معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026) الإثنين المقبل    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    العدوان الصهيوني: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مراد يستقبل نائب وزير تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    هالاند يسجّل خماسية    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    شيري الجزائر تراهن على التصدير    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هذا جديد جامعة ورقلة    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    مكانة مرموقة للجزائر إفريقياً    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    عقود تصدير بمئات الملايين من الدولارات بين شركات جزائرية وإفريقية    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتيازات للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب شغل
فيما يجرد المتخلفون عن تقديم الكشف السنوي من الحق في المزايا
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2017

أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفية متابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حال عدة احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة. ويسمح المرسوم بمتابعة الاستثمارات التي تستفيد من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد وذلك خلال فترة الإعفاء. وتتم المتابعة من طرف كل من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وإدارتي الجمارك الضرائب وإدارة الأملاك الوطنية وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
ويوضح المرسوم الصادر أمس، في الجريدة الرسمية أن هذه الهيئات مدعوة لمراقبة ومتابعة انجاز المشاريع المسجلة والخاضعة لتدابير قانون الاستثمار الذي يمنح مجموعة من المزايا مقابل تنفيذ المشاريع.
حيث توكل للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي» مهمة «مرافقة ومساعدة المستثمرين وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع». وتسهر إدارتا الجمارك والضرائب على احترام المستثمرين للالتزامات المكلفين بها والواجبات المكتتبة في إطار المزايا الممنوحة، فيما تعمل إدارة الأملاك الوطنية على التأكد من «الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من أجل إنجاز الاستثمار طبقا للبنود المنصوص عليها في عقد منح الامتياز».
ومن جانبه يكلف مسؤولو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالسهر على «أن يقوم المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزايا الاستغلال إلى خمس سنوات نتيجة إحداث أكثر من 100 منصب عمل بالاحتفاظ بعدد من المستخدمين يكون على الأقل في نفس المستوى الذي سمح له بالحصول على المزايا، وذلك خلال كل فترة الاستفادة منها ابتداء من تاريخ إعداد محضر الدخول في الاستغلال».
وبهذا فإن المرسوم يلزم المستثمرين بالسماح ل«اندي» بممارسة مهمة المتابعة بتقديم كل المعلومات المطلوبة عبر إرسال كشف عن تقدم مشاريعه سنويا، مؤشر عليه من طرف المصالح الجبائية. كما يودع الكشف السنوي لتقدم المشاريع لدى المصالح الجبائية في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية.
وتقوم المصالح المحلية ل«أندي» بتشخيص المستثمرين المتخلفين كل ستة أشهر، وتعد قائمة لهؤلاء وترسل إلى المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا لإعذارهم من أجل تقديم الكشف في مدة شهرين من تاريخ تبليغ الإعذار تحت طائلة توقيف المزايا.
وتعد المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المعنية قائمة المستثمرين الذين لم يستجيبوا للإعذار المذكور سابقا بعد 15 يوما من انقضاء الأجل المحدد، وترسلها إلى «أندي» بعد القيام بتعليق المزايا التي يتمتعون بها.
ويؤكد المرسوم أنه في حال عدم القيام بإيداع الكشف السنوي لتقدم المشاريع فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تقوم بتعليق حقوقه في المزايا وتدعو المستثمر للحضور إلى مكاتبها لتقديم التبريرات المحتملة، وفي حالة التزامه بالصمت في الشهر الموالي للإشعار فإنه يجرد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة تسجيله.
ويؤدي التجريد من هذه الحقوق حسب المادة 11 إلى «تسديد كل المزايا المستهلكة بالاضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما»، كما يتم التجريد من الحق في المزايا وفق الأشكال نفسها التي تم بها التسجيل.
وتوضح المادة 13 أن التجريد من الحقوق في المزايا في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة بعد الإعذار أو عند تحويل الوجهة التفضيلية وعند كل حالة منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن أن تؤدي إلى تقرير مثل هذه العقوبة.
وفي حال إلغاء تسجيل الاستثمار بمبادرة من المستثمر نفسه فإن مسؤول الوكالة يصدر بصفة مباشرة التجريد من الحق في المزايا.
وفي كل الأحوال فإن المرسوم يشدد على أن إلغاء المزايا لايتم إلا «بعد سماع المستثمر شريطة أن يستجيب هذا الأخير للاستدعاء الأول. وإلا فبعد انقضاء الأجل فإن التجريد يتم حتى مع عدم سماع المستثمر. ولا يشكل رجوع التبليغات أو الاستدعاءات الصادرة بسبب العنوان الخاطئ أو جهل العنوان المذكور أو رفض سحب الرسالة عائقا للنطق بالتجريد من المزايا في حال عدم امتثال المعني للأحكام السابقة الذكر.
ولكن تنص المادة 15 على أنه يمكن رفع التجريد من الحق في المزايا في عدد من الحالات هي «القرار الايجابي الناجم عن طعن اختياري أو أمام لجنة الطعون»، أو «في حالة إلغاء القرار من العدالة».
للاشارة فإن الحصول على المزايا يتم مباشرة بعد القيام بعملية تسجيل الاستثمارات على مستوى وكالات «أندي» ويتطلب تسجيل الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني أو التي يساوي مبلغها أو يفوق 5 ملايير دج، الحصول على موافقة من المجلس الوطني للاستثمار.
وتدون المزايا المتحصل عليها من طرف المستثمر في شهادة التسجيل المقدمة له بعد قبول ملفه.
من جهة أخرى كشف مرسوم تنفيذي آخر عن منح مزايا إضافية للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب عمل. ويتضمن المرسوم 17- 105 رفع مدة المزايا -بعنوان مرحلة الاستغلال- من الإعفاءات الضريبية على أرباح الشركات إلى مدة 5 سنوات، والإعفاء من الرسم على النشاط المهني والتخفيض ب50 بالمائة على قيمة الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من طرف أملاك الدولة.
مع العلم أن هذه المدة حددت بثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تنشئ 100 منصب شغل أو أقل.
وحسب المرسوم فإن رفع مدة المزايا يكون خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار حتى نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر. ويقصد بالدخول في الاستغلال إنطلاق النشاط الذي يتضمنه الاستثمار ويتجسد بإنتاج سلع موجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع والخدمات الضرورية لممارسة النشاط.
ويجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المزايا المنصوص عليها «مباشرة ودائمة وأن يكون العمال منخرطين في التأمينات الاجتماعية، وأن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة».
ويوضح المرسوم بأن احتفاظ المستثمر بالاستفادة من الإعفاءات لمدة 5 سنوات مرتبط بمحافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة على الأقل طول مدة الإعفاء.
وبالنسبة لاستثمارات الإنشاء فإنه يتم حساب كل مناصب الشغل المنشأة من طرف المشروع، أما بالنسبة لاستثمارات التوسيع أو إعادة التأهيل فانه يتم احتساب مناصب الشغل المنشأة حديثا التي تضاف إلى تلك الموجودة وقت تسجيل الاستثمار، ولايؤخذ بعين الاعتبار المناصب المنشأة قبل التسجيل. ويتم سحب الامتيازات في حال الاخلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.