كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    الانتخابات التشريعية: سحب أزيد من 1200 ملف ترشح عبر الوطن    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الجزائر تدعم وحدة مالي أرضا وشعبا ومؤسسات    توسيع مجالات التعاون للصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    إنشاء بطاقة المصدر والمستورد    تحويل الآفاق الواعدة الجزائرية البوسنية إلى مشاريع عملية    عصرنة خدمات التطهير وتعزيز استغلال المياه المعالجة    إشادة بمقاطعة هيئات بث دولية مهرجان "يوروفيجن"    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    عروض قطرية وسعودية ومصرية لأحمد قندوسي    بن ناصر وبقرار بطلان للدوري الكرواتي    بن سبعيني يلتحق ببلفوضيل ويقترب من البطولة التركية    اقتتال وفوضى غير مسبوقة في مالي    منح 100 وعاء عقاري ودخول 6 مشاريع حيّز الاستغلال    طبق "البوسكسف" يزين موائد السكيكديين    اعتقاد قديم يلقى رواجا بين الباحثات عن الجمال    الجزائر-البوسنة والهرسك: رصيد تاريخي مشترك وتطلع لتعزيز التعاون والشراكة    لتكوين والتعليم المهنيين..أرحاب تبحث مع سفير دولة قطر سبل تعزيز التعاون    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    ذخائر نفيسة تنتظر التحقيق    قسنطينة 3 تفرض نفسها عربيّا في سينما الطلبة    المخطوط والمطبوع في مواجهة التحديات الرقمية    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز رعاية المسنين وترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء    وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    الشروع في صب زيادات منح ومعاشات المتقاعدين ابتداء من ماي المقبل لفائدة أكثر من 3.5 مليون مستفيد    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    متابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالرحلات    اتفاقية بين "صيدال" ومخابر هندية لإنتاج لقاحات مبتكرة    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية تمنع المتابعة القضائية ولا تسقط الإيقاف الفوري
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 07 - 2007

لم يسبق للمجلس الشعبي الوطني منذ إنشائه في سنة 1977، أن ارتكب أحد أعضائه جناية أو جريمة تستدعي رفع الحصانة البرلمانية عنه، قصد تمكين عائلة الضحية من متابعته قضائيا، كتلك التي اقترفها النائب اسماعيل ميرة، عن حزب التجمع الوطني الجمهوري، منتصف الشهر الجاري، والتي أودت بحياة الشاب كمال سعدي الثلاثاء الماضي بعد قضائه 11 يوما وهو يصارع الموت.
وقد وضعت هذه الحادثة المجلس الشعبي الوطني في ورطة حقيقية، خاصة وأنه يوجد في عطلة ما بين الدورتين، الأمر الذي يستدعي بالضرورة تأجيل البت في مسالة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب إسماعيل ميرة، إلى مرحلة ما بعد افتتاح الدورة الخريفية المرتقبة مطلع شهر سبتمبر المقبل، كما ينص على ذلك الدستور والقوانين الداخلية للمجلس. وإذا كانت المادة 109 من الدستور تؤكد على أن لنواب الشعب ولأعضاء مجلس الأمة حصانة برلمانية تحول دون متابعتهم قضائيا أو إيقافهم، بسبب أفعال قاموا بها في إطار ممارساتهم لمهامهم النيابية، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة 110 ، التي تمنع الشروع في متابعة أي نائب ارتكب جناية أو جنحة دون تنازل منه عن الحصانة البرلمانية، أو بإذن من أغلبية الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها، فإن المادة 111 من الدستور، تجيز إيقاف النائب عن المجلس الشعبي الوطني، أو عضو مجلس الأمة، الذي ضبط في حالة تلبس بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، الذي يمكنه أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة.
من هنا يبدو أن مصير النائب المتهم بالقتل يوجد بين أيدي وكيل الجمهورية بالجهة القضائية المختصة، الذي يخوله القانون إيقاف النائب دون تقديمه للمتابعة القضائية، إلى غاية حسم مكتب المجلس الشعبي الوطني في أمر حصانته البرلمانية، بحيث يمكنه تحويل ملفه إلى وزير العدل، الذي يقوم بدوره بمطالبة رئيس المجلس الشعبي الوطني في مراسلة رسمية برفع الحصانة عن النائب المعني. وبناء على هذا الطلب يقوم رئيس الغرفة السفلى بدعوة مكتب المجلس، المتكون من الرئيس وتسع نواب للاجتماع لبحث القضية، ليقرر بعدها المجتمعون بالأغلبية، طي الملف، أو إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي تجتمع بالنائب المعني، قبل ترفع تقرير يعرض على نواب المجلس في جلسة علنية، تقرر بالأغلبية إسقاط الحصانة عن النائب وتقديمه للمتابعة القضائية كأي مواطن عادي، أو تثبيتها.
وإذا كان نواب المجلس وأعضاء مجلس الأمة لم يسبق لهم وأن ارتكبوا جريمة بهذا الحجم، فإن ثمة حالات تم تسجيلها في السنوات الأخيرة، كإقدام البعض منهم على إطلاق النار على مواطنين، وقيام البعض الآخر باعتداءات، غير أن هذه الحالات لم تقد إلى رفع الحصانة عن أي نائب، بالرغم من تحريك وزارة العدل لعدة دعاوى ضد نواب بناء على شكاوى من مواطنين، غير أنها كلها توقفت عند عتبة مكتب المجلس.
ما يقوله الدستور في الحصانة البرلمانية
المادة 109 : الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.
المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.
محمد مسلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.