أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية    وهران تحتفي بمجد المجاهدين في الذكرى الخامسة والستين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960    الحماية المدنية تحذر المواطنين من حوادث المرور والمنزل خلال احتفالات السنة الجديدة 2026    البحث العلمي يتحول إلى محرك اقتصادي: 80 شراكة مبتكرة و3249 براءة اختراع في سنة واحدة    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    أطفال غزّة يموتون برداً    من أزمة القيادة إلى مأزق الإرادة    الجزائر خاضت خلال عهداتها حروبا دبلوماسية حقيقية    دراسة ومناقشة نصوص قوانين ووضعية الأسئلة الشفوية    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    ينشر عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية لعام2025    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تبسة : وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجي    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    دعوة إلى التعجيل بإصدار القانون التجاري الجديد    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    نعمل بانسجام مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني    إرادة جزائرية تتأكد في مرافقة إفريقيا في مشاريعها التنموية    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرّخصة في منظور الشّرع
نشر في الخبر يوم 10 - 01 - 2014

تُعدّ الرُّخصة اسما لما أباحه الشّارع للضرورة، تخفيفًا عن المكلَّفين، ورفعًا للحرج عنهم، فالرخصة إذن: ليست الحكم الأصلي، وإنما هي حكم جاء مانعا من استمرار الإلزام في الحكم الأصلي، وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة، وبذلك يسقط الحكم الأصلي تماما طالما وجد سبب أعمال الرخصة.
وللرُّخصة أسباب، من بينها الضّرورة، وذلك كمَن يكون في حالة مخمصة شديدة (مجاعة) ويخشى على نفسه الهلاك، فإنّ المكلَّف عندها يجوز له أن يتناول ممّا يجده من المحرَّمات، كالميتة والخنزير وغير ذلك، بل يجب عليه أن يأكل منها حفاظًا على نفسه، قال تعالى: {ولاَ تُلْقُوا بأيْدِيكُم إلَى التَّهْلُكَة}.
ومن أسبابها الحَرَج، فقد أباح الشّارع للطبيب النّظر إلى عورة الأجنبية لأجل العلاج، رفعًا للحَرَج. ومن الأسباب أيضًا الحاجة، كإباحة الكذب لأجل الإصلاح، الإباحة للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها إذا كان فيهما نشاز.. ومنها المشقّة، كإباحة قصر الصّلاة للمسافر، والجمع بين الصّلاتين للمريض والمسافر، إباحة الإفطار للمسافر والمريض والمرأة الحامل، والمرضع.
والرُّخَصُ أنواع: رخص في إباحة المحرم، فقد تنزل بالإنسان ضرورة، فتتعرّض الكليات الخمس (الدِّين، النّفس، العِرْض، العقل، المال)، فيضطر المكلَّفُ مثلاً والحال هذه إلى شرب الخمر مثلاً لعدم وجود الماء. ورخص في إباحة ترك الواجب، فيُرَخَّص للمكلَّف ترك الواجب في حالتين اثنتين: أن يخشى المكلف على نفسه الهلاك عند الأخذ بالعزيمة، وذلك كمَن ينطق بكلمة الكفر مثلاً مُكْرهًا بقوّة سلاح من أكرهه على ذلك. وأن يقع المكلّف عند أخذه بالعزيمة في المشقّة، فيرخّص له بترك الواجب دفعًا لتلك المشقّة، ومثاله: إباحة الإفطار في رمضان للمسافر والمريض.
ومن أنواع الرُّخص: تصحيح بعض العقود الّتي يحتاجها النّاس مع مخالفتها للقواعد العامة، كبيع السَّلَم الّذي رخّص الشّارع فيه، دفعًا للحرج وتيسيرًا للتّعامل في واقع النّاس، وكذا عقد الاستصناع.
حكم الرُّخصة: الرُّخصة تأخذ أحكامًا عدّة بحسب إذن الشّارع في فعل ما كان أصله الأمر بتركه، أو ترك ما كان أصله الأمر بفعله، أو التّخيير بين فعل العزيمة أو الأخذ بالرّخصة.
يكون حكم الرّخصة الوجوب؛ بحيث يأثم المكلّف إذا لم يأخذ بها، كمَن ألجأته الضّرورة إلى أكل الميتة أو شرب الخمر مثلاً، حفاظًا على حياته. وقد يكون حكم الرّخصة النّدب؛ كقصر الصّلاة الرُّباعية للمسافر، وفي هذه الحالة يكون الأخذ بالرّخصة أولى من الأخذ بالعزيمة. وقد يكون حكم الرّخصة الإباحة، بمعنى أنّ المكلّف مخيَّر بين أن يأخذ بالرّخصة أو بالعزيمة، ومن أمثلة هذا النوع إباحة عقد السَّلَم، وعقد الاستصناع، وإباحة إخراج الزّكاة عن موعدها.. إلخ.
وقد يكون حكم الرُّخصة جواز الأخذ بها على خلاف الأولى، بمعنى أن يكون الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرّخصة، ولا إثم على المكلّف في الأخذ بالرّخصة. ومن أمثلة ذلك: جواز الإفطار في نهار رمضان بالنّسبة للمسافر الّذي لا يَشُقُّ عليه السّفر، فله أن يفطر أخذًا بالرّخصة، أو الصّيام أخذًا بالعزيمة، وهذا النّوع من الرّخص سمّاه سادتنا الحنفية رخصَ التّرفيه، مع ملاحظة أنّ الحكم الأصلي لم يسقط، ولكن رُخِّص للمكلَّف تركه ترفيهًا وتخفيفًا. وكذلك جواز التّلفُّظ بكلمة الكفر لمَن أكره على النّطق بها، سواء تهديدًا بالقتل، أو تهديدًا بإتلاف عضو من أعضاء البدن، فيجوز والحال هذه النّطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب، مع أنّ الأولى عدم النّطق بها اعتزازًا بالدّين. وأيضًا جواز ترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، إذا أدّى إلى قتل المُحتَسِب وذلك لقوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً، وَيُحَذِّرُكُمُ اللّه نَفْسَهُ وَإِلَى اللّه الْمَصِيرُ”، إلاّ أنّ الأخذ بالعزيمة في هذه الحالة أفضل، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: ”سيّد الشُّهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله”، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: ”أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر”.
إمام مسجد عمر بن الخطاب
بن غازي براقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.