اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونا موظفي البرلمان بغرفتيه يدخلان حيز التطبيق
زيادات بأثر رجعي من جانفي 2008
نشر في المساء يوم 07 - 07 - 2010

دخل القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني وكذا ذلك الخاص بموظفي مجلس الأمة حيز التطبيق منذ أمس الأربعاء بعد صدورهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما يسمح بإعطاء إطار قانوني للعاملين في هاتين الهيئتين التشريعيتين وضبط بصفة دقيقة مسارهم المهني، كما يفتح المجال أمام استفادتهم من زيادات في الأجور بأثر رجعي من جانفي .2008
ويتضمن القانونان الأساسيان المتعلقان بموظفي البرلمان بغرفتيه جميع الجوانب القانونية لعمل هؤلاء الموظفين، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترقية أو الاستفادة من التكوين كما يضبطان أيضا التزاماتهم تجاه المؤسستين.
ويشير القانونان اللذان ضم كل واحد منهما 158 مادة الى أن الزيادة في الأجور تكون بأثر رجعي منذ تاريخ الفاتح جانفي 2008 والذي يتزامن مع الشروع في تطبيق مضمون القوانين الأساسية المنبثقة عن القانون الام الخاص بالوظيفة العمومية.
وحسب المادة 157 من النصين، فإن مفعول القانونين يسري ''ابتداء من أول يناير سنة .''2008
وحمل القانونان تحفيزات وتدابير استثنائية لمستخدمي الهيئة التشريعية تشمل شروط الترقية وكذا تحديد الرواتب مثلما هو معمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية، وتصل هذه التحفيزات إلى حد التحسين في الأقدمية سواء بالرفع في الدرجات وفي الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة في الاختبارات، كما حددا بوضوح كيفيات الاستفادة من المنح إلى جانب إقرارهما إلزامية إجراء تقييم سنوي للموظفين واعتماد بطاقة خاصة لذلك.
وحدد القانونان الصادران في العدد 37 من الجريدة الرسمية كل الأسلاك التي ينتمي إليها المستخدمون وهي تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب يجري تصنيفها حسب مستويات التأهيل وتم توزيعها على ثلاث مجموعات، الأولى تشمل الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل ذا صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة، أما المجموعة الثانية فتخص الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التحكم ومجموعة ثالثة يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التنفيذ.
وجاء القانونان في سبعة أبواب تم من خلالها تحديد جميع الجوانب المتعلقة بالعمل المهني لكل المنتسبين للبرلمان، ففي الباب الخاص بالحقوق والواجبات أشارت المادة 25 من القانونين الى ان كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يضمنان حماية ''الموظف من أي تهديد أو إهانة أو ضغط أو شتم أو قذف''.
وفي حال تعرض أي موظف من البرلمان بغرفتيه لما سبق فإن الهيئة التي ينتسب إليها تحل ''في هذه الظروف محل الضحية من أجل مطالبة مرتكبي الضرر بتعويض معنوي ومادي'' ويحق أيضا لتلك الهيئة ''رفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة وتتأسس كطرف مدني'' وفي حال تعرض الموظف الى متابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على الهيئة التي ينتسب إليها أن ''تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له''. وتضمن المادة 26 من القانونين ''حرية الرأي'' لكل الموظفين.
ويتعين على موظف البرلمان بغرفتيه حسب المادة 30 من كل قانون ''الامتناع عن كل عمل يتنافى مع شرف المهام الملقاة على عاتقه'' وتفرض المادة 31 على كل الموظفين الالتزام ب''واجب السر المهني ويمنع عليه الكشف أو السماح بالاطلاع على محتوى أي وثيقة أو عمل أو معلومة يعرفها أو تكون بحوزته بمناسبة ممارسة وظائفه ماعدا ضرورات الخدمة''.
ويحتفظ موظف البرلمان أثناء فترة أدائه للخدمة الوطنية من حقوقه في الترفيع (الصعود في سلم التصنيف) والتقاعد.
وبعد انقضاء مدة الخدمة يعاد إدماجه في رتبته الأصلية، ويتمتع بالأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
والاهم في اعتماد القانونين اللذين طال انتظارهما من طرف موظفي البرلمان بغرفتيه هو أنهما جاءا ليؤكدا خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات أخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة.
كما يشكل القانونان الإطار المشترك لكافة موظفي البرلمان بغرفتيه حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة، أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.