وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات لاستبدال عقوبة السجن بالعمل لصالح المنفعة العامة
البرلمان يشرع اليوم في مناقشة مشروع قانون العقوبات
نشر في الفجر يوم 11 - 01 - 2009


وحسب مشروع القانون، فإن القاضي يستعمل هذه العقوبة عندما تتوفر الشروط التي يطلب المشروع توفرها في المحكوم عليه، ومن بينها أساسا ألا يكون ذا سوابق، وألا يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الفعل، كما لا يجب أن تتجاوز العقوبة المقررة للجنحة التي ارتكبها المحكوم عليه فيها ثلاث سنوات حبسا. وأكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أمس في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته الوزارة بإقامة القضاة بالجزائر، أنه ستستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بالسجن، بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح من 40 إلى 600 ساعة، حسب مدة العقوبة، بمعدل ساعتين في اليوم، حيث تمثل كل ساعتين عمل يوما واحدا من الحبس في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. أما بالنسبة للقاصر، البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز سن 18 عاما، يوم ارتكاب الوقائع، يقول المتحدث إنه "تستبدل عقوبة المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح من 20 إلى 300 ساعة في أجل أقصاه 18 شهرا"، مؤكدا أن "هذا الإجراء يسري على 41 صنفا من الجرائم، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير". ولا يحكم بالعمل للنفع العام، حسب هذا المسؤول بوزارة العدل، "إلا إذا توفرت الشروط المذكورة سالفا، وإذا رأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس، بعد أن يستطلع رأي المتهم في حضوره خلال جلسة المحاكمة العلنية، وأن يعلمه بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء، على أن تقيد هذه الملاحظات في حيثيات الحكم. كما يجب أن يتضمن الحكم تدوين عقوبة الحبس الأصلية وقبول المتهم بالعقوبة البديلة المتمثلة في العمل بدل الحبس. للإشارة فإن العمل للنفع العام يتم تطبيقه على كافة المخالفات وبعض الجنح التي تدخل ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا، كما يجدر التوضيح أن عقوبة الغرامة غير معني صاحبها بالاستفادة من هذا الإجراء، ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه في المادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.