وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    معيار الصلاة المقبولة    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    ضرورة تعزيز الحوار حول الاستخدام الجيّد للفضاء الرقمي    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم ما يحمله نظام عقوبة النفع العام من إيجابيات
التطبيق الفعلي يسجل تأخرا
نشر في المساء يوم 18 - 02 - 2011

على الرغم من أن المشرع الجزائري تأخر كثيرا في تطبيق نظام العقوبة المقررة للنفع العام، الذي صدر بموجب المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 21 أفريل ,2009 وهذا تطبيقا للقانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي جاء ليوضح كيفية استبدال العقوبة القصيرة المدة بالعمل للنفع العام، وهذا مقارنة بالدول الغربية وحتى العربية، إلا أن الواقع العملي مازال يسجل تأخرا في تطبيق هذا النظام، رغم صدور أحكام قضائية في هذا الشأن قضت على المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.
اتفق رجال القانون الذين التقت بهم ''المساء'' ببهو محكمة بئر مراد رايس حول أهمية القانون الجديد، الذي استبدل عقوبة الحبس بتقديم خدمة للصالح العام، كون هذا الأخير يحمل في طياته الكثير من النقاط الإيجابية، يأتي على رأسها حماية المتهم غير المسبوق قضائيا من الاحتكاك بالمجرمين المحكوم عليهم بالسجن، ناهيك عن كون هذا الإجراء يسهم في جعل المتهم يستفيد من ظرف التخفيف بجعله يؤدي عملا نفعيا غير مأجور يسهم في إعادة اندماجه بالمجتمع، ولعل الهدف الأكبر يتمثل في تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية، التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إلا ان بعض القانونين اعترضوا على هذا القانون، كونه لا يزال الى حد الساعة غير مطبق من الناحية الواقعية، وبالتالي ما الفائدة من وجوده والنطق به؟ بينما اعترض البعض الآخر عليه من منطلق انه يشمل فئة ضيقة من المستفيدين فقط، لأن تطبيقه يتطلب توافر بعض الشروط في المحكوم عليه. في حين اعتبر البعض الآخر من رجال القانون ان هذا الإجراء يتطلب آليات خاصة من أجل نجاحه على أرض الواقع... وهي عموما النقاط أتي أثارها قانون العمل للصالح العام بين صفوف رجال القانون.

الأحكام تصدر والتطبيق شبه مغيب
على الرغم من ان بعض رجال القانون استحسنوا القانون الجديد الخاص، باستبدال عقوبة الحبس بالخدمة لصالح النفع العام، إلا أن تطبيقها يظل شبه مغيب في معظم المحاكم على الرغم من ان الأحكام تنطق بالحكم القاضي بجعل المتهم يؤدي خدمة في مؤسسة ما بعد تخييره بين عقوبة الحبس والعمل للنفع العام، وبالتالي يقول المحامي سعيد '' الأفضل ما دام ان التطبيق غائب ان يصدر الحكم بعقوبة موقوفة النفاذ''. ويضيف انه على الرغم من ان مهمة إصدار مثل هذه الأحكام من اختصاص قاضي تنفيذ العقوبات، إلا ان التجسيد على ارض الواقع يظل شبه مغيب، فإن صدر حكم مرفق بغرامة مالية ينفذ الحكم في شقه المالي، بينما يظل الجزء المتبقي من الحكم معلقا. ويذكر في هذا الصدد قضية شخص قدم للعدالة بتهمة السياقة في حالة سكر، فحكم عليه بعقوبة العمل والغرامة المالية، بينما طبق في حقه الشق المالي، حيث دفع الغرامة في حين ظل الشق الخاص بالعمل موقوف النفاذ. من جهة أخرى، يرى البعض الآخر من رجال القانون، ان هذا القانون الجديد يحمل في طياته بعض الثغرات التي كشف عنها الواقع، والمتمثلة في غياب آلية التطبيق والمراقبة من اجل التأكد من التنفيذ الفعلي لعقوبة العمل، إذ ليست هنالك إشارة الى الطريقة التي تعمل بها الإدارة مع قاضي تنفيذ العقوبات من اجل التأكد من تنفيذ المتهم لعقوبته البديلة، ومن اجل هذا يقترح بعض المحامين من اجل تفعيل التنفيذ الجدي لهذا القانون، إنشاء لجان خاصة تتولى مهمة التنفيذ والمراقبة ويشرف عليها قضاة تنفيذ العقوبات باعتبارهم المكلفين بتنفيذ كل العقوبات، لأن إيكال المهمة الى قاضي واحد يزيد من صعوبة التنفيذ. وان ظل الحال على ما هو عليه في ظل غياب اللجان، تتحول الأحكام الجزائية الى أحكام مدنية.

اقتران قانون العقوبة البديلة بشروط
تخضع عقوبة النفع العام للسلطة التقديرية للقاضي، ومن اجل ان يستفيد الجاني من العقوبة النفعية، لابد حسب الأستاذ يونسي، ان تتوفر فيه جملة من الشروط عملا بأحكام المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات، وذلك بالنظر إلى خصوصية العمل للنفع العام كعقوبة بديلة، وتتمثل هذه الشروط في أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سن المحكوم عليه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة 3 سنوات حبسا، وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا، كما تؤخذ بعين الاعتبار الموافقة الصريحة للمحكوم عليه، حيث يخيره القاضي بين عقوبة الحبس التي قررت له وما يعادلها من ساعات عمل، وله مطلق الحرية في الاختيار، بينما لا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد صدور الحكم أو القرار نهائيا. ويضيف لأستاذ يونسي سعيد بخصوص استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة العمل للنفع العام، أن مقاصد السياسة العقابية تتجسد أساسا في ثلاث نقاط : وهي إصلاح المتهم، وردعه واستئصاله إذا كان غير قابل للإصلاح. ومن هذا المنطلق نجد أن المشرع الجزائري حاول تجسيد المقصد الأول المتمثل أساسا في إصلاح المتهم، باعتبار أن عقوبة العمل للنفع العام تخص بالدرجة الأولى فئة غير المسبوقين قضائيا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، نجد أن أحسن حماية لغير المسبوق قضائيا، عدم تركه يحتك بالمحكوم عليهم المتواجدين بالمؤسسات العقابية، ذلك أن وضعه في المؤسسة العقابية، سيؤثر عليه أكثر مما يساهم في إصلاحه. ومن هذا الجانب، نجد أن المحكوم عليه يفضل أن يكون طليقا، كما أن المرفق العام يستفيد، وبالنتيجة المجتمع، من النشاط الذي يقوم به المحكوم عليه تنفيذا لعقوبة العمل للنفع العام. بينما اعتبر بعض القانونين ان هذه الشروط جعلت من قانون النفع العام، يطبق على فئة ضيقة جدا ويخدم بصفة خاصة الفئات التي لم تدخل السجن من قبل، كما ان هنالك بعض الجرائم التي تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، أي يصدر الحكم بعقوبة الجاني بسنة ونصف او سنتين، فهذا المتهم رغم كونه غير مسبوق وبإمكانه ان يقدم ضمانات على عدم العود، إلا انه لا يستفيد من هذا الإجراء البديل، وبالتالي حبذا لو يتم حسب بعض القانونين مراجعة مدة العقوبة واستبدالها ب 10 سنوات بدل ثلاث سنوات، باعتبار ان القاضي يتمتع بسلطة تقديرية، وان الهدف من الإجراء هو إصلاح المتهم من خلال جعله يؤدي خدمة عمومية.

أهداف القانون نبيلة إلا أن صفة الردعية نسبية
على الرغم من أن المشرع الجزائري سعى الى تحقيق أهداف نبيلة من وراء إقرار هذا القانون، كنوع من تخفيف العقوبات المقررة على بعض الفئات التي تتحقق فيها الشروط حتى لا يحتك الأشخاص الذين ينتمون إليها بباقي المساجين، خاصة ان كانت مدة عقوبتهم صغيرة، الى جانب التخفيف على المؤسسة العقابية المكتظة بالمحكوم عليهم، ناهيك عن تمكين المتهم من التمتع بكامل حريته مقابل القيام بعمل تحدده المحكمة تبعا لمستوى المتهم التعليمي وقدراته البدنية، ولعل من القضايا التي استحسنها بعض القانونيين واعتبروها ايجابية ومن شأنها المساهمة في إعادة إدماج المتهم غير المسبوق، قضية الشاب الذي أهان هيئة نظامية (الشرطة)، فكانت عقوبته العمل في مصلحة الشرطة حتى يتعلم الاحترام وبتالي العمل للنفع العام والإسهام في إكساب المتهم ثقافة مدنية من خلال العمل بالهيئات العامة، إلا ان القول بأن هذا القانون ردعي وبإمكانه ان يسجل نتائج ايجابية على أرض الواقع، يظل مسألة نسبية على الرغم من كل الامتيازات التي يحملها، ذلك أن الضمير يتدخل ليفرض نفسه، وهذا ما أكده المحامي محمد، الذي قال '' حقيقة ان كل المتهمين الذين توفرت فيهم هذه الشروط اختاروا العقوبة البديلة، إلا أننا لا نجزم أن هذه الأخيرة ردعية، خاصة وأنها لا تسلب الحرية، وبالتالي يظل الأمر راجعا الى المتهم، لأننا شهدنا في حالات، رغم الحبس، أن المتهم يعود إلى ارتكاب الفعل ويعاقب من جديد، فما بالك بعقوبة غير سالبة للحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.