وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي للقابلات
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 02 - 2008

حدد مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بالقابلات، كل المعايير المطبقة فيما يخص القابلات التابعات للإدارة المكلفة بالصحة ومختلف الرتب والمستويات وأنواع العمل، حيث رخص لهن ممارسة مهامهن في الإدارات المركزية أو مصالح غير تابعة لوزارة الصحة، تحددها الوزارة الوصية، ويتم اختيارهن من بين الحاصلات على المستوى النهائي من التعليم الثانوي على الأقل، مع تكوين متخصص لمدة 5 سنوات، منها سنة دراسة في الجذع المشترك بكلية الطب أو بالمعاهد العليا للتكوين العمومي أو الفروع التابعة للصحة العسكرية، كما تم إدراج القابلات ذوات الكفاءة المحدودة والتقنيات الساميات في العلاج الخاص بالتوليد ضمن صنف القابلات ذوات الكفاءة المحدودة. وبخصوص المنح الخاصة بالمنصب السامي للقابلات الإطارات السامية في الصحة والقابلات المفتشات، فقد تم تصنيفهما في الرتبة الثامنة ومنحهما 195 نقطة لكل صنف منهما.
شروط جديدة للالتحاق بمنصب القابلة
يتم تنصيب القابلات من بين الحاصلات على المستوى النهائي للتعليم الثانوي، والمتابعات لتكوين متخصص لمدة 5 سنوات، منها سنة دراسة في الجذع المشترك بكلية الطب أو بالمعاهد العليا للتكوين العمومي أو الفروع التابعة للصحة العسكرية، ويتم تحديد القائمة من قبل وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تستفيد من هذا المنصب بمقتضى القانون الجديد القابلات اللواتي لديهن خبرة في الميدان لمدة 5 سنوات، كما يخضعن لتكوين في التخصص لمدة سداسيين، في حين يتم تعيين القابلات الإطارات من بين الممارسات للمهنة لمدة 5 سنوات، كما يخضعن لتكوين في التخصص لمدة 4 سداسيات، وتستفيد من المنصب ذاته القابلات المتخصصات اللواتي عملن لمدة 4 سنوات في التخصص، واللواتي يتوجب عليهن متابعة تكوين متخصص لمدة 4 سداسيات، أما القابلات الإطارات الأستاذات فيتم تعيينهن من بين العاملات في المهنة لمدة 5 سنوات بعد أن يخضعن لتكوين لمدة 4 سداسيات. وبخصوص الحالات المؤقتة للإدماج، فإن القابلات اللواتي شملهن الترتيب، هن المنحدرات من المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية والخاصة، والحاصلات على الأقل على 10 سنوات من الخبرة والممارسة، بالإضافة إلى ضرورة الخضوع لتكوين تكميلي متخصص لمدة سداسيين، ليتم دمج القابلات اللاتي تتوفر فيهن الشروط ضمن هيكل القابلات المتوقعات للهيكل الحالي. ويتم الإبقاء على القابلات في رتبهن الأصلية، حسب درجة الاقدمية، كما تتم الترقية في المناصب حسب الاقدمية أيضا. وبخصوص شروط التنصيب، فيتم تنصيب القابلات الإطارات الساميات في الصحة، من بين القابلات الإطارات اللاتي لديهن 5 سنوات خبرة في الميدان، أما بالنسبة لمنصب القابلات المفتشات فيشترط القانون حصولهن على شهادة إطار سام في الصحة مع 3 سنوات خبرة في الميدان. وبخصوص إطارات الصحة، فتستوجب 5 سنوات خبرة وممارسة للمهنة، في حين يمكن أن تشغل القابلات إطارات الصحة والقابلات الإطارات الأستاذات مناصب عليا في المؤسسات الصحية.
إمكانية العمل في الإدارات المركزية أو مصالح غير تابعة لوزارة الصحة
وأكد المشروع إمكانية ممارسة القابلات نشاطهن بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وطبقا للقانون التكميلي، فإن الوزارة الوصية والسلطات المكلفة بالوظيف العمومي، هي المكلفة بتحديد قائمة المؤسسات التي من الممكن أن تعمل بها القابلات، كما رخص لهن العمل بشكل استثنائي في الإدارات المركزية أو مصالح أخرى غير تابعة لوزارة الصحة. وأوضح مشروع القانون، الذي تحوز "النهار" نسخة منه، أن عمل القابلات يعتبر وظيفة طبية تصنف في قانون حماية وترقية الصحة، وتعمل القابلات تبعا للقانون الداخلي لإدارة العاملين لصالحها، حيث بإمكان العاملات في الفترة الليلية والمكلفات بالحراسة التي يتم تحديد شروطها في إطار القانون، الاستفادة من النقل الذي تحدد مواصفاته وزارتي الصحة والمالية والسلطات المكلفة بالوظيف العمومي، ويتم خفض ساعات العمل بالنسبة للعاملات ليلا ذوات الظروف الخاصة النفسية والجسدية، كما يستفدن من تعويض ساعات العمل أثناء العطل والمناسبات، إضافة إلى الإطعام المجاني في هياكل الصحة، ويستوجب عليهن ارتداء زي خاص يحدده القانون. كما يقضي القانون الجديد بضرورة استفادة القابلات من التكوين المستمر والرسكلة والترقيات لتحسين المستوى، مهما كانت الرتب التي يحزنها، حيث يتم توظيفهن حسب المستوى والمسابقات والمناصب التي يشغلنها، أو مباشرة بعد متابعتهن لتكوين خاص في المدارس العليا، أو مؤسسات التكوين العمومي للصحة والصحة العسكرية. ويتم توظيف القابلات حسب المنصب بصفتهن متربصات وفق القانون أو قرار السلطة المكلفة بالتنصيب، كما يوظفن حسب الشروط المجسدة في المادة 75 و79 من القانون رقم 06/03 المؤرخ في جويلية 2006، ويتم تسجيلهن على هامش فترة التربص في قائمة الكفاءة من قبل اللجنة الإدارية المكلفة بالكفاءة، والتي تصدر قرار التنصيب فيما بعد. وبخصوص التقدم في المواقع المهنية، فإنه يتم وفق طريقتين؛ الأولى لمدة قصيرة والثانية لمدة متوسطة تتناسب والأبعاد المطبقة بين 6 و4 على 10 موظفين. ويتم إلحاق القابلات بالمؤسسات حسب طلباتهن، باعتماد 10 بالمائة من الطلبات فقط داخل كل مؤسسة. وفي إطار الخبرات، يمكن للقابلات التخصص في الميدان التقني والبيداغوجي أو التسيير عن طريق التكوين، حسب الشروط المحددة في القانون.
تحديد 4 رتب للقابلات وتكليفهن بمهام جديدة
وحدد مشروع القانون الجديد 4 رتب للقابلات، تتمثل في القابلة، القابلة المختصة، القابلة الإطار، والقابلة الأستاذة، وتكلف كل واحدة حسب تخصصها بالقيام بكل المهام المنوطة بها، على غرار إجراء التشخيص للمرأة الحامل ومراقبة وضعية الجنين، ومرافقتها إلى غاية وضع الحمل، إضافة إلى مراقبة حالات الحمل الأكثر خطورة والمراقبة والمساهمة في وضع الحمل بمختلف الطرق، إلى جانب التأكيد على متابعة الحالات الدورية وإعلام ومساعدة المرأة في حالة الإرضاع، وتنظيم نشاطات التوعية والتحسيس بصحة الأم والجنين والعائلة على حد سواء، فضلا عن تأطير الطلبة والمتربصين العاملين تحت مسؤوليتهن، كما يكلفن بتحرير ملفات الولادة بشكل يومي، والتصريح بالحالة المدنية. وتعمل القابلات المتخصصات في التوليد العادي على إجراء الفحوص والأشعة، كما تكلف القابلات الإطارات في الصحة بتنظيم عمل القابلات وتنشيطه وتسيير وسائل العلاج وكل ما يتعلق بالوحدة الخاضعة لمسؤوليتها، فيما تقوم القابلات الإطارات المكلفات بالتدريس بتأمين التعليم النظري والتطبيقي، وتأطير الطالبات وتكوينهن، وتجسيد الدراسات المتعلقة بالبحث. وتكلف القابلات المرتبات كإطارات سامية للصحة بالتنسيق وتحفيز نشاط القابلات في الوحدات بصفتهن يسيرن مجموعة من الإطارات وهن مكلفات بتنسيق عمل القابلات والتعاون مع المسؤولين في المصالح الطبية، والتخطيط ومراقبة نتائج المشاريع والنشاطات المتعلقة بمختلف الوحدات، ومتابعة عملية تنصيب وتأطير الموظفين واستقبال وتكوين الموظفين والطلبة المحولين إلى الوحدة التابعين لها، إضافة إلى السهر على تطبيق الاجراءات المتعلقة بميادين التأمين وترقية البحث في الميدان المهني، في حين تكلف القابلات المفتشات بوضع وتنفيذ مخطط خاص بالتفتيش ومراقبة النشاطات شبه الطبية، وضمان مراقبة وتنفيذ القوانين الخاصة بمهنة القابلات.
شروط جديدة للاستفادة من الترقيات وقد تم اعتماد التصنيف القديم لرتب القابلات بمقتضى المادة رقم 118 من الامرية رقم 06/03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 . (انظر الجدول المرفق - متوفر في النسخة PDF )
وبخصوص المنح الخاصة بالمنصب السامي للقابلات الإطارات السامية في الصحة والقابلات المفتشات، فقد تم تصنيفهما في الرتبة الثامنة ومنحهما 195 نقطة لكل صنف منهما. أما التنظيم الخاص والنهائي، فيتم بعد تنصيب القابلات اللاتي يشغلن المناصب السامية كمسؤولة رئيسة وحدة والقابلات المفتشات ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بدون شروط، ويستفدن من البقاء في مناصبهن، مع استفادتهن من علاوات تحددها المادة 154 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1991، في حين لا يتم إدماج القابلات الساميات في رتب القابلات المختصات، ويستأنفن عملهن بطريقة عادية، بالإضافة إلى استفادتهن من منح حسب المرسوم السالف ذكره، كما تستأنف القابلات غير المدمجات في الرتب، نشاطهن العادي وتتم ترقيتهن في القانون الجديد، كما يستفدن من المنح المقرر في المادة 154 من المرسوم السالف الذكر. وحدد القانون الجديد استثناءات بإدراج القابلات ذوات الكفاءة المحدودة والتقنيات الساميات في العلاج الخاص بالتوليد كقابلات ذوات كفاءة محدودة، بعكس ما هو موجود في المرسوم السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.