المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات 2025: بوغالي يقترح إنشاء لجنة برلمانية إستشارية على مستوى الأمم المتحدة    الجلفة/قضية الشخص المفقود منذ 30 سنة: قاضي التحقيق يأمر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت    جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية تدعو فرنسا والإتحاد الأوروبي إلى دعم إجراءات جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة لاهاي    حج/موسم الإصطياف: وزيرا النقل والشؤون الدينية يقفان على جاهزية مطار الجزائر الدولي    المنتدى الإقتصادي "روسيا-العالم الإسلامي": الذكاء الإصطناعي في صلب إهتمامات وسائل الإعلام    تفكيك شبكة دولية تضم (16) رعية أجنبية مختصة في تهريب السيارات من دولة مجاورة للجزائر    الرئاسة الفلسطينية ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بشأن إتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية الشعب الفلسطيني    حج/موسم الإصطياف: وزيرا النقل والشؤون الدينية يقفان على جاهزية مطار الجزائر الدولي    تفكيك شبكة دولية تضم (16) رعية أجنبية مختصة في تهريب السيارات من دولة مجاورة للجزائر    طواف الجزائر-2024: الجزائريون يتشبثون بالريادة بعد قطع نصف المسار    الجزائر/الاتحاد الأوروبي: توسيع وتعزيز الاستثمارات الأوروبية بالجزائر هدف ينبغي تحقيقه    إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي    الجلفة: التأكيد على ضرورة الإهتمام بالأعمال المنجزة في إطار توثيق التراث الشعبي المحلي    مرابي يؤكد حرص القطاع على مواصلة استحداث هياكل لضمان عملية تكوينية نوعية    حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 201 آخرين خلال أسبوع    بوتين يؤكد أن تطوير التعاون مع الدول الإسلامية أصبح أولوية استراتيجية لروسيا    انطلاق أشغال القمة العربية في دورتها ال33    الخطوط الجوية الجزائرية تدعو الحجاج الى الاسراع بحجز تذاكرهم عبر الانترنت    الفيفا يدرس إمكانية إجراء مباريات البطولات المحلية في الخارج    ولايات الجنوب: العمل على تسهيل النشاط الفلاحي من خلال توفير الطاقة والأسمدة    جيدو ذوي الهمم/ الألعاب البارالمبية (2024): الجزائر ممثلة بسبعة مصارعين في الجائزة الكبرى بجورجيا    مجلس الأمة يُثمّن قرارات تبّون    وفد جزائري يشارك في ندوة كراكاس    أوبك تبقي على توقعاتها إزاء الطلب على النفط وآفاق الاقتصاد العالمي    المسيلة.. حجز أزيد من 6 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 4 مشتبه فيهم    غرق 5 أطفال بشاطئ منتزه الصابلات: اصدار أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت ضد 6 متهمين    الجزائر الأولى مغاربياً وإفريقياً وعربياً    مولوجي تشرف على افتتاح فعاليات المعرض الوطني للكتاب بالجلفة    مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة: فيلم "دينار" يفتك الجائزة الكبرى    ملتقى دولي حول الذكاء الاصطناعي والمناهج التعليمية    عنابة-مرسيليا: آفاق واعدة للتعاون الثنائي في عديد المجالات    برلمان المتوسط يمنح جائزة لتبّون    شرفي يؤكد على أهمية إشراك الشباب في تأطير العملية الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر    تصفيات كأس العالم 2026: تعيين الغابوني بيير غيسلان آتشو لإدارة مباراة الجزائر-غينيا    الجزائر تدعو مجلس الأمن لدعم المحكمة الجنائية بشأن فلسطين    الجزائر تكافح بالنيابة عن فلسطين في المحافل الدولية    البليدة – البويرة..تنافس كبير منتظر في سباق اليوم    إحباط محاولة إدخال 310 كلغ من الكيف عبر الحدود مع المغرب    نفحات سورة البقرة    الجزائر تحتضن الصالون الدولي للاستيراد والتصدير نحو إفريقيا    الصحراء.. سلة غذاء الجزائريين    الخطاب العربي حيال القضية الفلسطينية يجب أن يتغير    أشغال الصيانة جارية والمواطنون ينتظرون عودة الخدمات    ضبط 235 كلغ من اللحوم الفاسدة    منصات التواصل الاجتماعي رفعت معدلات الطلاق    مرجع توثيقيٌّ لمسار شخصية وطنية    التركيز على الجرد الشامل لإنجاز خريطة معلوماتية    رسومات وحروف من نبع الصوفية    محيوص مطلوب بقوة في الدوري البلجيكي    اتحادية المصارعة تراهن على ميدالية أولمبية    المولودية لحسم اللقب في "الداربي" وقمة نارية بقسنطينة    دعوة لجعل الوقاية سلوك يومي    الحكمة من مشروعية الحج    برمجة 9 رحلات جوية لنقل حجاج الجزائر    برمجة 9 رحلات جوية لنقل الحجاج من ورقلة    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتيازات للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب شغل
فيما يجرد المتخلفون عن تقديم الكشف السنوي من الحق في المزايا
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2017

أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفية متابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حال عدة احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة. ويسمح المرسوم بمتابعة الاستثمارات التي تستفيد من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد وذلك خلال فترة الإعفاء. وتتم المتابعة من طرف كل من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وإدارتي الجمارك الضرائب وإدارة الأملاك الوطنية وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
ويوضح المرسوم الصادر أمس، في الجريدة الرسمية أن هذه الهيئات مدعوة لمراقبة ومتابعة انجاز المشاريع المسجلة والخاضعة لتدابير قانون الاستثمار الذي يمنح مجموعة من المزايا مقابل تنفيذ المشاريع.
حيث توكل للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي» مهمة «مرافقة ومساعدة المستثمرين وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع». وتسهر إدارتا الجمارك والضرائب على احترام المستثمرين للالتزامات المكلفين بها والواجبات المكتتبة في إطار المزايا الممنوحة، فيما تعمل إدارة الأملاك الوطنية على التأكد من «الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من أجل إنجاز الاستثمار طبقا للبنود المنصوص عليها في عقد منح الامتياز».
ومن جانبه يكلف مسؤولو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالسهر على «أن يقوم المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزايا الاستغلال إلى خمس سنوات نتيجة إحداث أكثر من 100 منصب عمل بالاحتفاظ بعدد من المستخدمين يكون على الأقل في نفس المستوى الذي سمح له بالحصول على المزايا، وذلك خلال كل فترة الاستفادة منها ابتداء من تاريخ إعداد محضر الدخول في الاستغلال».
وبهذا فإن المرسوم يلزم المستثمرين بالسماح ل«اندي» بممارسة مهمة المتابعة بتقديم كل المعلومات المطلوبة عبر إرسال كشف عن تقدم مشاريعه سنويا، مؤشر عليه من طرف المصالح الجبائية. كما يودع الكشف السنوي لتقدم المشاريع لدى المصالح الجبائية في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية.
وتقوم المصالح المحلية ل«أندي» بتشخيص المستثمرين المتخلفين كل ستة أشهر، وتعد قائمة لهؤلاء وترسل إلى المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا لإعذارهم من أجل تقديم الكشف في مدة شهرين من تاريخ تبليغ الإعذار تحت طائلة توقيف المزايا.
وتعد المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المعنية قائمة المستثمرين الذين لم يستجيبوا للإعذار المذكور سابقا بعد 15 يوما من انقضاء الأجل المحدد، وترسلها إلى «أندي» بعد القيام بتعليق المزايا التي يتمتعون بها.
ويؤكد المرسوم أنه في حال عدم القيام بإيداع الكشف السنوي لتقدم المشاريع فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تقوم بتعليق حقوقه في المزايا وتدعو المستثمر للحضور إلى مكاتبها لتقديم التبريرات المحتملة، وفي حالة التزامه بالصمت في الشهر الموالي للإشعار فإنه يجرد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة تسجيله.
ويؤدي التجريد من هذه الحقوق حسب المادة 11 إلى «تسديد كل المزايا المستهلكة بالاضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما»، كما يتم التجريد من الحق في المزايا وفق الأشكال نفسها التي تم بها التسجيل.
وتوضح المادة 13 أن التجريد من الحقوق في المزايا في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة بعد الإعذار أو عند تحويل الوجهة التفضيلية وعند كل حالة منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن أن تؤدي إلى تقرير مثل هذه العقوبة.
وفي حال إلغاء تسجيل الاستثمار بمبادرة من المستثمر نفسه فإن مسؤول الوكالة يصدر بصفة مباشرة التجريد من الحق في المزايا.
وفي كل الأحوال فإن المرسوم يشدد على أن إلغاء المزايا لايتم إلا «بعد سماع المستثمر شريطة أن يستجيب هذا الأخير للاستدعاء الأول. وإلا فبعد انقضاء الأجل فإن التجريد يتم حتى مع عدم سماع المستثمر. ولا يشكل رجوع التبليغات أو الاستدعاءات الصادرة بسبب العنوان الخاطئ أو جهل العنوان المذكور أو رفض سحب الرسالة عائقا للنطق بالتجريد من المزايا في حال عدم امتثال المعني للأحكام السابقة الذكر.
ولكن تنص المادة 15 على أنه يمكن رفع التجريد من الحق في المزايا في عدد من الحالات هي «القرار الايجابي الناجم عن طعن اختياري أو أمام لجنة الطعون»، أو «في حالة إلغاء القرار من العدالة».
للاشارة فإن الحصول على المزايا يتم مباشرة بعد القيام بعملية تسجيل الاستثمارات على مستوى وكالات «أندي» ويتطلب تسجيل الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني أو التي يساوي مبلغها أو يفوق 5 ملايير دج، الحصول على موافقة من المجلس الوطني للاستثمار.
وتدون المزايا المتحصل عليها من طرف المستثمر في شهادة التسجيل المقدمة له بعد قبول ملفه.
من جهة أخرى كشف مرسوم تنفيذي آخر عن منح مزايا إضافية للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب عمل. ويتضمن المرسوم 17- 105 رفع مدة المزايا -بعنوان مرحلة الاستغلال- من الإعفاءات الضريبية على أرباح الشركات إلى مدة 5 سنوات، والإعفاء من الرسم على النشاط المهني والتخفيض ب50 بالمائة على قيمة الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من طرف أملاك الدولة.
مع العلم أن هذه المدة حددت بثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تنشئ 100 منصب شغل أو أقل.
وحسب المرسوم فإن رفع مدة المزايا يكون خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار حتى نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر. ويقصد بالدخول في الاستغلال إنطلاق النشاط الذي يتضمنه الاستثمار ويتجسد بإنتاج سلع موجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع والخدمات الضرورية لممارسة النشاط.
ويجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المزايا المنصوص عليها «مباشرة ودائمة وأن يكون العمال منخرطين في التأمينات الاجتماعية، وأن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة».
ويوضح المرسوم بأن احتفاظ المستثمر بالاستفادة من الإعفاءات لمدة 5 سنوات مرتبط بمحافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة على الأقل طول مدة الإعفاء.
وبالنسبة لاستثمارات الإنشاء فإنه يتم حساب كل مناصب الشغل المنشأة من طرف المشروع، أما بالنسبة لاستثمارات التوسيع أو إعادة التأهيل فانه يتم احتساب مناصب الشغل المنشأة حديثا التي تضاف إلى تلك الموجودة وقت تسجيل الاستثمار، ولايؤخذ بعين الاعتبار المناصب المنشأة قبل التسجيل. ويتم سحب الامتيازات في حال الاخلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.