التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يضبط المسار المهني ويحدد الحقوق والواجبات
قانون أساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني
نشر في المساء يوم 02 - 03 - 2010

صادق المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على اللائحة المتضمنة القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، وهو يعد الأول من نوعه منذ تأسيس الغرفة الثانية للبرلمان والذي جاء بهدف ضبط قواعد المسار المهني وتحديد حقوق وواجبات الموظفين بطرق رسمية وقانونية موحدة.
وستبدأ عملية تطبيق هذا القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني بأثر رجعي انطلاقا من سنة 2008 بالنسبة لبعض الحالات وليس كلها. وهو يضم 157 مادة وقد جاءت اللائحة في سبعة أبواب، من بينها باب تنظيم المسار المهني الذي أورد فيه المشرع شروط التوظيف التي تتم إما على أساس الشهادة أو الاختبار أو الاختبارات المهنية، أو على سبيل الاختيار من المستخدمين الذين تتوفر فيهم الأقدمية. وبموجب ذلك يوظف بصفة متربص لستة أشهر كل المصنفين في المجموعة الثالثة، وسنة واحدة للمصنفين في المجموعتين الأولى والثانية، وبعد انتهاء فترة التربص إما يرسم المعني في رتبته أو يكون ملزما بإجراء فترة تربصية إضافية مرة واحدة ولنفس المدة، أو مسرحا دون إشعار مسبق أو تعويض. وحسب اللائحة فإن تحديد الراتب يتم حسب المؤشر الأدنى للرتبة يضاف إليه المؤشر الموافق للدرجة المكتسبة وينتج هذا الراتب عن حاصل رقم الراتب وقيمة النقطة الاستدلالية التي هي نفسها المطبقة على موظفي الدولة وتتطور هذه القيمة حسب نفس الشروط. كما أشارت اللائحة إلى أن الموظف يعتبر في حالة نشاط عند العطلة السنوية، العطلة المرضية وعطلة بسبب حادث عمل أو عطلة أمومة بالنسبة للنساء. وفي حال غياب خاص مرخص به أو عند تكوين لفائدة الهيئة التشريعية وبموجب هذه الإجراءات فقد جاء هذا النص ليؤكد خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات النشاطات الأخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة. كما يشكل القانون الذي أعد في شكل لائحة باقتراح من مكتب المجلس الإطار المشترك لكافة موظفي المجلس، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعين بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.
ويستفيد موظفو المجلس علاوة على الضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة. ويتمتعون بضمانات الاستقرار والحماية والأمن في الوظيفة. كما سيأخذ هذا القانون بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالتوظيف ووضع حد للتوظيف العشوائي واستفادة العامل من الترقية، مع حمايته من أي تهديد أو اهانة أو ضغط أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي نوع كان قد يتعرض له عند أداء مهامه وتعويض الضرر الناجم عن ذلك عند حدوثه.
وقد صادق نواب الأغلبية الممثلين في حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية على هذه اللائحة في حين صوت نواب الجبهة الوطنية الجزائرية ب"لا" وامتنع كل من حزبي العمال وحركة مجتمع السلم عن التصويت. أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد غادروا قاعة المجلس قبل بداية التصويت باعتبار أن عددا كبيرا من نواب المجلس طالبوا رئيس الجلسة بتأجيل التصويت على هذه اللائحة وإخضاعها للمناقشة كغيرها من القوانين التي تمر على المجلس، علما أن لائحة القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني تمت المصادقة عليها بدون مناقشة. حيث وصف نواب الأرسيدي هذه الخطوة ب"المجحفة في حق موظفي المجلس، كونها لم تمنح الفرصة لمناقشة الخطوط العريضة للقانون" غير أن رئيس الجلسة ذكر بالمادة رقم 14 من النظام الداخلي للمجلس التي تسمح للمجلس بتنظيم سير الجلسات وتحديد أنماط الاقتراع إما بالاقتراع العلني أو السري أو بدون مناقشة. وهو ما يؤكد حسبه أن التصويت بدون مناقشة عمل قانوني ولا يمس بنزاهة المجلس. وفي هذا السياق أكدت اللجنة المشرفة على إعداد هذه اللائحة أنه "تمت مناقشتها داخل اللجنة بالاستماع إلى آراء الموظفين".
من جهتهم نواب الأرسيدي ولدى مغادرتهم للجلسة وزعوا بيانا اعتبروا فيه "هذا القانون صورة طبق الأصل للقانون الأساسي للوظيف العمومي كونه لم يول أي اهتمام لمهمة موظف البرلمان ولا يعكس المطالب المشروعة لموظفي هذه الهيئة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.