاظ التي تعرفها السجون والتي تتمخض عنها الأمراض المعدية والأمراض العقلية وغيرها من الآفات الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.