رئيس الجمهورية يجري تغييرا حكوميا: تشكيلة حكومة سيفي غريب    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    لغاية 21 سبتمبر الجاري..مواصلة أعمال الحفر والتنقيب بالموقع الاثري مرسى الدجاج    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أم البواقي.. الانطلاق قريبا في إنجاز مشروعين للماء الشروب بعين كرشة وعين ببوش    بوغالي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا مؤيدا ل"إعلان نيويورك" حول حل الدولتين    81 مشروعا جمعويا يستفيد من برنامج دعم وتمويل الشباب لسنة 2025    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    افتتاح الدورة البرلمانية: بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    التزام ثابت ومقاربات فعّالة لخدمة القارّة    التسجيل في التحضيري يبدأ يوم 28 سبتمبر    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    اليوم الدولي للديمقراطية : مجلس الأمة يبرز الخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة في الجزائر    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقف 03 أشخاص في قضيتين متفرقتين    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    جهازان حديثان لنزع الصفائح الدموية    وفاة سائق دراجة نارية    بقرار يتوهّج    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونا موظفي البرلمان بغرفتيه يدخلان حيز التطبيق
زيادات بأثر رجعي من جانفي 2008
نشر في المساء يوم 07 - 07 - 2010

دخل القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني وكذا ذلك الخاص بموظفي مجلس الأمة حيز التطبيق منذ أمس الأربعاء بعد صدورهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما يسمح بإعطاء إطار قانوني للعاملين في هاتين الهيئتين التشريعيتين وضبط بصفة دقيقة مسارهم المهني، كما يفتح المجال أمام استفادتهم من زيادات في الأجور بأثر رجعي من جانفي .2008
ويتضمن القانونان الأساسيان المتعلقان بموظفي البرلمان بغرفتيه جميع الجوانب القانونية لعمل هؤلاء الموظفين، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترقية أو الاستفادة من التكوين كما يضبطان أيضا التزاماتهم تجاه المؤسستين.
ويشير القانونان اللذان ضم كل واحد منهما 158 مادة الى أن الزيادة في الأجور تكون بأثر رجعي منذ تاريخ الفاتح جانفي 2008 والذي يتزامن مع الشروع في تطبيق مضمون القوانين الأساسية المنبثقة عن القانون الام الخاص بالوظيفة العمومية.
وحسب المادة 157 من النصين، فإن مفعول القانونين يسري ''ابتداء من أول يناير سنة .''2008
وحمل القانونان تحفيزات وتدابير استثنائية لمستخدمي الهيئة التشريعية تشمل شروط الترقية وكذا تحديد الرواتب مثلما هو معمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية، وتصل هذه التحفيزات إلى حد التحسين في الأقدمية سواء بالرفع في الدرجات وفي الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة في الاختبارات، كما حددا بوضوح كيفيات الاستفادة من المنح إلى جانب إقرارهما إلزامية إجراء تقييم سنوي للموظفين واعتماد بطاقة خاصة لذلك.
وحدد القانونان الصادران في العدد 37 من الجريدة الرسمية كل الأسلاك التي ينتمي إليها المستخدمون وهي تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب يجري تصنيفها حسب مستويات التأهيل وتم توزيعها على ثلاث مجموعات، الأولى تشمل الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل ذا صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة، أما المجموعة الثانية فتخص الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التحكم ومجموعة ثالثة يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التنفيذ.
وجاء القانونان في سبعة أبواب تم من خلالها تحديد جميع الجوانب المتعلقة بالعمل المهني لكل المنتسبين للبرلمان، ففي الباب الخاص بالحقوق والواجبات أشارت المادة 25 من القانونين الى ان كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يضمنان حماية ''الموظف من أي تهديد أو إهانة أو ضغط أو شتم أو قذف''.
وفي حال تعرض أي موظف من البرلمان بغرفتيه لما سبق فإن الهيئة التي ينتسب إليها تحل ''في هذه الظروف محل الضحية من أجل مطالبة مرتكبي الضرر بتعويض معنوي ومادي'' ويحق أيضا لتلك الهيئة ''رفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة وتتأسس كطرف مدني'' وفي حال تعرض الموظف الى متابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على الهيئة التي ينتسب إليها أن ''تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له''. وتضمن المادة 26 من القانونين ''حرية الرأي'' لكل الموظفين.
ويتعين على موظف البرلمان بغرفتيه حسب المادة 30 من كل قانون ''الامتناع عن كل عمل يتنافى مع شرف المهام الملقاة على عاتقه'' وتفرض المادة 31 على كل الموظفين الالتزام ب''واجب السر المهني ويمنع عليه الكشف أو السماح بالاطلاع على محتوى أي وثيقة أو عمل أو معلومة يعرفها أو تكون بحوزته بمناسبة ممارسة وظائفه ماعدا ضرورات الخدمة''.
ويحتفظ موظف البرلمان أثناء فترة أدائه للخدمة الوطنية من حقوقه في الترفيع (الصعود في سلم التصنيف) والتقاعد.
وبعد انقضاء مدة الخدمة يعاد إدماجه في رتبته الأصلية، ويتمتع بالأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
والاهم في اعتماد القانونين اللذين طال انتظارهما من طرف موظفي البرلمان بغرفتيه هو أنهما جاءا ليؤكدا خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات أخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة.
كما يشكل القانونان الإطار المشترك لكافة موظفي البرلمان بغرفتيه حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة، أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.