المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يجتمع برؤساء الكتل البرلمانية    بشار..وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة – بشار    سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان يبحثان مخطط تطوير شركة الأسمدة الجزائرية العمانية    محكمة العدل الدولية: تواصل الجلسات العلنية لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    مستغانم: حجز أزيد من 1.6 مليون قرص مهلوس قادمة من ميناء مرسيليا    السفير الفنزويلي: العلاقات الجزائرية الفنزويلية نموذج للتعاون المثمر والمتنامي    عيد الأضحى: وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا إلى ميناء وهران    غرداية : وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في حادث مرور خطير قرب المنصورة    مجلس الأمن: 120 صراعا مستمرا حول العالم والنازحون قسرا يحلمون بأمل العودة    تشيلي: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مبدأ راسخ في القانون الدولي    رئيس الجمهورية يتسلم أورق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : تنصيب الجزائري زهير حامدي مديرا تنفيذيا جديدا    .لتعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني..البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    عين تموشنت.. مشروع لربط الحاجز المائي بمنطقة "دزيوة" بمشروع نظام السقي – تافنة    للوقوف في وجه المخططات التي تحاك ضد الأمة..تنويه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    عناية رئاسية بالثانويات المتخصّصة    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الجزائر قوة صناعية صيدلانية في إفريقيا    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    التحرّك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود    نجم بن عكنون يعود لقسم النخبة    120 نشاط في الطبعة الثانية لمهرجان الرياضات    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    أدرار : التأكيد على أهمية استغلال الذكاء الإصطناعي في تثمين التراث المخطوط    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    الجوع القاتل يجتاح غزّة    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    مولودية وهران تتنفس    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س: هل يجوز قطع الصلاة المفروضة لعذر؟
نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 12 - 2015

كنت أصلي الصلاة المفروضة في المنزل بمفردي ومعي ابني طفل صغير يلهو فأخذ يعبث بالكهرباء فقمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى له. فما حكم الشرع فيما فعلته؟ وهل أنا آثمة بذلك؟
الإجابة
إن قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بغير عذر شرعي حرام لأنه إبطال للعبادة وقد ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) .. [محمد: 33].
يقول الإمام النووي: (إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حَرُمَ عليه قطعها من غير عذر وإن كان الوقت واسعًا. هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب... ودليل تحريم القطع قول الله تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)..[محمد: 33] وهو على عمومه إلا ما خرج بدليل).
وجاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم الحنبلي: (فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر). قال المجد وغيرُه: لا نعلم فيه خلافًا. وقال في الفروع: من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان والمكتوبة أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة -إن قلنا: يجوز تأخيرها- حرم خروجه منها بلا عذر وفاقًا).
أما قطع الصلاة المفروضة لعذر شرعي فمشروع في الجملة ثم إن هذا العذر يدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب.
وقد عدَّ الفقهاء من الأسباب التي يشرع بسببها قطع المفروضة: قتل حية ونحوها وخوف ضياع مال له قيمة لنفسه أو لغيره وإغاثة ملهوف وتنبيه غافل أو نائم لخطر محقق لا يمكن تنبيهه بالتسبيح وإنقاذ غريق وخوف على صبي أو على نفسه ونحو ذلك.
جاء في الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين: (ويباح قطعها) أي: ولو كانت فرضًا (لنحو قتل حية) أي: بأن يقتلها بعمل كثير (ونَدِّ دابة) أي هربها وكذا لخوف ذئب على غنم (وفَوْرِ قِدْر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم سواء كان ما في القِدْرِ له أو لغيره(وضياع ما قيمته درهم) قال في مجمع الروايات: لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله لكن ذكر في المحيط -في الكفالة- أن الحبس بالدانق يجوز فقطع الصلاة أولى وهذا في مال الغير أما في ماله لا يقطع. والأصح جوازه فيهما. (ويستحب لمدافعة الأخبثين) كذا في مواهب الرحمن ونور الإيضاح لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية من أنه إن كان ذلك يشغله -أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها- فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب... (ويجب) الظاهر منه الافتراض (لإغاثة ملهوف) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدًا في استغاثته إذا قدر على ذلك ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه (لا لنداء أحد أبويه... إلخ) المراد بهما الأصول وإن عَلَوا وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز. قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز. وبه صرح في الإمداد بقوله: أي: لا قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة.
وقال الطحاوي: هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه).
وفي شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري مع حاشية البجيرمي: (إنذار الأعمى ونحوه واجب فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب وتبطل الصلاة به على الأصح).
وفي المغني لابن قدامة: (قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان يتخوف أن يُلْقِي أحدُهما صاحبَه في البئر فإنه يذهب إليهما فيخلصهما ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلا فدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلما سجد الإمام خرج الملزوم فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقا يريد إطفاءه أو غريقا يريد إنقاذه خرج إليه وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه أو السيل وهو في الصلاة ففر منه بنى على صلاته وأتمها صلاة خائف لما ذكرنا من قبل. والله أعلم).
وأصل المسألة مبني على قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد ولا شك أن إنقاذ مَنْ لِحَيَاتِهِ حرمة مقدم على أداء الصلاة ثم إنه يمكن الجمع بين المصلحتين بإنقاذ النفس ثم أداء الصلاة.
جاء في قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام العز بن عبد السلام: الموازنة بين المصالح والمفاسد ما يلي: (المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك).
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن ما قمتِ بفعله من قطع الصلاة لمنع حصول الأذى بطفلك واجب مقدم على أداء الصلاة المفروضة ثم بعد ذلك تقومين بأداء الصلاة إن اتسع الوقت أو قضائها إن خرج وقتها ولا إثم ولا حرج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.