إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبدال عقوبة السجن بالعمل للنفع العام قريبا
تحقيق الإدماج الاجتماعي
نشر في المساء يوم 06 - 02 - 2009

أكد السيد عمارة محمد مدير الشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل أن القانون يخول للقاضي السلطة التقديرية لاقتراح عقوبة العمل للنفع العام على المتهم الذي يحاكمه بعد دراسة ملفه وشخصيته، حتى يتأكد إن كان هذا المتهم يستحق هذه العقوبة البديلة للسجن أم لا مع منح هذا الأخير حرية الاختيار بين قضاء عقوبته في السجن أو العمل مجانا في إطار النفع العام.
وأكد السيد عمارة، في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل، حول "الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام" أول أمس بإقامة القضاة بالجزائر، أن هذه العقوبة البديلة نص عليها القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 جوان 1996المتضمن قانون العقوبات والذي تمت المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه نهاية شهر جانفي الماضي، مشيرا إلى أن عقوبة العمل للنفع العام ينطق بها القاضي بعد بدراسة ملف المتهم، علما أن هذه العقوبة البديلة للسجن سيتم تطبيقها في الأيام القادمة بعد صدور القانون الخاص بها في الجريدة الرسمية.
وتتمثل هذه العقوبة البديلة في تشغيل المتهم لمدة ساعتين في اليوم عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا، عوض بقاء المحكوم عليه في السجن والاحتكاك بالمجرمين، علما أن المتهم الذي يستفيد من هذه العقوبة يجب أن لا يكون مسبوقا عدليا ولا يقل سنه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه. كما انه لايجب أن تتجاوز مدة العقوبة التي ينطق بها القاضي على هذا المتهم سنة بالنسبة للجرائم والجنح التي لا تتجاوز عقوباتها ثلاث سنوات في القانون، ولابد أن تسبق تطبيق العقوبة البديلة الموافقة الصريحة للمحكوم عليه في جلسة علنية للنطق بحكمه لاستطلاع رأيه بالموافقة أو بالرفض، ولا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد الحكم نهائيا.
وتتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و300 ساعة بالنسبة للقاصر.
أما فيما يخص إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، فبمجرد اصدار الحكم أو القرار المتضمن لها نهائيا، تقوم النيابة العامة المختصة بتشكيل ملف الإجراءات وترسله إلى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام وفقا لإجراءات تتمثل في استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية، المهنية، الصحية والعائلية، وعرضه على طبيب ليقوم بفحصه وتحرير ملف عن حالته الصحية ومن ثم تمكين القاضي في اختيار نوعية العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، من ثم الاسهام في ادماجه اجتماعيا.
أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فيتعين على القاضي مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم وعلى الخصوص مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم.
وبناء على ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع يعين فيه المؤسسة التي ستستقبل المعني لقضاء عقوبته وكذا كيفيات تطبيقها.
وأضاف مدير الشؤون القانونية والقضائية أن المؤسسات المستقبلة لهؤلاء المحكوم عليهم والتي تكون مؤسسات عمومية غير تجارية تهدف لتحقيق الخدمة العمومية وتلتزم بإعداد تقرير دوري عن سير تنفيذ العمل للنفع العام يرسل إلى قاضي تطبيق العقوبات، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من يمثله أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة وتأجيل تنفيذها إلى حين زوال السبب الجدي ومتى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية للمعني على أن يتم تسليم النيابة العامة نسخة من هذا القرار.
وأشار المتحدث إلى أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي تتخذ ضده الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس الأصلية على المحكوم عليه.
وتهدف عقوبة العمل للنقع العام تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم بعدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم، فضلا عن أن هذه العقوبة البديلة تحقق هذه الغاية كما تسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية في عملية إعادة الإدماج.
وشارك في هذا الملتقى أكثر من 100 مشارك من قضاة تطبيق العقوبات والنواب العامين المساعدين لتوحيد منهجية العمل والاتفاق على طرق تطبيقها لتوحيدها بكل مناطق الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.