الجزائر ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/: الجزائر تعزز مركزها الثاني في جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الرابع    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/: المنتخب الوطني للملاكمة (إناث)، من اجل خطف أكبر عدد من الألقاب    تنصيب رئيس المجلس والنائب العام ورئيس المحكمة الإدارية لتبسة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للمسيلة    البليدة: تنصيب رئيس مجلس القضاء الجديد    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    عين تموشنت: مصنع تحلية المياه بشط الهلال يتجاوز مليار م3 من المياه المحلاة منذ بداية الاستغلال    وهران: استزراع 20.000 وحدة من صغار البلطي الأحمر    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    البطولة الإفريقية للمحليين-2024 (المؤجلة الى 2025) /تحضيرات: المنتخب الوطني ينهزم أمام شبيبة الساورة (0-1)    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    افتتاح صالون دعم الاستثمار    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    خطوة قويّة لتعزيز العلاقات الأخوية    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    الدرك يفتح الباب للشباب    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    بن ناصر يغير وكيل أعماله    المرحلة الأولى نجحت ولا يجب التهاون وقدمنا اقتراحات لحفل الاختتام    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون مسجّل في "عدل 3" اطّلعوا على نتائج دراسة ملفّاتهم    إحباط تمرير 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهى زمن غياب النواب عن الجلسات
مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
نشر في المسار العربي يوم 21 - 05 - 2018

خصص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي عرض اليوم الاثنين في جلسة علنية على النواب، عدة مواد لمعالجة ظاهرة الغيابات المتكررة وغير المبررة للنواب في الجلسات العامة و في اجتماعات اللجان.

وعليه تلزم المادة 68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان التي ينتمي إليها ويوجه النائب إشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس حيث تعتبر غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، وجوده في مهمة خارج التراب الوطني، استفادته من عطلة مرضية أو أمومة.
وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه اليه تنبيه كتابي و يخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة.
وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة دون مبرر مقبول يحرم من الترشح من أي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل ويمكن للنائب الغائب دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه الى رئيس المجلس أو إلى رئيس اللجنة حسب الحالة.
وخلال الجلسات العامة يمكن سحب الكلمة من نائب اخذ الكلمة من غير اذن وتسبب في تعكير صفو المناقشات .
كما يمنع من تناول الكلمة اذا تعرض الى 3 تنبيهات، في حالة استعماله للعنف أو إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام داخل القاعة أو اذا قام بتهديد أو استفزاز أحد زملائه أثناء الجلسة.
ويترتب على منع النائب من اخذ الكلمة عدم المشاركة في مناقشات المجلس ل3 جلسات على التوالي وفي حالة العود يمدد إلى 6 جلسات و يستدعى إلى المكتب للنظر في القضية والبت فيها.
ويمنع رئيس الجلسة النائب من مواصلة تدخله في حالة سيما اساءته لمباديء المجتمع الجزائري، لثورة التحرير ورموزها، لرئيس الجمهورية، وأيضا في حالة تطرقه لقضية محل إجراء قضائي.
أما المادة 136 من مشروع النظام الداخلي فتفصل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب طبقا لأحكام الدستور حيث يودع طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل ويحيل رئيس المجلس الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ الاحالة.
ويبت المجلس في طلب رفع الحصانة في اجل 3 أشهر من تاريخ الإحالة حيث يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني.
ويمكن لمكتب المجلس بناء على اشعار من وزير العدل القيام باسقاط المهمة النيابية للنائب ويفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والمعني.
كما يمكن للمجلس أيضا إقصاء أحد أعضائه اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه لفعل يخل بشرف مهمته النيابية.
وفي حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، يجرد النائب من عهدته الانتخابية.

عرض مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين
يندرج مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي عرض اليوم على النواب للمناقشة، في إطار استكمال مسار الإصلاح الدستوري والسياسي الذي انبثق عن المخرجات الدستورية الجديدة.
فبموجب أحكام دستور فبراير 2016، تم تكريس المجلس والبرلمان ككل كمؤسسة دستورية قادرة بحكم تركيبتها ودورها في استيعاب مجمل القوى والتنظيمات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن نص هذا القانون 151 مادة تحدد من خلالها، سيما تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، إجراءات افتتاح الفترة التشريعية، أجهزة المجلس ، تشكيل اللجان واختصاصاتها وكذا البعثات الاستعلامية و تنظيم الأيام البرلمانية.
كما تفصل الأحكام الجديدة أيضا في كيفية سير أشغال المجلس، دراسة مشاريع واقتراح القوانين، التصويت والمصادقة عليها، إجراءات الانضباط في الجلسات.
وتطرقت المادة 102 من القانون إلى الشق المتعلق بمناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة في المادة 104 .
كما تفصل المادة 109 في الأحكام المنظمة للأسئلة الشفوية والكتابية وكذا إجراءات مناقشة جواب عضو الحكومة فيما تطرقت المادة 120 إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق في قضية ذات مصلحة عامة.
وإضافة إلى إنشاء المجموعات البرلمانية وتمثيل المجلس في الهيئات الوطنية والبرلمانية الجهوية والدولية فصلت أحكام النص الجديد في إجراءات إسقاط المهمة النيابية، الإقصاء و رفع الحصانة البرلمانية التي تفصل فيها في جلسة مغلقة بالاقتراع السري.

مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للتكيف مع المتطلبات الدستورية الجديدة

تهدف إعادة النظر في أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي عرض على النواب إلى تكييفه مع المتطلبات الدستورية الجديدة بما يحقق أهداف تعزيز العمل المؤسساتي للدولة والتوازن داخل المؤسسات الدستورية.
وجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس المتشكل من 151 مادة "لتحقيق الانسجام بين مواده وسد مختلف الفراغات القانونية" استنادا على التجربة المكتسبة خلال الفترات التشريعية الماضية ، حسب التقرير التمهيدي الذي قدمه مقرر اللجنة القانونية و الادارية للمجلس نابي هبري خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس.
وتنظم مواد من القانون الاجراءات المتعلقة بافتتاح الفترة التشريعية و اثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني و كيفية انتخاب رئيس المجلس.
كما ينظم النص أجهزة المجلس من مكتب المجلس و اللجان الدائمة و هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق والمجموعات البرلمانية.
ويتشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس و 9 نواب للرئيس الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتفق ممثلو التشكيلات التي يحق لها تشكيل مجموعة برلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين التشكيلات التي يمثلونها على أساس تمثيلها النسبي أصلا.
ويتولى مكتب المجلس خاصة تنظيم سير جلسات المجلس، ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة، تحديد أنماط الاقتراع والبت في قابلية اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح ، اضافة الى البت في مشروع جدول الأعمال الذي تقدمه المجموعات البرلمانية من المعارضة.
وبناء على نص القانون، يشكل المجلس في بداية الفترة التشريعية لجانه الدائمة ال12 لمدة سنة قابلة للتجديد كما يمكن اعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في النظام الداخلي.
أما المادة 50 من القانون فتنص على تشكيل البعثة الاستعلامية المؤقتة لمعاينة موضوع واحد محدد بدقة أو الاطلاع على وضع معين بذاته بناء على طلب لجنة دائمة يودع لدى مكتب المجلس 10 أيام قبل التاريخ المقترح لبداية مهمة البعثة.
وفي حالة قبول الطلب يبلغ رئيس المجلس برنامج البعثة الى الوزير الاول وفي حالة الرفض يبلغ رئيس اللجنة المعنية بذلك وتتكون كل بعثة استعلامية مؤقتة من 7 الى 9 أعضاء على الاكثر وتعد تقريرا عن مهمتها يسلم الى رئيس المجلس.
ويمكن للجنة الدائمة تنظيم أيام برلمانية حول موضوع يندرج ضمن اختصاصها بمبادرة من مكتبها وبعد موافقة مكتب المجلس ولا يمكن تنظيم أكثر من يوم برلماني لنفس اللجنة خلال الدورة البرلمانية.
وتفصل المادة 56 من القانون في الأحكام المتعلقة بتشكيل المجموعات البرلمانية حيث تتكون المجموعة من 10 أعضاء على الأقل ولا يمكن لنائب واحد أن ينضم إلى أكثر من واحدة.
كما خصص مشروع هذا النظام عدة مواد لمعالجة ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العلنية و اجتماعات اللجان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.