رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    قانون الانتخابات الجديد.. لبنةٌ لتعزيز دولة القانون    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    وزير الخارجية الإسباني يزور حصن سانتا كروز    ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الثقافة الدستورية لدى التلاميذ    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    تأمين الصادرات نحو بلدان إفريقيا في إطار "زليكاف"    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ورشات كبرى لإنهاء مشروع السكة الحديدية بتيارت    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن تعديل الدستور ويؤكد انفتاحه على الاستحقاقات المقبلة    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشكل في غياب الإرادة السياسية وليس في القانون
حول الحصانة النيابية
نشر في الخبر يوم 11 - 02 - 2013


في ظل ''الحصانة البرلمانية'' ارتكب بعض النواب جرائم القانون العام، ومنها قتل شاب واعتداء على شرطي وانتهاك حرمة منزل والتهديد بالسلاح الناري وقذف المجاهدة إيغيل أحريز وضرب محامية في قصر العدالة ، والقائمة طويلة، وظلت هذه الجرائم بدون عقاب. وأمام هذه الوضعية الخطيرة، لابد من تحديد المسؤوليات. هل يتحمل مسؤولية اللاعقاب المؤسس الدستوري أو المشرّع أو النائب أو السلطة التنفيذية؟ وبعبارة أخرى هل يكمن المشكل في النصوص أو في الممارسات؟ قيل أن من له القدرة على التغيير ليس له إرادة، ومن له إرادة في التغير ليس له قدرة. وهل يمكن للجزائر في الظروف السياسية الراهنة أن تجمع بين القدرة والإرادة؟ وأقول بعبارات بسيطة أن الحصانة النيابية هي الحماية التي يمنحها القانون لعضو البرلمان لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية المتمثلة خاصة في النقاش ومراقبة عمل الحكومة والتحقيق وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم الحياة الوطنية والدولية بكل حرية وبدون أي تدخل للسلطتين التنفيذية أو القضائية. فالحصانة بهذا المفهوم تكون مطلقة ولا يمكن متابعة النائب حتى بعد نهاية العهدة، وذلك كونها لصيقة بمهام البرلماني كما يحددها الدستور والقانون. أما جرائم القانون العام من الجنايات والجنح التي يرتكبها النائب خلال العهدة، فهو مسؤول عنها مسؤولية كاملة، ويمكن أن ترفع ضده قضايا جزائية ويتابع ويحبس بعد إجراءات رفع الحصانة وفقا للقانون. ولا يمكن بأي حال لنائب ارتكب جرائم أن يفلت من العقاب خلال العهدة. وعلى سبيل المثال، فإن عدم دفع النفقة بناء على حكم قضائي يعتبر جنحة عقوبتها الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. فكيف يمكن للمرأة المطلقة والتي تمارس الحضانة بمقتضى حكم قضائي في حالة رفض دفع النفقة كون مطلقها يتمتع ''بحصانة نيابية'' أن تنتظر نهاية العهدة لتشتري الحليب والخبز واللباس لأبنائها؟ فالحصانة البرلمانية يمكن رفعها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي وفقا لمبدأ المساواة أمام القانون. ونشير على سبيل التوضيح فقط، بأن الحصانة البرلمانية ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وكان غرضها حماية الرأي داخل البرلمان وحصانة البرلمانيين ضد استبداد الملوك. وأخذ الثوار الفرنسيون بالحصانة ابتداء من 1789 ونصت عليها جميع دساتيرها. وسارت على هذا النحو معظم الدول إن لم نقل كلها. وفي الجزائر نص دستور 1963 على الحصانة البرلمانية للنائب. وذهبت الدساتير اللاحقة في هذا الاتجاه. وقد خصص الدستور الحالي ثلاث مواد لهذا الموضوع وهي المادة 109 التي تحدد إطار الحصانة إذ تنص ''الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. لا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا وعلى العموم، لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبّروا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية''. والمادة 110 تمنع المتابعة إلا بالتنازل أو الإذن من الغرفة البرلمانية المعنية إذ ''لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه'' والمادة 111 تتعلق بتوقيف النائب في حالة التلبس ''في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه. أي اتخاذ إجراءات رفع الحصانة. إن إجراءات رفع الحصانة ومتابعة أي نائب خلال العهدة منصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادتين 72-71 ومجلس الأمة في المادة .81 ويمكن تلخيص هذه الإجراءات في أن طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب الغرفة الأولى أو الثانية حسب الحالات يودع من قبل وزير العدل. ويحال الطلب وجوبا على لجنة الشؤون القانونية ويفصل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء. ويقتصر دور المجلس على التأكد بأن الأفعال المنسوبة لعضو البرلمان لا علاقة لها بمهامه النيابية. أما التجريم والعقاب فهو من صلاحيات القضاء. فمن الناحية القانونية إذن يمكن القول أن للنائب حصانة تسمح له بتأدية مهامه بكل حرية، كما تسمح للمجتمع وللمتضررين من الجنح والجنايات التي يرتكبها البرلماني من المتابعة بعد رفع الحصانة البرلمانية ودون انتظار نهاية العهدة. كم من جناية وجنحة ارتكبت من طرف برلمانيين خلال العهدات السابقة؟ وكم مرة طلب وزير العدل من مكتب إحدى الغرفتين رفع الحصانة قصد المتابعة؟ وكم من طلب رفض؟ فبالنسبة لعدد الجرائم، فالإحصائيات متوفرة لدى مصالح الأمن ووزارة العدل ولكنها ظلت ''سرية'' بغرض تكميم النائب ولو على المستوى المحلي. ورغم الجرائم المرتكبة من طرف بعض النواب، لم نسمع بأي طلب مقدم للبرلمان بهذا الشأن. وخلاصة القول: إذا كان لابد من مراجعة القوانين لتحديد الحصانة بدقة في إطار ممارسة المهام البرلمانية والسماح للمتضررين، بتقديم طلب رفع الحصانة مباشرة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة دون المرور على وزارة العدل، فلا بد أيضا أن نسجل بكل صراحة أن سياسة اللاعقاب عن الجرائم تتحملها السلطة التنفيذية وليس القضاء، ويتحملها خاصة وزير العدل المكلف بإخطار مكتب البرلمان وإعطاء تعليمات مكتوبة للنيابة العامة وفقا للقانون بتحويل كل الملفات المتعلقة بهذا الموضوع إلى الوزارة. ولعل المجاهدة إيغيل أحريز لويزة التي تعرضت للسبّ والقذف العلني من طرف عضو في مجلس الأمة والتي رفعت شكوى منذ أكثر من سنة وتم إخطار وزير العدل من طرف دفاعها بذلك و لم يتخذ أي إجراء لرفع الحصانة والسماح للعدالة بأداء مهامها بكل حرية لدليل على مسؤولية الوزير والحكومة. فدولة القانون ليست مجرد خطاب سياسي موجه للاستهلاك الخارجي ولا مجرد لحن تعزفه ''اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان'' بمناسبة أو بدونها، ولكنها عمل يومي يسمح بضمان حريات المواطنين وحقوقهم وتقييد سلطات الحكام ومنعهم من التعسف واستغلال السلطة ضد الضعفاء خدمة للأقوياء والأغنياء والأصدقاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.