العدوان الصهيوني: إصابة 15 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات وسط قطاع غزة    كرة القدم/شان-2024 /المؤجلة إلى 2025 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته تحسبا لودية موريتانيا    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر -2025) /تنس الطاولة: تأهل منتخبات الجزائر، مصر، تونس، مدغشقر وغانا إلى المربع الذهبي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة تحصد 9 ميداليات، الملاكمة والتجذيف الشاطئي يصلان الى أدوار متقدمة    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    مطالب في أوروبا بفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    سندخل منافسة "الشان" بهدف التتويج باللّقب    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    يوميات القهر العادي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي للقابلات
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 02 - 2008

حدد مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بالقابلات، كل المعايير المطبقة فيما يخص القابلات التابعات للإدارة المكلفة بالصحة ومختلف الرتب والمستويات وأنواع العمل، حيث رخص لهن ممارسة مهامهن في الإدارات المركزية أو مصالح غير تابعة لوزارة الصحة، تحددها الوزارة الوصية، ويتم اختيارهن من بين الحاصلات على المستوى النهائي من التعليم الثانوي على الأقل، مع تكوين متخصص لمدة 5 سنوات، منها سنة دراسة في الجذع المشترك بكلية الطب أو بالمعاهد العليا للتكوين العمومي أو الفروع التابعة للصحة العسكرية، كما تم إدراج القابلات ذوات الكفاءة المحدودة والتقنيات الساميات في العلاج الخاص بالتوليد ضمن صنف القابلات ذوات الكفاءة المحدودة. وبخصوص المنح الخاصة بالمنصب السامي للقابلات الإطارات السامية في الصحة والقابلات المفتشات، فقد تم تصنيفهما في الرتبة الثامنة ومنحهما 195 نقطة لكل صنف منهما.
شروط جديدة للالتحاق بمنصب القابلة
يتم تنصيب القابلات من بين الحاصلات على المستوى النهائي للتعليم الثانوي، والمتابعات لتكوين متخصص لمدة 5 سنوات، منها سنة دراسة في الجذع المشترك بكلية الطب أو بالمعاهد العليا للتكوين العمومي أو الفروع التابعة للصحة العسكرية، ويتم تحديد القائمة من قبل وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تستفيد من هذا المنصب بمقتضى القانون الجديد القابلات اللواتي لديهن خبرة في الميدان لمدة 5 سنوات، كما يخضعن لتكوين في التخصص لمدة سداسيين، في حين يتم تعيين القابلات الإطارات من بين الممارسات للمهنة لمدة 5 سنوات، كما يخضعن لتكوين في التخصص لمدة 4 سداسيات، وتستفيد من المنصب ذاته القابلات المتخصصات اللواتي عملن لمدة 4 سنوات في التخصص، واللواتي يتوجب عليهن متابعة تكوين متخصص لمدة 4 سداسيات، أما القابلات الإطارات الأستاذات فيتم تعيينهن من بين العاملات في المهنة لمدة 5 سنوات بعد أن يخضعن لتكوين لمدة 4 سداسيات. وبخصوص الحالات المؤقتة للإدماج، فإن القابلات اللواتي شملهن الترتيب، هن المنحدرات من المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية والخاصة، والحاصلات على الأقل على 10 سنوات من الخبرة والممارسة، بالإضافة إلى ضرورة الخضوع لتكوين تكميلي متخصص لمدة سداسيين، ليتم دمج القابلات اللاتي تتوفر فيهن الشروط ضمن هيكل القابلات المتوقعات للهيكل الحالي. ويتم الإبقاء على القابلات في رتبهن الأصلية، حسب درجة الاقدمية، كما تتم الترقية في المناصب حسب الاقدمية أيضا. وبخصوص شروط التنصيب، فيتم تنصيب القابلات الإطارات الساميات في الصحة، من بين القابلات الإطارات اللاتي لديهن 5 سنوات خبرة في الميدان، أما بالنسبة لمنصب القابلات المفتشات فيشترط القانون حصولهن على شهادة إطار سام في الصحة مع 3 سنوات خبرة في الميدان. وبخصوص إطارات الصحة، فتستوجب 5 سنوات خبرة وممارسة للمهنة، في حين يمكن أن تشغل القابلات إطارات الصحة والقابلات الإطارات الأستاذات مناصب عليا في المؤسسات الصحية.
إمكانية العمل في الإدارات المركزية أو مصالح غير تابعة لوزارة الصحة
وأكد المشروع إمكانية ممارسة القابلات نشاطهن بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وطبقا للقانون التكميلي، فإن الوزارة الوصية والسلطات المكلفة بالوظيف العمومي، هي المكلفة بتحديد قائمة المؤسسات التي من الممكن أن تعمل بها القابلات، كما رخص لهن العمل بشكل استثنائي في الإدارات المركزية أو مصالح أخرى غير تابعة لوزارة الصحة. وأوضح مشروع القانون، الذي تحوز "النهار" نسخة منه، أن عمل القابلات يعتبر وظيفة طبية تصنف في قانون حماية وترقية الصحة، وتعمل القابلات تبعا للقانون الداخلي لإدارة العاملين لصالحها، حيث بإمكان العاملات في الفترة الليلية والمكلفات بالحراسة التي يتم تحديد شروطها في إطار القانون، الاستفادة من النقل الذي تحدد مواصفاته وزارتي الصحة والمالية والسلطات المكلفة بالوظيف العمومي، ويتم خفض ساعات العمل بالنسبة للعاملات ليلا ذوات الظروف الخاصة النفسية والجسدية، كما يستفدن من تعويض ساعات العمل أثناء العطل والمناسبات، إضافة إلى الإطعام المجاني في هياكل الصحة، ويستوجب عليهن ارتداء زي خاص يحدده القانون. كما يقضي القانون الجديد بضرورة استفادة القابلات من التكوين المستمر والرسكلة والترقيات لتحسين المستوى، مهما كانت الرتب التي يحزنها، حيث يتم توظيفهن حسب المستوى والمسابقات والمناصب التي يشغلنها، أو مباشرة بعد متابعتهن لتكوين خاص في المدارس العليا، أو مؤسسات التكوين العمومي للصحة والصحة العسكرية. ويتم توظيف القابلات حسب المنصب بصفتهن متربصات وفق القانون أو قرار السلطة المكلفة بالتنصيب، كما يوظفن حسب الشروط المجسدة في المادة 75 و79 من القانون رقم 06/03 المؤرخ في جويلية 2006، ويتم تسجيلهن على هامش فترة التربص في قائمة الكفاءة من قبل اللجنة الإدارية المكلفة بالكفاءة، والتي تصدر قرار التنصيب فيما بعد. وبخصوص التقدم في المواقع المهنية، فإنه يتم وفق طريقتين؛ الأولى لمدة قصيرة والثانية لمدة متوسطة تتناسب والأبعاد المطبقة بين 6 و4 على 10 موظفين. ويتم إلحاق القابلات بالمؤسسات حسب طلباتهن، باعتماد 10 بالمائة من الطلبات فقط داخل كل مؤسسة. وفي إطار الخبرات، يمكن للقابلات التخصص في الميدان التقني والبيداغوجي أو التسيير عن طريق التكوين، حسب الشروط المحددة في القانون.
تحديد 4 رتب للقابلات وتكليفهن بمهام جديدة
وحدد مشروع القانون الجديد 4 رتب للقابلات، تتمثل في القابلة، القابلة المختصة، القابلة الإطار، والقابلة الأستاذة، وتكلف كل واحدة حسب تخصصها بالقيام بكل المهام المنوطة بها، على غرار إجراء التشخيص للمرأة الحامل ومراقبة وضعية الجنين، ومرافقتها إلى غاية وضع الحمل، إضافة إلى مراقبة حالات الحمل الأكثر خطورة والمراقبة والمساهمة في وضع الحمل بمختلف الطرق، إلى جانب التأكيد على متابعة الحالات الدورية وإعلام ومساعدة المرأة في حالة الإرضاع، وتنظيم نشاطات التوعية والتحسيس بصحة الأم والجنين والعائلة على حد سواء، فضلا عن تأطير الطلبة والمتربصين العاملين تحت مسؤوليتهن، كما يكلفن بتحرير ملفات الولادة بشكل يومي، والتصريح بالحالة المدنية. وتعمل القابلات المتخصصات في التوليد العادي على إجراء الفحوص والأشعة، كما تكلف القابلات الإطارات في الصحة بتنظيم عمل القابلات وتنشيطه وتسيير وسائل العلاج وكل ما يتعلق بالوحدة الخاضعة لمسؤوليتها، فيما تقوم القابلات الإطارات المكلفات بالتدريس بتأمين التعليم النظري والتطبيقي، وتأطير الطالبات وتكوينهن، وتجسيد الدراسات المتعلقة بالبحث. وتكلف القابلات المرتبات كإطارات سامية للصحة بالتنسيق وتحفيز نشاط القابلات في الوحدات بصفتهن يسيرن مجموعة من الإطارات وهن مكلفات بتنسيق عمل القابلات والتعاون مع المسؤولين في المصالح الطبية، والتخطيط ومراقبة نتائج المشاريع والنشاطات المتعلقة بمختلف الوحدات، ومتابعة عملية تنصيب وتأطير الموظفين واستقبال وتكوين الموظفين والطلبة المحولين إلى الوحدة التابعين لها، إضافة إلى السهر على تطبيق الاجراءات المتعلقة بميادين التأمين وترقية البحث في الميدان المهني، في حين تكلف القابلات المفتشات بوضع وتنفيذ مخطط خاص بالتفتيش ومراقبة النشاطات شبه الطبية، وضمان مراقبة وتنفيذ القوانين الخاصة بمهنة القابلات.
شروط جديدة للاستفادة من الترقيات وقد تم اعتماد التصنيف القديم لرتب القابلات بمقتضى المادة رقم 118 من الامرية رقم 06/03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 . (انظر الجدول المرفق - متوفر في النسخة PDF )
وبخصوص المنح الخاصة بالمنصب السامي للقابلات الإطارات السامية في الصحة والقابلات المفتشات، فقد تم تصنيفهما في الرتبة الثامنة ومنحهما 195 نقطة لكل صنف منهما. أما التنظيم الخاص والنهائي، فيتم بعد تنصيب القابلات اللاتي يشغلن المناصب السامية كمسؤولة رئيسة وحدة والقابلات المفتشات ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بدون شروط، ويستفدن من البقاء في مناصبهن، مع استفادتهن من علاوات تحددها المادة 154 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1991، في حين لا يتم إدماج القابلات الساميات في رتب القابلات المختصات، ويستأنفن عملهن بطريقة عادية، بالإضافة إلى استفادتهن من منح حسب المرسوم السالف ذكره، كما تستأنف القابلات غير المدمجات في الرتب، نشاطهن العادي وتتم ترقيتهن في القانون الجديد، كما يستفدن من المنح المقرر في المادة 154 من المرسوم السالف الذكر. وحدد القانون الجديد استثناءات بإدراج القابلات ذوات الكفاءة المحدودة والتقنيات الساميات في العلاج الخاص بالتوليد كقابلات ذوات كفاءة محدودة، بعكس ما هو موجود في المرسوم السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.