الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى سريلانكا    الجامعة العربية تنظم اجتماعا مشتركا بين الآلية الثلاثية ووكالة "الأونروا" بشأن الوضع الإنساني بغزة    إيليزي: إطلاق مشروع انجاز 240 مسكن بمنطقة تين تورهة سبه النائية    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات بشرق البلاد    قسنطينة: تدشين مركز منبع الكهرباء بمنطقة قطار العيش    ممارستنا التشريعية تعد "نموذجا واقعيا في التنسيق المؤسساتي"    العدوان الصهيوني: 169 منظمة إغاثية تطالب بوقف نظام توزيع المساعدات في غزة    استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة آخرين    الضغوط باتجاه إنجاز صفقة في غزة ج2    الفاف" تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة    رئيس الجمهورية يجدد التزام الجزائر بدعم التنمية في القارة    يوم الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر    المجلس الأعلى للشباب: ندوة افتراضية حول المشاركة السياسية للشباب    الشلف : شرطة الأمن الحضري الخامس    توقرت : تفكيك جمعية أشرار مكونة من شخصين    دعوة إلى الاستلهام من الثورة الجزائرية للتحرر من قيود الاستعمار    يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    جرائم التاريخ تتكرر في غياب المسؤولية الأخلاقية والقانونية    مزرعة توارس... استثمار يجمع الابتكار بطموح الشباب    ياسين بن زية يتجه لتوقيع عقد جديد في أذربيجان    هدفنا بلوغ العالمية بقدرات مصارعينا واجتهاد مؤطريهم    المسؤولون المحليون يتحملون تبعات الوضع الحالي    تمرين محاكاة لحادث على متن ناقلة لغاز البترول المسال    إنشاء آلية للتبادل في مسائل الهجرة بين الجزائر وسويسرا    بوغالي يترأس اجتماعا لمكتب المجلس الشعبي الوطني    "بريد الجزائر" يطلق منصة للشكاوى والاستفسارات    التزام مشترك بإنجاح مشروع "بلدنا الجزائر"    160 مدرب في مهمة وطنية لتأهيل داخلي "القفص الذهبي"    مراقبة صارمة لنوعية مياه الصهاريج بعنابة    حدائق ومعالم أثرية في طريق الشرق    تعزيز البعد الإفريقي للجزائر وترقية العلاقات الروحية والثقافية    مدّ جسور الإنشاد من البلقان إلى دار السلام    ستة مؤلفات جزائرية في أربع فئات    كرة القدم/نهائي كأس الجزائر-2025 (اتحاد الجزائر-شباب بلوزداد): طرح 20 ألف تذكرة للبيع يوم غد الاربعاء    وزير الثقافة والفنون يشيد بنتائج دراسة هادفة لإنعاش الصناعة السينمائية الجزائرية    طاقة و مناجم: عرقاب يتباحث مع السفير السعودي لدى الجزائر فرص التعاون و الاستثمار    الاتحادية الجزائرية تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة عن النسبة المعتادة    الرابطة الأولى موبيليس 2025-2026 : افتتاح الميركاتو الصيفي    خنشلة: الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية من 6 إلى 9 يوليو    نحو استحداث بوابة إلكترونية للتعريف بالمواقع المنجمية    غزّة تنزف حتّى الموت!    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    بورصة الجزائر: إدراج سندات قرض الشركة العربية للإيجار المالي بقيمة 3 مليار دج    المغير: استفادة التلاميذ النجباء من رحلة استجمامية إلى ولاية وهران    المهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة: الأصالة والتجديد في اختتام الطبعة ال11    هذا جديد الوفاق    المشاريع المُصادَرة.. العودة؟    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    التاريخ الهجري.. هوية المسلمين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشكل في غياب الإرادة السياسية وليس في القانون
حول الحصانة النيابية
نشر في الخبر يوم 11 - 02 - 2013


في ظل ''الحصانة البرلمانية'' ارتكب بعض النواب جرائم القانون العام، ومنها قتل شاب واعتداء على شرطي وانتهاك حرمة منزل والتهديد بالسلاح الناري وقذف المجاهدة إيغيل أحريز وضرب محامية في قصر العدالة ، والقائمة طويلة، وظلت هذه الجرائم بدون عقاب. وأمام هذه الوضعية الخطيرة، لابد من تحديد المسؤوليات. هل يتحمل مسؤولية اللاعقاب المؤسس الدستوري أو المشرّع أو النائب أو السلطة التنفيذية؟ وبعبارة أخرى هل يكمن المشكل في النصوص أو في الممارسات؟ قيل أن من له القدرة على التغيير ليس له إرادة، ومن له إرادة في التغير ليس له قدرة. وهل يمكن للجزائر في الظروف السياسية الراهنة أن تجمع بين القدرة والإرادة؟ وأقول بعبارات بسيطة أن الحصانة النيابية هي الحماية التي يمنحها القانون لعضو البرلمان لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية المتمثلة خاصة في النقاش ومراقبة عمل الحكومة والتحقيق وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم الحياة الوطنية والدولية بكل حرية وبدون أي تدخل للسلطتين التنفيذية أو القضائية. فالحصانة بهذا المفهوم تكون مطلقة ولا يمكن متابعة النائب حتى بعد نهاية العهدة، وذلك كونها لصيقة بمهام البرلماني كما يحددها الدستور والقانون. أما جرائم القانون العام من الجنايات والجنح التي يرتكبها النائب خلال العهدة، فهو مسؤول عنها مسؤولية كاملة، ويمكن أن ترفع ضده قضايا جزائية ويتابع ويحبس بعد إجراءات رفع الحصانة وفقا للقانون. ولا يمكن بأي حال لنائب ارتكب جرائم أن يفلت من العقاب خلال العهدة. وعلى سبيل المثال، فإن عدم دفع النفقة بناء على حكم قضائي يعتبر جنحة عقوبتها الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. فكيف يمكن للمرأة المطلقة والتي تمارس الحضانة بمقتضى حكم قضائي في حالة رفض دفع النفقة كون مطلقها يتمتع ''بحصانة نيابية'' أن تنتظر نهاية العهدة لتشتري الحليب والخبز واللباس لأبنائها؟ فالحصانة البرلمانية يمكن رفعها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي وفقا لمبدأ المساواة أمام القانون. ونشير على سبيل التوضيح فقط، بأن الحصانة البرلمانية ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وكان غرضها حماية الرأي داخل البرلمان وحصانة البرلمانيين ضد استبداد الملوك. وأخذ الثوار الفرنسيون بالحصانة ابتداء من 1789 ونصت عليها جميع دساتيرها. وسارت على هذا النحو معظم الدول إن لم نقل كلها. وفي الجزائر نص دستور 1963 على الحصانة البرلمانية للنائب. وذهبت الدساتير اللاحقة في هذا الاتجاه. وقد خصص الدستور الحالي ثلاث مواد لهذا الموضوع وهي المادة 109 التي تحدد إطار الحصانة إذ تنص ''الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. لا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا وعلى العموم، لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبّروا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية''. والمادة 110 تمنع المتابعة إلا بالتنازل أو الإذن من الغرفة البرلمانية المعنية إذ ''لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه'' والمادة 111 تتعلق بتوقيف النائب في حالة التلبس ''في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه. أي اتخاذ إجراءات رفع الحصانة. إن إجراءات رفع الحصانة ومتابعة أي نائب خلال العهدة منصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادتين 72-71 ومجلس الأمة في المادة .81 ويمكن تلخيص هذه الإجراءات في أن طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب الغرفة الأولى أو الثانية حسب الحالات يودع من قبل وزير العدل. ويحال الطلب وجوبا على لجنة الشؤون القانونية ويفصل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء. ويقتصر دور المجلس على التأكد بأن الأفعال المنسوبة لعضو البرلمان لا علاقة لها بمهامه النيابية. أما التجريم والعقاب فهو من صلاحيات القضاء. فمن الناحية القانونية إذن يمكن القول أن للنائب حصانة تسمح له بتأدية مهامه بكل حرية، كما تسمح للمجتمع وللمتضررين من الجنح والجنايات التي يرتكبها البرلماني من المتابعة بعد رفع الحصانة البرلمانية ودون انتظار نهاية العهدة. كم من جناية وجنحة ارتكبت من طرف برلمانيين خلال العهدات السابقة؟ وكم مرة طلب وزير العدل من مكتب إحدى الغرفتين رفع الحصانة قصد المتابعة؟ وكم من طلب رفض؟ فبالنسبة لعدد الجرائم، فالإحصائيات متوفرة لدى مصالح الأمن ووزارة العدل ولكنها ظلت ''سرية'' بغرض تكميم النائب ولو على المستوى المحلي. ورغم الجرائم المرتكبة من طرف بعض النواب، لم نسمع بأي طلب مقدم للبرلمان بهذا الشأن. وخلاصة القول: إذا كان لابد من مراجعة القوانين لتحديد الحصانة بدقة في إطار ممارسة المهام البرلمانية والسماح للمتضررين، بتقديم طلب رفع الحصانة مباشرة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة دون المرور على وزارة العدل، فلا بد أيضا أن نسجل بكل صراحة أن سياسة اللاعقاب عن الجرائم تتحملها السلطة التنفيذية وليس القضاء، ويتحملها خاصة وزير العدل المكلف بإخطار مكتب البرلمان وإعطاء تعليمات مكتوبة للنيابة العامة وفقا للقانون بتحويل كل الملفات المتعلقة بهذا الموضوع إلى الوزارة. ولعل المجاهدة إيغيل أحريز لويزة التي تعرضت للسبّ والقذف العلني من طرف عضو في مجلس الأمة والتي رفعت شكوى منذ أكثر من سنة وتم إخطار وزير العدل من طرف دفاعها بذلك و لم يتخذ أي إجراء لرفع الحصانة والسماح للعدالة بأداء مهامها بكل حرية لدليل على مسؤولية الوزير والحكومة. فدولة القانون ليست مجرد خطاب سياسي موجه للاستهلاك الخارجي ولا مجرد لحن تعزفه ''اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان'' بمناسبة أو بدونها، ولكنها عمل يومي يسمح بضمان حريات المواطنين وحقوقهم وتقييد سلطات الحكام ومنعهم من التعسف واستغلال السلطة ضد الضعفاء خدمة للأقوياء والأغنياء والأصدقاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.