الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    النعامة : جثمان المجاهد ضيف الله محمد يوارى الثرى    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    مجلس الأمة: تنمية المناطق الحدودية تكتسي طابع الأولوية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    بتروكيمياء: استلام مشاريع عديدة بقيمة 7 مليارات دولار خلال الخماسي الجاري    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    لجنة ال24 الأممية: مطالب بإلزام الاحتلال المغربي بنزع الألغام وحماية الصحراويين من خطرها    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    غزة: 500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة على القطاع    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البريفي» لتسيير أملاك «البايلك» في البلديات
نشر في النهار الجديد يوم 10 - 09 - 2018

صدور مرسوم تنفيذي يحدد أشكال تفويض المرفق العام وشروطه وكيفيات عقده
الإجراء الجديد يخص كل المرافق التابعة للجماعات الإقليمية مثل البلديات والمؤسسات العمومية التابعة لها
التفويض يتم وفق 4 أشكال وطبقا لعقود استغلال تصل إلى 30 سنة
الأسواق والمسابح و المحلات التجارية من بين المرافق المعنية بالإجراء الجديد
حددت الحكومة، في مرسوم تنفيذي صدر أمس في آخر عدد من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية، عن طريق صفقات عمومية أو عن طريق التراضي، كما يأخذ تفويض المرفق العام أربعة أشكال تتمثل في التفويض عن طريق الامتياز، أو الإيجار، أو الوكالة المحفزة، أو التسيير.
ويقصد بتفويض المرفق العام في مفهوم المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية ولمدة محدودة.
حيث يمكن للجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، أن تفوّض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري.
ويسمح المرسوم للجماعات الإقليمية بتفويض المرفق العام وفق صفقات عمومية لشخص معنوي عام أو خاص، قصد تسيير أملاك الدولة العمومية من أجل تحقيق مداخيل مالية تعود بالفائدة على خزينة الدولة.
ويكون التفويض عن طريق أربعة 4 أشكال وطبقا لعقود استغلال تصل إلى 30 سنة.
حيث يتمثل أول شكل من أشكال التفويض في الامتياز، وهو أن تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما بإنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله.
وإما تعهد له فقط استغلال المرفق العام، حيث يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته تحت رقابة جزئية من طرف السلطة المفوضية، ويمول المفوض له بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام.
ونص المرسوم على أنه في هذا الشكل من أشكال التفويض، الذي قد يمتد عقده إلى 30 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لأربع سنوات فقط، يمكن لمستغل المرفق العام أن يتقاضى عن ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام.
أما بشأن الشكل الثاني من أشكال التفويض، فهو يتم عن طريق الإيجار، حيث يُعهد لصاحب التفويض تسيير وصيانة المرفق العام مقابل إتاوة يدفعها لها.
ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضية، وتمويل السلطة المفوضة بنفسها لإقامة المرفق العام، فيما يتقاضى المفوض له أجرا من تحصيل الأتاوى من مستعملي المرفق العام.
كما تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الإيجار ب15 سنة كحد أقصى، ويمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة على أساس تقرير معلل، لإنجاز استثمارات مادية وغير منصوص عليها في الاتفاقية شريطة أن لا تتعدى مدة 3 سنوات كحد أقصى.
أما الشكل الثالث من أشكال التفويض والذي جاء على هيئة عقد نجاعة، فهو يتم عن طريق الوكالة المحفزة، كأن يقوم صاحب التفويض بتسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية.
مقابل أن يتلقى صاحب التفويض أجرا مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الإنتاجية، وعند الاقتضاء حصة من الأرباح.
وتحدد السلطة المفوضة بالإشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام، على أن يحصّل المفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية.
وقد نص المرسوم الجديد على أن مدة الاتفاقية لتفويض المرفق العام في هذا الشكل الثالث، تحدد بعشر سنوات 10 كحد أقصى، ويمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة شريطة ألا تتعدى سنتين كحد أقصى.
أما التفويض على شكل التسيير، فهو منح صاحب التفويض سلطة تسيير وصيانة المرفق العام من دون أي خطر يتحمله، حيث يستغل المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية.
كما يدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال تضاف إليها منحة الانتاجية.
على أن يتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في دفتر شروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأرباح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.