أشرف على تدشين طبعته ال33..رئيس الجمهورية يزور عدة أجنحة بمعرض الإنتاج الجزائري    إلى غاية ديسمبر الجاري..أزيد من 2.4 مليون متعامل مقيد بالسجل التجاري    تعزيز التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية محور لقاء جزائري–إثيوبي    الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي ضرورة للأمن القومي العربي    كيف تعمل مراكز النصب السيبراني الآسيوية؟    عطاف يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية    عطاف يجتمع بنظيره المصري بالقاهرة ويبحثان القضايا الإقليمية والدولية    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    برلمان للطفل الجزائري    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    مصادرة حلويات فاسدة    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    الخضر يشرعون في التحضيرات    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحمي القانون من " الخارجين عن القانون " في تيسمسيلت
نشر في بوابة الونشريس يوم 27 - 03 - 2014


الضحية ... قانون البلدية 10/ 11 الموقّع من قبل رئيس الجمهورية والنظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبية البلدية الموقّع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال – ، المتهم.....مصالح دائرة تيسمسيلت ، طبيعة الجرم .... الدوس على القانون وخرقه ، أداة الجريمة .... – ساطور – المصادقة على مداولات باطلة في نظر القانون .... هذه هي أهم التعريفات والايضاحات المشكّلة لقضية العبث والتلاعب بقوانين الجمهورية على مستوى بلدية اولاد بسام بتيسمسيلت ، وبخصوص الحيثيات تنص المادة 59 من القانون البلدي رقم 01 / 11 على أنه تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقانون والتنظيمات بمعنى كل ما ترتب عنها يسقط تحت طائل البطلان ، الا أن مضمون هذه المادة لم يجد طريقة للتنفيذ والتفعيل عند مصالح الدائرة المذكورة سلفا بدليل مصادقتها على مداولات واضفائها طابع الشرعية عن طريق الموافقة عليها رغم رفضها بالدليل والقرينة من قبل عدد من منتخبي مجلس بلدية أولاد بسام الذين استهجنوا ضرب القانون وتمييعه بهكذا بساطة ، وهنا يبرز أحد الأعضاء بعض الخروقات والتجاوزات المرتكبة في هذا الاطار منها على وجه الخصوص استمرار لجان المجلس المقدرة بثلاث لجان دائمة في السباحة خارج مدار الأطر التنظيمية والقانونية كونها لم تعد نظامها الداخلي الى غاية كتابة هذه الاسطر وهذا ما يتنافى ومضمون الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون البلدية التي تنص على أن تعد اللجان الدائمة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس للتصويت عليه ، الى جانب الصمت المحيّر الذي ما تزال مصالح الدائرة تتعامل معه حيال – التعفاس – الصريح على مضمون المادة 35 من نفس القانون والذي تؤكده المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس التي تشير الى وجوب ضمان تشكيلات اللجان المنصوص عليها تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس البلدي ، غير أن الحال معكوسة تماما في بلدية الحال بعد أن قام رئيس البلدية بتغليب المصلحة الحزبية على نظيرتها العامة بوضع كل اخوانه من الرضاعة الحزبية – حزب الارندي البالغ عددهم 07 أعضاء ومعهم ثامنهم عن جبهة المستقبل الذي يكون قد لبس أو ألبسوه عباءة الحزب الذي ولد بشلاغمو وبوكالة خطية لا غبار عليها قبل سويعات قلائل من تنصيب المير لحاجة في نفسه – قلت وضعهم ضمن تشكيلة اللجان مقابل اقصاء 07 اعضاء – بشحمهم ولحمهم - من مجموع 15 عضوا يمثلون تركيبة المجلس ينتمون لكل من أحزاب جبهة المستقبل والحركة الشعبية والأفلان من دون أن تتحرك لمثل هذا الطمس القانوني ضمائر الجهات الوصية ، وكأن ولاية تيسمسيلت تعيش بدون حماة قانون باستطاعتهم أن يرسموا حدوده وخطوطه الحمراء ، وفي مقابل ذلك تمنح الشرعية لمداولات هذا المجلس لدرجة أنه يخال للمرء أن القانون لم يعد يساوي شيئا ذي بال لدى الجهات الوصية هذه التي لم تعر يوما أدنى اهتمام لتحفظات وأسباب رفض الأعضاء مصادقتهم على المداولات غير الشرعية وغير المطابقة لأحكام الدستور وثوابت الجمهورية تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار – المزعوم – للمجلس ، وهنا ترتسم في الأفق أسئلة استفهامية وأخرى تحمل بين طياتها أجوبة واردة وقريبة من الحقيقة ومفادها يقول أن القانون الذي هو أسمى تعبير عن ارادة الأمة يبقى في نظر مصالح الدائرة مجرد كلام وشعار يتغنى به المسؤول هناك ويجعله دون المرتبة الاولى والمقام الأعلى ، ومن بين السقطات والعثرات القانونية التي تم تسجيلها أيضا ما حدث مع الميزانية الأولية للبلدية التي رافقت عملية مناقشتها وضبطها رزمة من الخروقات التي طمست بحق روح القانون البلدي في مقدمتها عدم اعداد مشروع الميزانية من قبل الكاتب العام للبدية بحسب نص المادة 180 من قانون البلدية وكذا عرضها على المجلس للمصادقة عليها في أواخر شهر ديسمبر خلافا للمادة 181 التي تنص على أن يكون التصويت عليها قبل 31 أكتوبر من كل سنة تسبق سنة تنفيذها ، أما فظاعة وبشاعة طعن القانون ترجمه عدم مصادقة المجلس على الميزانية بابا بابا ومادة ومادة على حد مضمون المادة 182 من القانون نفسه ، وبعد مرور قرابة ثلاثة اشهر تطل علينا مصالح الدائرة بابداء موافقتها على مداولة الميزانية الأولية التي قيل في الوهلة الاولى أنها غير متوازنة وفيها أخطاء بالجملة في الوقت الذي تنص فيه المادة 183 أنه في حال ما اذا صوت المجلس على ميزانية غير متوازنة فان الوالي يرجعها مرفقة بملاحظاته خلال 15 يوما التي تلي استيلامها الى رئيس المجلس الذي يعرضها لمداولة ثانية للمجلس خلال 10 ايام ، وهذا ما لم يحدث على الاطلاق لا ببطلانها بسبب خرق القانون في مواده سالفة الذكر ولا بسبب عدم توازنها ، وعلى ضوء هذه المعطيات أو العثرات التي نشير ونذكر بأنها تدخل فقط في اطار توضيحات قانونية لا علاقة لها بالأشخاص ، يطالب الرافضون لمثل هذه التجاهل الفادح لمواد سلطان القانون بالاسراع في تدخل الجهات المعنية والفوقية لحماية واحد من قوانين الجمهورية التي لم تكن يوما للاستعمال الاستهلاكي أو لمجرد تنميق القاموس السياسي مع مطالبتهم بتحدبد المسؤوليات و التحقيق في كل الخروقات التي صاحبت تفعيل التصديق على مداولات المجلس البلدي منذ تنصيبه طالما أن اللجوء للقضاء - المحكمة الادارية - لأجل الطعن في قانونية هذه المداولات يستلزم الحصول على نسخة من مستخرج المداولة هذه التي لم يحدد القانون البلدي كيفية الحصول عليها وموضع الابهام او الغموض هو عدم تحديد مبلغ النفقة التي يدفعها اي شخص لأجل أخذ نسخة من المداولة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.