جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    تنويه إفريقي بدور الجزائر    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونا موظفي البرلمان بغرفتيه يدخلان حيز التطبيق
نشر في الأمة العربية يوم 09 - 07 - 2010

دخل القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، وذلك الخاص بموظفي مجلس الأمة حيز التطبيق بعد صدورهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما يسمح بإعطاء إطار قانوني للعاملين في هاتين الهيئتين التشريعيتين وضبط بصفة دقيقة مسارهم المهني، كما يفتح المجال أمام استفادتهم من زيادات في الأجور بأثر رجعي من جانفي 2008.ويتضمن القانونان الأساسيان المتعلقان بموظفي البرلمان بغرفتيه جميع الجوانب القانونية لعمل هؤلاء الموظفين، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترقية أو الاستفادة من التكوين كما يضبطان أيضا التزاماتهم تجاه المؤسستين.
ويشير القانونان اللذان ضم كل واحد منهما 158 مادة الى أن الزيادة في الأجور تكون بأثر رجعي منذ تاريخ الفاتح جانفي 2008 والذي يتزامن مع الشروع في تطبيق مضمون القوانين الأساسية المنبثقة عن القانون الام الخاص بالوظيفة العمومية.
وحسب المادة 157 من النصين، فإن مفعول القانونين يسري "ابتداء من أول يناير سنة 2008".
وحمل القانونان تحفيزات وتدابير استثنائية لمستخدمي الهيئة التشريعية تشمل شروط الترقية وكذا تحديد الرواتب مثلما هو معمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية، وتصل هذه التحفيزات إلى حد التحسين في الأقدمية سواء بالرفع في الدرجات وفي الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة في الاختبارات، كما حددا بوضوح كيفيات الاستفادة من المنح إلى جانب إقرارهما إلزامية إجراء تقييم سنوي للموظفين واعتماد بطاقة خاصة لذلك.
وحدد القانونان الصادران في العدد 37 من الجريدة الرسمية كل الأسلاك التي ينتمي إليها المستخدمون وهي تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب يجري تصنيفها حسب مستويات التأهيل وتم توزيعها على ثلاث مجموعات، الأولى تشمل الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل ذا صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة، أما المجموعة الثانية فتخص الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التحكم ومجموعة ثالثة يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التنفيذ.
وجاء القانونان في سبعة أبواب تم من خلالها تحديد جميع الجوانب المتعلقة بالعمل المهني لكل المنتسبين للبرلمان، ففي الباب الخاص بالحقوق والواجبات أشارت المادة 25 من القانونين الى ان كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يضمنان حماية ''الموظف من أي تهديد أو إهانة أو ضغط أو شتم أو قذف".
وفي حال تعرض أي موظف من البرلمان بغرفتيه لما سبق فإن الهيئة التي ينتسب إليها تحل "في هذه الظروف محل الضحية من أجل مطالبة مرتكبي الضرر بتعويض معنوي ومادي"، ويحق أيضا لتلك الهيئة "رفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة وتتأسس كطرف مدني". وفي حال تعرض الموظف الى متابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على الهيئة التي ينتسب إليها أن "تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له". وتضمن المادة 26 من القانونين "حرية الرأي" لكل الموظفين.
ويتعين على موظف البرلمان بغرفتيه حسب المادة 30 من كل قانون "الامتناع عن كل عمل يتنافى مع شرف المهام الملقاة على عاتقه" وتفرض المادة 31 على كل الموظفين الالتزام ب "واجب السر المهني ويمنع عليه الكشف أو السماح بالاطلاع على محتوى أي وثيقة أو عمل أو معلومة يعرفها أو تكون بحوزته بمناسبة ممارسة وظائفه ماعدا ضرورات الخدمة"، ويحتفظ موظف البرلمان أثناء فترة أدائه للخدمة الوطنية من حقوقه في الترفيع (الصعود في سلم التصنيف) والتقاعد.
وبعد انقضاء مدة الخدمة يعاد إدماجه في رتبته الأصلية، ويتمتع بالأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
والاهم في اعتماد القانونين اللذين طال انتظارهما من طرف موظفي البرلمان بغرفتيه هو أنهما جاءا ليؤكدا خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات أخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة.
كما يشكل القانونان الإطار المشترك لكافة موظفي البرلمان بغرفتيه، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة، أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.