حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    رئيس مجلس الأمة يشيد بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية لبسط دولة الحق والقانون    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    إلغاء رحلات للجوية الجزائرية    إيران: عراقجي يؤكد عقد لقاء رفيع المستوى مع نظرائه الأوروبيين بجنيف على خلفية العدوان الصهيوني على بلاده    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    الشباب يفتك الوصافة    الثوم ب300 دينار للكيلوغرام في عزّ موسمه    عطاف يُحادِث رايزنر    بوغالي يستقبل سفير البحرين    توقيف 50 تاجر مخدّرات خلال أسبوع    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    مدرسة القيادة والأركان بتامنفوست: تخرج الدفعة ال53 للضباط المتربصين لدروس القيادة والأركان    "مجموعة جنيف" تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة    ألعاب القوى (ذوي الهمم)/ الجائزة الكبرى بتونس: الجزائر تختتم مشاركتها بحصيلة 16 ميدالية    مشروع المرجع الوطني للعنونة: إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه    أمطار رعدية مرتقبة بولايتي جانت وتمنراست ابتداء من ظهيرة يوم الخميس    مجلس الأمة : المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    مهرجان "سيرتا للفروسية": مسابقة التقاط الأوتاد، خطوة أولى نحو ترسيخ رياضة جديدة وطنيا وجهويا    المنافسات الإفريقية للأندية: الكونفدرالية الإفريقية تضبط تواريخ منافسات موسم (2025- 2026)    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55706 شهداء و130101 مصاب    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    محكمة بريكة تدين عدة أشخاص بالحبس    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    الخضر يتوّجون    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء صحيفة السوابق العدلية للشباب طالبي إنشاء المؤسسات
وزارة التجارة تطرح مشروع خاص بممارسة الأنشطة التجارية وتقترح
نشر في الخبر يوم 22 - 04 - 2013

إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من إيداع الحسابات
من المرتقب أن يطرح للنقاش غدا مشروع قانون معدل ومتمم لقانون رقم 08-04 الصادر في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. هذا المشروع الذي أودعه وزير التجارة مصطفى بن بادة يتضمن جملة من المقترحات، من أهمها إلغاء إلزامية تقديم صحيفة السوابق العدلية للشباب طالبي إنشاء المؤسسات وخاصة أولئك الذين يقدمون طلباتهم أول مرة، فضلا عن إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من إيداع حساباتها.
تهدف التعديلات المقترحة في مشروع القانون إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية وتخفيف الطابع البيروقراطي الذي لازم عمليات إنشاء المؤسسات لاسيما المصغرة والصغيرة والمتوسطة المتصلة بالنشاطات التجارية والتي كانت تواجه عدة عقبات، من بينها إلزام الشاب بتقديم صحيفة السوابق العدلية ومنعه من مزاولة نشاط تجاري في حالة ارتكابه أية جنحة. وعليه وبهدف تفادي توجّه شريحة كبيرة من طالبي المشاريع التجارية إلى السوق الموازية وامتصاص جزء منها، يرتقب تقليص قائمة الجنح المعنية بالمنع والسماح لشريحة كبيرة من الشباب من ذوي السوابق العدلية. وتضمّن المشروع مقترحات لإدخال تسهيلات يرتقب أن تمس 68 ألف شاب من ذوي السوابق العدلية البسيطة، ممن منعتهم هذه السوابق من ممارسة نشاطات تجارية شرعية والحصول على سجل تجاري، حيث تم تخفيض عدد الجنح المعنية من المنع من الحصول على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح. في نفس السياق، تم اقتراح إجراء تستفيد منه المؤسسات الناشئة بالخصوص. فبعد أن كان القانون 0408 يلزم التجار والمؤسسات الناشئة بإيداع الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية، ولما تبين أنه قبل انقضاء السنة يتم فرض إلزامية الإيداع أو تسليط عقوبات عليهم، رغم أنهم فعليا لم يشرعوا في النشاط، تم تصحيح الوضع مع إعفاء المؤسسات الجديدة من دفع الحسابات الاجتماعية إلا بعد عام من النشاط، ابتداء من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، فضلا عن ذلك، اقترح إجراء جديدا تعفى من خلاله المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من إيداع حساباتها.
في نفس السياق، تقرر إعفاء مؤسسات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب خلال سنتين، من دفع رسوم إيداع الحسابات لتخفيف الأعباء عليهم، يضاف إلى ذلك فرض غرامة المصالحة كإجراء جزائي بديل عن المخالفة المتعلقة بعدم القيام بإشهار البيانات القانونية. ويعتبر الإجراء حلا وسطا ويتضمن طابعا وقائيا وردعيا لتفادي توقيف النشاط ووضع المؤسسة آليا في بطاقية الغشاشين، إضافة إلى محاولة التقليل من الملفات التي تحال على العدالة. علما أن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية هو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني بلغت 36 ,65 بالمائة سنة 2011 مقابل 6, 49 بالمائة سنة 2010 و47 بالمائة في .2009 ومن مجموع 828, 84 مؤسسة المسجلة في السجل التجاري خلال 2011 خضعت 442 ,55 مؤسسة لهذا الإجراء، في حين لم تحترم 386 ,29 مؤسسة التشريع الساري. كما تمت المحافظة على إلزامية المناوبة في الأعياد والمناسبات وإلزام الولاة بتحديد جدول خاص بها، مع إضافة الأعياد الرسمية التي لم ينص عليها القانون في المادة 22 منه. والمؤسسات المعنية بإجراء الإيداع هي الشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم. ويمس الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري. ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وجداول ''الأصول والخصوم للحصيلة'' و''حسابات النتائج'' ويشترط في إعداد الحصيلة وحسابات النتائج أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد. وبالتالي يتعينّ على البنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن إيداع الجداول المذكورة، تقديم خارج الحصيلة جدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر .2009 وكل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرّض المؤسسة للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 وقانون المالية التكميلي 2009، منها توقيف النشاط والمتابعة القضائية والتسجيل في بطاقية الغشاشين والتي حولت وفقا للمقترح الجديد إلى غرامة المصالحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.