انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بالجزائر... نجاح تاريخي بأرقام قياسية واتفاقيات تفوق 48 مليار دولار    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: احتضان الجزائر للطبعة الرابعة هو وليد إصرار رئيس الجمهورية    مقرمان يلتقي أبو غفة    دورة برلمانية جديدة    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    نجاح جزائري إفريقي    تحذير من صفحات إلكترونية محتالة    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    قمة عربية إسلامية طارئة بالدوحة الاثنين المقبل لبحث العدوان الصهيوني على قطر    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    بللو يزور أوقروت    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل للنفع العام سيكون حسب تكوين المستفيد من الحكم
العقوبة ستطبق في المرافق العمومية كالبلدية والولاية والمستشفيات
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 02 - 2009

كشف محمد عمارة، المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المستفيد من عقوبة العمل للنفع العام الذي يحكم عليه بالعمل للنفع عوضا عن العقوبة السالبة للحرية، يستفيد من عمل يتناسب وإمكاناته الشخصية وظروفه الاجتماعية.
وقال محمد عمارة في لقاء صحفي عقده بإقامة القضاة بالعاصمة، أول أمس، على هامش ملتقى حول الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، إلى أن النيابة العامة تقوم بتشكيل ملف الإجراءات المتعلق بالمستفيد من العقوبة المذكورة، وارساله إلى القاضي الذي يتولى متابعة تطبيق العقوبة، بعد استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، وعرضه على طبيب لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار نوعية العمل الذي يتناسب مع حالته البدنية.
وذكر عمارة، إنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات اختيار عمل من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وإمكانيات المستفيد من العقوبة، للحفاظ على اندماجه الاجتماعي والحيلولة دون التأثير على السير الحسن لحياته المهنية والعائلية، مضيفا أنه بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 16 و18 سنة، فإنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم، وعلى الخصوص مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري واستمرار مزاولة دراستهم، وبناء على ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع يعين فيه المؤسسة التي ستستقبل المعني لقضاء عقوبته وكذا كيفيات تطبيقها، حيث تكون المؤسسات المستقبلة من المرافق العمومية الخاضعة للقانون العام، على غرار البلدية أو الولاية أو المستشفى. وطبقا للقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات فإنه بإمكان قاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من يمثله، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة وتأجيل تنفيذها إلى حين زوال السبب الجدي، متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو العائلية للمعني، مع إبلاغ النيابة العامة بنسخة من المقرر، في حين تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق عقوبة الحبس الأصلية على المحكوم عليه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي، ويبقى لقاضي الحكم كامل السلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام أو العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم، ودعا عمارة إلى ضرورة توحيد منهجية العمل حول تطبيق العقوبة البديلة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام عبر كل الجهات القضائية للقطر الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أنه لكي تترتب عن المحكوم عليه عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة بديلة يجب أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سنه على 16 سنة عند ارتكاب الفعل المحاكم عليه، كما يجب أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، ولا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم على العقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها، حيث تتراوح مدة عقوبة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و300 ساعة بالنسبة للقاصر، حيث تطبق هذه المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.