الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل للنفع العام سيكون حسب تكوين المستفيد من الحكم
العقوبة ستطبق في المرافق العمومية كالبلدية والولاية والمستشفيات
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 02 - 2009

كشف محمد عمارة، المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المستفيد من عقوبة العمل للنفع العام الذي يحكم عليه بالعمل للنفع عوضا عن العقوبة السالبة للحرية، يستفيد من عمل يتناسب وإمكاناته الشخصية وظروفه الاجتماعية.
وقال محمد عمارة في لقاء صحفي عقده بإقامة القضاة بالعاصمة، أول أمس، على هامش ملتقى حول الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، إلى أن النيابة العامة تقوم بتشكيل ملف الإجراءات المتعلق بالمستفيد من العقوبة المذكورة، وارساله إلى القاضي الذي يتولى متابعة تطبيق العقوبة، بعد استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، وعرضه على طبيب لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار نوعية العمل الذي يتناسب مع حالته البدنية.
وذكر عمارة، إنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات اختيار عمل من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وإمكانيات المستفيد من العقوبة، للحفاظ على اندماجه الاجتماعي والحيلولة دون التأثير على السير الحسن لحياته المهنية والعائلية، مضيفا أنه بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 16 و18 سنة، فإنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم، وعلى الخصوص مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري واستمرار مزاولة دراستهم، وبناء على ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع يعين فيه المؤسسة التي ستستقبل المعني لقضاء عقوبته وكذا كيفيات تطبيقها، حيث تكون المؤسسات المستقبلة من المرافق العمومية الخاضعة للقانون العام، على غرار البلدية أو الولاية أو المستشفى. وطبقا للقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات فإنه بإمكان قاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من يمثله، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة وتأجيل تنفيذها إلى حين زوال السبب الجدي، متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو العائلية للمعني، مع إبلاغ النيابة العامة بنسخة من المقرر، في حين تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق عقوبة الحبس الأصلية على المحكوم عليه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي، ويبقى لقاضي الحكم كامل السلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام أو العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم، ودعا عمارة إلى ضرورة توحيد منهجية العمل حول تطبيق العقوبة البديلة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام عبر كل الجهات القضائية للقطر الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أنه لكي تترتب عن المحكوم عليه عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة بديلة يجب أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سنه على 16 سنة عند ارتكاب الفعل المحاكم عليه، كما يجب أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، ولا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم على العقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها، حيث تتراوح مدة عقوبة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و300 ساعة بالنسبة للقاصر، حيث تطبق هذه المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.