برنامج الجزائر الجديدة في حاجة إلى المؤمنين بالمشروع الوطني    دور كبير للصّحافة الوطنية في مواجهة الهجمات المغرضة    تقدير دعم الجزائر لحل سياسي يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها    الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي: وفد برلماني يشارك بروما في منتدى المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط    المديرية العامة للاتصال بالرئاسة تعزي في وفاة المراسل عبد الحليم عتيق    «عدل 3»..برنامج ضخم بأسعار مدروسة    الفلاحة.. طريق مفتوح نحو الاكتفاء الذاتي    تقدير لجهود الجزائر في توطين الصّيرفة الإسلامية    النّخبة الوطنية تحصد6 ميداليات في اليوم الخامس    بعد رواج عودته الى ليستر سيتي: إشاعات .. وكيل أعمال محرز يحسم مستقبله مع الأهلي السعودي    دورة الجزائر الدّولية للدراجات ستحمل طابع العالمية    الجولة 24 من الرابطة الثانية "هواة": أكبر المستفيدين في "معركة" البقاء.. عين مليلة تؤجل الصعود الرسمي لآقبو و"البوبية" تعقد مأمورية "بونة"    الحماية المدنية..يقظة وتأهّب دائم للإنقاذ والتّدخّل    طريق السلام يمرّ عبر تطبيق الشرعية الدولية    إقبال واسع على معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط    غيريرو يغيب عن إيّاب رابطة أبطال أوروبا    عرقاب يستقبل وفداً    من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الأنترنت الدرك الوطني يحذّر..    رئيس الجمهورية يُقرّر التّكفّل بالفنّانة بهية راشدي    ثلاث ملاحم خالدة في الذّاكرة الوطنية    جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تنظم لقاءً    على الجميع الالتزام بالمرجعية الدّينية الوطنية    المجلس الشعبي الوطني : يوم برلماني حول "واقع سياسة التشغيل في الجزائر"    تربية المائيات : الوزارة تدعو الراغبين في الاستفادة من تحفيزات قانون المالية 2024 الى التقرب من مصالحها    الجزائر-قطر : اتفاق على فتح مجالات تعاون جديدة    يخترع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع .. هنية يتهم نتنياهو ب"تخريب جهود الهدنة"    الأيام السينمائية الدولية بسطيف: 21 فيلما قصيرا يتنافس على جائزة "السنبلة الذهبية"    بموجب مرسوم تنفيذي : إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة بولاية غليزان وتعيين حدوده    جيجل: إعادة فتح حركة المرور بجسر وادي كيسير بعد إصلاحه    جيدو/الجائزة الكبرى لدوشانبي: ميدالية برونزية للمصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي    "معركة الجزائر" تشحذ همم الطلبة الأمريكيين للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة    القمة ال15 لمنظمة التعاون الاسلامي ببانجول : الوزير الأول يلتقي برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    بلمهدي يشرف على يوم تكويني لفائدة المرشدين الدينيين المعنيين ببعثة حج 2024    التوعية بمخاطر الأنترنت تتطلب إدراك أبعادها    المرافقة النفسية لعدم العودة إلى الإجرام    السيد بلمهدي يشرف على يوم تكويني لفائدة المرشدين الدينيين المعنيين ببعثة حج 2024    النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية خلال أشغال القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الإسلامي    فلسطين: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على غزة إلى 34 ألفا و683    الصحة العالمية: هجوم الكيان الصهيوني على رفح قد يؤدي إلى "حمام دم"    حماية الطفولة: السيدة مريم شرفي تستقبل من قبل وزير المصالح الاجتماعية بكيبك    البكالوريا.. العدّ التنازلي    الجزائر تستنفر العالم حول المقابر الجماعية بغزّة    إجراءات للوقاية من الحرائق بعنابة: تزويد محافظات الغابات في الشرق بطائرات "الدرون"    ميلة: قافلة طبية لعلاج المرضى بسيدي مروان    رئيس الجمهورية يهنئ نادي فتيات أقبو    المعالم الأثرية محور اهتمام المنتخبين    عزلة تنموية تحاصر سكان مشتة واد القصب بتبسة    أول وفد لرياضيينا سيتنقل يوم 20 جويلية إلى باريس    النزاع المسلح في السودان.. 6.7 مليون نازح    اقترح عليه زيارة فجائية: برلماني يعري فضائح الصحة بقسنطينة أمام وزير القطاع    البروفيسور الزين يتوقف عند "التأويلية القانونية"    الالتقاء بأرباب الخزائن ضمانا للحماية    الشريعة الإسلامية كانت سباقة أتاحت حرية التعبير    برنامج مشترك بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا "جديد" قانون الانتخابات
دخوله حيز التطبيق مع التشريعيات وقريبا مع المحليات
نشر في المساء يوم 12 - 06 - 2021

❊ لجنة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية بإشراك بنك الجزائر
❊ "القائمة المفتوحة" لمنع أصحاب "الشكارة" من شراء المقاعد
❊ ثلث القوائم للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة
❊ مساهمة الدولة في تمويل حملات المترشحين الشباب
❊ النظام النسبي بدل القائمة المغلقة
❊ تقليص عدد أعضاء سلطة الانتخابات إلى 20 عضوا بدل 50
تضمّن القانون العضوي للانتخابات، تدابير جديدة ترمي إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، من خلال مساهمة الدولة في تمويل حملات المترشحين الشباب، مع اعتماد القائمة المفتوحة، والنظام النسبي للانتخابات، بدل القائمة المغلقة منعا للفساد الانتخابي وعمليات شراء المراتب الأولى بالقوائم من قبل أصحاب "الشكارة".
وفي حين تم اشتراط المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية مع تخصيص ثلث القائمة الانتخابية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، تم أيضا تقليص عدد أعضاء السلطة الوطنية للانتخابات إلى 20 عضوا بدلا من 50 عضوا، فضلا عن إشراك المحكمة الدستورية المقرّر استحداثها في عملية التصديق النهائي على نتائج العملية الانتخابية لضمان مبدأي النزاهة والشفافية.
وحدّدت الوثيقة الأهداف العامة للقانون العضوي للانتخابات بما يضمن تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات، مع تجسيد الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، فضلا عن ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حرّ بعيد عن كل تأثير مادي.
تحييد المال الفاسد وتسقيف الهبات الانتخابية
وركزت الوثيقة على نقطة تمويل الحملات الانتخابية، من أجل طي صفحة الفساد التي طبعت الانتخابات خلال الفترات الماضية، والحد من اختلاط المال بالسياسة، قدر الإمكان، حيث حدّدت المادة 86 من النص، مصادر التمويل ب«مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائها والمداخيل التابعة لنشاط الحزب، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، مساعدات الدولة "المحتملة" للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية، وأخيرا "إمكانية" تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.
والتزم نصّ المادة 87 بحظر التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، الوطنية والمحلية، كالهبات النقدية أو العينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. في حين نصّت المادة 88 على أنه يتم تحديد المبلغ الأقصى للهبات، لكل شخص طبيعي، فيما يخص الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، حيث يمكن تحديث هذا الحد كل 3 سنوات بموجب مرسوم تنفيذي.
ويلزم النصّ المترشحين متصدري القوائم الانتخابية بالتبليغ عن قائمة الواهبين ومبلغ الهبات للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية. كما استثنت المادة 89 الهبات المالية التي يشارك بها الجزائريون المقيمون بالخارج من تصنيف التمويل الأجنبي.
اعتماد لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية
تحدّد المادة 91 من نصّ المشروع الأولي لقانون الانتخابات، السقف الخاص بتمويل الحملات الانتخابية الرئاسية ب120 مليون دينار، للدور الأول و140 مليون دينار للدور الثاني، على أن لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية مليوني وخمسمائة دينار عن كل مترشح.
وتنص المادة 90 على دفع الهبة المالية التي يتجاوز سقفها 1000 دينار عن طريق صكّ أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
وتم بموجب النصّ الجديد استحداث لجنة لمراقبة تمويل الحملة حسابات الحملة الانتخابية، ولا يتم تعويض المترشحين إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية. وتشترط المادة 95 على المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، تعيين أمين مالي للحملة، مع التصريح لدى السلطة المستقلة. كما تلزم المادة 97 بعدم مزاولة الأمين المالي للحملة الانتخابية نشاطه مع عدة مترشحين.
"بنك الجزائر" يراقب فتح الحسابات الانتخابية وغلقها
من بين الإجراءات والتدابير الاحترازية الأخرى التي وردت في القانون العضوي للانتخابات في إطار منع تسرب المال الفاسد للسياسة ومراقبة حركته، الاستعانة ب«بنك الجزائر" في مراقبة فتح الحسابات البنكية الانتخابية والتأكد من أن كل مترشح أو كل قائمة لا تحوز إلا على حساب واحد، حسبما أوردته المادة 100، في حين تلزم المادة 101 بتبيان حساب الحملة لكل الموارد والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، فضلا عن إلزامية إرسال الأمين المالي للحملة، المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
ويعتبر الأمين المالي للحملة الموقع الوحيد للحساب ولا يمكنه أن يمنح تفويضا، لأي شخص آخر، بما فيهم المترشح نفسه. كما يضطلع بمهمة الوسيط الوحيد بين المترشح والمساهمين في تمويل الحملة الانتخابية، ويقوم بتحصيل الأموال وتنفيذ النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، مع تسليم لكل واهب وصل تحدّد شروطه عن طريق التنظيم.
أما المادة 109، فتلزم محافظ الحسابات بتقديم حساب الحملة للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلّف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توفر الوثائق الثبوتية، مع الإشارة إلى أن تقديم الحساب بواسطة محافظ الحسابات غير إجبارية، عندما لا يتجاوز عدد الناخبين المسجلين في الدائرة انتخابية 20 ألف ناخب أو عندما لا يلجأ المترشح أو قائمة المترشحين إلى الهبات.
إنشاء لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية
وفي إطار تشديد الرقابة تمويل الحملة الانتخابية، استحدث النص "لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية بموجب المادة 113، حيث تكون هذه اللجنة تابعة للسلطة المستقلة للانتخابات، وهي تتشكل من قاض من المحكمة العليا، وآخر يعينه مجلس الدولة، وثالث عن مجلس المحاسبة، فضلا عن ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ووزارة المالية.
ويودع لديها حساب الحملة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
وبانقضاء الآجال لا يمكن للمترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقاتهم الانتخابية. وتقوم اللجنة بموجب المادة 116 بمراجعة حسابات الحملة الانتخابية للتأكد من صحة العمليات المقيدة في حساب الحملة. كما لا يجوز للجنة حسب المادة 117 منح تسديد نفقات الحملة في حالة رفض الحساب أو تجاوز السقف المرخص به للنفقات الانتخابية. وفي حال نتج عن حساب الحملة فائضا في الموارد مصدره الهبات، يحول للخزينة العمومية ضمن شروط يحددها التنظيم حسب المادة 118.
مساهمة الدولة في تمويل المترشحين الشباب
في إطار تطبيق توصيات القيادة السياسية والتزامها بتشجيع انخراط الشباب في الحياة السياسية بشكل مستقل، جاء النصّ الجديد بتسهيلات، في المادة 120، حيث التزمت الدولة بالمساهمة في تمويل نفقات حملاتهم الانتخابية، وحددتها في مصاريف طبع الوثائق، النشر والإشهار وإيجار القاعات ومصاريف النقل.
اعتماد القائمة المفتوحة ونظام التصويت النسبي
ونصت المادة 167 على نظام الانتخاب النسبي القائم على القائمة المفتوحة وبالتصويت التفضيلي دون المزج، وهو نظام يمكن من الحد من عمليات شراء أصحاب "الشكارة" للمراتب الأولى في القوائم المغلقة ضمانا للوصول للمجالس المنتخبة الوطنية والمحلية.
في هذا الإطار، تشرح المادة 168، طريقة الانتخاب الجديدة، إذ يختار الناخب داخل المعزل (غرفة اختيار) قائمة واحدة، ويصوّت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم، حسب المادة 169، بالتناسب، حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. واحتفظت اللجنة بنظام العتبة في عملية الفرز، إذ قرّرت عدم الأخذ بالحسبان عند توزيع المقاعد للقوائم التي لم تحصل على نسبة 5% على الأقل من الأصوات المعبر عنها. ويفوز بالمقعد الأخير المتحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشحي القائمة المترشح الأصغر سنا.
الإبقاء على شرط 4٪ للترشح للانتخابات
وأبقى القانون بموجب المادة 176، على شرط العتبة المحدد ب4٪ بالنسبة للأصوات المعبر عنها في الدوائر الانتخابية المترشح فيها، بالنسبة للأحزاب، وإما أن تتوفر على 10 مقاعد بالمجالس الشعبية البلدية بالولاية.
غير أنه تم اعتماد إجراءات جديدة تفتح المجال للذين لا يتوفر فيهم الشرطان سالفا الذكر، حيث نصّت في هذا الصدد على أنه "بالنسبة للأحزاب التي لا يتوفر فيها الشرطان السالف ذكرهما وترغب في التقدم للترشيحات. والأحزاب الجديدة التي لم يسبق لها وأن خاضت الانتخابات من قبل. والمترشحين ضمن قوائم حرة يشترط عليهم الحصول على 50 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله، مع منع ازدواجية التوقيعات التي يقدمها الناخب". على أن يكلف رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات بفحص التوقيعات وتحرير عقوبات ضد المخالفين.
مناصفة القوائم الانتخابية بين الرجال والنساء وثلثها للشباب
وألزمت الوثيقة أصحاب القوائم الانتخابية بمراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، مع تخصيص ثلث القائمة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن يكون ثلث القائمة ذا مستوى تعليمي جامعي.
غير أن شرط المناصفة لا يؤخذ في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة. وضمانا لمنافسة نوعية، تشترط المادة 174 أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود 30%.
تقليص عدد أعضاء سلطة الانتخابات إلى 20 عضوا
وحدّد القانون العضوي للانتخابات، مدة صلاحية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج. كما تم تحديد صلاحيات مجلس السلطة في المادة 25 من النص، إذ "يعنى بإعداد وتحيين قوائم ومكاتب التصويت" مع إضافة مهمة "توزيع الهيئة الناخبة عليها"، واستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية و«انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة دون المساس بأحكام المادة 121 من الدستور، "مع السهر على توزيع الإشهار الانتخابي بين المترشحين بالتساوي".
وقلّص القانون من تركيبة مجلس السلطة المستقلة من 50 عضوا إلى 20 عضوا، حسب التعديل الوارد في نص المادة 20، مع إبقاء صيغة "التعيين" في تشكيل مجلس السلطة المستقلة، من قبل رئيس الجمهورية، حيث يتم اختيارهم من ضمن الشخصيات المستقلة، بينهم عضو واحد من الجالية الجزائرية بالخارج، مع تحديد عهدة الأعضاء ب6 سنوات غير قابلة للتجديد، فيما تم اقصاء المتورطين في الغش الانتخابي من العضوية بموجب المادة 39، مع إبقائها على الحياد من خلال استبعاد المتحزبين من العضوية في السلطة، من المجلس إلى المندوبيات المحلية والخارجية.
مراجعة سنوية للقوائم الانتخابية لتجنب التضخيم..
كما أدرجت الوثيقة مادة جديدة هي المادة 61، التي تلزم السلطة المستقلة بالمراجعة السنوية للقوائم الانتخابية بصفة دائمة خلال كل ثلاثي أخير من السنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
ووفقا للمادتين 62 و63، تجري المراجعة على مستوى كل بلدية تحت إشراف السلطة المستقلة، ومن قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله تحت إشراف السلطة المستقلة.
تسليم نسخة من القوائم الانتخابية البلدية للمحكمة الدستورية
ويضع القانون بموجب المادة 69، تحت تصرّف الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات، القائمة الانتخابية البلدية والتابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، مشترطا عليهم عدم المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتشير نفس المادة إلى أنه "تسلّم السلطة المستقلة أيضا نسخة إلى المحكمة الدستورية التي سيتم إنشاؤها لاحقا بقانون عضوي تجسيدا لفحوى الدستور الجديد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.