الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الأمر بالقبض الجسدي للمتهمين غير المحبوسين في القضايا الجنائية
نشر في النهار الجديد يوم 27 - 12 - 2016

استحداث العمل بمبدأ الاستئناف في القضايا الجنائية مع حق التنازل قبل تشكل المحكمة إلغاء المحلفين في قضايا الإرهاب والتهريب والمخدرات
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا .
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا.
تضمنت التعديلات الأخيرة التي جاء بها مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية في إطار الإصلاحات التشريعية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، في شقه المتعلق بالسلطة القضاية.
وتهدف الأحكام المقترحة والتي اطلعت عليها النهار، إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والنص على مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وإدراج أحكام جديدة تتعلق بالشرطة القضائية ورقابتها.

ويقترح المشروع التنصيص ضمن الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية على المبادئ الأساسية، التي تشكل الإطار المرجعي للخصومة الجزائية، وهي المبادئ المكرسة في الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، وتهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ويتعلق الأمر بتعزيز قرينة البراءة وشرعية المحاكمة واحترام حقوق وكرامة الأطراف والحق في المحاكمة في آجال معقولة. وتطبيقا لأحكام المادة 160 من الدستور، التي تنص على مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بمحكمة الجنايات الاستئنافية، وفي إطار تدعيم دور السلطة القضائية في مجال حماية الحقوق والحريات، وفي سياق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة من أجل تأطير نشاط الشرطة القضائية، يقترح المشروع إحداث نظام تأهيل يطبق على مختلف أسلاك الشرطة القضائية، يتمثل هذا النظام في اشتراط حصول ضباط الشرطة القضائية على موافقة النائب العام المختص إقليميا، وسيسمح لهذا الأخير بممارسة صلاحياته في مجال الرقابة بصفة أكثر نجاعة. وقد أبقى مشروع النص على نظام المحلفين الشعبيين في تشكيلة محكمة الجنايات، الذي يقترح رفع عددهم إلى أربعة على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، غير أنه بالنظر إلى التجربة المكتسبة في معالجة قضايا الإرهاب والمخدرات والتهريب، فقد تم إسنادها إلى تشكيلة تضم قضاة فقط. وتبقى أحكام محكمة الجنايات تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي، غير أن المشروع يقترح أن يحرر رئيس المحكمة أو أحد القضاة المساعدين ورقة تسبيب تبين العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها المحكمة لإصدار قرارها بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الاستئنافية لا تراقب صحة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وليس من صلاحياتها تعديل أو تأييد أو إلغاء الحكم المستأنف بل تنظر في القضية من جديد. كما يقترح المشروع عدة أحكام أخرى من شأنها تبسيط الإجراءات الجنائية والتكفل ببعض المشاكل، على غرار إمكانية فصل قضية المتهم المتابع من أجل جنحة المحال على محكمة الجنايات، في حالة عدم مثوله أمام محكمة الجنايات وتعويض إجراءات التخلف عن الحضور بإجراءات الغياب، وذلك تماشيا مع مبدأ قرينة البراءة. وفي هذا الإطار، يقترح هذا المشروع مراجعة المادة 18 المتعلقة بمحكمة الجنايات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 05-11 عن طريق النص، على أنه توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، ويأتي هذا المشروع توازيا مع الأحكام الجديدة المدرجة في قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على إنشاء درجة ثانية للتقاضي في الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.