حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية تمنع المتابعة القضائية ولا تسقط الإيقاف الفوري
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 07 - 2007

لم يسبق للمجلس الشعبي الوطني منذ إنشائه في سنة 1977، أن ارتكب أحد أعضائه جناية أو جريمة تستدعي رفع الحصانة البرلمانية عنه، قصد تمكين عائلة الضحية من متابعته قضائيا، كتلك التي اقترفها النائب اسماعيل ميرة، عن حزب التجمع الوطني الجمهوري، منتصف الشهر الجاري، والتي أودت بحياة الشاب كمال سعدي الثلاثاء الماضي بعد قضائه 11 يوما وهو يصارع الموت.
وقد وضعت هذه الحادثة المجلس الشعبي الوطني في ورطة حقيقية، خاصة وأنه يوجد في عطلة ما بين الدورتين، الأمر الذي يستدعي بالضرورة تأجيل البت في مسالة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب إسماعيل ميرة، إلى مرحلة ما بعد افتتاح الدورة الخريفية المرتقبة مطلع شهر سبتمبر المقبل، كما ينص على ذلك الدستور والقوانين الداخلية للمجلس. وإذا كانت المادة 109 من الدستور تؤكد على أن لنواب الشعب ولأعضاء مجلس الأمة حصانة برلمانية تحول دون متابعتهم قضائيا أو إيقافهم، بسبب أفعال قاموا بها في إطار ممارساتهم لمهامهم النيابية، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة 110 ، التي تمنع الشروع في متابعة أي نائب ارتكب جناية أو جنحة دون تنازل منه عن الحصانة البرلمانية، أو بإذن من أغلبية الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها، فإن المادة 111 من الدستور، تجيز إيقاف النائب عن المجلس الشعبي الوطني، أو عضو مجلس الأمة، الذي ضبط في حالة تلبس بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، الذي يمكنه أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة.
من هنا يبدو أن مصير النائب المتهم بالقتل يوجد بين أيدي وكيل الجمهورية بالجهة القضائية المختصة، الذي يخوله القانون إيقاف النائب دون تقديمه للمتابعة القضائية، إلى غاية حسم مكتب المجلس الشعبي الوطني في أمر حصانته البرلمانية، بحيث يمكنه تحويل ملفه إلى وزير العدل، الذي يقوم بدوره بمطالبة رئيس المجلس الشعبي الوطني في مراسلة رسمية برفع الحصانة عن النائب المعني. وبناء على هذا الطلب يقوم رئيس الغرفة السفلى بدعوة مكتب المجلس، المتكون من الرئيس وتسع نواب للاجتماع لبحث القضية، ليقرر بعدها المجتمعون بالأغلبية، طي الملف، أو إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي تجتمع بالنائب المعني، قبل ترفع تقرير يعرض على نواب المجلس في جلسة علنية، تقرر بالأغلبية إسقاط الحصانة عن النائب وتقديمه للمتابعة القضائية كأي مواطن عادي، أو تثبيتها.
وإذا كان نواب المجلس وأعضاء مجلس الأمة لم يسبق لهم وأن ارتكبوا جريمة بهذا الحجم، فإن ثمة حالات تم تسجيلها في السنوات الأخيرة، كإقدام البعض منهم على إطلاق النار على مواطنين، وقيام البعض الآخر باعتداءات، غير أن هذه الحالات لم تقد إلى رفع الحصانة عن أي نائب، بالرغم من تحريك وزارة العدل لعدة دعاوى ضد نواب بناء على شكاوى من مواطنين، غير أنها كلها توقفت عند عتبة مكتب المجلس.
ما يقوله الدستور في الحصانة البرلمانية
المادة 109 : الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.
المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.
محمد مسلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.