انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: نتائج الطبعة الرابعة كانت مميزة وقياسية وغير مسبوقة    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة: رهان استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    نتنياهو يعلن الحرب على العالم    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    دورة برلمانية جديدة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    مقرمان يلتقي أبو غفة    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرّخصة في منظور الشّرع
نشر في الخبر يوم 10 - 01 - 2014

تُعدّ الرُّخصة اسما لما أباحه الشّارع للضرورة، تخفيفًا عن المكلَّفين، ورفعًا للحرج عنهم، فالرخصة إذن: ليست الحكم الأصلي، وإنما هي حكم جاء مانعا من استمرار الإلزام في الحكم الأصلي، وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة، وبذلك يسقط الحكم الأصلي تماما طالما وجد سبب أعمال الرخصة.
وللرُّخصة أسباب، من بينها الضّرورة، وذلك كمَن يكون في حالة مخمصة شديدة (مجاعة) ويخشى على نفسه الهلاك، فإنّ المكلَّف عندها يجوز له أن يتناول ممّا يجده من المحرَّمات، كالميتة والخنزير وغير ذلك، بل يجب عليه أن يأكل منها حفاظًا على نفسه، قال تعالى: {ولاَ تُلْقُوا بأيْدِيكُم إلَى التَّهْلُكَة}.
ومن أسبابها الحَرَج، فقد أباح الشّارع للطبيب النّظر إلى عورة الأجنبية لأجل العلاج، رفعًا للحَرَج. ومن الأسباب أيضًا الحاجة، كإباحة الكذب لأجل الإصلاح، الإباحة للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها إذا كان فيهما نشاز.. ومنها المشقّة، كإباحة قصر الصّلاة للمسافر، والجمع بين الصّلاتين للمريض والمسافر، إباحة الإفطار للمسافر والمريض والمرأة الحامل، والمرضع.
والرُّخَصُ أنواع: رخص في إباحة المحرم، فقد تنزل بالإنسان ضرورة، فتتعرّض الكليات الخمس (الدِّين، النّفس، العِرْض، العقل، المال)، فيضطر المكلَّفُ مثلاً والحال هذه إلى شرب الخمر مثلاً لعدم وجود الماء. ورخص في إباحة ترك الواجب، فيُرَخَّص للمكلَّف ترك الواجب في حالتين اثنتين: أن يخشى المكلف على نفسه الهلاك عند الأخذ بالعزيمة، وذلك كمَن ينطق بكلمة الكفر مثلاً مُكْرهًا بقوّة سلاح من أكرهه على ذلك. وأن يقع المكلّف عند أخذه بالعزيمة في المشقّة، فيرخّص له بترك الواجب دفعًا لتلك المشقّة، ومثاله: إباحة الإفطار في رمضان للمسافر والمريض.
ومن أنواع الرُّخص: تصحيح بعض العقود الّتي يحتاجها النّاس مع مخالفتها للقواعد العامة، كبيع السَّلَم الّذي رخّص الشّارع فيه، دفعًا للحرج وتيسيرًا للتّعامل في واقع النّاس، وكذا عقد الاستصناع.
حكم الرُّخصة: الرُّخصة تأخذ أحكامًا عدّة بحسب إذن الشّارع في فعل ما كان أصله الأمر بتركه، أو ترك ما كان أصله الأمر بفعله، أو التّخيير بين فعل العزيمة أو الأخذ بالرّخصة.
يكون حكم الرّخصة الوجوب؛ بحيث يأثم المكلّف إذا لم يأخذ بها، كمَن ألجأته الضّرورة إلى أكل الميتة أو شرب الخمر مثلاً، حفاظًا على حياته. وقد يكون حكم الرّخصة النّدب؛ كقصر الصّلاة الرُّباعية للمسافر، وفي هذه الحالة يكون الأخذ بالرّخصة أولى من الأخذ بالعزيمة. وقد يكون حكم الرّخصة الإباحة، بمعنى أنّ المكلّف مخيَّر بين أن يأخذ بالرّخصة أو بالعزيمة، ومن أمثلة هذا النوع إباحة عقد السَّلَم، وعقد الاستصناع، وإباحة إخراج الزّكاة عن موعدها.. إلخ.
وقد يكون حكم الرُّخصة جواز الأخذ بها على خلاف الأولى، بمعنى أن يكون الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرّخصة، ولا إثم على المكلّف في الأخذ بالرّخصة. ومن أمثلة ذلك: جواز الإفطار في نهار رمضان بالنّسبة للمسافر الّذي لا يَشُقُّ عليه السّفر، فله أن يفطر أخذًا بالرّخصة، أو الصّيام أخذًا بالعزيمة، وهذا النّوع من الرّخص سمّاه سادتنا الحنفية رخصَ التّرفيه، مع ملاحظة أنّ الحكم الأصلي لم يسقط، ولكن رُخِّص للمكلَّف تركه ترفيهًا وتخفيفًا. وكذلك جواز التّلفُّظ بكلمة الكفر لمَن أكره على النّطق بها، سواء تهديدًا بالقتل، أو تهديدًا بإتلاف عضو من أعضاء البدن، فيجوز والحال هذه النّطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب، مع أنّ الأولى عدم النّطق بها اعتزازًا بالدّين. وأيضًا جواز ترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، إذا أدّى إلى قتل المُحتَسِب وذلك لقوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً، وَيُحَذِّرُكُمُ اللّه نَفْسَهُ وَإِلَى اللّه الْمَصِيرُ”، إلاّ أنّ الأخذ بالعزيمة في هذه الحالة أفضل، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: ”سيّد الشُّهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله”، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: ”أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر”.
إمام مسجد عمر بن الخطاب
بن غازي براقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.