شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد العقوبات إلى السجن على بعض المخالفات والجنح المرورية
إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط
نشر في السلام اليوم يوم 10 - 09 - 2016

تضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها العديد من التعديلات من خلال إدراج رخصة السياقة بالنقاط إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات والجنح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق.
وتعود هذه التعديلات المدرجة في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 إلى رغبة السلطات المعنية في التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا، وذلك بالتحكم في العامل البشري الذي يعد السبب الرئيسي بنسبة 94.74 بالمائة من الحوادث المسجلة.
ومن أهم التعديلات الجديدة في هذا النص الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة العادية 2016- 2017 إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة حيث سيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيرها وزارة الداخلية، كما تتلخص اهم التعديلات المقترحة في مراجعة بعض التعاريف توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة إدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات، ومراجعة أصناف رخصة السياقة، إضافة إلى ذلك من المنتظر تحديث نظام الرخصة بالنقاط وإدخال مفهوم الفترة الاختبارية لرخصة السياقة لكن برصيد اولي حدد ب 12 نقطة حسب النص الذي يشير إلى أنه في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة. وتنص المادة (8) من هذا القانون على الرصيد النهائي لرخصة السياقة المقدرة ب 24 نقطة وتكون هذه الرخصة موافقة لنوع المركبة وتتطرق إلى آليات تخفيض النقاط عند ارتكاب المخالفة أو عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لذلك، كما تنص المادة 62 مكرر انه عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المنصوص عليها "يتم سحب النقاط كالتالي: بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى نقطة واحدة مع بعض الاستثناءات نقطتان بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية اربع نقاط من مخالفات الدرجة الثالثة وست نقاط للمخالفات من الدرجة الرابعة. وفيما يخص المخالفات والجنح فجاء مشروع القانون لمراجعة قيمة الغرامات كما يتضمن إعادة تصنيف بعض المخالفات والجنح حسب درجة خطورتها، فالمادة 66 تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع درجات، ويتعلق الأمر بالمخالفات من الدرجة الأولى والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب2.000 دج (مخالفة الأحكام المتعلقة بالانارة وكبح الدراجات استخدام الة أو جهاز مركبة غير مطابق الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية...).
أما المخالفات من الدرجة الثانية فيعاقب القانون عليها بغرامة 2.500 دج (تتمثل اساسا في مخالفة استخدام أجهزة التنبيه الصوتي والسير على الخط المتواصل...)، والمخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة 3.000 دج (يتعلق الأمر بمخالفة الأحكام الخاصة بحزام الأمن التوقف أو الوقوف الخطيرين منع المرور أو التقيد في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنوع النقل....)، أما المخالفات من الدرجة الرابعة ب 5.000 دج فتخص المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة سير المركبات بدون إنارة مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.
كما تم إدراج عقوبات خاصة بالسجن في المادة 69 مكرر والتي تنص على انه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000دج إلى 200.000دج كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي.
كما ينص مشروع القانون في مادته 79 على انه "يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000دج إلى 50.000 دج كل شخص يقود مركبة دون ان يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية. وتطرقت المواد 87 إلى حالة عدم الامتثال للقواعد الخاصة بتنظيم سباقات على المسلك العمومي أو يشارك في السباقات الميكانيكية غير المرخص بها على المسلك العمومي والتي يعاقب عليها القانون بغرامة من 50.000دح إلى 150.000دج. من جهة أخرى، يفرض النص تزويد مركبات نقل البضائع التي تتجاوز 3500 كلغ ومركبات نقل الاشخاص التي بها ازيد من 9 مقاعد بجهاز تسجيل وقت السرعة مع الزام سائقي هذه المركبات باحترام وقت السياقة ووقت الراحة المقننين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.