مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات لاستبدال عقوبة السجن بالعمل لصالح المنفعة العامة
البرلمان يشرع اليوم في مناقشة مشروع قانون العقوبات
نشر في الفجر يوم 11 - 01 - 2009


وحسب مشروع القانون، فإن القاضي يستعمل هذه العقوبة عندما تتوفر الشروط التي يطلب المشروع توفرها في المحكوم عليه، ومن بينها أساسا ألا يكون ذا سوابق، وألا يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الفعل، كما لا يجب أن تتجاوز العقوبة المقررة للجنحة التي ارتكبها المحكوم عليه فيها ثلاث سنوات حبسا. وأكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أمس في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته الوزارة بإقامة القضاة بالجزائر، أنه ستستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بالسجن، بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح من 40 إلى 600 ساعة، حسب مدة العقوبة، بمعدل ساعتين في اليوم، حيث تمثل كل ساعتين عمل يوما واحدا من الحبس في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. أما بالنسبة للقاصر، البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز سن 18 عاما، يوم ارتكاب الوقائع، يقول المتحدث إنه "تستبدل عقوبة المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح من 20 إلى 300 ساعة في أجل أقصاه 18 شهرا"، مؤكدا أن "هذا الإجراء يسري على 41 صنفا من الجرائم، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير". ولا يحكم بالعمل للنفع العام، حسب هذا المسؤول بوزارة العدل، "إلا إذا توفرت الشروط المذكورة سالفا، وإذا رأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس، بعد أن يستطلع رأي المتهم في حضوره خلال جلسة المحاكمة العلنية، وأن يعلمه بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء، على أن تقيد هذه الملاحظات في حيثيات الحكم. كما يجب أن يتضمن الحكم تدوين عقوبة الحبس الأصلية وقبول المتهم بالعقوبة البديلة المتمثلة في العمل بدل الحبس. للإشارة فإن العمل للنفع العام يتم تطبيقه على كافة المخالفات وبعض الجنح التي تدخل ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا، كما يجدر التوضيح أن عقوبة الغرامة غير معني صاحبها بالاستفادة من هذا الإجراء، ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه في المادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.