قال إن المركزية النقابية ستراجع منهجية عملها مستقبلا: تاقجوت يثمّن إجراءات الرئيس تبون لصالح العمال    لرفع العراقيل عن شركات النقل واللوجيستيك: إطلاق منصة رقمية لصندوق ترقية الصادرات اليوم    سوناطراك: توقيع بروتوكول تفاهم مع الشركة الأمريكية "إتش جي آر إنيرجي"    حملوه نقل تحياتهم إلى رئيس الجمهورية: العرباوي يلتقي الرئيسين الكيني والموريتاني ورئيس الوزراء الإثيوبي    عطاف في مكالمة هاتفية مع نظيرته السنغالية: الجزائر تريد مرحلة جديدة في علاقتها مع السنغال    عرقاب يؤكد من إيطاليا: الجزائر ملتزمة بتعزيز دورها كمزود موثوق به للطاقة    بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية    في انتظار ضبط تاريخ نهائي الكأس: تأخير موعد الجولة 25 لبرمجة مواجهتين مؤجلتين    بعد سقوط الكاف في مستنقع الأخطاء    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي    رابح بيطاط.. مسار مجاهد من التحرير إلى البناء    الاحتلال يفشل في تشويه "الأونروا"    سياسة الاحتلال الصهيوني الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة    هكذا يُمهّد الصهاينة لاجتياح رفح..    مجلس الأمة يشارك في منتدى حوار الثقافات بأذربيجان    نظام جديد لتشفير بيانات متابعة طلبات الاستيراد    الشروع في تنفيذ غراسة نموذجية لإنتاج شتلات الأرقان    ترقية التعاون بين "كوصوب" وهيئة قطر لأسواق المال    بهدف القيام بحفريات معمقة لاستكشاف التراث الثقافي للجزائر: مولوجي:منحنا 152 رخصة بحث أثري على المستوى الوطني    تظاهرات مُكثّفة.. وإبراز المكاسب العريقة    هذه الأمور تصيب القلب بالقسوة    محرز يقود ثورة للإطاحة بمدربه في الأهلي السعودي    بلومي يُشعل الصراع بين أندية الدوري البرتغالي    شباب بلوزداد يستنكر أحداث مباراة مولودية وهران    أنديتنا أظهرت مستوى رفيعا بالموعد القاري في وهران    بن شيخة يغادر العارضة الفنية    مفتشتان من وزارة الريّ بعنابة    عرض محاور إستراتيجية الجزائر لتعزيز الأمن الغذائي    "حماس" ترد على مقترح إسرائيل بوقف إطلاق النار 40 يوما    الأربعاء 1 ماي عطلة مدفوعة الأجر    اتفاق على ضرورة تغيير طريقة سرد المقاومة    إبراز أهمية إعادة تنظيم المخازن بالمتاحف الوطنية    منتخبو بلدية المحمدية ينهون حالة الانسداد    لا بديل عن تعزيز الجهود لدعم ومرافقة مشاريع تربية المائيات    بن رحمة يُهدي البياسجي اللقب!    الأمن السيبراني : ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية    الشرطة تواصل مكافحة الإجرام    مصادرة 100 قنطار من أغذية تسمين الدجاج    لا أملك سرا للإبداع    إخماد حريق شب في منزل    الجزائر تتحول إلى مصدّر للأنسولين    استئناف حجز التذاكر للحجاج عبر مطار بأدرار    عنابة: حجز قرابة 30 ألف قرص مهلوس    مهرجان عنابة.. فرصة مثالية لاسترجاع جمهور السينما    الكيان المجرم فشل في تشويه "الأونروا"    الوريدة".. تاريخ عريق يفوح بعبق الأصالة "    موعد عائلي وشباني بألوان الربيع    سنتصدّى لكلّ من يسيء للمرجعية الدينية    هنية يُعبّر عن إكباره للجزائر حكومةً وشعباً    ذِكر الله له فوائد ومنافع عظيمة    الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية المسنّين    العالم بعد 200 يوم من العدوان على غزة    دورة تدريبية خاصة بالحج في العاصمة    عون أشرف على العملية من مصنع "نوفونورديسك" ببوفاريك: الجزائر تشرع في تصدير الأنسولين إلى السعودية    تعزيز القدرات والمهارات لفائدة منظومة الحج والعمرة    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س: هل يجوز قطع الصلاة المفروضة لعذر؟
نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 12 - 2015

كنت أصلي الصلاة المفروضة في المنزل بمفردي ومعي ابني طفل صغير يلهو فأخذ يعبث بالكهرباء فقمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى له. فما حكم الشرع فيما فعلته؟ وهل أنا آثمة بذلك؟
الإجابة
إن قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بغير عذر شرعي حرام لأنه إبطال للعبادة وقد ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) .. [محمد: 33].
يقول الإمام النووي: (إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حَرُمَ عليه قطعها من غير عذر وإن كان الوقت واسعًا. هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب... ودليل تحريم القطع قول الله تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)..[محمد: 33] وهو على عمومه إلا ما خرج بدليل).
وجاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم الحنبلي: (فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر). قال المجد وغيرُه: لا نعلم فيه خلافًا. وقال في الفروع: من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان والمكتوبة أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة -إن قلنا: يجوز تأخيرها- حرم خروجه منها بلا عذر وفاقًا).
أما قطع الصلاة المفروضة لعذر شرعي فمشروع في الجملة ثم إن هذا العذر يدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب.
وقد عدَّ الفقهاء من الأسباب التي يشرع بسببها قطع المفروضة: قتل حية ونحوها وخوف ضياع مال له قيمة لنفسه أو لغيره وإغاثة ملهوف وتنبيه غافل أو نائم لخطر محقق لا يمكن تنبيهه بالتسبيح وإنقاذ غريق وخوف على صبي أو على نفسه ونحو ذلك.
جاء في الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين: (ويباح قطعها) أي: ولو كانت فرضًا (لنحو قتل حية) أي: بأن يقتلها بعمل كثير (ونَدِّ دابة) أي هربها وكذا لخوف ذئب على غنم (وفَوْرِ قِدْر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم سواء كان ما في القِدْرِ له أو لغيره(وضياع ما قيمته درهم) قال في مجمع الروايات: لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله لكن ذكر في المحيط -في الكفالة- أن الحبس بالدانق يجوز فقطع الصلاة أولى وهذا في مال الغير أما في ماله لا يقطع. والأصح جوازه فيهما. (ويستحب لمدافعة الأخبثين) كذا في مواهب الرحمن ونور الإيضاح لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية من أنه إن كان ذلك يشغله -أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها- فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب... (ويجب) الظاهر منه الافتراض (لإغاثة ملهوف) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدًا في استغاثته إذا قدر على ذلك ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه (لا لنداء أحد أبويه... إلخ) المراد بهما الأصول وإن عَلَوا وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز. قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز. وبه صرح في الإمداد بقوله: أي: لا قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة.
وقال الطحاوي: هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه).
وفي شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري مع حاشية البجيرمي: (إنذار الأعمى ونحوه واجب فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب وتبطل الصلاة به على الأصح).
وفي المغني لابن قدامة: (قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان يتخوف أن يُلْقِي أحدُهما صاحبَه في البئر فإنه يذهب إليهما فيخلصهما ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلا فدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلما سجد الإمام خرج الملزوم فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقا يريد إطفاءه أو غريقا يريد إنقاذه خرج إليه وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه أو السيل وهو في الصلاة ففر منه بنى على صلاته وأتمها صلاة خائف لما ذكرنا من قبل. والله أعلم).
وأصل المسألة مبني على قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد ولا شك أن إنقاذ مَنْ لِحَيَاتِهِ حرمة مقدم على أداء الصلاة ثم إنه يمكن الجمع بين المصلحتين بإنقاذ النفس ثم أداء الصلاة.
جاء في قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام العز بن عبد السلام: الموازنة بين المصالح والمفاسد ما يلي: (المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك).
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن ما قمتِ بفعله من قطع الصلاة لمنع حصول الأذى بطفلك واجب مقدم على أداء الصلاة المفروضة ثم بعد ذلك تقومين بأداء الصلاة إن اتسع الوقت أو قضائها إن خرج وقتها ولا إثم ولا حرج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.