تأهل 81 مشروعا جمعويا من أصل 128 طلبا تم إيداعه    رئيس الجمهورية يرسم السيد غريب وزيرا أول    يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة إناث بوهران: المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بالفوز على بوركينا فاسو 26-21    توقيف ثلاثيني بعد ظهوره في فيديو    جيجل : انتشال جثة متعفنة بتاسوست    قسنطينة : مصابون في حوادث مرورية    تثمين دور الإمام في تعزيز اللحمة الوطنية    الجزائر ملتزمة بترقية الديمقراطية وحقوق المرأة    مخطط خاص لتأمين الإقامات الجامعية    مجلس الأمة يفتتح اليوم دورته البرلمانية العادية    مؤهّلات الجزائر قيمة مضافة فاعلة    خارطة طريق للتعاون والتطوير المنجمي    بوغالي يرحّب باعتماد إعلان نيويورك حول حلّ الدولتين    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    تعليمات للتكفّل الأمثل بانشغالات الصيادلة الخواص    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    رئيس الجمهورية يجري تغييرا حكوميا: تشكيلة حكومة سيفي غريب    المؤسسات التربوية الجديدة تحت المجهر    فان بيرسي يدافع عن أنيس حاج موسى ويتهم التحكيم    نجاح أول عملية إصلاح للصمام التاجي التالف    69 مليارا مستحقات "سونلغاز"    ضيوف إمدغاسن يكتشفون جمال جبال الشلعلع    يوسف بلايلي يثير أزمة جديدة في تونس    إعداد ملف لإدراج المالوف ضمن قائمة التراث العالمي    ملتقى وطني عن آثاره وإنجازاته الرائدة في نوفمبر القادم    أدب السجون.. وثيقة تاريخية وأخلاقية بأبعاد كونية    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    لغاية 21 سبتمبر الجاري..مواصلة أعمال الحفر والتنقيب بالموقع الاثري مرسى الدجاج    إصابة عمورة تُهدد جاهزيته لمباراتي الصومال وأوغندا    مذكرة عاجلة من "حماس" لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    المولودية تعود بالفوز    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونا موظفي البرلمان بغرفتيه يدخلان حيز التطبيق
نشر في الأمة العربية يوم 09 - 07 - 2010

دخل القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، وذلك الخاص بموظفي مجلس الأمة حيز التطبيق بعد صدورهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما يسمح بإعطاء إطار قانوني للعاملين في هاتين الهيئتين التشريعيتين وضبط بصفة دقيقة مسارهم المهني، كما يفتح المجال أمام استفادتهم من زيادات في الأجور بأثر رجعي من جانفي 2008.ويتضمن القانونان الأساسيان المتعلقان بموظفي البرلمان بغرفتيه جميع الجوانب القانونية لعمل هؤلاء الموظفين، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترقية أو الاستفادة من التكوين كما يضبطان أيضا التزاماتهم تجاه المؤسستين.
ويشير القانونان اللذان ضم كل واحد منهما 158 مادة الى أن الزيادة في الأجور تكون بأثر رجعي منذ تاريخ الفاتح جانفي 2008 والذي يتزامن مع الشروع في تطبيق مضمون القوانين الأساسية المنبثقة عن القانون الام الخاص بالوظيفة العمومية.
وحسب المادة 157 من النصين، فإن مفعول القانونين يسري "ابتداء من أول يناير سنة 2008".
وحمل القانونان تحفيزات وتدابير استثنائية لمستخدمي الهيئة التشريعية تشمل شروط الترقية وكذا تحديد الرواتب مثلما هو معمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية، وتصل هذه التحفيزات إلى حد التحسين في الأقدمية سواء بالرفع في الدرجات وفي الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة في الاختبارات، كما حددا بوضوح كيفيات الاستفادة من المنح إلى جانب إقرارهما إلزامية إجراء تقييم سنوي للموظفين واعتماد بطاقة خاصة لذلك.
وحدد القانونان الصادران في العدد 37 من الجريدة الرسمية كل الأسلاك التي ينتمي إليها المستخدمون وهي تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب يجري تصنيفها حسب مستويات التأهيل وتم توزيعها على ثلاث مجموعات، الأولى تشمل الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل ذا صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة، أما المجموعة الثانية فتخص الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التحكم ومجموعة ثالثة يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التنفيذ.
وجاء القانونان في سبعة أبواب تم من خلالها تحديد جميع الجوانب المتعلقة بالعمل المهني لكل المنتسبين للبرلمان، ففي الباب الخاص بالحقوق والواجبات أشارت المادة 25 من القانونين الى ان كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يضمنان حماية ''الموظف من أي تهديد أو إهانة أو ضغط أو شتم أو قذف".
وفي حال تعرض أي موظف من البرلمان بغرفتيه لما سبق فإن الهيئة التي ينتسب إليها تحل "في هذه الظروف محل الضحية من أجل مطالبة مرتكبي الضرر بتعويض معنوي ومادي"، ويحق أيضا لتلك الهيئة "رفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة وتتأسس كطرف مدني". وفي حال تعرض الموظف الى متابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على الهيئة التي ينتسب إليها أن "تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له". وتضمن المادة 26 من القانونين "حرية الرأي" لكل الموظفين.
ويتعين على موظف البرلمان بغرفتيه حسب المادة 30 من كل قانون "الامتناع عن كل عمل يتنافى مع شرف المهام الملقاة على عاتقه" وتفرض المادة 31 على كل الموظفين الالتزام ب "واجب السر المهني ويمنع عليه الكشف أو السماح بالاطلاع على محتوى أي وثيقة أو عمل أو معلومة يعرفها أو تكون بحوزته بمناسبة ممارسة وظائفه ماعدا ضرورات الخدمة"، ويحتفظ موظف البرلمان أثناء فترة أدائه للخدمة الوطنية من حقوقه في الترفيع (الصعود في سلم التصنيف) والتقاعد.
وبعد انقضاء مدة الخدمة يعاد إدماجه في رتبته الأصلية، ويتمتع بالأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
والاهم في اعتماد القانونين اللذين طال انتظارهما من طرف موظفي البرلمان بغرفتيه هو أنهما جاءا ليؤكدا خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات أخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة.
كما يشكل القانونان الإطار المشترك لكافة موظفي البرلمان بغرفتيه، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة، أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.