الدخول المدرسي 2026/2025: 12 مليون تلميذ يلتحقون غدا الأحد بمقاعد الدراسة عبر 30 ألف مؤسسة تربوية    12 مليون تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة    طغمة مالي.. سلوك عدائي ونكران للجميل    هكذا تتم مرافقة المكتتبين في "عدل 3"    94%من الضحايا مدنيون عزل    خرجات ميدانية لتحريك مشاريع السكن    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي /ذهاب/: مولودية الجزائر تعود بتعادل ثمين من مونروفيا أمام نادي فوس الليبيري (0-0)    بوغالي يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    فارق الأهداف يحرم الجزائريات من نصف النهائي    التحضير للبطولة الإفريقية من أولويات "الخضر"    أخطاء بالجملة في الدفاع وهجوم يهدر الكثير من الفرص    تعليمات بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي    الدخول المدرسي: مخطط أمني وقائي و حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور    تفكيك شبكة إجرامية خطيرة    بن دودة تعاين أشغال تأهيل المكتبة الوطنية ورقمنة رصيدها الوثائقي..اطلعت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة في زيارتها التفقدية للمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة،    مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب: تنظيم الطبعة الثانية لتظاهرة "الفن من أجل السلام" بالجزائر العاصمة    توات تعرض زخمها الثقافي بمدينة سيرتا    ربيعة جلطي توّقع الانطلاقة    رغم الإبادة الإسرائيلية..900 ألف فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة    الوفاء لرجال صنعوا مجد الثورة    الدخول الاجتماعي:التكفل بانشغالات المواطن محور اجتماع سعيود بالولاة    إجلاء جوي لمريض من الوادي إلى مستشفى زرالدة    الجزائر العاصمة..تكثيف جهود الصيانة والتطهير تحسبا لموسم الأمطار    هذه إجراءات السفر عبر القطار الدولي الجزائر-تونس    الجزائر تستعرض استراتيجيتها لتطوير الطاقة المتجدّدة بأوساكا    أودعتها لدى محكمة العدل الدولية.. الجزائر تندد بالطابع "المخزي" لعريضة مالي    العاب القوى مونديال- 2025 /نهائي سباق 800 م/ : "سعيد بإهدائي الجزائر الميدالية الفضية"    تثمين دور الزوايا في المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية    افتتاح اشغال جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي، بن دودة:دور ريادي للجزائر في حماية التراث وتعزيزه عربيا ودوليا    مشاركة 76 فيلما من 20 بلدا متوسطيا..إدراج مسابقات جديدة بالطبعة الخامسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي    انضمام الجزائر إلى الأيبا: مكسب جديد للدبلوماسية البرلمانية    معسكر: معركة حرق مزارع المعمرين...استراتيجية محكمة لتحطيم البنية التحتية الاقتصادية للاستعمار الفرنسي    انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الاستثمار البريدي    الجزائر تنظم حدثا حول التجارب النووية الفرنسية بالجنوب    رسمياً.. نجل زيدان مؤهّل لتمثيل الجزائر    هذه أولى توجيهات بوعمامة..    توحيد برامج التكفّل بالمصابين بالتوحّد    وزارة التضامن تطلق برنامج الأسرة المنتجة    الكلاب الضّالة.. خطرٌ يُهدّد سلامة المواطنين    شؤون دينية: بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف    غوتيريش يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء "المذبحة" في غزة    بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يحل بنيويورك للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة    المعرض العالمي بأوساكا : تواصل فعاليات الأبواب المفتوحة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    منصّة رقمية لوزارة الشباب    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يصدر منشورا يحدد فيه كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
نشر في صوت الأحرار يوم 24 - 04 - 2009

أصدر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز منشورا يحدد كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، حيث طالب من النيابة العامة تسليم القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، كما تضمن المنشور الشروط الخاصة بإصدار العقوبة البديلة وتقدير مدة العقوبة وكذا كيفية تسجيل العقوبة في صحيفة السوابق العدلية والإشعار بانتهاء العقوبة.
وجه بلعيز إلى رؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية نهاية الأسبوع الفارط منشورا تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة منه، يتضمن آليات وكيفيات تنفيذ نص القانون رقم 09 01 المؤرخ في 25 فيفري 2005 المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمتعلق بإمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المجدة بالعمل للنفع العام، حيث أكد الوزير أن الهدف من هذا القانون تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم واحترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد تنجر عنها آثار سلبية في مختلف جوانب حياتهم.
وجاء المنشور ليوضح ويوحد آليات تطبيق الأحكام وتفعيلها عمليا، حيث يبين دور قاضي الحكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات ومختلف مصالح الجهات القضائية المعنية بمتابعة تنفيذ العقوبة البديلة، أما بخصوص الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام فإنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى شروط يجب أن تستوفى في المحكوم عليه والذي يجب أن يكون مسبوقا قضائيا وألا يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، كما حدد المنشور مدة العقوبة المقررة قانونا والتي يجب ألا تتجاوز 3 سنوات وأن تكون العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا، دون إهمال الموافقة الصريحة للمحكوم عليه وهو ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض.
وفي ذات السياق، حددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات الحد الذي يجب أن يقضيه المحكوم عليه سواء تعلق الأمر بالبالغين أو القصر وذلك من خلال احتساب ساعتين عن كل يوم حبس، أما من الناحية العملية فيصدر القاضي حكمه بالعقوبة الأصلية ومن ثمة عرضه للعقوبة البديلة على المحكوم عليه شرط أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وتطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم في حدود 18 شهرا، فيما تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين 20 و300 ساعة.
ويتضمن الحكم أو القرار الذي يقضي بعقوبة العمل للنفع العام العقوبة الأصلية في منطوق الحكم، إضافة إلى الإشارة إلى حضور المتهم في الجلسة وتنبيهه أنه قي حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن العقوبة البديلة تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية.
وفي نفس المنشور، أعطى الوزير توجيهات للنيابة العامة متعلقة بدورها في القيام بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات التي تقضي بالعقوبة البديلة، وذلك من خلال التسجيل في صحيفة السوابق العدلية على أن ترسل النيابة القسيمة رقم 1 المتضمنة للعقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، علما أنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية إلى جانب الحبس عقوبة الغرامة فإن هذه الأخيرة تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونا وكذا الشأن بالنسبة للمصاريف القضائية، مشيرا إلى وجوب تضمن القسيمة رقم 2 العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، فيما تسلم القسيمة رقم 3 خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلة، حيث أكد أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه في مقرر العمل للنفع العام، الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 1 للمعني لتنفذ بصورة عادية كعقوبة حبس نافذة مع تقييد ذلك على هامش الحكم أو القرار القضائي.
كما أوضح الوزير أنه يجب عرض المعني بعقوبة العمل للنفع العام على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة، حسب الحالة، لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، وعند الاقتضاء ولنفس الغرض يمكن عرض المعني على طبيب آخر، أين يحرر القاضي بطاقة معلومات شخصية تضم إلى ملف المعني، حيث يختار له عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي لحياته المهنية والعائلية.
ومن جهة أخرى، تطرق الوزير في ذات المنشور إلى حالة خاصة تتعلق عدم امتثال المعني للاستدعاء دون تقديم عذر جدي من قبله أو من ينوبه، فإن قاضي تطبيق العقوبات في هذه الحالة يقوم بتحرير محضر بعدم المثول يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلية، أما في حالة انتهاء مدة العقوبة يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من المؤسسة المستقبلة بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات التي حددها مقرر الوضع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.