ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    سعداوي: هكذا تتحقّق جودة التعليم..    بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    والي تيبازة يشدد على ضرورة مضاعفة المتابعة الميدانية    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    لهذا السبب رفض إيلان قبال الانتقال لأتلتيكو مدريد    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    السيد بداري يشرف على تدشين مشاريع ابتكارية و هياكل بحث علمي بقسنطينة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    رفع الأثقال/بطولة إفريقيا: ثلاث ميداليات ذهبية ليحيى مامون أمينة    الإعلان عن إطلاق جائزة أحسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    موجة ثانية من الأمطار في 8 ولايات    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة في الفاتح ماي    التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    بلمهدي يحثّ على التجنّد    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد العقوبات إلى السجن على بعض المخالفات والجنح المرورية
إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط
نشر في السلام اليوم يوم 10 - 09 - 2016

تضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها العديد من التعديلات من خلال إدراج رخصة السياقة بالنقاط إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات والجنح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق.
وتعود هذه التعديلات المدرجة في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 إلى رغبة السلطات المعنية في التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا، وذلك بالتحكم في العامل البشري الذي يعد السبب الرئيسي بنسبة 94.74 بالمائة من الحوادث المسجلة.
ومن أهم التعديلات الجديدة في هذا النص الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة العادية 2016- 2017 إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة حيث سيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيرها وزارة الداخلية، كما تتلخص اهم التعديلات المقترحة في مراجعة بعض التعاريف توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة إدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات، ومراجعة أصناف رخصة السياقة، إضافة إلى ذلك من المنتظر تحديث نظام الرخصة بالنقاط وإدخال مفهوم الفترة الاختبارية لرخصة السياقة لكن برصيد اولي حدد ب 12 نقطة حسب النص الذي يشير إلى أنه في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة. وتنص المادة (8) من هذا القانون على الرصيد النهائي لرخصة السياقة المقدرة ب 24 نقطة وتكون هذه الرخصة موافقة لنوع المركبة وتتطرق إلى آليات تخفيض النقاط عند ارتكاب المخالفة أو عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لذلك، كما تنص المادة 62 مكرر انه عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المنصوص عليها "يتم سحب النقاط كالتالي: بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى نقطة واحدة مع بعض الاستثناءات نقطتان بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية اربع نقاط من مخالفات الدرجة الثالثة وست نقاط للمخالفات من الدرجة الرابعة. وفيما يخص المخالفات والجنح فجاء مشروع القانون لمراجعة قيمة الغرامات كما يتضمن إعادة تصنيف بعض المخالفات والجنح حسب درجة خطورتها، فالمادة 66 تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع درجات، ويتعلق الأمر بالمخالفات من الدرجة الأولى والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب2.000 دج (مخالفة الأحكام المتعلقة بالانارة وكبح الدراجات استخدام الة أو جهاز مركبة غير مطابق الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية...).
أما المخالفات من الدرجة الثانية فيعاقب القانون عليها بغرامة 2.500 دج (تتمثل اساسا في مخالفة استخدام أجهزة التنبيه الصوتي والسير على الخط المتواصل...)، والمخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة 3.000 دج (يتعلق الأمر بمخالفة الأحكام الخاصة بحزام الأمن التوقف أو الوقوف الخطيرين منع المرور أو التقيد في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنوع النقل....)، أما المخالفات من الدرجة الرابعة ب 5.000 دج فتخص المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة سير المركبات بدون إنارة مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.
كما تم إدراج عقوبات خاصة بالسجن في المادة 69 مكرر والتي تنص على انه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000دج إلى 200.000دج كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي.
كما ينص مشروع القانون في مادته 79 على انه "يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000دج إلى 50.000 دج كل شخص يقود مركبة دون ان يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية. وتطرقت المواد 87 إلى حالة عدم الامتثال للقواعد الخاصة بتنظيم سباقات على المسلك العمومي أو يشارك في السباقات الميكانيكية غير المرخص بها على المسلك العمومي والتي يعاقب عليها القانون بغرامة من 50.000دح إلى 150.000دج. من جهة أخرى، يفرض النص تزويد مركبات نقل البضائع التي تتجاوز 3500 كلغ ومركبات نقل الاشخاص التي بها ازيد من 9 مقاعد بجهاز تسجيل وقت السرعة مع الزام سائقي هذه المركبات باحترام وقت السياقة ووقت الراحة المقننين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.