"الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    حماية المعطيات الصحية أولوية استراتيجية للدولة    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    7 عمليات رقابية على تسيير البلديات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    غزة تواجه الموت البطيء    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    حين تتحول الأرقام إلى واقع    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    بلومي يُصاب مجدّدا    شايب يستقبل طلبة مغتربين    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    جمعية إسبانية تستنكر تجاهل مفوضية الاتحاد الأوروبي لقرارات محكمة العدل بشأن منتجات الصحراء الغربية    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    منصّة رقمية لتداول الأسهم بالجزائر    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
ويرمي هذا المرسوم التنفيذي إلى "تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها".
ويخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص "موظفو التعليم وموظفو التربية وموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفو المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفو التفتيش".
ويشير المرسوم إلى أن الموظفين المذكورين يمارسون مهامهم حسب المستويات التعليمية الآتية: "التربية التحضيرية والتعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا التعليم الثانوي العام والتكنولوجي".
ويستفيد هؤلاء –حسب ذات النص– من "توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا من شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم"، بالإضافة إلى "المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية وتمكنهم من القيام بمهامهم".
كما يلفت المرسوم التنفيذي إلى أنه "يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها".
وفي هذه الحالة –يتابع المرسوم– "تحل الدولة محل الموظف وتملك، فضلاً عن ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم".
من جهة أخرى، يمكن منح الموظفين المستحقين "أوسمة تشريفية ومكافآت حسب شروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي"، مع التأكيد على أن تقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين "لا يتأثر بانتماء أو عدم انتماء إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية"، وفقاً لذات المرسوم.
كما يفصل المرسوم التنفيذي أيضاً فيما يتعلق بالمهام الموكلة إلى كل فئة من هؤلاء الموظفين، علاوة على الامتيازات في مجال التقاعد ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتوظيف والترسيم والترقيات وتخفيض الحجم الساعي والتربصات.
وبالمقابل، حدد المرسوم التنفيذي جملة من الواجبات التي يتعين على هؤلاء الالتزام بها، على غرار "احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والثقافية للأمة"، و"احترام سلطة الدولة وفرض احترامها"، و"التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة"، فضلاً عن "التقيد بواجب الحياد"، إلى غيرها من الواجبات.
كما يتطرق المرسوم كذلك إلى مختلف الجوانب ذات الصلة بالنظام التأديبي جراء ارتكاب أخطاء مهنية تم تحديد درجاتها ضمن ذات النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.