محمد ذويبي..النهضة مستعدة لخوض غمار الانتخابات التشريعية    صدور القانون المحدد للدوائر الانتخابية في الجريدة الرسمية    تشريعيات 2 جويلية:إمكانية طلب الإعفاء من شرط الثلث فيما يخص تمثيل النساء لتشكيل قائمة مترشحين    تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة..الأرندي يفتح رسميا باب إيداع ترشيحات مناضليه    اتهمها ب"القيام بعمل سيئ للغاية"..ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز    وكالتان تابعتان للأمم المتحدة:أكثر من مليون لاجئ سوداني يواجهون تخفيضات حادة بالمساعدات    لبنان : الحكومة تقرر نشر الجيش "فوراً" في بيروت    مرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي الفعلي    تحصين الإطارات من الأخطاء والتجاوزات في التسيير    الجزائر تترشح لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية    الفصل في كيفيات التبليغ عن مروّجي المخدرات.. ومكافآت مالية للمبلّغين    لا مناسك لأي حاج مريض وأول رحلة في 29 أفريل    غارات صهيونية غير مسبوقة على لبنان    الرئيس غالي يجدّد تمسّك الصحراويين بتقرير المصير والاستقلال    تشديد على تسريع وتيرة الإنجاز    تحضيرات لفتح 3 شواطئ جديدة    إنتاج 5500 طن من أسماك المزارع    شايبي يقترب من الرحيل عن نادي فرانكفورت الألماني    مستقبل غامض لرياض محرز مع الأهلي السعودي    مواهب طلابية شابة تبحث عن الدعم والتأطير    حينما تتحول الخصوصية الشخصية إلى بضاعة رقمية    تلمسان تحتضن ملتقى وطنيًا لدعم ملفها لدى "اليونسكو"    المتوسط عبر الكلمات    سينماتك الجزائر تحتفي بإبداعات النسوة    وضعية بدر الدين بوعناني تتعقد مع شتوتغارت    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    قراءة فكرية لدور الفن في زمن الصراعات    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    تعزيز الشراكة الجزائرية-الموريتانية: إرادة مشتركة نحو تكامل استراتيجي وتنمية واعدة    الجزائر وموريتانيا توقعان أكثر من 29 اتفاقية لتعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية    الرقمنة في صلب المنظومة الصحية: الجزائر تحيي اليوم العالمي للصحة بشعار التحول الرقمي    الجزائر تدشن أول وحدة وطنية متخصصة في علاج السمنة بمستشفى جيلالي بلخنشير    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يصدر منشورا يحدد فيه كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
نشر في صوت الأحرار يوم 24 - 04 - 2009

أصدر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز منشورا يحدد كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، حيث طالب من النيابة العامة تسليم القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، كما تضمن المنشور الشروط الخاصة بإصدار العقوبة البديلة وتقدير مدة العقوبة وكذا كيفية تسجيل العقوبة في صحيفة السوابق العدلية والإشعار بانتهاء العقوبة.
وجه بلعيز إلى رؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية نهاية الأسبوع الفارط منشورا تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة منه، يتضمن آليات وكيفيات تنفيذ نص القانون رقم 09 01 المؤرخ في 25 فيفري 2005 المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمتعلق بإمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المجدة بالعمل للنفع العام، حيث أكد الوزير أن الهدف من هذا القانون تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم واحترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد تنجر عنها آثار سلبية في مختلف جوانب حياتهم.
وجاء المنشور ليوضح ويوحد آليات تطبيق الأحكام وتفعيلها عمليا، حيث يبين دور قاضي الحكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات ومختلف مصالح الجهات القضائية المعنية بمتابعة تنفيذ العقوبة البديلة، أما بخصوص الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام فإنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى شروط يجب أن تستوفى في المحكوم عليه والذي يجب أن يكون مسبوقا قضائيا وألا يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، كما حدد المنشور مدة العقوبة المقررة قانونا والتي يجب ألا تتجاوز 3 سنوات وأن تكون العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا، دون إهمال الموافقة الصريحة للمحكوم عليه وهو ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض.
وفي ذات السياق، حددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات الحد الذي يجب أن يقضيه المحكوم عليه سواء تعلق الأمر بالبالغين أو القصر وذلك من خلال احتساب ساعتين عن كل يوم حبس، أما من الناحية العملية فيصدر القاضي حكمه بالعقوبة الأصلية ومن ثمة عرضه للعقوبة البديلة على المحكوم عليه شرط أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وتطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم في حدود 18 شهرا، فيما تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين 20 و300 ساعة.
ويتضمن الحكم أو القرار الذي يقضي بعقوبة العمل للنفع العام العقوبة الأصلية في منطوق الحكم، إضافة إلى الإشارة إلى حضور المتهم في الجلسة وتنبيهه أنه قي حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن العقوبة البديلة تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية.
وفي نفس المنشور، أعطى الوزير توجيهات للنيابة العامة متعلقة بدورها في القيام بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات التي تقضي بالعقوبة البديلة، وذلك من خلال التسجيل في صحيفة السوابق العدلية على أن ترسل النيابة القسيمة رقم 1 المتضمنة للعقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، علما أنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية إلى جانب الحبس عقوبة الغرامة فإن هذه الأخيرة تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونا وكذا الشأن بالنسبة للمصاريف القضائية، مشيرا إلى وجوب تضمن القسيمة رقم 2 العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، فيما تسلم القسيمة رقم 3 خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلة، حيث أكد أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه في مقرر العمل للنفع العام، الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 1 للمعني لتنفذ بصورة عادية كعقوبة حبس نافذة مع تقييد ذلك على هامش الحكم أو القرار القضائي.
كما أوضح الوزير أنه يجب عرض المعني بعقوبة العمل للنفع العام على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة، حسب الحالة، لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، وعند الاقتضاء ولنفس الغرض يمكن عرض المعني على طبيب آخر، أين يحرر القاضي بطاقة معلومات شخصية تضم إلى ملف المعني، حيث يختار له عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي لحياته المهنية والعائلية.
ومن جهة أخرى، تطرق الوزير في ذات المنشور إلى حالة خاصة تتعلق عدم امتثال المعني للاستدعاء دون تقديم عذر جدي من قبله أو من ينوبه، فإن قاضي تطبيق العقوبات في هذه الحالة يقوم بتحرير محضر بعدم المثول يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلية، أما في حالة انتهاء مدة العقوبة يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من المؤسسة المستقبلة بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات التي حددها مقرر الوضع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.