التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى تحقق النفع العام
يعرض اليوم على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة عليه
نشر في الشعب يوم 11 - 01 - 2009

تسعى وزارة العدل إلى إدراج نمط جديد من العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، بحيث سيعرض اليوم مشروع قانون عقوبة العمل للنفع العام للمناقشة والمصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، والذي من شانه فور تبنيه ودخوله حيز التطبيق التخفيف من إشكالية اكتظاظ المؤسسات العقابية، وكذا القضاء على هاجس عقوبات الحبس القصير المدى، ومن ثم التقليل من النفقات التي تتحملها السجون وترشيدها لتحقيق سياسة إدماج اجتماعي ناجعة.
وجاء هذا أمس على لسان السيد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، لدى افتتاحه أشغال ملتقى للتعريف بالعقوبات البديلة وآليات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، والذي نشطه خبراء جزائريون، وحضره ما لا يقل عن 100 مشارك من قضاة تطبيق العقوبات، و رؤساء أقسام و غرف الجنح، و النواب العامين المساعدين، ووكلاء الجمهورية، و قضاة الأحداث، بالإضافة إلى ممثلين عن مركز البحوث القانونية و القضائية، بحيث تضمن برنامج أشغال الملتقى عدة محاور هامة، لا سيما دواعي تأسيس نظام العمل للنفع العام، إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام، دور قاضي تطبيق العقوبات، حقوق و التزامات المحكوم عليه، و كذا عقوبة العمل للنفع العام في التشريع المقارن و تنظيم مكتب قاضي تطبيق العقوبات.
وحسبما أوضحه السيد عمارة محمد، فان القانون الجديد يتضمن عقوبة بديلة لعقوبة الحبس الاحتياطي التي تعتبر عقوبة أصلية، وسيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بأقل من سنة سجنا في إطار الجنح التي لا تتجاوز عقوباتها بثلاث سنوات سجنا وذلك باستبدال عقوبة السجن بالعمل ساعتين في اليوم طيلة فترة العقوبة التي يقررها القاضي، شريطة أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا وان يفوق سنه 16 سنة وقت ارتكاب الأفعال، بحيث تستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 40 إلى 600 ساعة حسب مدة العقوبة، بمعدل ساعتين في اليوم مقابل كل يوم من الحبس في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام.
وأضاف المتحدث أن العمل للنفع العام ينصرف ويطبق على كافة المخالفات وبعض الجنح التي تدخل ضمن الشروط المنصوص عليها، كما أن عقوبة الغرامة مقصية من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه في المادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، في حالة عدم التسديد، مبرزا أن عملية مسح أولية وسريعة لقانون العقوبات أظهرت أن هذا الإجراء سيسري على 41 صنف من الجرائم و105 من مواد قانون العقوبات، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير.
ولدى تطرقه إلى الفوائد التي سيجنيها إجراء العمل للنفع العام، أوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية أنها تتمثل في إبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية بدلا من وضعه الحبس الذي لا يجدي نفعا ويتنافى مع سياسة الإدماج المرجوة، فضلا عن إثقال كاهل خزينة الدولة بالمزيد من المصاريف. بالإضافة إلى السماح للمتهم بممارسة مسؤولياته اتجاه عائلته والسماح له بخدمة المجموعة التي ينتمي إليها في نفس الوقت.
وأكد السيد عمارة محمد أن هذا الخيار المعمول به في الكثير من الدول الأوروبية على غرار نظيراتها الإفريقية، سيقي من جهة أخرى من أثار اكتظاظ السجون، الذي غالبا ما يكون سببا في الإصابة بالأمراض المعدية والعقلية وغيرها من الآفات الاجتماعية الأخرى.
------------------------------------------------------------------------


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.