مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم رئاسي حول تسمية الأماكن العمومية
إعطاء الأولوية لرموز الثورة والمقاومة
نشر في المساء يوم 12 - 01 - 2014

تم إعطاء الأولوية في تسمية أو إعادة تسمية الشوارع والأحياء ومختلف الأماكن العمومية وكذا الأملاك الجزائرية في الخارج، ”لكل ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها”، على أن يخضع ذلك لترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ موافقة المنظمة الوطنية للمجاهدين.
ذلك ما أكدت عليه المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي رقم 14 /01 الصادر في 05 جانفي 2014، المنشور في أول عدد من الجريدة الرسمية للعام الجاري، والذي حدد ”كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها”. وتطبَّق أحكامه على ”المؤسسات والأماكن العمومية بمختلف أشكالها، لاسيما منها الساحات والشوارع والتجمعات السكنية والمعالم التذكارية والمآثر التاريخية”.
وحسب نص المرسوم الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، فإن المجلس الشعبي البلدي مكلَّف باقتراح تسمية أو إعادة تسمية كل التجمعات السكانية والتجهيزات الجماعية ومختلف طرق المرور على تراب الولاية، فيما تبادر المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية، باقتراح تسمية المباني التابعة لها. ويوكل قرار التسمية بالنسبة للهياكل والمباني التابعة لوزارة الدفاع الوطني، لوزير الدفاع الوطني. أما بالنسبة للأملاك الجزائرية في الخارج، فإن المرسوم أوضح بأن تسميتها أو إعادة تسميتها، تخضع لرأي كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية.
وشدّد المرسوم على أن يتم إطلاق تسمية مشاريع إنجاز مختلف المباني، ”فور وضع حجر الأساس وفي كل الحالات قبل استلام المشروع”.
لكن المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي، تنص على أن أي تسمية أو إعادة تسمية، تتم بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين، أو تتعلق بأحداث وتواريخ ترتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، تخضع ”لترخيص مسبق من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين”.
وبالنسبة للإجراءات، فإن نص المرسوم يوضح بأن الأمر يتطلب إيداع ملف لدى المصالح المتخصصة بوزارة المجاهدين أو مديرية المجاهدين في الولاية، التي تُخطر بعد مراقبته حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية المذكورة في المرسوم. أما مكونات وكيفيات معالجة الملف فتتم بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والمجاهدين.
وحدّد المرسوم أعضاء ومهام اللجنة الوطنية للتسمية وإعادة التسمية ”الموضوعة لدى وزير المجاهدين”، والتي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمدينة والثقافة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن الأمين العام لمنظمة المجاهدين أو ممثل عنه وممثلين عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والقطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية. وتوكل إليها مهام الدراسة والبتّ في اقتراحات التسمية وإعادة التسمية، ويتم تكريس التسميات من طرف وزير المجاهدين.
وهي نفس المهام التي تقوم بها اللجنة الولائية للتسمية وإعادة التسمية، والتي تعمل على المستوى المحلي، ويتم تكريس التسميات من طرف والي الولاية، فيما تشير المادة 36 من المرسوم إلى أنه ”بغضّ النظر عن أحكام هذا المرسوم، يمكن تكريس تسمية بعض المؤسسات والمباني العمومية بموجب مرسوم رئاسي، وفي هذه الحالة يقوم وزير المجاهدين بالإجراءات المتعلقة بتكريسها”.
وطبقا لأحكام المرسوم، فإن كل تسمية أو إعادة تسمية يجب أن تجسَّد بواسطة لوحة أو وسيلة للتعريف، تحدد مواصفاتها التقنية ومكان وضعها وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المجاهدين.
وينص المرسوم الذي يلغي جميع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 5 أفريل 1997، والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، على عقوبات تطبَّق ضد كل من يخالف أحكامه أو كل من يخرّب اللوحات ووسائل التعريف، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
للتذكير، فإن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، كان قد عبّر خلال خرجاته الميدانية إلى ولايات الوطن، عن امتعاضه من التسميات الحالية للأحياء السكنية بالخصوص. وقال السيد سلال مخاطبا السلطات المحلية، إنه لا يمكن الاستمرار في إطلاق أسماء مثل ”360 سكن” أو ”180 سكن” أي مرتبطة بعدد السكنات - على الأحياء، داعيا إلى تغيير هذه التسميات في أقرب الآجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.