إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي للقابلات
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 02 - 2008

حدد مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بالقابلات، كل المعايير المطبقة فيما يخص القابلات التابعات للإدارة المكلفة بالصحة ومختلف الرتب والمستويات وأنواع العمل، حيث رخص لهن ممارسة مهامهن في الإدارات المركزية أو مصالح غير تابعة لوزارة الصحة، تحددها الوزارة الوصية، ويتم اختيارهن من بين الحاصلات على المستوى النهائي من التعليم الثانوي على الأقل، مع تكوين متخصص لمدة 5 سنوات، منها سنة دراسة في الجذع المشترك بكلية الطب أو بالمعاهد العليا للتكوين العمومي أو الفروع التابعة للصحة العسكرية، كما تم إدراج القابلات ذوات الكفاءة المحدودة والتقنيات الساميات في العلاج الخاص بالتوليد ضمن صنف القابلات ذوات الكفاءة المحدودة. وبخصوص المنح الخاصة بالمنصب السامي للقابلات الإطارات السامية في الصحة والقابلات المفتشات، فقد تم تصنيفهما في الرتبة الثامنة ومنحهما 195 نقطة لكل صنف منهما.
شروط جديدة للالتحاق بمنصب القابلة
يتم تنصيب القابلات من بين الحاصلات على المستوى النهائي للتعليم الثانوي، والمتابعات لتكوين متخصص لمدة 5 سنوات، منها سنة دراسة في الجذع المشترك بكلية الطب أو بالمعاهد العليا للتكوين العمومي أو الفروع التابعة للصحة العسكرية، ويتم تحديد القائمة من قبل وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تستفيد من هذا المنصب بمقتضى القانون الجديد القابلات اللواتي لديهن خبرة في الميدان لمدة 5 سنوات، كما يخضعن لتكوين في التخصص لمدة سداسيين، في حين يتم تعيين القابلات الإطارات من بين الممارسات للمهنة لمدة 5 سنوات، كما يخضعن لتكوين في التخصص لمدة 4 سداسيات، وتستفيد من المنصب ذاته القابلات المتخصصات اللواتي عملن لمدة 4 سنوات في التخصص، واللواتي يتوجب عليهن متابعة تكوين متخصص لمدة 4 سداسيات، أما القابلات الإطارات الأستاذات فيتم تعيينهن من بين العاملات في المهنة لمدة 5 سنوات بعد أن يخضعن لتكوين لمدة 4 سداسيات. وبخصوص الحالات المؤقتة للإدماج، فإن القابلات اللواتي شملهن الترتيب، هن المنحدرات من المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية والخاصة، والحاصلات على الأقل على 10 سنوات من الخبرة والممارسة، بالإضافة إلى ضرورة الخضوع لتكوين تكميلي متخصص لمدة سداسيين، ليتم دمج القابلات اللاتي تتوفر فيهن الشروط ضمن هيكل القابلات المتوقعات للهيكل الحالي. ويتم الإبقاء على القابلات في رتبهن الأصلية، حسب درجة الاقدمية، كما تتم الترقية في المناصب حسب الاقدمية أيضا. وبخصوص شروط التنصيب، فيتم تنصيب القابلات الإطارات الساميات في الصحة، من بين القابلات الإطارات اللاتي لديهن 5 سنوات خبرة في الميدان، أما بالنسبة لمنصب القابلات المفتشات فيشترط القانون حصولهن على شهادة إطار سام في الصحة مع 3 سنوات خبرة في الميدان. وبخصوص إطارات الصحة، فتستوجب 5 سنوات خبرة وممارسة للمهنة، في حين يمكن أن تشغل القابلات إطارات الصحة والقابلات الإطارات الأستاذات مناصب عليا في المؤسسات الصحية.
إمكانية العمل في الإدارات المركزية أو مصالح غير تابعة لوزارة الصحة
وأكد المشروع إمكانية ممارسة القابلات نشاطهن بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وطبقا للقانون التكميلي، فإن الوزارة الوصية والسلطات المكلفة بالوظيف العمومي، هي المكلفة بتحديد قائمة المؤسسات التي من الممكن أن تعمل بها القابلات، كما رخص لهن العمل بشكل استثنائي في الإدارات المركزية أو مصالح أخرى غير تابعة لوزارة الصحة. وأوضح مشروع القانون، الذي تحوز "النهار" نسخة منه، أن عمل القابلات يعتبر وظيفة طبية تصنف في قانون حماية وترقية الصحة، وتعمل القابلات تبعا للقانون الداخلي لإدارة العاملين لصالحها، حيث بإمكان العاملات في الفترة الليلية والمكلفات بالحراسة التي يتم تحديد شروطها في إطار القانون، الاستفادة من النقل الذي تحدد مواصفاته وزارتي الصحة والمالية والسلطات المكلفة بالوظيف العمومي، ويتم خفض ساعات العمل بالنسبة للعاملات ليلا ذوات الظروف الخاصة النفسية والجسدية، كما يستفدن من تعويض ساعات العمل أثناء العطل والمناسبات، إضافة إلى الإطعام المجاني في هياكل الصحة، ويستوجب عليهن ارتداء زي خاص يحدده القانون. كما يقضي القانون الجديد بضرورة استفادة القابلات من التكوين المستمر والرسكلة والترقيات لتحسين المستوى، مهما كانت الرتب التي يحزنها، حيث يتم توظيفهن حسب المستوى والمسابقات والمناصب التي يشغلنها، أو مباشرة بعد متابعتهن لتكوين خاص في المدارس العليا، أو مؤسسات التكوين العمومي للصحة والصحة العسكرية. ويتم توظيف القابلات حسب المنصب بصفتهن متربصات وفق القانون أو قرار السلطة المكلفة بالتنصيب، كما يوظفن حسب الشروط المجسدة في المادة 75 و79 من القانون رقم 06/03 المؤرخ في جويلية 2006، ويتم تسجيلهن على هامش فترة التربص في قائمة الكفاءة من قبل اللجنة الإدارية المكلفة بالكفاءة، والتي تصدر قرار التنصيب فيما بعد. وبخصوص التقدم في المواقع المهنية، فإنه يتم وفق طريقتين؛ الأولى لمدة قصيرة والثانية لمدة متوسطة تتناسب والأبعاد المطبقة بين 6 و4 على 10 موظفين. ويتم إلحاق القابلات بالمؤسسات حسب طلباتهن، باعتماد 10 بالمائة من الطلبات فقط داخل كل مؤسسة. وفي إطار الخبرات، يمكن للقابلات التخصص في الميدان التقني والبيداغوجي أو التسيير عن طريق التكوين، حسب الشروط المحددة في القانون.
تحديد 4 رتب للقابلات وتكليفهن بمهام جديدة
وحدد مشروع القانون الجديد 4 رتب للقابلات، تتمثل في القابلة، القابلة المختصة، القابلة الإطار، والقابلة الأستاذة، وتكلف كل واحدة حسب تخصصها بالقيام بكل المهام المنوطة بها، على غرار إجراء التشخيص للمرأة الحامل ومراقبة وضعية الجنين، ومرافقتها إلى غاية وضع الحمل، إضافة إلى مراقبة حالات الحمل الأكثر خطورة والمراقبة والمساهمة في وضع الحمل بمختلف الطرق، إلى جانب التأكيد على متابعة الحالات الدورية وإعلام ومساعدة المرأة في حالة الإرضاع، وتنظيم نشاطات التوعية والتحسيس بصحة الأم والجنين والعائلة على حد سواء، فضلا عن تأطير الطلبة والمتربصين العاملين تحت مسؤوليتهن، كما يكلفن بتحرير ملفات الولادة بشكل يومي، والتصريح بالحالة المدنية. وتعمل القابلات المتخصصات في التوليد العادي على إجراء الفحوص والأشعة، كما تكلف القابلات الإطارات في الصحة بتنظيم عمل القابلات وتنشيطه وتسيير وسائل العلاج وكل ما يتعلق بالوحدة الخاضعة لمسؤوليتها، فيما تقوم القابلات الإطارات المكلفات بالتدريس بتأمين التعليم النظري والتطبيقي، وتأطير الطالبات وتكوينهن، وتجسيد الدراسات المتعلقة بالبحث. وتكلف القابلات المرتبات كإطارات سامية للصحة بالتنسيق وتحفيز نشاط القابلات في الوحدات بصفتهن يسيرن مجموعة من الإطارات وهن مكلفات بتنسيق عمل القابلات والتعاون مع المسؤولين في المصالح الطبية، والتخطيط ومراقبة نتائج المشاريع والنشاطات المتعلقة بمختلف الوحدات، ومتابعة عملية تنصيب وتأطير الموظفين واستقبال وتكوين الموظفين والطلبة المحولين إلى الوحدة التابعين لها، إضافة إلى السهر على تطبيق الاجراءات المتعلقة بميادين التأمين وترقية البحث في الميدان المهني، في حين تكلف القابلات المفتشات بوضع وتنفيذ مخطط خاص بالتفتيش ومراقبة النشاطات شبه الطبية، وضمان مراقبة وتنفيذ القوانين الخاصة بمهنة القابلات.
شروط جديدة للاستفادة من الترقيات وقد تم اعتماد التصنيف القديم لرتب القابلات بمقتضى المادة رقم 118 من الامرية رقم 06/03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 . (انظر الجدول المرفق - متوفر في النسخة PDF )
وبخصوص المنح الخاصة بالمنصب السامي للقابلات الإطارات السامية في الصحة والقابلات المفتشات، فقد تم تصنيفهما في الرتبة الثامنة ومنحهما 195 نقطة لكل صنف منهما. أما التنظيم الخاص والنهائي، فيتم بعد تنصيب القابلات اللاتي يشغلن المناصب السامية كمسؤولة رئيسة وحدة والقابلات المفتشات ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بدون شروط، ويستفدن من البقاء في مناصبهن، مع استفادتهن من علاوات تحددها المادة 154 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1991، في حين لا يتم إدماج القابلات الساميات في رتب القابلات المختصات، ويستأنفن عملهن بطريقة عادية، بالإضافة إلى استفادتهن من منح حسب المرسوم السالف ذكره، كما تستأنف القابلات غير المدمجات في الرتب، نشاطهن العادي وتتم ترقيتهن في القانون الجديد، كما يستفدن من المنح المقرر في المادة 154 من المرسوم السالف الذكر. وحدد القانون الجديد استثناءات بإدراج القابلات ذوات الكفاءة المحدودة والتقنيات الساميات في العلاج الخاص بالتوليد كقابلات ذوات كفاءة محدودة، بعكس ما هو موجود في المرسوم السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.