شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    انطلاق الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    الاتحاد الأفريقي يدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ويؤكد وحدة الصومال    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    سيفي غريّب يُبرز الرؤية السديدة للرئيس    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    رئيس الجمهورية "اختار أن تكون الجزائر دولة قوية بمؤسساتها, واثقة في نفسها"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار يتوجان باللقب الشتوي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يصدر منشورا يحدد فيه كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
نشر في صوت الأحرار يوم 24 - 04 - 2009

أصدر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز منشورا يحدد كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، حيث طالب من النيابة العامة تسليم القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، كما تضمن المنشور الشروط الخاصة بإصدار العقوبة البديلة وتقدير مدة العقوبة وكذا كيفية تسجيل العقوبة في صحيفة السوابق العدلية والإشعار بانتهاء العقوبة.
وجه بلعيز إلى رؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية نهاية الأسبوع الفارط منشورا تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة منه، يتضمن آليات وكيفيات تنفيذ نص القانون رقم 09 01 المؤرخ في 25 فيفري 2005 المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمتعلق بإمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المجدة بالعمل للنفع العام، حيث أكد الوزير أن الهدف من هذا القانون تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم واحترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد تنجر عنها آثار سلبية في مختلف جوانب حياتهم.
وجاء المنشور ليوضح ويوحد آليات تطبيق الأحكام وتفعيلها عمليا، حيث يبين دور قاضي الحكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات ومختلف مصالح الجهات القضائية المعنية بمتابعة تنفيذ العقوبة البديلة، أما بخصوص الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام فإنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى شروط يجب أن تستوفى في المحكوم عليه والذي يجب أن يكون مسبوقا قضائيا وألا يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، كما حدد المنشور مدة العقوبة المقررة قانونا والتي يجب ألا تتجاوز 3 سنوات وأن تكون العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا، دون إهمال الموافقة الصريحة للمحكوم عليه وهو ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض.
وفي ذات السياق، حددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات الحد الذي يجب أن يقضيه المحكوم عليه سواء تعلق الأمر بالبالغين أو القصر وذلك من خلال احتساب ساعتين عن كل يوم حبس، أما من الناحية العملية فيصدر القاضي حكمه بالعقوبة الأصلية ومن ثمة عرضه للعقوبة البديلة على المحكوم عليه شرط أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وتطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم في حدود 18 شهرا، فيما تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين 20 و300 ساعة.
ويتضمن الحكم أو القرار الذي يقضي بعقوبة العمل للنفع العام العقوبة الأصلية في منطوق الحكم، إضافة إلى الإشارة إلى حضور المتهم في الجلسة وتنبيهه أنه قي حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن العقوبة البديلة تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية.
وفي نفس المنشور، أعطى الوزير توجيهات للنيابة العامة متعلقة بدورها في القيام بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات التي تقضي بالعقوبة البديلة، وذلك من خلال التسجيل في صحيفة السوابق العدلية على أن ترسل النيابة القسيمة رقم 1 المتضمنة للعقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، علما أنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية إلى جانب الحبس عقوبة الغرامة فإن هذه الأخيرة تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونا وكذا الشأن بالنسبة للمصاريف القضائية، مشيرا إلى وجوب تضمن القسيمة رقم 2 العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، فيما تسلم القسيمة رقم 3 خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلة، حيث أكد أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه في مقرر العمل للنفع العام، الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 1 للمعني لتنفذ بصورة عادية كعقوبة حبس نافذة مع تقييد ذلك على هامش الحكم أو القرار القضائي.
كما أوضح الوزير أنه يجب عرض المعني بعقوبة العمل للنفع العام على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة، حسب الحالة، لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، وعند الاقتضاء ولنفس الغرض يمكن عرض المعني على طبيب آخر، أين يحرر القاضي بطاقة معلومات شخصية تضم إلى ملف المعني، حيث يختار له عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي لحياته المهنية والعائلية.
ومن جهة أخرى، تطرق الوزير في ذات المنشور إلى حالة خاصة تتعلق عدم امتثال المعني للاستدعاء دون تقديم عذر جدي من قبله أو من ينوبه، فإن قاضي تطبيق العقوبات في هذه الحالة يقوم بتحرير محضر بعدم المثول يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلية، أما في حالة انتهاء مدة العقوبة يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من المؤسسة المستقبلة بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات التي حددها مقرر الوضع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.