العدوان الصهيوني: إصابة 15 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات وسط قطاع غزة    كرة القدم/شان-2024 /المؤجلة إلى 2025 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته تحسبا لودية موريتانيا    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر -2025) /تنس الطاولة: تأهل منتخبات الجزائر، مصر، تونس، مدغشقر وغانا إلى المربع الذهبي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة تحصد 9 ميداليات، الملاكمة والتجذيف الشاطئي يصلان الى أدوار متقدمة    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    مطالب في أوروبا بفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    سندخل منافسة "الشان" بهدف التتويج باللّقب    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    يوميات القهر العادي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل للنفع العام سيكون حسب تكوين المستفيد من الحكم
العقوبة ستطبق في المرافق العمومية كالبلدية والولاية والمستشفيات
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 02 - 2009

كشف محمد عمارة، المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المستفيد من عقوبة العمل للنفع العام الذي يحكم عليه بالعمل للنفع عوضا عن العقوبة السالبة للحرية، يستفيد من عمل يتناسب وإمكاناته الشخصية وظروفه الاجتماعية.
وقال محمد عمارة في لقاء صحفي عقده بإقامة القضاة بالعاصمة، أول أمس، على هامش ملتقى حول الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، إلى أن النيابة العامة تقوم بتشكيل ملف الإجراءات المتعلق بالمستفيد من العقوبة المذكورة، وارساله إلى القاضي الذي يتولى متابعة تطبيق العقوبة، بعد استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، وعرضه على طبيب لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار نوعية العمل الذي يتناسب مع حالته البدنية.
وذكر عمارة، إنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات اختيار عمل من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وإمكانيات المستفيد من العقوبة، للحفاظ على اندماجه الاجتماعي والحيلولة دون التأثير على السير الحسن لحياته المهنية والعائلية، مضيفا أنه بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 16 و18 سنة، فإنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم، وعلى الخصوص مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري واستمرار مزاولة دراستهم، وبناء على ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع يعين فيه المؤسسة التي ستستقبل المعني لقضاء عقوبته وكذا كيفيات تطبيقها، حيث تكون المؤسسات المستقبلة من المرافق العمومية الخاضعة للقانون العام، على غرار البلدية أو الولاية أو المستشفى. وطبقا للقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات فإنه بإمكان قاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من يمثله، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة وتأجيل تنفيذها إلى حين زوال السبب الجدي، متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو العائلية للمعني، مع إبلاغ النيابة العامة بنسخة من المقرر، في حين تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق عقوبة الحبس الأصلية على المحكوم عليه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي، ويبقى لقاضي الحكم كامل السلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام أو العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم، ودعا عمارة إلى ضرورة توحيد منهجية العمل حول تطبيق العقوبة البديلة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام عبر كل الجهات القضائية للقطر الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أنه لكي تترتب عن المحكوم عليه عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة بديلة يجب أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سنه على 16 سنة عند ارتكاب الفعل المحاكم عليه، كما يجب أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، ولا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم على العقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها، حيث تتراوح مدة عقوبة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و300 ساعة بالنسبة للقاصر، حيث تطبق هذه المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.