الصين تؤكّد ثبات موقفها من القضية الصحراية    قانون الإجراءات الجزائية الجديد محور يوم دراسي    سعيود: خدمة المواطن في صميم أولويات الدولة    جلاوي يلتقي نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي    تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في التعاون الجبائي الإفريقي    سفير النمسا يشيد بدور الجزائر    الجزائر لم تتخلّف يوماً عن نصرة الأشقاء العرب    الجزائر تواصل رفع راية الحريّة والكرامة    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني    الشرطة تُحسّس من الأخطار    قافلة للذاكرة الوطنية    السوق الوطنية للتأمينات تسجل ارتفاعا بنسبة 1,8بالمائة    دراسة لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وسعيدة    عبد اللطيف تعرض ميزانية التجارة الداخلية    بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    تكامل الجهود لصون مكانة الأسرة الثّورية    إحباط محاولة إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    رئيس مجلس الأمّة يزور سفارة الجزائر في أنغولا    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    الوقاية من مخاطر البحر وتعزيز ثقافة الأمن    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبدال عقوبة السجن بالعمل للنفع العام قريبا
تحقيق الإدماج الاجتماعي
نشر في المساء يوم 06 - 02 - 2009

أكد السيد عمارة محمد مدير الشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل أن القانون يخول للقاضي السلطة التقديرية لاقتراح عقوبة العمل للنفع العام على المتهم الذي يحاكمه بعد دراسة ملفه وشخصيته، حتى يتأكد إن كان هذا المتهم يستحق هذه العقوبة البديلة للسجن أم لا مع منح هذا الأخير حرية الاختيار بين قضاء عقوبته في السجن أو العمل مجانا في إطار النفع العام.
وأكد السيد عمارة، في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل، حول "الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام" أول أمس بإقامة القضاة بالجزائر، أن هذه العقوبة البديلة نص عليها القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 جوان 1996المتضمن قانون العقوبات والذي تمت المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه نهاية شهر جانفي الماضي، مشيرا إلى أن عقوبة العمل للنفع العام ينطق بها القاضي بعد بدراسة ملف المتهم، علما أن هذه العقوبة البديلة للسجن سيتم تطبيقها في الأيام القادمة بعد صدور القانون الخاص بها في الجريدة الرسمية.
وتتمثل هذه العقوبة البديلة في تشغيل المتهم لمدة ساعتين في اليوم عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا، عوض بقاء المحكوم عليه في السجن والاحتكاك بالمجرمين، علما أن المتهم الذي يستفيد من هذه العقوبة يجب أن لا يكون مسبوقا عدليا ولا يقل سنه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه. كما انه لايجب أن تتجاوز مدة العقوبة التي ينطق بها القاضي على هذا المتهم سنة بالنسبة للجرائم والجنح التي لا تتجاوز عقوباتها ثلاث سنوات في القانون، ولابد أن تسبق تطبيق العقوبة البديلة الموافقة الصريحة للمحكوم عليه في جلسة علنية للنطق بحكمه لاستطلاع رأيه بالموافقة أو بالرفض، ولا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد الحكم نهائيا.
وتتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و300 ساعة بالنسبة للقاصر.
أما فيما يخص إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، فبمجرد اصدار الحكم أو القرار المتضمن لها نهائيا، تقوم النيابة العامة المختصة بتشكيل ملف الإجراءات وترسله إلى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام وفقا لإجراءات تتمثل في استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية، المهنية، الصحية والعائلية، وعرضه على طبيب ليقوم بفحصه وتحرير ملف عن حالته الصحية ومن ثم تمكين القاضي في اختيار نوعية العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، من ثم الاسهام في ادماجه اجتماعيا.
أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فيتعين على القاضي مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم وعلى الخصوص مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم.
وبناء على ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع يعين فيه المؤسسة التي ستستقبل المعني لقضاء عقوبته وكذا كيفيات تطبيقها.
وأضاف مدير الشؤون القانونية والقضائية أن المؤسسات المستقبلة لهؤلاء المحكوم عليهم والتي تكون مؤسسات عمومية غير تجارية تهدف لتحقيق الخدمة العمومية وتلتزم بإعداد تقرير دوري عن سير تنفيذ العمل للنفع العام يرسل إلى قاضي تطبيق العقوبات، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من يمثله أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة وتأجيل تنفيذها إلى حين زوال السبب الجدي ومتى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية للمعني على أن يتم تسليم النيابة العامة نسخة من هذا القرار.
وأشار المتحدث إلى أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي تتخذ ضده الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس الأصلية على المحكوم عليه.
وتهدف عقوبة العمل للنقع العام تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم بعدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم، فضلا عن أن هذه العقوبة البديلة تحقق هذه الغاية كما تسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية في عملية إعادة الإدماج.
وشارك في هذا الملتقى أكثر من 100 مشارك من قضاة تطبيق العقوبات والنواب العامين المساعدين لتوحيد منهجية العمل والاتفاق على طرق تطبيقها لتوحيدها بكل مناطق الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.