بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المرأة من مظاهر التمييز والعنف
لوح يعرض مشروعي قانون العقوبات ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في المساء يوم 26 - 01 - 2015

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف "الذي لا يزال يهدد المرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهني".
وأوضح السيد لوح خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أنه ب"الرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية غير أن مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها يهدد حقوقها المكتسبة ويقوض مسار ترقيتها".
وقال الوزير أيضا إنه بالرغم مما حققته المرأة من تفوق في مختلف المجالات فهي "لاتزال ضحية للعنف والتمييز باستمرار في الحياة العائلية والمهنية والفضاءات العمومية مما تطلب وضع إطار قانوني لمعالجة هذه الظواهر".
ولهذا الغرض، عكفت اللجنة القطاعية المنصبة على دراسة المنظومة القانونية الحالية وتعرضت للحالات التي تكون فيها المرأة أكثر عرضة للعنف نتيجة لبعض السلوكات المنحرفة التي تعد النصوص القانونية قاصرة في معالجتها، لا سيما ما تعلق بالعنف الجسدي والجنسي واللفظي والنفسي والاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، كما أضاف الوزير.
فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية، تم استحداث مادة جديدة مكررة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية (إلا في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط)، حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أوالعنف اللفظي أوالنفسي أوالمعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لاتنجر عنه بالضرورة جروح. كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.
وتم لنفس الغرض تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته وتنص على "حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من أجل حرمانها من مواردها".
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي، فيقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أوبالعنف أوالتهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية".
كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.
من جانب آخر، أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما "يأتي تعزيزا للمنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال".
وأوضح لدى عرضه لنص مشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أن تعديل القانون "يدخل في إطار تكاثف الجهود الدولية من أجل معالجة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه"، مذكرا أن الجزائر صادقت على أهم الآليات الدولية ذات الصلة "مما يتطلب تعزيز ترسانتها التشريعية لتتطابق مع القوانين الدولية التي تعرف تطورات هامة".
كما أشار السيد لوح إلى أن مشروع القانون يرمي إلى وضع تعريف دقيق وشامل لجريمة تمويل الإرهاب "الذي هو ظاهرة تواجهها العديد من الدول وأخذت أبعادا خطيرة بحكم ارتباطها بمختلف أشكال الإجرام وتجذرها في عدة مناطق من العالم".
وذكر الوزير في هذا الإطار أن الجزائر "المعروفة بمواقفها وبما قدمت من تضحيات في مجال مكافحة الإرهاب، مطالبة بسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعاتها في هذا المجال".
ويقترح النص الجديد لمشروع القانون تعديلات رئيسية تتمثل -حسب الوزير- في وضع تعريف "شامل" و "دقيق" لجريمة تمويل الإرهاب، الذي يصبح بموجب التعديل جريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها.
كما ينص مشروع القانون على إدخال قاعدة إختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك ب"توسيع إختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة إستهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية".
ويشمل التعديل تحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا، حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر "دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم".
ويتعلق التعديل الآخر "إستكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة، حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر مع تعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة".
وعرفت الجلسة المخصصة لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، تمويل الإرهاب ومكافحتها فوضى بعد معارضة العديد من النواب لاسيما ممثلي حزب العمال مناقشته بحجة أنه لم يكن ضمن جدول أعمال الجلسة.
وفي رده، أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعروض للنقاش "له طابع استعجالي وأن الجزائر لها إلتزامات دولية مما إستوجب التعجيل في مناقشته". (وأج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.