توافد شعبي كبير بباتنة لإلقاء النظرة الأخيرة على الرئيس الأسبق اليامين زروال    بوغرارة: اليامين زروال قاد الجزائر إلى برّ الأمان في مرحلة مفصلية    الجزائر والهند تبحثان سبل ترقية الشراكة الاستراتيجية    انطلاق ندوة صناعة الغاز بوهران: نحو ابتكار مستدام في مجالي الغاز والهيدروجين    بوغالي: دعم الجزائر ثابت لنضال الشعب الفلسطيني ويوم الأرض رمز للصمود    الثلوج تغلق عدة طرق وطنية عبر ولايات الوطن والدرك يدعو للحذر    افتتاح الصالون الوطني للصناعة التقليدية بالبليدة بمشاركة 80 حرفياً    القضية الصحراوية حاضرة في أكثر من مناسبة وتظاهرة    اليامين زروال.. يرحل الرجل ويبقي الأثر    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    مشروع المرجع الوطني للعنونة محل تقييم    من وجهة سياحية إلى قطب صناعي واعد    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    أمين غويري حل جاهز لبيتكوفيتش قبل المونديال    فرانكفورت يقرر بيع فارس شايبي    فالفيردي يحدد الهدف من موقعة "الخضر"    سكان ابن زياد يستحسنون قرار إعادة فتح دار الثقافة    استفادة 30 ألف عائلة من العمل التضامني في رمضان    التوحد عند البالغين.. معاناة خارج مجال الاهتمام    عش حياتك لأنها قصيرة جدا    "شيخات الراي" حدث موسيقي استثنائي    "سوسيولوجيا الترند" تحت المجهر    وثائقي "الحرب على المخدرات" يكشف معركة الجزائر المفتوحة لحماية حدودها وأمنها المجتمعي    التجمع الوطني الديمقراطي يدعو بسكيكدة إلى تعزيز الانخراط السياسي    المشاركة في الاستحقاقات القادمة تحصين للجبهة الداخلية    دعم الشراكة الثنائية والتعاون جنوب–جنوب    استشهاد 3 صحافيين في اعتداء صهيوني جنوب لبنان    العدالة الاجتماعية مبدأ من مبادئ ثورتنا الخالدة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الأمر بالقبض الجسدي للمتهمين غير المحبوسين في القضايا الجنائية
نشر في النهار الجديد يوم 27 - 12 - 2016

استحداث العمل بمبدأ الاستئناف في القضايا الجنائية مع حق التنازل قبل تشكل المحكمة إلغاء المحلفين في قضايا الإرهاب والتهريب والمخدرات
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا .
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا.
تضمنت التعديلات الأخيرة التي جاء بها مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية في إطار الإصلاحات التشريعية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، في شقه المتعلق بالسلطة القضاية.
وتهدف الأحكام المقترحة والتي اطلعت عليها النهار، إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والنص على مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وإدراج أحكام جديدة تتعلق بالشرطة القضائية ورقابتها.

ويقترح المشروع التنصيص ضمن الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية على المبادئ الأساسية، التي تشكل الإطار المرجعي للخصومة الجزائية، وهي المبادئ المكرسة في الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، وتهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ويتعلق الأمر بتعزيز قرينة البراءة وشرعية المحاكمة واحترام حقوق وكرامة الأطراف والحق في المحاكمة في آجال معقولة. وتطبيقا لأحكام المادة 160 من الدستور، التي تنص على مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بمحكمة الجنايات الاستئنافية، وفي إطار تدعيم دور السلطة القضائية في مجال حماية الحقوق والحريات، وفي سياق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة من أجل تأطير نشاط الشرطة القضائية، يقترح المشروع إحداث نظام تأهيل يطبق على مختلف أسلاك الشرطة القضائية، يتمثل هذا النظام في اشتراط حصول ضباط الشرطة القضائية على موافقة النائب العام المختص إقليميا، وسيسمح لهذا الأخير بممارسة صلاحياته في مجال الرقابة بصفة أكثر نجاعة. وقد أبقى مشروع النص على نظام المحلفين الشعبيين في تشكيلة محكمة الجنايات، الذي يقترح رفع عددهم إلى أربعة على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، غير أنه بالنظر إلى التجربة المكتسبة في معالجة قضايا الإرهاب والمخدرات والتهريب، فقد تم إسنادها إلى تشكيلة تضم قضاة فقط. وتبقى أحكام محكمة الجنايات تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي، غير أن المشروع يقترح أن يحرر رئيس المحكمة أو أحد القضاة المساعدين ورقة تسبيب تبين العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها المحكمة لإصدار قرارها بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الاستئنافية لا تراقب صحة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وليس من صلاحياتها تعديل أو تأييد أو إلغاء الحكم المستأنف بل تنظر في القضية من جديد. كما يقترح المشروع عدة أحكام أخرى من شأنها تبسيط الإجراءات الجنائية والتكفل ببعض المشاكل، على غرار إمكانية فصل قضية المتهم المتابع من أجل جنحة المحال على محكمة الجنايات، في حالة عدم مثوله أمام محكمة الجنايات وتعويض إجراءات التخلف عن الحضور بإجراءات الغياب، وذلك تماشيا مع مبدأ قرينة البراءة. وفي هذا الإطار، يقترح هذا المشروع مراجعة المادة 18 المتعلقة بمحكمة الجنايات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 05-11 عن طريق النص، على أنه توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، ويأتي هذا المشروع توازيا مع الأحكام الجديدة المدرجة في قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على إنشاء درجة ثانية للتقاضي في الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.