كل النّجاح والتفوّق لطلبتنا.. والتوفيق لأساتذتنا وعمال القطاع    إعداد خارطة تكوين جديدة تتماشى مع رؤى "جامعة الغد"    الدبلوماسية الجزائرية قائمة على حقّ الشعوب في تقرير مصيرها    التأكيد على"أهمية المضي قدماً في مسار رقمنة القطاع    نموذج حيّ على استرجاع قيمة الأموال العمومية و تثمينها    المشاريع المنجمية الكبرى ستخلق الثروة ومناصب الشغل    ضرورة وضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع    الرئيس يعرف جيّدا أن المواطن ينتظر الملموس    الافتتاح الرسمي لمركّب "كتامة" لاستخلاص الزيوت بعد استعادته    ترحيب فلسطيني بالخطوة التاريخية لدول غربية كبرى    غزة : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    وفاة 3 أشخاص وإصابة 163 آخرين    ورقلة : حجز 1.225 كبسولة من المؤثرات العقلية    إذاعة القرآن الكريم تطلق 18 برنامجًا جديدًا    نعمل على الانتقال من التضامن الاجتماعي إلى التضامن الاقتصادي    منحى تصاعدي لمسار الدفع الإلكتروني    الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع في غزة    حماد يبرز أهمية التكوين المستمر لإطارات القطاع    سكان حواف الأودية يستعجلون تدخّل المصالح المختصة    تعزيز مكانة التكوين المهني كرافد لاحتياجات سوق العمل    اجتماع تقييمي ل"منصة رشد" للمكتبات المسجدية    عاد للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل.. بن ناصر يوجه رسالة قوية لبيتكوفيتش    اللاعب تخرج في أكاديمية نادي بارادو : بن بوعلي يتوهج في الدوري المجري ويقترب من "الخضر"    الاحتفال باليوم الوطني للصحة المدرسية في 29 سبتمبر    ناصري يثمّن الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين الشقيقة    المهرجان الدولي للمالوف للاستمتاع بألحان الموسيقى الأندلسية : أداء قوي وشحنة من الأحاسيس طبعت السهرة الثانية    ينظمه المجمع الجزائري للغة العربية..الترجمة إلى العربية ودورها في تعزيز البيئة العلمية محور ملتقى    "على المجتمع الدولي تقديم شيء أفضل للفلسطينيين"..مصطفى البرغوثي: الاعتراف بدولة فلسطين لفتة رمزية فارغة    الوزير الأول يعاين مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن ويدشن مركبًا صناعيًا بجيجل    افتتاح الموسم الجامعي 2025-2026 بجامعات الشرق: تخصصات جديدة وملحقات للأساتذة وتعزيز المرافق البيداغوجية    وزير الاتصال يتفقد عدداً من المؤسسات الإعلامية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65344 شهيدا و166795 مصابا    سجّاتي سعيد    المولودية تتعادل والشبيبة تفوز    مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية    أمطار مرتقبة بعدة ولايات ابتداء من يوم الإثنين    هذه قائمة المرشّحين الثلاثين للتتويج..    جلاوي يأمر بتشكيل لجنة مركزية    الرئيس يأمر باستخلاص الدروس    لا بديل عن احترام إرادة الصحراويين    بلمهدي يستقبل بلقايد    هلاك 4 أشخاص وإصابة 222 آخرين    القطاع سينظم مستقبلا مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ    "الموب" يؤكد صحوته و ينفرد بالريادة    عادل بولبينة يستهدف لقب هداف البطولة القطرية    تحرير للعقل وتفصيل في مشروع الأمير عبد القادر النهضوي    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"    افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمالوف: أجواء احتفالية بتراث موسيقي أصيل    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشكل في غياب الإرادة السياسية وليس في القانون
حول الحصانة النيابية
نشر في الخبر يوم 11 - 02 - 2013


في ظل ''الحصانة البرلمانية'' ارتكب بعض النواب جرائم القانون العام، ومنها قتل شاب واعتداء على شرطي وانتهاك حرمة منزل والتهديد بالسلاح الناري وقذف المجاهدة إيغيل أحريز وضرب محامية في قصر العدالة ، والقائمة طويلة، وظلت هذه الجرائم بدون عقاب. وأمام هذه الوضعية الخطيرة، لابد من تحديد المسؤوليات. هل يتحمل مسؤولية اللاعقاب المؤسس الدستوري أو المشرّع أو النائب أو السلطة التنفيذية؟ وبعبارة أخرى هل يكمن المشكل في النصوص أو في الممارسات؟ قيل أن من له القدرة على التغيير ليس له إرادة، ومن له إرادة في التغير ليس له قدرة. وهل يمكن للجزائر في الظروف السياسية الراهنة أن تجمع بين القدرة والإرادة؟ وأقول بعبارات بسيطة أن الحصانة النيابية هي الحماية التي يمنحها القانون لعضو البرلمان لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية المتمثلة خاصة في النقاش ومراقبة عمل الحكومة والتحقيق وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم الحياة الوطنية والدولية بكل حرية وبدون أي تدخل للسلطتين التنفيذية أو القضائية. فالحصانة بهذا المفهوم تكون مطلقة ولا يمكن متابعة النائب حتى بعد نهاية العهدة، وذلك كونها لصيقة بمهام البرلماني كما يحددها الدستور والقانون. أما جرائم القانون العام من الجنايات والجنح التي يرتكبها النائب خلال العهدة، فهو مسؤول عنها مسؤولية كاملة، ويمكن أن ترفع ضده قضايا جزائية ويتابع ويحبس بعد إجراءات رفع الحصانة وفقا للقانون. ولا يمكن بأي حال لنائب ارتكب جرائم أن يفلت من العقاب خلال العهدة. وعلى سبيل المثال، فإن عدم دفع النفقة بناء على حكم قضائي يعتبر جنحة عقوبتها الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. فكيف يمكن للمرأة المطلقة والتي تمارس الحضانة بمقتضى حكم قضائي في حالة رفض دفع النفقة كون مطلقها يتمتع ''بحصانة نيابية'' أن تنتظر نهاية العهدة لتشتري الحليب والخبز واللباس لأبنائها؟ فالحصانة البرلمانية يمكن رفعها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي وفقا لمبدأ المساواة أمام القانون. ونشير على سبيل التوضيح فقط، بأن الحصانة البرلمانية ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وكان غرضها حماية الرأي داخل البرلمان وحصانة البرلمانيين ضد استبداد الملوك. وأخذ الثوار الفرنسيون بالحصانة ابتداء من 1789 ونصت عليها جميع دساتيرها. وسارت على هذا النحو معظم الدول إن لم نقل كلها. وفي الجزائر نص دستور 1963 على الحصانة البرلمانية للنائب. وذهبت الدساتير اللاحقة في هذا الاتجاه. وقد خصص الدستور الحالي ثلاث مواد لهذا الموضوع وهي المادة 109 التي تحدد إطار الحصانة إذ تنص ''الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. لا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا وعلى العموم، لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبّروا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية''. والمادة 110 تمنع المتابعة إلا بالتنازل أو الإذن من الغرفة البرلمانية المعنية إذ ''لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه'' والمادة 111 تتعلق بتوقيف النائب في حالة التلبس ''في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه. أي اتخاذ إجراءات رفع الحصانة. إن إجراءات رفع الحصانة ومتابعة أي نائب خلال العهدة منصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادتين 72-71 ومجلس الأمة في المادة .81 ويمكن تلخيص هذه الإجراءات في أن طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب الغرفة الأولى أو الثانية حسب الحالات يودع من قبل وزير العدل. ويحال الطلب وجوبا على لجنة الشؤون القانونية ويفصل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء. ويقتصر دور المجلس على التأكد بأن الأفعال المنسوبة لعضو البرلمان لا علاقة لها بمهامه النيابية. أما التجريم والعقاب فهو من صلاحيات القضاء. فمن الناحية القانونية إذن يمكن القول أن للنائب حصانة تسمح له بتأدية مهامه بكل حرية، كما تسمح للمجتمع وللمتضررين من الجنح والجنايات التي يرتكبها البرلماني من المتابعة بعد رفع الحصانة البرلمانية ودون انتظار نهاية العهدة. كم من جناية وجنحة ارتكبت من طرف برلمانيين خلال العهدات السابقة؟ وكم مرة طلب وزير العدل من مكتب إحدى الغرفتين رفع الحصانة قصد المتابعة؟ وكم من طلب رفض؟ فبالنسبة لعدد الجرائم، فالإحصائيات متوفرة لدى مصالح الأمن ووزارة العدل ولكنها ظلت ''سرية'' بغرض تكميم النائب ولو على المستوى المحلي. ورغم الجرائم المرتكبة من طرف بعض النواب، لم نسمع بأي طلب مقدم للبرلمان بهذا الشأن. وخلاصة القول: إذا كان لابد من مراجعة القوانين لتحديد الحصانة بدقة في إطار ممارسة المهام البرلمانية والسماح للمتضررين، بتقديم طلب رفع الحصانة مباشرة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة دون المرور على وزارة العدل، فلا بد أيضا أن نسجل بكل صراحة أن سياسة اللاعقاب عن الجرائم تتحملها السلطة التنفيذية وليس القضاء، ويتحملها خاصة وزير العدل المكلف بإخطار مكتب البرلمان وإعطاء تعليمات مكتوبة للنيابة العامة وفقا للقانون بتحويل كل الملفات المتعلقة بهذا الموضوع إلى الوزارة. ولعل المجاهدة إيغيل أحريز لويزة التي تعرضت للسبّ والقذف العلني من طرف عضو في مجلس الأمة والتي رفعت شكوى منذ أكثر من سنة وتم إخطار وزير العدل من طرف دفاعها بذلك و لم يتخذ أي إجراء لرفع الحصانة والسماح للعدالة بأداء مهامها بكل حرية لدليل على مسؤولية الوزير والحكومة. فدولة القانون ليست مجرد خطاب سياسي موجه للاستهلاك الخارجي ولا مجرد لحن تعزفه ''اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان'' بمناسبة أو بدونها، ولكنها عمل يومي يسمح بضمان حريات المواطنين وحقوقهم وتقييد سلطات الحكام ومنعهم من التعسف واستغلال السلطة ضد الضعفاء خدمة للأقوياء والأغنياء والأصدقاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.